مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-361 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-362 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية…………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 20-366 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها…………………………………………………………………………………………………. 21
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 8 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 19 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها…………………………………………………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1442 الموافق 4 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء……………….. 24
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 8 ديسمبر سنة 2020 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-361 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-19 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين (م وتت م)……….. 5.000.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين (م ت م ت)……………………… 22.000.000 مجموع القسم السادس………… 27.000.000 مجموع العنوان الثالث………… 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 27.000.000 مجموع الفرع الأول…………….. 27.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…… 27.000.000
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 8 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم السادس………… 5.000.000 مجموع العنوان الثالث……….. 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………. 4.800.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…… 8.900.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……. 4.800.000 مجموع القسم الأول…………….. 18.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………. 3.500.000 مجموع القسم الثالث………….. 3.500.000 مجموع العنوان الثالث………… 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.. 22.000.000 مجموع الفرع الأول…………….. 27.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………………. 27.000.000
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 مرسوم تنفيذي رقم 20-362 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-23 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وستون ألف دينار 3.662.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 31-12 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وستون ألف دينار 3.662.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة 8 ديسمبر سنة 2020 م وقضايا المرأة وفي الباب رقم 31-13 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير الرقمنة والإحصائيات صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالقطاع. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات، وكذا المعلومة الإحصائية، – وضع، بالتشاور مع الداوئر الوزارية المعنية، الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية، – ترقية تنافسية المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين عن طريق الرقمنة، – السهر على وضع البيئة الملائمة لتنفيذ حوكمة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، – تنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن، – تنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها، بالاتصال مع جميع فاعليها، – اقتراح، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي، – المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي، وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث، – دراسة مخططات وبرامج تطوير القطاع وتحديدها والسهر على تنفيذها، – المبادرة، في إطار يقظة دائمة في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع، بالدراسات الاستراتيجية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في هذه الميادين، – ترقية برامج التكوين في الرقمنة والإحصائيات واستعمال تكنولوجيات المستقبل مع الدوائر الوزارية المعنية. المادّة 3 : يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال ترقية الرقمنة وتطويرها، بما يأتي : – ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة، – اقتراح الإطار الذي يندرج فيه مسار الرقمنة، الذي يسمح بالاشتراك في الموارد والخدمات وكذا تطوير منصات تبادل المعطيات، – العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي مندمج مساعد لاتخاذ القرار، – العمل على جمع المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة لدى الدوائر الوزارية، – وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة، والمصادقة عليها ومتابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 – المشاركة في تنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية، – المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بغرض ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية، – المشاركة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني، – المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المشاركة في وضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة، – السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات التمويل الملائمة لتطوير مخططات العمل في مجال الرقمنة وتسهيل الوصول إليها، – اقتراح بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل، – ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة، – العمل على ربط طالبي الحلول الرقمية والفاعلين الاقتصاديين المتخصصين، – اقتراح على الحكومة كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة، – إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة، – إعداد تقارير دورية حول تطور مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسينها وعرضها على الحكومة. المادّة 4 : يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال تطوير المعلومة الإحصائية وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، بما يأتي : – إعداد السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية واقتراحها على الحكومة، والسهر على تنفيذها، – ضمان الانسجام الإجمالي لمنظومة الإحصاء وتحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الهياكل المكلفة بالإحصائيات، – السهر على تنفيذ وإنجاز كل الأشغال الإحصائية، في الميدان الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المنظومة الوطنية للإحصاء،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 – وضع، بالتشاور مع مجمل الفاعلين التابعين للمنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية ديناميكية تتمركز فيها الإحصائيات وضمان تسييرها، – السهر على ضمان مستوى تغطية ملائم للإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهيئات التابعة للمنظومة، – السهر على توسيع شبكة الإحصاء عبر التراب الوطني، – السهر على تحسين نوعية الإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المساهمة في عصرنة الإحصاء بالعمل خصوصا على رقمنة المسارات الإحصائية، – ضمان اليقظة على المستوى الجهوي والدولي، فيما يتعلق بابتكارات مفاهيم ومنهجيات الإحصاء، – السهر على ملائمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء، – السهر، بالتشاور مع الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء، على تعزيز وتمتين القدرات التقنية للمورد البشري المتخصص. المادّة 5 : يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات في مجال الاقتصاد الرقمي، بأعمال ترقية الاقتصاد الرقمي. