قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 2
فتح المادةيُحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألف ومائتي ( 1200 ) منصب.
المادة 3
فتح المادةتحدد فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء من أوّل فبراير سنة 2026 إلى 12 فبراير سنة 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل ( https://concours.mjustice.dz .)
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشح ابتداء من 15 فبراير سنة 2026 إلى 5 مارس سنة 2026 على مستوى كليات الحقوق الآتية : باتنة 1، وبجاية، وبسكرة، والبليدة 2، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر 1، وسطيف 2، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة 1، والمسيلة، وورقلة، وهران، وبرج بوعريريج.
يمكن المترشحين إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الملحقات المفتوحة بكليات الحقوق لكل من : أدرار، وبشار، وتامنغست، وإيليزي، وتندوف، وتيارت، وغرداية.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يومي 11 و 12 أبريل سنة 2026 .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 .
لطفي بوجمعة 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.