مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 ال مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 ال موافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وطبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 ال موافق 29 غشت س نة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يهدف هذا ال مرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج السيارات وتركيبها.
المادة 2
فتح المادةيقص د في مفهوم أحكام هذا ال مرسوم بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر : سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة.
سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع، وتسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في ال مدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة ودراجة نارية ودراجة مجهزة بمحرك.
مقطورة ونصف مقطورة : كل مركبة لنقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كلغ، مرتبطة بجرار طريق.
آلات متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أم لا، غير مخصّصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال ال مائية وال محروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص.
نشاط إنتاج المركبات أو تركيبها : نشاطات صناعة السيارات انطلاقا من مجموعة مكونات وأجزاء وقطع مستوردة لدى مورّد واحد أو عدة مورّدين، في حصة واحدة أو حصص منفصلة، تشكل وحدة كاملة ضرورية للتجميع، من خلال إضافتها إلى شحن سابقة أو لاحقة و/أو مكمّل مصنّع من قبل المؤسسة ولذاتها، أو عن طريق ال مناولة، أو اقتنائها لدى منتجين محليين.
ال مستثمر : كل هيئة خاضعة للقانون الجزائري، تنشأ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بين طرف جزائري وشريك أجنبي.
الصانع : مصنّع سيارات شريك عن طريق المساهمة في رأس ال مال الاجتماعي للهيئة الخاضعة للقانون الجزائري، ويحوز علامات ذات شهرة عال مية ويتوفر على مواقع للإنتاج في بلدين اثنين، على الأقل.
الإدماج : نشاطات منجزة في الجزائر، تساهم في إنتاج السيارات إما في ال مصنع أو عن طريق ال مناولة المحلية وتصدير قطع السيارات الناتجة عن ذلك.
المادة 3
فتح المادةيرخص بممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها للمتعاملين الذين يتأسسون في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، ويثبتون ثلاث (3) سنوات خبرة، كحدّ أدنى، في مجال صناعة السيارات ويحوزون اعتمادا نهائيا كوكلاء سيارات، يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل الثاني — شروط ممارسة النشاط
المادة 4
فتح المادةيشترط ل ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها التقيد بدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها، قبل قيده في السجل التجاري، أن يحصل على رخصة مؤقتة يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 6
فتح المادةيتكون الملف ال مطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة ال منصوص عليها في المادة 5 أعلاه، من :
- طلب الحصول على الرخصة المؤقتة مع توضيح أنواع المركبات التي سيتم إنتاجها،
- دفتر الأعباء ممضيا بالأحرف الأولى ومؤرخا وموقعا من قبل الشخص الم ؤهل قانونا، يتض من ملاحظ ة : "قرئ وصودق عليه "، في بطاقة الالتزام المرفقة به،
- قرار المجلس الوطني للاستثمار،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة، يبين نشاط إنتاج المركبات وتركيبها وكذا مساهمة الصانع الشريك في رأسمال شركة إنتاج المركبات،
- دراسة تقنية - اقتصادية للمشروع،
- عقد رخصة إنتاج واستعمال العلامة التي يحوزها الصانع الشريك يغطي نطاق حقوقها نشاط التصدير،
- التزام الصانع الشريك بعدم اللجوء إلى المنافسة وبدعم التصدير،
- التزام الصانع الشريك ببيع نماذج الت جميع ومنتجات أخرى لشركة المشروع بنفس "أسعار خروج المنتوج من ال مصنع" المطبقة على وحداته ومصانعه وفروعه الخاصة.
يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 7
فتح المادةتسلّم الرخصة ال مؤقتة من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يبلّغ للمعني من قبل ال مصالح ال معنية في الوزارة المكلفة بالصناعة خلال نفس الآجال.
المادة 8
فتح المادةتسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل صاحب الطلب، بالقيد في السجل التجاري والقيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز استثماره، ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط أو استغلاله.
تس ري صلاحي ة هذه الرخصة ال مؤقت ة ل مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، اعتبارا من تاريخ تسليمها. يمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المعني، على أساس الوثائق التبريرية. 28 نوفمبر سنة 2017 م يخطر الوزير ال مكلف بالصناعة الوزير المكلف بالتجارة، بعد انقضاء آجال صلاحية هذه الرخصة المؤقتة وفي حالة عدم تقديم طلب تمديدها، قصد الشروع في إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل.
المادة 9
فتح المادةيشترط للممارسة الفعلية لنشاط إنتاج المركبات وتركيبها، الحصول على الاعتماد النهائي.