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الأعمال التي تسمح بتطوير الاقتصاد الرقمي، – توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي، – اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص في ميدان الاقتصاد الرقمي، – اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بتنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في ميدان الاقتصاد الرقمي، – المشاركة في تنفيذ أعمال التعاون التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية، واقتراح، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارات في ميدان الاقتصاد الرقمي. المادّة 6 : يسهر وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار مهامه على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية والمتعلقة بقطاعه. 8 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 7 : يبادر وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي. المادّة 8 : يقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته والهياكل غير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 9 : يقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، إنشاء أي هيئة للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة إليه. المادّة 10 : يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات بإقامة علاقات تعاون في مجالات إختصاصه على الصعيدين الجهوي والدولي، وفقا للقواعد والإجراءات في هذا الشأن. المادّة 11 : يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي : – المشاركة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية، في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه، – ضمان، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجالات الرقمنة والإحصائيات. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والعلاقات مع أجهزة الإعلام وإعداد استراتيجية الاتصال للقطاع، والسهر على تنفيذها، – تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون، – تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في ميدان العلاقات العامة، – متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والتنظيمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، – متابعة ملفات وبرامج تطوير الرقمنة، – متابعة ملفات وبرامج تطوير الإحصائيات، – تحليل الوضعية العامة للقطاع وتمحيص حصائل النشاطات. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للرقمنة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 – المديرية العامة للإحصائيات، – مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، – مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، – مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : المديرية العامة للرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات، – إعداد، في إطار تشاوري، الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، – ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة، – وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية، – ترقية تنافسية المتعاملين الاقتصاديين عن طريق الرقمنة، – السهر على وضع البيئة الملائمة لتنفيذ حوكمة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، – اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي، – المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث، – دراسة وضبط مخططات وبرامج تطوير القطاع والسهر على تنفيذها، – ترقية، مع الدوائر الوزارية المعنية، برامج التكوين في الرقمنة واستعمال تكنولوجيات المستقبل في مجال الرقمنة، – إعداد تقارير دورية حول تقدّم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل تدبير وإجراء يهدف إلى تحسينها. وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية تكنولوجيات الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة، – العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مندمج مساعد لاتخاذ القرار،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 – اقتراح كل نشاط يهدف إلى تطوير الرأس المال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة، – القيام بالدراسات الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير الرقمنة، – إبداء الرأي حول كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في ميدان الرقمنة، – المشاركة في وضع إطار التقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية التابعة للدولة، – المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها، – السهر على وضع مرجع تكنولوجي يفصل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر التكنولوجية المتعلقة بها، – إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة، – ضمان اليقظة في مجال المهن والكفاءات في الرقمنة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لترقية وتطوير تكنولوجيات الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – العمل على جمع لدى الدوائر الوزارية المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة، – المشاركة، في إطار مسار الرقمنة، في تنفيذ العمليات المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية، – المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بهدف ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية، – القيام، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، بدراسات حول الحاجات الوطنية المرتبطة بتكنولوجيات المستقبل الخاصة بمجال الرقمنة، – السهر على وضع مرجع تكنولوجي يفصل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر المتعلقة بها. ب – المديرية الفرعية للتقييس والإدماج والتوافقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مدمج مساعد على اتخاذ القرار، – المشاركة في إعداد وتحيين وتنفيذ المرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية، 8 ديسمبر سنة 2020 م – دراسة، مع الأطراف الفاعلة، توحيد صيغ تبادل المعطيات قصد تحسين الخدمات