قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألف وخمسمائة (1500) منصب.
المادة 3
فتح المادةتحدّد فترة التسجيلات في المسابقة ابتداء من 2 يوليو سنة 2022 إلى 16 يوليو سنة .2022
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشح على مستوى كليات الحقوق الآتية : باتنة وبجاية وبسكرة والبليدة 2 وتلمسان وتيزي وزو والجزائر 1 وسطيف 2 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 1 والمسيلة وورقلة ووهران وبرج بوعريرج.
يمكن المترشحين بولايات الجنوب إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الملحقات المفتوحة بكليات كل من :
أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف وغرداية.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يومي 17 و 18 سبتمبر سنة .2022 يجرى الاختبار الشفوي للقبول النهائي على مستوى كليات الحقوق المحدّدة في المادة 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، بعد عشرين (20) يوما من تاريخ إعلان نتائج الاختبارات الكتابية للقبول.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة .2022 عبد الرشيد طبي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.