يجب أن يتكون ال ملف ال مطلوب للحصول على الاعتماد النهائي، من :
- طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
- الوثائق التي تثبث وجود ال منشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية لإنتاج المركبات وتركيبها،
- الوثائق المتعلقة بتأهيل المستخدمين،
- الوثيقة التي تثبت رقم التعريف العالمي للصانع، "IMW"، الخاص بالمصنع ال منشأ بالجزائر والمسلّم من قبل الهيئة المؤهلة،
- الوثائق ال متعلقة ببرنامج تأهيل ال مناولين المحليين ومرافقة المستثمرين المناولين الجدد،
- قائمة مجهزي الصانع الذين يرافقون المشروع من خلال استثمارات في الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش ميدانية مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالصناعة قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهّد بها المتعامل.
المادة 11
فتح المادةيسلّم الاعتماد النهائي من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز شهرا (1) اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب .
يجب أن يبلّغ كل تحفظ محتمل إلى المتعامل لكي يتمكن من تداركه في الآجال المحددة في وثيقة التبليغ.
المادة 12
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها من قبل المتعامل المعتمد للكيفيات ال منصوص عليها في بنود دفتر الأعباء ال ملحق بهذا المرسوم. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 13
فتح المادةتمنح المشاريع التي باشرت الإنتاج قبل نشر هذا ال مرسوم، أجل اثني عشر (12) شهرا للتقيد بالأحكام التي ينص عليها.
المادة 14
فتح المادةتبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، وبكل وسيلة ملائمة، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، قائمة ال متعاملين ال معتمدين إلى مختلف الهيئات والإدارات، ولا سيما منها، الوزارات ال مكلفة بالتجارة، والنقل، والمالية (المديرية العامة للضرائب وال مديرية العامة للجمارك).
المادة 15
فتح المادةيتعين على المصالح ال معنية بالوزارة المكلفة بالصناعة إعلام الوزارتين المكلفتين بالتجارة وبالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، بصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ ال مادتين 16 و 17 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 17
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على ال متعاملين في مجال إنتاج ال مركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها.
الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 2
فتح المادةيمارس نشاط إنتاج المركبات وتركيبها في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماي ة ال مسته لك والأم ن والنظافة والظ روف الصحي ة والعمل والتأم ين والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيجب على مقدم الطلب لممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها، أن يقدم دراسة تقنية اقتصادية مفصلة تغطي فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، وتتضمن خصوصا ما يأتي :
- مخطط المنشآت الأساسية التي ستحتضن النشاط،
- المخطط الاستثماري والمالي،
- التوقعات الخاصة بمستويات الإنتاج حسب الطراز،
- التوقعات الخاصة بالقيم المالية،
- المناصب المتوقع استحداثها،
- تطور الإدماج،
- مستويات التصدير المرتقبة، عند الاقتضاء.
تبقى الاستفادة من المزايا ال مرتبطة بالاستثمار وبالنظام الجبائي التفضيلي المقرر بالنسبة للمجموعات الموجهة للصناعات التركيبية وتلك المسماة نماذج التجميع CKD، مرهونة بمدى احترام نسب الإدماج مثلما ينص على ذلك التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتلتزم شركة الإنتاج والتركيب بتحقيق إدماج بنسبة 15 %، على الأقل، بعد السنة الثالثة من النشاط، ابتداء من نشر دفتر الأعباء هذا، وبنسبة تتراوح من 40 % إلى 60 % بعد السنة الخامسة، واحترام تفصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الأصناف، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تحدد تفاصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الفئة بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والمناجم.
تحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية :
نسبة الإدماج = النسبة ال محلية + نسبة تصدير قطع الغيار + نسبة التشغيل في صناعة قطع الغيار.
تساهم كل نسبة في صيغة الحساب في النسبة الكلية للإدماج. ويجب ألاّ تفوق مساهمة النسبة المحلية 50 % من نسبة الإدماج. أما نسب تصدير قطع الغيار والتشغيل فيمثلان نسبة 50 % المتبقية، علما بأن نسب ة التشغيل في قطع الغي ار تحدد ب 12,5 .% النسبة النسبة المحلية 50 % نسبة تصدير قطع الغيار نسبة التشغيل في قطع الغيار 12,5 % يحسب كل مكوّن، على التوالي، وفق الصيغة الآتية:
النسبة المحلية = التكاليف المحلية + ال مشتريات ال محلية + الصادرات من المركبات التكاليف المحلية + المشتريات المحلية + المشتريات عند الاستيراد.