الموفرة، – المشاركة في وضع إطار تقييس وإدماج وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة، بالتشاور مع الأطراف المعنية، – اقتراح الإطار الذي يندرج فيه مسار الرقمنة والذي يسمح بتطوير منصات تبادل وتقاسم الموارد والخدمات، – المساهمة في تحديد معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/ أو تطوير الأنظمة المعلوماتية القطاعية من أجل تمكين تبادل وإعادة استخدام المعلومة، – المساهمة، مع القطاعات المعنية، على تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة، – المساهمة في ديمومة الأنظمة المعلوماتية العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس الدولية في هذا المجال. ج – المديرية الفرعية للأمن السبرياني، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المشاركة في تحيين المرجع الوطني للأمن المعلوماتي والسهر على تطبيقه على مستوى القطاع، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها، – إعداد وتحيين، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، خريطة المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية للقطاع، – المشاركة في تنفيذ عمليات التحسيس والوقاية وحماية المواطن من المخاطر المرتبطة بالرقمنة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، – المشاركة، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، في وضع الآليات المرتبطة بحماية المواطن على الخط. 2 – مديرية تنسيق ومتابعة الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة ومتابعة تنفيذها، – المصادقة، في إطار تشاوري، على خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة، – وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد والمصادقة ومتابعة مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – ضمان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار، – السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة وتسهيل الولوج إليها، – اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بتطوير الرقمنة، – وضع الأدوات والوسائل العملية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة، – إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها، – اقتراح، بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل، – تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية لتنسيق الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، – تنفيذ الأدوات والوسائل العملياتية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة، – إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها، – تنفيذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، وتسهيل الولوج إليها، – تنفيذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإطار التشريعي والقانوني المتعلقين بتطوير الرقمنة، – السهر، بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة، على تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل. ب – المديرية الفرعية لمتابعة الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 – تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة، – إعداد تقارير دورية حول رقمنة مختلف الدوائر الوزارية، – متابعة رزنامة تنفيذ مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، – ضمان متابعة إحصائية دورية حول نشاطات الرقمنة على المستويين المركزي والمحلي. 3 – مديرية النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الإجراءات التي تمكن من تطوير الاقتصاد الرقمي، – توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بتطوير الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل الخاصة بالقطاع، وترقيته، – القيام، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بالدراسات حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، – اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإجراءات التي تمكن من ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي، – المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني والجهوي والدولي التي تعنى بالجوانب المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل، – اقتراح، بالتشاور مع الهياكل المعنية، الإجراءات التي تمكن من ترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي، – المشاركة في تنفيذ نشاطات التعاون المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية واقتراح، مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارة في ميدان الاقتصاد الرقمي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للنظام البيئي واليقظة التكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة، – المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 – العمل على ربط أصحاب الطلبات في مجال الحلول الرقمية والمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين، – ترقية وتشجيع الابتكار داخل المؤسسات في شعبة الرقمنة بهدف انتشارها على المستويين الجهوي والدولي، – اقتراح الإجراءات التي تمكن من تنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في الميادين المتعلقة بنشاطات الرقمنة. ب – المديرية الفرعية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح الإجراءات التي تمكن من تطوير الاقتصاد الرقمي، – المشاركة في متابعة وتقييم المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، – إجراء دراسات حول الحاجات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي بالتعاون مع القطاعات المعنية، – توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بترقية الاقتصاد الرقمي، – اقتراح إجراءات من أجل ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي، – اقتراح دراسات جدوى متعلقة بالشراكة الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي، – متابعة تطور المؤشرات في مجال الاقتصاد الرقمي. المادّة 3 : المديرية العامة للإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن، – تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء، بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها، وعلى الخصوص المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء، – السهر على تنفيذ وإنجاز كافة الأنشطة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الوطنية للإحصاء، – متابعة أعمال هيئات الإنتاج وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء، – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، 8 ديسمبر سنة 2020 م – وضع منصة ديناميكية معلوماتية وإحصائية، بالتشاور مع كل فاعلي المنظومة الإحصائية الوطنية، وضمان تسييرها، – السهر على ضمان مستوى مناسب من التغطية الإحصائية، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، – السهر على توحيد وتعزيز الشبكة الإحصائية للإقليم، – السهر على ضمان