قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.