قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديريات الولائية للصناعة إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.