جودة الإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، وضمان اليقظة على المستويين الجهوي والدولي فيما يخص الابتكارات المفاهيمية والمنهجية في مجال الإحصاء، – العمل، مع جميع القطاعات، على عصرنة ورقمنة المسارات الإحصائية، – تطوير وتعزيز، بالتشاور مع الجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للإحصاء، القدرات الوطنية التقنية للموارد البشرية المتدخلة في المسارات الإحصائية، – ترقية وتطوير الخبرة الوطنية في مجال الإحصائيات. وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنسيق والبرامج الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في تصور وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، – التأكد من الانسجام الكلي للمنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن، – تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها، – تحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالإحصائيات، – إعداد اتفاقيات وبروتوكولات اتفاقات لتبادل المعلومات بين ومع مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء، – التقييم المنتظم لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات، – السهر على ضمان مستوى مناسب من التغطية للإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، لا سيما من خلال متابعة توسيع الشبكة الإحصائية للإقليم، – وضع نظام تعريف فعال للمتعاملين الاقتصاديين، – متابعة تنفيذ اللوائح المنبثقة عن أعمال المجلس الوطني للإحصاء،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – المساهمة في إعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات للأعمال الإحصائية، – السهر على ملاءمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء مع تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد وكذا السياق الدولي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتنسيق الإحصائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – العمل على وضع منظومة وطنية للإحصاء منسجمة ومدمجة من خلال تطوير التنسيق بين المؤسسات لكل النشاطات الإحصائية، – جعل تدفق تبادل المعلومات مرن ومرسم بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، – الإسهام في وضع بروتوكولات التعاون لتبادل المعلومات الإحصائية بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، – التأكد من انسجام المفاهيم والمناهج بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، – التقييم المنتظم، لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات ودرجة رضاهم، – السهر على تنفيذ نظام ناجع لتعريف المتعاملين الاقتصاديين وضمان تبنيها واستعمالها من طرف كل المؤسسات الوطنية، بالتشاور مع المجلس الوطني للإحصاء، – متابعة تنفيذ لوائح المجلس الوطني للإحصاء، – المساهمة في تطبيق كل النصوص التشريعية والتنظيمية للمنظومة الوطنية للإحصاء بالاتصال مع المجلس الوطني للإحصاء. ب – المديرية الفرعية لتعزيز الشبكة الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تصميم الشكل التنظيمي والقانوني والمؤسساتي للإحصاء على مستوى الجماعات المحلية ومتابعة سيره، – تطوير وتسيير إطار ملائم لصعود وتعزيز المعلومة من الهياكل الإحصائية البلدية والولائية إلى وزارة الرقمنة والإحصائيات، – العمل مع المؤسسة المركزية للإحصاء لتكثيف شبكتها بتوطين فروع محلية جديدة. ج – المديرية الفرعية للبرامج الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 – المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ، من طرف المجلس الوطني للإحصاء، للبرامج السنوية والمتعددة السنوات للأشغال الإحصائية، – المساهمة في تصور وإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء بالتشاور مع المجلس الوطني للإحصاء، – التقييم المنتظم لمستويات تقدم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء. 2 – مديرية تجميع وتحليل المعطيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تصور ووضع وإدارة، بالتشاور مع كل فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية وإحصائية ديناميكية، – تجميع، لدى فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء، المعطيات المنبثقة من الملفات الإحصائية الواردة من الإحصاءات العامة والمسوحات والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية، – وضع الحاجات الإحصائية تحت تصرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين انطلاقا من المنصة المعلوماتية، – العمل على إدخال البيانات الضخمة في المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن، – العمل على تكثيف استخدام المصادر الإدارية على مستوى المنظومة الوطنية للإحصاء، – ضمان اليقظة على المستويين الجهوي والدولي فيما يخص الابتكارات المفاهيمية والمنهجية في مجال الإحصاء ومتابعة المواضيع الناشئة، – ضمان اليقظة التقنية والتكنولوجية المرتبطة بتحسين المسارات والنظم الإحصائية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية لتجميع البيانات الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – الاستغلال العقلاني للمعطيات المنبثقة من الملفات الإحصائية المتأتية من الإحصاءات العامة والمسوحات الإحصائية والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية، – معالجة وانسجام المعطيات الإحصائية ووضعها، – تصميم وتنظيم المنصة الإحصائية والمعلوماتية، – دعم المؤسسة المركزية للإحصائيات في وضع فهارس الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 – تحديد بروتوكولات الولوج إلى المنصة الإحصائية والمعلوماتية. ب – المديرية الفرعية للمواضيع الناشئة واليقظة التكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح، بالتشاور مع الأطراف المعنية، الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي لاستغلال البيانات الضخمة بالسهر على حماية الحريات والمعطيات الخاصة بالأشخاص، – وضع النظام البيئي المرتبط بالبيانات الضخمة، لا سيما في مجال الأدوات والهياكل القاعدية لحفظ ومعالجة هذه البيانات بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ملاءمة أدوات ومناهج الإحصاء لتسهيل إنتاج المؤشرات الإحصائية باستغلال البيانات الضخمة، – متابعة على المستويين الدولي والجهوي الابتكارات المفاهيمية والمنهجية للإحصاء، – متابعة الموضوعات الناشئة على المستوى الدولي وإدخالها تدريجيا على المستوى الوطني، – العمل على اليقظة التقنية والتكنولوجية بالربط مع تحسين المسارات والنظم الإحصائية. 