مرسوم تنفيذي رقم 21-200 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 312-20 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات.
معدات الإنتاج : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و / أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج. 20 مايو سنة 2021 . م
- خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل خط أو معدات إنتاج خضعت لعملية تجديد مصادق عليها وتوجد في حالة استعمال.
- المتعامل الاقتصادي : كل شركة مستثمر فلاحي، خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاط إنتاج السلع و / أو الخدمات".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يعد مؤهلا لطلب رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري، عند الاقتضاء، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها.
يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء، حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة.
تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 312-20 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج غير المنتجة محليا وذات الأثر القوي على التنمية الاقتصادية والإقليمية، التي تساهم في :
تعويض الواردات
- التصدير،
- الإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية، تطوير الفروع الاستراتيجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة".
"المادة 4 مكرر 1 : يجب على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة".
"المادة 4 مكرر 2 : يرخص بجمركة الخطوط والمعدات الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و9 و10 و 12 و14 و17 و18 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 . م
"المادة 5 : يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى لخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الترخيص بالجمركة، بعد التجديد، عن عشر (10) سنوات.
غير أنه يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى، بعد التجديد، لخطوط الإنتاج الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والغذائية عن اثنتي عشرة (12) سنة.
يجب ألا يتعدى عمر معدات الإنتاج التي تم تجديدها والمقبول الترخيص لها بالجمركة ، عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تكنولوجية وقابلية صيانة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها ، عند تقييم مدة العمر الأدنى، بعد التجديد.
يجب أن تخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الإنتاج لتقييم المطابقة من قبل هيئة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد".
"المادة 6 : يخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
• استمارة (1) طلب رخصة الجمركة تملأ على النحو الواجب حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم،
• شهادة (1) يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر تثبت وجود وسريان فعالية ومطابقة الوثائق الواردة في القائمة المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم،
• بطاقة تقنية (1) مفصلة لخطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها،
• شهادة (1) تجديد يتم إعدادها ، قبل الاستيراد، من طرف الهيئة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد، تثبت :
مدة العمر الأدنى، بعد التجديد في حالة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، عمر معدات الإنتاج المذكورة في المادة 5 أعلاه.
وترفق هذه الشهادة بتقرير خبرة ووثيقة إثبات الاختبار المفرغ الناجح. . وثيقة (1) تثبت اقتناء الخطوط أو المعدات عن طريق البيع بالمزاد أو من الشركة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة
• فاتورة (1) أولية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية للخط أو المعدات تبين الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط أو المعدات، أو فاتورة أولية للخط أو المعدات الجديدة المماثلة لها،
• وثيقة (1) تثبت وجود المنشآت اللازمة لاستغلال الخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك.
في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج ..... (بدون تغيير حتى وصل إيداع".
"المادة 7 : يصدر المقرر المتضمن رخصة الجمركة عن الوزير المكلف بالصناعة . الباقي بدون تغيير ...................
"المادة 9 : في إطار دراسة ملف طلب الترخيص بالجمركة من طرف اللجنة التقنية، في ظل احترام الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تقوم مصالح مديرية الصناعة مع مصالح القطاعات المختصة إقليميا المعنية بمجال نشاط خطوط ومعدات الإنتاج المراد جمركتها، بناء على تكليف الأمانة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه ، بمهام تفتيش بهدف التحقق من وجود ومطابقة المنشآت التي من شأنها استقبال هذه الخطوط أو المعدات إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك.
وتتوج هذه الزيارات............ (الباقي بدون تغيير................
"المادة 10 : يجب على المتعامل أن يستغل خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع الاحترام الصارم للمدة الضرورية لاستغلالها الفعلي".
"المادة 12 : يجب أن يتم إعداد شهادة الدخول حيز الاستغلال للخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها من طرف خبير محلف أو معتمد مقيم بالجزائر، بناء على طلب المستفيد، ويتم إيداعها على مستوى اللجنة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه، في مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ جمركة الخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها.
