قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.
المادة 2
فتح المادةتفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
– ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
– أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح للمسابقة المنصوص عليها في هذا القرار الوثائق الآتية :
– طلب خطي يوقّعه المترشح،
– نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– صورة شمسية حديثة،
– وصل دفع حقوق التسجيل.
يتم استكمال الملف من قبل المترشحين المقبولين نهائيا بالوثائق الآتية :
– شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر يسلمها طبيب عام، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخر يتعارض مع ممارسة المهنة،
– شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر يسلمها طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي.
المادة 5
فتح المادةيتم التسجيل الأولي في المسابقة من طرف المترشح في منصة رقمية معدة لهذا الغرض من قبل مصالح وزارة العدل.
يودع المترشح الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بكليات الحقوق المحددة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
يسلّم المترشح وصل الإيداع الذي يعد بمثابة استدعاء. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرفض كل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة.
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل الترشيحات الذي يتضمن البيانات الآتية :
– رقم وتاريخ التسجيل،
– لقب واسم المترشح،
– تاريخ ميلاد المترشح.
يتولى المشرف على عملية التسجيل اختتام التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وكذا عدد المترشحين المسجلين.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى كليات الحقوق المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، لجنة مسابقة تتشكل من :
– عميد الكلية، رئيسا،
– نقيب منظمة المحامين أو مندوبه، عضوا،
– أستاذ تعليم عالي دائم من كلية الحقوق يعيّنه مدير الجامعة، عضوا،
– محام واحد يعيّنه نقيب منظمة المحامين لموقع كلية الحقوق المعنية من بين المحامين الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة من الممارسة الفعلية، على الأقل، عضوا.
المادة 8
فتح المادةتتولى لجنة المسابقة لكلية الحقوق تحت إشراف وتوجيه اللّجنة المركزية للمسابقة السهر على فحص ملفات الترشح وحسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
تتخذ قرارات هذه اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتنشأ على مستوى وزارة العدل، لجنة مركزية للمسابقة تتولى :
– الإشراف العام على المسابقة،
– إعداد نظام المسابقة،
– إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة،
– إعداد الأسئلة والتصحيح النموذجي لها،
– الإشراف على تصحيح الإمتحان الكتابي وطنيا،
– تحديد المقر المركزي لتصحيح الامتحان الكتابي،
– الإشراف على نقل أوراق الامتحان والإجابة من مراكز المسابقة إلى مركز التصحيح،
– الإشراف على الامتحان الشفوي وتحديد تاريخ ومكان إجرائه،
– الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق،
– التداول بشأن النتائج وإعداد القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، بعد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية،
– الإعلان عن النتائج النهائية.
تتخذ قرارات اللّجنة المركزية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتتشكل اللّجنة المركزية للمسابقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، من :
– وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا،
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله،
– رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أو ممثله،
– أستاذ تعليم عال دائم في الحقوق يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– محاميين (2) يعينهما رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من بين المحامين الذين يكون لهم ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) سنة،
– مدير مدرسة تكوين المحامين.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص تراه مناسبا لمساعدتها في أداء مهامها.
المادة 11
فتح المادةيعلن عن فترة التسجيلات وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي المواقع الإلكترونية لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومدرسة تكوين المحامين.
المادة 12
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوي للقبول النهائي.
تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية.
يهدف الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى تقييم مدى تفتح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة وقدراته في التعبير الشفوي.
المادة 13
فتح المادةتحدد مواد الاختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يأتي :
– الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، ساعتان (2)، المعامل 3،
– قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، ساعتان (2)، المعامل 3،
– القانون المدني، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
– القانون التجاري، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
– اللغة الأجنبية، ساعة ونصف ( 1:30 )، المعامل .1 ينقط كل اختبار من 0 إلى 20 .
تعيّن اللّجنة المركزية مصححين للاختبارات الكتابية من بين الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين.