3 – مديرية التقييس والجودة والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على جودة الإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، – العمل على تبني الأدوات المتعلقة بمسار الجودة في المسارات الإحصائية، – السهر على مستوى فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء على استعمال الممارسات الجيدة والمناهج السليمة في المسارات الإحصائية، – متابعة مختلف التصنيفات والمدوّنات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، – ترقية استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الإحصائيات، – المساهمة في عصرنة الإحصاء، لا سيما من خلال العمل على رقمنة المسارات الإحصائية، – تعزيز القدرات التقنية للمنظومة الوطنية للإحصاء من خلال إدخال وتعميم تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة والموحدة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 8 ديسمبر سنة 2020 م أ– المديرية الفرعية للتقييس والجودة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تعميم، ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، المقاييس الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الإحصاء، – اقتراح تكييفات المقاييس الدولية مع الخصوصيات القطاعية الوطنية وذلك بالتشاور مع المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء، – تطوير الأدوات المتعلقة بمسار الجودة، لا سيما منها إطار تأمين الجودة وقواعد الممارسات الحسنة واستبيانات التقييم، – توزيع وتعميم الأدوات المتعلقة بمسار الجودة لدى هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، – التأكد من تبني الأدوات المتعلقة بمسار الجودة من قبل هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء وتنفيذها. ب – المديرية الفرعية للمناهج والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تطوير مناهج ملائمة لتنفيذ هذه المقاييس ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية، – التأكد من تبني وتنفيذ المقاييس والمناهج من قبل مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، – متابعة مختلف التصنيفات والمدوّنات على المستوى الوطني والدولي وترقية استعمالها، – ترقية، ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، استعمال التكنولوجيات الحديثة في المسارات الإحصائية، – السهر على رقمنة المسارات الإحصائية، لا سيما بتخزين دعائم الجمع المملوءة، – تعميم مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة في أشغال الإحصاء من جمع المعلومات إلى غاية توزيع النتائج، – تطوير تقنيات وأدوات إغفال المعلومات الدقيقة، – وضع الإجراءات الملائمة لتأمين وحماية المعلومات الدقيقة، – تطوير أدوات ورسومات بيانية لعرض النتائج. المادّة 4 : مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على وضع وتطوير أنظمة معلومات الوزارة،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – تحديد الحاجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي و ضمان صيانته وتصور حلول معلوماتية على مستوى القطاع، – وضع وتطوير وإدارة الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي المعلوماتية وكذا خدمات الإيواء، – تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن أنظمة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تطوير وتنفيذ أنظمة المعلومات، – إعداد استراتيجية الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته، وفقا للتنظيم المعمول به، – ترقية العلاقات مع وسائل الإعلام لنشر الإحصائيات وترقية استراتيجيات ونشاطات الرقمنة التي تقوم بها الحكومة، – التكفل بالمنشورات التقنية والموضوعاتية التي لها علاقة بالإحصائيات الصادرة عن الوزارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – قيادة أعمال تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للوزارة، – صيانة وتحيين النظام المعلوماتي للوزارة، – تطوير وتنفيذ، لفائدة هياكل الوزارة، وسائل العمل التشاركي ونشر وتبادل المعلومة، – المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالتطوير وتنفيذ والتصديق على الأنظمة المعلوماتية. ب – المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي وأمنها، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إدارة شبكة الإعلام الآلي في الوزارة وضمان أمنها، – صيانة تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية العملية، – تحديد وتحيين احتياجات الوزارة إلى تجهيزات وبرمجيات معلوماتية، – السهر على التعاضد والاستخدام الرشيد لموارد الإعلام الآلي، – إدارة التطبيقات المعلوماتية وخدمات الإيواء، – ضمان تكوين المستخدمين على أجهزة وبرمجيات المعلوماتية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 – ضمان خدمة الدعم في مجال الإعلام الآلي، – اقتراح عناصر سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع والسهر على تنفيذها، – تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن أنظمة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات ونظم الإعلام الآلي، – ترتيب حسب درجة الخطورة، التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية للقطاع، – متابعة نشاط فرق اليقظة والإنذار والاستجابة لحوادث الإعلام الآلي للقطاع، – إعداد تقارير ونشرات دورية حول حالة أمن الأنظمة المعلوماتية للقطاع. ج – المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ عناصر استراتيجيات الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته، – تحويل ووضع تحت تصرف المستعملين، الإحصائيات والوثائق الصادرة عن الوزارة، – إعداد وإنجاز كل الوثائق والدعائم المتأتية من أشغال ومنصات الوزارة، – التكفل ببوابة الإنترنت للوزارة ومختلف حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتسيير، بالتعاون مع مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، موقع الواب للوزارة. المادّة 5 : مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع، – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وضمان تقييمها، – صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، – ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات العلمية والتكنولوجية التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – تطوير العلاقات مع العالم الأكاديمي والمؤسسات والمدارس المتخصصة، – إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 – تنسيق أشغال الهياكل في المسائل القانونية، – معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها، – تحليل وصياغة الآراء والملاحظات حول مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – ضمان المرافقة القانونية للهيئات الإدارية المركزية، المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – جمع الوثائق اللازمة لأشغال ونشاطات الوزارة، ووضعها تحت تصرف المستعملين، – جمع ومعالجة وحفظ أرشيف الوزارة، والسهر على رقمنته. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات، – متابعة تنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات، وضمان تقييمها، – تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الرقمنة والإحصائيات وتنسيقها، – إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان تسييره، – إعداد مشاريع وبرامج التعاون في مجال الرقمنة والإحصائيات، وتحديد كيفيات تمويلها. ب – المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة إجراءاتها إلى نهايتها، – السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالقطاع، – دراسة وتحليل مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وصياغة رأي الوزارة، – دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، – إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع، 8 ديسمبر سنة 2020 م – معالجة شؤون المنازعات المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها، – اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية من المنازعات وتسويتها، – إعداد مرجع قانوني وتنظيمي في مجال الرقمنة والإحصائيات. ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة، – التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، – وضع دعائم توزيع منشورات وتطويرها وتسييرها، – ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق. المادّة 6 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة والإحصائيات، – تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع، – تحضير وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، – تلبية احتياجات الوزارة للوسائل الضرورية لسيرها، – السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة والمحافظة عليها، – تحضير مشاريع الصفقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية والتكوين، – تنفيذ إجراءات اختيار وتوظيف المستخدمين، – تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة، – تحديد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال التكوين،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها، – السهر على تعزيز وتدعيم القدرات التقنية للمورد البشري ذي صلة بمسارات الإحصاء والرقمنة وترقية وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال، – التنسيق مع الهياكل الموضوعة تحت الوصاية، فيما يخص التكوينات في مجال التقنيات والممارسات الجديدة، – ضمان اليقظة في الكفاءات فيما يخص التقنيات والتكنولوجيات والممارسات الجديدة في ميداني الرقمنة والإحصائيات، – التنسيق مع مؤسسات التكوين في كل ما يتعلق ببرامج التكوين التي تقدم لصالح القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار حاجاته الخاصة. ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، وضمان تنفيذهما بالاتصال مع الهياكل المعنية، – متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة، – متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – تحضير مشاريع الصفقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، – متابعة التقارير الصادرة من الهيئات الرقابية، وضمان استغلالها. ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد احتياجات الإدارة المركزية إلى الوسائل والتجهيزات والأدوات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات، – الحفاظ على الأملاك العقارية للوزارة، والسهر على صيانة المكاتب والأثاث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 – الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، والسهر على صيانتها وتأمينها، – إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة، – وضع التدابير التي تسمح بترشيد استعمال الوسائل التابعة للقطاع. المادّة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الرقمنة والإحصائيات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 8 : تمارس هياكل وزارة الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 – وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية. المادّة 2 : لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني. المادّة 3 : خلافا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم، يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة. 8 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 4 : لا يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها التي يحق لها الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم .)2 يجب أن يتم الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك من قبل إداراتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 5 : يجب على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف، التأكد، من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها، من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل. المادّة 6 : يمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، في كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثائق المذكورة في هذا المرسوم، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-366 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-366 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 الذي يسند لوزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بوعلام الله، بصفته مديرا لتطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، – قاسم جهلان، بصفته مديرا للتعليم الأساسي، – مزيان لعجال، بصفته نائب مدير لبنك المعطيات، – سمير تاوتي، بصفته نائب مدير للمنازعات، – سليم العلمي، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية، – غالم عمارة، بصفه نائب مدير للتعليمية والتجهيزات التقنية - البيداغوجية وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، – عبد الحميد درياس، بصفته نائب مدير لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية، – أحمد الفضيل، بصفته نائب مدير للخريطة المدرسية، – نسرين أرقاب، بصفتها نائبة مدير للأنشطة الثقافية والرياضية، – سجية غاشي، بصفتها نائبة مدير لتقويم المنظومات، – عبد الكريم ذيب، بصفته نائب مدير لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها، – مصطفى حمدي، بصفته نائب مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الأساسي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديمسبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة – مصطفى جالوت، بصفته نائب مدير للتعاون والعلاقات الدولية، – كمال قوريب، بصفته نائب مدير لتنظيم تسيير المسارات المهنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – إبراهيم بابا عدون، بصفته مديرا للهياكل والتجهيزات، – سامية مزايب، بصفتها مديرة للتقويم والاستشراف، – عبه محمودي، بصفته نائب مدير للاستشراف، – محمد يحياوي، بصفته نائب مدير لتقديرات الميزانية، – موني براهيتي، بصفتها نائبة مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، – كريم كادي، بصفته نائب مدير لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية : – عبد بوراوي، في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد، – مهدي ناوي، في ولاية معسكر، – علي بودربالة، في ولاية تيسمسيلت.