يمكن تمديد هذه الآجال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بناء على طلب معلل قانونا من المتعامل.
يمكن اللجنة التقنية القيام بأي تحقيق في الميدان حول وجهة خط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها ودخولها حيز الاستغلال الفعلي".
"المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تسمى "اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة أو ممثل عنه، وتتكون من الممثلين الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل (1) عن الهيئة الجزائرية للاعتماد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة. (بدون تغيير حتى) مساعدتها في مهامها.
يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح وزراء القطاعات ومسؤولي الهيئات المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
"المادة 17 : في حالة التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها في إطار هذا المرسوم إلى طرف آخر، قبل دخولها حيز الاستغلال، يمنع المتعامل من الاستفادة من رخصة جديدة لمدة عشر (10) سنوات. وفي حالة التنازل عنها خلال السنة الأولى من دخولها حيز الاستغلال تحدد مدة المنع هذه بثلاث (3) سنوات".
"المادة 18 : تكلّف مصالح الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالسهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها المتعامل الاقتصادي بموجب هذا المرسوم.
أي خرق لأحكام هذا المرسوم . (بدون تغيير حتى) التشريع والتنظيم المعمول بهما". 20 مايو سنة 2021 . م
المادة 6
فتح المادةيعوض الملحقان الأول والثاني بهذا المرسوم الملحقين الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة (المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام الصناعة 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
1 - التعريف بالمستثمر :
1 - متعامل اقتصادي : * اسم الشركة : . * النظام القانوني : AGRICOLE EXPLOITANT SPA SARL مستثمر فلاحي ش ذا ش ذ م م الشركاء الرئيسيون المساهمون :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة :
الجنسية :
- العنوان :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة :
الجنسية :
- العنوان :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة :
الجنسية :
- العنوان :
AUTRES SNC EURL غيرها شركة تضامن ش ذش و الملحق الأول (تابع)
2 - أصل الأموال : مقيم
3 - القطاع القانوني : خاص
4 - رأسمال الشركة :
5 - عنوان مقر الشركة / الشخص الطبيعي :
البلدية :.
II - تحديد الممثل القانوني / مودع الطلب :
1 - الاسم واللقب :
2 - تاريخ ومكان الميلاد : 3 – رقم بطاقة التعريف الوطنية : . .. الصادرة في .
4 - الصفة :
5 - العنوان الشخصي : . 6 – رقم الهاتف . ........
7 - البريد الإلكتروني :
8 - الاسم واللقب وصفة مودع طلب رخصة الجمركة (1) (في * اللقب : .. * الاسم : * الصفة :
غير مقيم مختلط عام مختلط الولاية :
من طرف.
الفاكس:
الموقع الإلكتروني :
حالة إيداع الملف من طرف شخص آخر) III - قائمة الوثائق اللازمة لتسليم الشهادة المطلوبة التي يعدها موثق، طبقا للمادة 6 من هذا المرسوم :
بخصوص الشركة :
السجل التجاري رقم :
رقم التعريف الجبائي رقم :
الطبيعة القانونية (تحديدها)،
- بخصوص المستثمر الفلاحي :
السجل التجاري رقم :
البطاقة المهنية للفلاح رقم :
رقم التعريف الجبائي رقم :
الطبيعة القانونية (تحديدها) IV - طبيعة ومحتوى المشروع :
1- محتوى المشروع : .
2 - مكان (أماكن) تموقع المشروع :
3 - المساحة : . ، المبنية منها .
رمز النشاط رمز النشاط
4 - طبيعة الوعاء العقاري : . ملكية، إيجار ، عقد امتياز ................. (
(1) إرفاق نسخة . من بطاقة التعريف الوطنية ووكالة مصادق عليها. 20 20 مايو سنة 2021 م الملحق الأول (تابع)
- معلومات حول نشاط المتعامل الاقتصادي :
1 - مجال ورمز النشاط :
2 - التاريخ المتوقع للدخول في الإنتاج ..
