قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يؤهل مديري الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة أمام جميع الجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الصناعة في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة .2022 أحمد زغدار وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.