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سامية محمد بوكريطاوي، بصفتها نائبة مدير للدعم العلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، – نبيلة بوراوي، بصفتها نائبة مدير للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – لويزة عثماني، بصفتها نائبة مدير لتنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، – شناز زوادي، بصفتها نائبة مدير للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بالصيد البحري بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – محمد إلياس بن جدة، بصفته نائب مدير لتأطير الاستثمارات والأنشطة الخاصة بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة عائشة لطيفة يعقوبي، بصفتها نائبة مدير لتربية المائيات البحرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – إبراهيم بابا عدون، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – بلال مولاي، مديرا للدراسات، – سامية مزايب، مديرة للتعاون والعلاقات الدولية، 8 ديسمبر سنة 2020 م – عبه محمودي، مديرا للدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، – محمد يحياوي، مديرا للموارد المالية والمادية، – مليكة براهمي، مديرة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – محمد بوضياف، مديرا للتعليم المتوسط، – موني براهيتي، نائبة مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، – مليكة مزيان، نائبة مدير لتقديرات الميزانية، – عامر رزقي، نائب مدير للدراسات الإحصائية، – إيمان أرقاب، نائبة مدير للمنازعات، – كريم كادي، نائب مدير للتوثيق والأرشيف، – توفيق بلعزوق، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – محمد بوعلام الله، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سمير تاوتي، مديرا للدراسات، – مزيان لعجال، مديرا للدراسات، – سليم العلمي، مديرا للشؤون القانونية، – غالم عمارة، مديرا للأنظمة المعلوماتية، – قاسم جهلان، مديرا للتعليم الابتدائي، – عبد الحميد درياس، مديرا للموارد البشرية، – أحمد الفضيل، مديرا للهياكل والتجهيزات، – نسرين أرقاب، نائبة مدير لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، – سجية غاشي، نائبة مدير لتقييم النظام التربوي والاستشراف، – عبد الكريم ذيب، نائب مدير لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية، – مصطفى حمدي، نائب مدير للبيداغوجيا بمديرية التعليم الابتدائي، – مصطفى جالوت، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف، – كمال قوريب، نائب مدير لضبط تسيير المسارات المهنية، – مراد بوقاوزين، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م – ياسين بدار، نائب مدير للتكوين أثناء الخدمة، – البشير بن عيسى، نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم المتوسط، – عائشة حاجي، نائبة مدير لدعم النشاط الاجتماعي، – عبد الحكيم بونجوم، نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الابتدائي، – يوسف بوحاي، نائب مدير للخريطة المدرسية، – أحمد حروس، نائب مدير لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، – أبو الخير بلفريطس، نائب مدير للتجهيزات والشبكات والأمن المعلوماتي، – ناصر برجم، نائب مدير للتعاون الثنائي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 السيّدة عائشة لطيفة يعقوبي، مديرة للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – سامية محمد بوكريطاوي، نائبة مدير لتربية المائيات البحرية، – نبيلة بوراوي، نائبة مدير للمنشآت القاعدية وصناعات تربية المائيات، – لويزة عثماني، نائبة مدير للتعاون، – شناز زوادي، نائبة مدير للإحصائيات والدراسات الاستشرافية، – محمد إلياس بن جدة، نائب مدير للوسائل والأرشيف. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04–91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدّد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : – محمد لمين ريموش، ممثل الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، – رضا مرسلي، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – رضوان محفوظي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – نجيب جوامع، ممثل وزير المالية، عضوا، – نجوى دموش مونسي، ممثلة الوزير المكلّف بالبحث العلمي، عضوا،
22 ربيع الثاني عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 – عبد الرحمان مزيان، ممثل الوزير المكلّف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عضوا، – سليم بابا أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين المهني، عضوا، – أسامة سليماني، ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة، عضوا، – محمد المهدي شريفي، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا، – يزيد حاج لعزيب، ممثل الوزير المكلّف بالعمران، عضوا، – نور الدين واضح، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة، عضوا، – بلال ميرانيلة، ممثل عن عمال الوكالة، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المعدّل. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 19 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
19 نوفمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87
المؤرّخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996
والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي
الفلاحية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
– توامي ميرة شهيرة، ممثلة عن الوزير المكلّف
بالفلاحة، رئيسة،
– دهيمي فيصل، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– مذكور محمد عبد المطلب، ممثل عن الوزير المكلّف
بالأملاك الوطنية،
8 ديسمبر سنة 2020 م
– بلخير رشيد، ممثل عن الوزير المكلّف بالجماعات
المحلية،
– إمولودان هاجر، ممثلة عن الوزير المكلّف بالمالية،
– مخلاف حسيبة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتهيئة
العمرانية،
– دوبي بونوة لعجال، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