3 - أهم المنتجات : 4 – تطور أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (العمليات المذكورة في المادة 4 مكرر 2 غير معنية) :
السنة السنة (س - (3) السنة (س - (2 (2) السنة (س - (1 (1) المؤشر رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل
5 - تطور مؤشرات الإنتاج الرئيسية :
المنتوج السنة (س - (3 (3) السنة (س - (2 (2) السنة (س - (1 (1) القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي منتوج 1 منتوج 2 VI - معلومات حول خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع طلب رخصة الجمركة :
• التسمية الدقيقة لخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع الطلب :
• مجال الاستعمال :
• معلومات حول المؤسسة البائعة لخط الإنتاج أو معدات الإنتاج :
- التسمية :
- مبلغ شراء خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها (دج) :
- البلد
- سنة الشراء :
- مبلغ الشراء الأولي : 20 مايو سنة 2021 21 م الملحق الأول (تابع) VII - مناصب الشغل المباشرة المتوقع إنشاؤها زيادة على تلك التي يحتمل وجودها ) : * التنفيذ : * التحكم : * التأطير :
العمليات المذكورة في المادة 4 مكرر 2 غير معنية) VIII - العقوبات الإدارية :
1 - تغيير عنصر من عناصر رخصة الجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عناصر هذا الطلب وهذا تحت طائلة سحب رخصة الجمركة، إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة.
2 - في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب إلغاء رخصة الجمركة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال.
3 - عدم احترام الالتزامات : علاوة على الأحكام المنصوص عليها في هذا المجال، يمكن المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة سحب رخصة الجمركة في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها.
4 - وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعين على المؤسسة المستفيدة من رخصة الجمركة أن تودع لدى المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة، وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء خط أو معدات الإنتاج وكذا استغلالها.
إن عدم إيداع هذه الوضعية المادية والمحاسبية قد يؤدي إلى سحب رخصة الجمركة.
أنا الممضي أسفله السيد (ة) . .المتصرف لصالح..
بصفة ، أشهد بأنني أحطت علما بالأحكام المختلفة المذكورة أعلاه، وأصرح، تحت طائلة القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة.
إمضاء وختم المتعامل الاقتصادي الجمهورية مقرر رقم ..... مؤرخ في .
التي تم تجديدها إن وزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 التكميلي لسنة 2020 ، لاسيما المادة 57 منه، 20 مايو سنة 2021 م الملحق الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة يتضمن رخصة جمركة خط أو معدات الإنتاج في إطار نشاط إنتاج السلع والخدمات شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبناء على طلب رخصة جمركة خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، المودع بتاريخ من طرف والمسجل حسب الطبيعة القانونية في :
السجل التجاري رقم :
رقم التعريف الجبائي :
و / أو رقم المستثمر الفلاحي :
- وبناء على الرأي المطابق للجنة التقنية بتاريخ :
يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ل................
والمذكورة في الجدول الأول أو الثاني.
المادة 2
فتح المادةتستخدم مكونات خط الإنتاج التي تم رخصة جمركة خط الإنتاج أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها تجديدها والمذكورة في الجدول الآتي، وكذا معدات الإنتاج التي تم تجديدها، تحديدا في الاحتياجات الخاصة لنشاط المتعامل الاقتصادي المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلتزم المستفيد من رخصة الجمركة بتقديم شهادة الدخول حيز الاستغلال، يعدها خبير محلّف أو معتمد يثبت دخول خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذه الرخصة ، لمدة سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ إمضاء المقرر.
المادة 5
فتح المادةيتم اصدار الرخصة في ثلاث (3) نسخ المستفيد،
- المديرية العامة للجمارك،
- المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
أصلية موجهة ل :
الجدول الأول التسمية الدقيقة لأجزاء خط الإنتاج الذي تم تجديده رقم تعيين مكونات وملحقات خط الإنتاج الترتيب الذي تم تجديده 1 2 3 4 5 إلخ الجدول التسمية الدقيقة لمعدات الإنتاج التي تم تجديدها رقم تعيين معدات الإنتاج التي تم تجديدها، الترتيب مكوناتها وملحقاتها 1 2 3 4 5 إلخ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 20-312
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 20-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.