قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 4 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 4 : تبدي اللجنة القطاعية رأيها في ملفات طلب تأهيل المهندسين المعماريين التي تضم الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة مهندس معماري للدولة أو شهادة معادلة لها،
– نسخة من شهادة جامعية ما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع وتثمينها،
– استمارة طلب التأهيل، التي تلحق بهذا القرار، المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
– بيان منهج السيرة، الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
– مراجع مهنية، حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة .2021
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية".
وفاء شعلال الملحق استمارة طلب تأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية اللقب : .............................................................................................................................................
الاسم : .............................................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : .....................................................................................................................
العنوان : ..........................................................................................................................................
رقم الهاتف : ...................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني البيومتري : ..................................................................................
دافع الطلب : ....................................................................................................................................
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.