– زوقارت محمد، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
– جارف محمد الطاهر، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين،
– كرامي الطاهر، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق
28 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في
26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير
سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيد فريد طاطا، ممثل الوزيرة المكلّفة بالثقافة، خلفا للسيّد عبد الله بوقندورة، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيد مصطفى زيكارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، خلفا للسيّد عبد الكريم منصوري، – ………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“
22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق
9 نوفمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-116 المؤرّخ
في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012
والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللّجنة الوطنية للوقاية
من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي
المكتسب (السيدا) ومكافحته، في اللجنة الوطنية للوقاية
من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي
المكتسب (السيدا) ومكافحتها، لمدة خمس (5) سنوات :
بعنوان الوزارات :
– فورار جمال، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
– بن وارت عز الدين، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– دراجي حبيبة، ممثلة الوزير المكلّف بالشؤون
الخارجية،
– برتيمة عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– طرفاية بلال، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– عدة خديجة، ممثلة الوزير المكلّف بالشؤون الدينية
والأوقاف،
– بوخروبة فوزية، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية
الوطنية،
– بلقاسم زهرة، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي
والبحث العلمي،
– خلفي رابح، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم
المهنيين،
– هوام فوزي، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23
– أويحيى باهية، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالتضامن
الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– بن أحمد محمد، ممثل الوزير المكلّف بالشباب
والرياضة،
– خليفي خديجة، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال.
بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
– داودي فاتح، ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات
وإدمانها،
– حنون جوهر، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية،
– بوزغوب سليمة، ممثلة معهد باستور بالجزائر،
– بن الدين شهرزاد أودا، ممثلة الوكالة الوطنية للدم.
بعنوان المنظمات والجمعيات :
– بوري ناصر، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– لموشي لياس، ممثل الاتحاد الوطني للمتعاملين في
الصيدلة،
– بلحوت محفوظ، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
– طوبال مراد، ممثل الكشافة الإسلامية الجزائرية،
– لحول نوال، ممثلة جمعية الحياة،
– بوروبة عثمان، ممثل جمعية سيدا الجزائر،
– بوفنيسة أحسن، ممثل جمعية التضامن مع حاملي
فيروس السيدا،
– طرايدية نجلة، ممثلة جمعية أنيس عنابة.
بعنوان الشخصيات :
– تودفت فظيلة،
– عمران عاشور،
– يوسفي محمد.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1434
الموافق 4 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة
الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة
العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
22 ربيع الثاني عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق
2 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من
الأخطار المهنية.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، في مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – عمروني علال، ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل، رئيسا، – ضيف سعيد، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة، – آيت الجودي موراد، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – صابة عز الدين، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، – قارة ميسوم، ممثل عن الوزير المكلّف بالمناجم، – عربية لياس، ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة، – عزيزي سامية، ممثلة عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – لعريبي حسينة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالنقل، – بن خنوف زاهية، ممثلة عن الوزير المكلّف بالبيئة، – لعويسي صليحة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – شيحي لحسن، ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني، المطبعة الرسمّية - حي البساتين، بئر مراد 8 ديسمبر سنة 2020 م – بركون محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن، – زرقان سارة، ممثلة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – غربي علي، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية، – غانم محمد لمين، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، – عزوزة أمقران، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – لواتي الطيب، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – مطاري جمال، ممثل عن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – حالس جمال، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. H قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1442 الموافق 4 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1442 الموافق 4 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – عبد القادر تومي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – طيب شباب، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. – …………………… (الباقي بدون تغيير) .“……………………. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة