قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 ، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-18- المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.
المادة 2
فتح المادةتفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط الآتية :
أن يكون جزائري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة
- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة المنصوص عليها في هذا القرار، الوثائق الآتية :
طلب خطي يوقعه المترشح،
- نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها، صورة (1) شمسية حديثة،
- وصل دفع حقوق التسجيل.
يتم استكمال الملف من قبل المترشحين المقبولين نهائيا بالوثائق الآتية :
شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخر يتعارض مع ممارسة المهنة،
- شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، من طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي.
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بكليات الحقوق المحددة في الملحق الأول المرفق بهذا القرار.
يسلّم المترشح وصل إيداع يعد بمثابة استدعاء.
يرفض كل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة.
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل الترشيحات الذي يتضمن البيانات الآتية :
- رقم وتاريخ التسجيل
- لقب واسم المترشح
- - - تاريخ ميلاد المترشح.
يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل، ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وكذا عدد المترشحين المسجلين.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى كليات الحقوق المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، لجنة مسابقة تتشكل من :
- عميد الكلية أو ممثله، رئيسا، نقيب المحامين أو مندوبه ، نائبا للرئيس، أستاذ تعليم عال دائم من كلية الحقوق يعينه عميد كلية الحقوق، قاض له رتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي يعينه رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه كلية الحقوق المعنية، محاميين (2) يعينهما نقيب منظمة المحامين لموقع كلية الحقوق المعنية من بين المحامين الذين لهم خمس عشرة (15) سنة ممارسة فعلية على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتتولى لجنة المسابقة ما يأتي :
فحص ملفات الترشح
- السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، التداول بشأن النتائج وإعداد القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين معدل 20/10، على الأقل، بعد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية.
تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتنشأ ، على مستوى وزارة العدل، لجنة مركزية للمسابقة تتولى ما يأتي :
- إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي للاختبارات الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق، تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات
- إعداد نظام المسابقة.
تتخذ قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتتشكل اللجنة المركزية للمسابقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، من :
وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أو ممثله، أستاذ تعليم عال دائم في الحقوق يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- محاميين (2) يعينهما رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لمكان موقع كلية الحقوق المعنية من بين المحامين الذين يثبتون ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة.
المادة 11
فتح المادةيعلن عن فترة التسجيلات وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف و في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. 27 مارس سنة 2022 م
المادة 12
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية.
يهدف الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى تقييم مدى تفتح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة ، وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي.
المادة 13
فتح المادةتحدد مواد الاختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة ، كما يأتي :
الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، ساعتان (2) المعامل 3 قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، ساعتان (2) المعامل 3
- القانون المدني، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- القانون التجاري، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
- اللغة الأجنبية، ساعة ونصف (30 : 1 سا)، المعامل 1.
ينقط كل اختبار من 0 إلى 20.
تستعين لجنة المسابقة بمصححين في الاختبارات الكتابية من بين المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة.
يحدد برنامج المسابقة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةتقيم الاختبارات الكتابية بتصحيحين وتحسب علامة الترشح بمعدل العلامتين.
ويمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة تباين بين العلامتين مقدر بخمس (5) نقاط. وفي هذه الحالة، تحسب علامة التصحيح الثالث.
المادة 15
فتح المادةتعد لجنة المسابقة القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين معدل 20/10، على الأقل، في الاختبارات الكتابية.
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون المقبولون على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية وذلك بزيادة الثلث في حدود المناصب المفتوحة على ألا يقل معدل القبول عن 20/10.
يرسل رئيس لجنة المسابقة محاضر المداولات إلى وزير العدل، حافظ الأختام في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء المداولات.
المادة 16
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة، والقدرة على التعبير، وفي إحدى المواد المذكورة في المادة 13 أعلاه.
ينقط الاختبار الشفوي من 0 إلى 20. 24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 م
المادة 17
فتح المادةتتشكل لجنة الاختبار الشفوي من ثلاثة (3) أعضاء ، كما يأتي :
محام، له ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة، رئيسا،
- أستاذ تعليم عال دائم، عضوا ، قاض، عضوا.
المادة 18
فتح المادةقصد ضمان الشفافية والسير الحسن للاختبارات الشفوية وتجنب تضارب المصالح، يتم استبدال كل عضو من أعضاء لجنة الاختبار الشفوي يثبت وجود علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية بينه وبين المترشح، ويجب على أعضاء اللجنة تبليغ رئيسها ، فورا، عند حدوث الوضعية المذكورة.
المادة 19
فتح المادةبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية تقوم لجنة المسابقة بترتيب قائمة المترشحين الحائزين معدل 20/10، على الأقل، ترتيبا تنازليا، حسب المعدل العام المحصل عليه، كالآتي :
- معدل الاختبار الكتابي، ( المعامل (2 (2)، يضاف إلى معدل الاختبار الشفوي (المعامل (1 (1)، ويقسم على (3).
المادة 20
فتح المادةيخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لأحكام نظام المسابقة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيسهر رئيس لجنة المسابقة على حسن سير الاختبارات، ويقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ.
المادة 22
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وفي مراكز الامتحان.
المادة 23
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح في المسابقة لم يلتحق بالتكوين حقه في النجاح في أجل شهر واحد (1) من تاريخ بداية التكوين، حتى وإن أكد تسجيله.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس 2022 وزير العدل، حافظ وزير التعليم العالي الأختام والبحث العلمي عبد الرشيد طبي عبد الباقي بن زيان الملحق الأول قائمة كليات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
- ورقلة،
- المسيلة،
- البليدة 2 باتنة،
- قسنطينة 1، بسكرة،
- وهران سيدي بلعباس،
- الجزائر 1 سطيف 2، تيزي وزو، عنابة تلمسان
- بجاية
- برج بوعريريج الملحق الثاني برنامج المسابقة
1- القانون المدني :
- الالتزامات
- الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية،
- المسؤولية المدنية.
2- الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية :
أ) الإجراءات المدنية :
– التنظيم القضائي،
- الدعوى،
- طرق الطعن العادية وغير العادية.
ب المنازعات الإدارية :
دعوى الإلغاء، دعوى القضاء الكامل
- المسؤولية الإدارية.
3- قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية :
أ) قانون العقوبات :
- الجريمة
- العقوبة
- المسؤولية الجزائية.
ب) قانون الإجراءات الجزائية :
- الدعوى العمومية صلاحيات النيابة
- التحقيق القضائي.
4- القانون التجاري :
- التاجر ،
- المحل التجاري الشركات التجارية.
5- اللغة الأجنبية :
- الفرنسية أو الإنجليزية، حسب اختيار المترشح.
وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.