يحدّد برنامج المسابقة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةتقيّم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين.
ويمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس (5) نقاط، وفي هذه الحالة تحسب علامة التصحيح الثالث.
المادة 15
فتح المادةتعد اللّجنة المركزية للمسابقة القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، في الاختبارات الكتابية.
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون المقبولون على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية وذلك بزيادة الثلث في حدود المناصب المفتوحة على ألاّيقل معدل القبول عن 10/20 .
المادة 16
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللّجنة في الثقافة القانونية العامة، والقدرة على التعبير، وفي إحدى المواد المذكورة في المادة 13 أعلاه.
ينقط الاختبار الشفوي من 0 إلى 20 .
المادة 17
فتح المادةتتشكل لجنة الاختبار الشفوي من ثلاثة (3) أعضاء، كما يأتي :
– محام، له ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) سنة يقترح من قبل رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
– أستاذ تعليم عال دائم يقترح من قبل مدير الجامعة،
– قاضٍ يقترح من قبل رئيس المجلس القضائي.
المادة 18
فتح المادةقصد ضمان الشفافية والسير الحسن للاختبارات الشفوية وتجنب تضارب المصالح، يتم استبدال كل عضو من أعضاء لجنة الاختبار الشفوي، يثبت وجود علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية بينه وبين المترشح، ويجب على أعضاء اللّجنة تبليغ رئيسها فورا عند حدوث الوضعية المذكورة.
المادة 19
فتح المادةبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية تقوم اللّجنة المركزية للمسابقة بترتيب قائمة المترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، ترتيبا تنازليا، حسب المعدل العام المحصل عليه كالآتي :
– معدل الاختبار الكتابي معامل (2)، يضاف إلى معدل الاختبار الشفوي معامل (1)، ويقسم على (3) .
المادة 20
فتح المادةيخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء لأحكام نظام المسابقة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتسهر لجنة المسابقة للكلية على حسن سير الاختبارات وتقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ.
المادة 22
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة في المواقع الإلكترونية لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وفي مراكز الامتحان.
المادة 23
فتح المادةيفقد كل مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتكوين حقه في النجاح في أجل شهر واحد من تاريخ بداية التكوين، حتى وإن أكد تسجيله.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026 .
وزير العدل، وزير التعليم العالي حافظ الأختام والبحث العلمي لطفي بوجمعة كمال بداري 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق رقم 1 قائمة كليات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
– ورقلة،
– المسيلة،
– البليدة 2،
– باتنة،
– قسنطينة 1،
– بسكرة،
– وهران 1،
– سيدي بلعباس،
– الجزائر 1،
– سطيف 2،
– تيزي وزو،
– عنابة،
– تلمسان،
– بجاية،
– برج بوعريريج،
– تيارت.
ملحقات إيداع ملفات الترشح الورقية مفتوحة بالكليات الآتية :
– أدرار،
– تامنغست،
– إيليزي،
– بشار،
– تندوف،
– غرداية.
الملحق رقم 2 برنامج المسابقة 1 – القانون المدني :
– الالتزامات،
– الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية،
– المسؤولية المدنية. 2 – الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية حسب اختيار المترشح :
أ) الإجراءات المدنية :
– التنظيم القضائي،
– الدعوى،
– طرق الطعن العادية وغير العادية.
ب) المنازعات الإدارية
– دعوى الإلغاء،
– دعوى القضاء الكامل،
– المسؤولية الإدارية. 3 – قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية حسب اختيار المترشح :
أ) قانون العقوبات :
– الجريمة،
– العقوبة،
– المسؤولية الجزائية.
ب) قانون الإجراءات الجزائية :
– الدعوى العمومية،
– صلاحيات النيابة،
– التحقيق القضائي. 4 – القانون التجاري :
– التاجر،
– المحل التجاري،
– الشركات التجارية. 5 – اللغة الأجنبية :
– الفرنسية أو الإنجليزية حسب اختيار المرشح.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.