قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.