قرار

قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يؤهل مديري الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.