ويقصد بما يأتي : * التكاليف ال محلية : كل التكاليف ال محلية (الأجور والتكوين)، * المشتريات ال محلية : المشتريات ال محلية من قطع الغيار المنتجة محليا، وكذا كل الخدمات ال منجزة في الجزائر المرتبطة مباشرة بنشاط الإنتاج، * تصدير ال مركبات : قيمة تصدير المركبات المنتجة في الجزائر من قبل المستثمر، * المشتريات عند الاستيراد : تكاليف شراء المجموعات المستوردة.
نسبة تصدير قطع الغيار = قيمة قطعة السيارة المصدرة 10 x المشتريات عند الاستيراد 5 ويقصد بما يأتي : * قيمة قطعة السيارة المصدرة: القيمة المصدرة للقطع المصنعة محليا إلى الصانع الشريك، * ال مشتريات عند الاستيراد : تكاليف شراء المجموعات المستوردة.
نسبة التشغيل = عدد مناصب الشغل المباشرة للمناولة في قطع الغيار 100 ويقصد بما يأتي :
عدد مناصب الشغل ال مباشرة للمناولة في قطع الغيار = عدد مناصب الشغل المباشرة التي يستحدثها نشاط صناعة المكونات والتجهيزات وقطع الغيار والأجزاء. 28 نوفمبر سنة 2017 م الحصة السقف مسقفة ب 50 % مفتوحة مسقفة ب 12,5 %
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى شركة الإنتاج والتركيب نظام محاسبي للتكاليف بما يمكنها من تبرير مستويات الإدماج المحققة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في ال مادة 3 أعلاه، يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثائق تثبت القدرات التقنية والمالية الضرورية لإنجاز المشروع واستغلاله.
يجب أن ينجز المشروع إجباريا بالشراكة مع صانع يتعين أن يكون من مصف عالمي.
ويلتزم مقدّم الطلب بما يأتي :
- الإنتاج تحت علامة أو علامات الصانع الشريك،
- تأهيل وتعبئة ال مجهزين وال مناولين من أجل الصناعة المحلية للمكونات وقطع الغيار والأجزاء،
- تقديم التصديقات في مجال الأمن والبيئة،
- ضمان ال مساعدة التقنية ونقل المهارة والاستشارة،
- توضيح كيفيات استغلال الرخصة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى ال متعامل المعتمد هياكل قاعدية ومنشآت وتجهيزات لتركيب وإنتاج المركبات ال ملائمة وال مطابقة للمعايير والخصوصيات التقنية التي يشترطها التنظيم المعمول به المتعلق بالنشاطات الصناعية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى المتعامل ال معتمد مستخدَمون ذوو الكفاءات ال مطلوبة و/أو خبرة مهنية كافية في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيجب على ال متعامل ال معتمد أن ينفذ مخططا تكوينيا لتأهيل مستخدمي التأطير ال محليين في مجال التسيير الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج ومستخدَمي التحكم وتنفيذ التقنيات الصناعية.
كما يساهم المتعامل ال معتمد في ترقية الابتكار والبحث والتنمية المطبقين في الصناعة الوطنية للمركبات. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 10
فتح المادةيجب أن تستجيب ال مركبات ال منتجة ل معايير الأمن وحماية البيئة ال منصوص عليها في التشريع والتنظيم ال معمول بهما، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 2015 الذي يحدد دفاتر الأعباء ال متعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاطات وكلاء ال مركبات الجديدة، المعدل.
يجب أن تكون مستويات استهلاك الوقود للنماذج المنتجة مطابقة للمعايير والشروط المطلوبة في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةتخضع ال مركبات ال منتجة ل مراقبة المطابقة من قبل مصالح الصناعة وال مناجم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجب على المتعامل المعتمد أن يستجيب من خلال إنتاجه لطلب السوق فيما يخص المركبات التي تسير بغاز البترول ال مميع/ المضغوط أو الغاز الطبيعي وقود.
يشجع المتعامل ال معتمد على إنتاج مركبات هجينة وكهربائية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون المركبات ال منتجة مضمونة من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية.
يلزم المتعامل المعتمد بالقيام، على حسابه، بحملات تذكير في حال وجود عيوب في التصميم والأمن التي تكتشف على طراز أو حصة من المركبات.
المادّ ة 14 : يلزم ال متعامل ال معتمد بإنتاج مركبات تنافسية مقارنة بال منتجات المستوردة من نفس النوع والتعهد ببلوغ هذه النتيجة ابتداء من السنة الثالثة. وعند هذا الأجل، يجب عليه أن ينتج وفق الطاقات الكاملة لوحداته وتصدير الفائض في الإنتاج الذي لم يتم بيعه في السوق الوطنية.
المادة 15
فتح المادةيلتزم ال متعامل المعتمد بعدم رفع أسعار المركبات ال مصنعة في الجزائر خلال الفترات التي تكون فيها السوق المحلية محمية من قبل السلطات العمومية إلا في حدود الأثر المحتمل لزيادة في تكاليف الإنتاج أو تكاليف الهيكلة.
المادة 16
فتح المادةيجب على المتعامل المعتمد أن يلتزم بضمان قطع الغيار واللوازم عبر موزعيه.
وفي حالة التوقف عن النشاط، يلزم المتعامل المعتمد بضمان وفرة قطع الغيار واللوازم الأصلية أو من نوعية معادلة معتمدة خلال مدة عشر (10) سنوات، على الأقل.
المادة 17
فتح المادةيتم توزيع ال مركبات ال منتجة محليا في نفس الظروف ال منصوص عليها في التنظيم المعمول به الذي يحكم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لا سيما أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 ال مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
المادة 18
فتح المادةيخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، إلى مراقبة منتظمة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل الثاني — العقوبات
المادة 19
فتح المادةيلزم ال متعامل ال معتمد باحترام أحكام دفتر الأعباء هذا والخضوع لمراقبة المصالح المختصة.
المادة 20
فتح المادةيترتب على أي مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها وكذا الالتزامات ال منصوص عليها في دفتر الأعباء، تحرير تقرير من قبل مصالح ال مراقبة ال مختصة، يؤمر فيه المخالف بتسوية الوضعية في الأجل المحدد في الإعذار الذي يتم تبليغه للمعني.
المادة 21
فتح المادةبعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار، وإذا لم يقم المخالف بتسوية وضعيته، تصدر في حق المتعامل المعتمد العقوبات المذكورة أدناه، مقترنة جزئيا أو كليا، أو مطبقة بشكل منفصل، حسب خطورة التقصير:
- سحب ال مزايا ال متعلقة بالنظام الجبائي التفضيلي المقرر لنماذج التجميع ال موجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة CKD،
- سحب و/أو تعويض مزايا الاستثمار الممنوحة في إطار ترتيبات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار،
- مراجعة شروط منح الامتياز على الأرض،
- تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2018،
- السحب النهائي للاعتماد من قبل ال مصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
تلتمس الوزارة المكلفة بالصناعة من الوزارة ال مكلفة بالتجارة الشروع في إجراءات سحب السجل التجاري.
استمارة الالتزام أنا الممضي أدناه (الاسم واللقب) : ..................................................................................................................
المتصرف بصفتي : ......................................................................................................................................
العنوان التجاري : ........................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : .................................................................................................................................. .1 أصرح :
أنني قد اطلعت على التنظيم المعمول به وعلى بنود دفتر الأعباء الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها. .2 أشهد :
• أن كل المعلومات الواردة في طلبي للحصول على الاعتماد صحيحة،
• وأني مطلع على أن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي،
• وأني موافق على كل شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها.
3 . ألتزم بما يأتي :
• السهر على احترام أحكام التنظيم المعمول به المتعلق بممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها،
• إعلام مصالح الوزارة ال مكلفة بالصناعة، في أقرب الآجال، بأي تغيير في المعلومات التي يتضمنها ملف طلب الاعتماد،
• إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الإنتاج والمبيعات، إلى المصالح السالفة الذكر وذلك كل ثلاثة أشهر.
حرّر ب ................... في ...........................
التوقيع (صفة الموقّع) 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة ق رار مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.
إنّ وزير الطاقة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتعلق بإنشاء وتنظيم وسير محافظة الطاقة الذرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، لا سيما المادة 7 منه.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تحت سلطة المدير العام، على :
- مديرية التكوين والبرامج البيداغوجية،
- مديرية التبادل والمسائل القانونية،
- مديرية الإدارة والمالية والوسائل،
- مديرية أنظمة المعلوماتية والإعلام والتوثيق.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية التكوين والبرامج البيداغوجية على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وضمان التكوين المتخصص ومتابعة البرامج البيداغوجية،
- ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعة البرامج البيداغوجية،
- ضمان تقييم نتائج التكوين،
- المساهمة، بالاتصال مع هياكل محافظة الطاقة الذرية، في إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى حسب احتياجات هذه الهياكل،
- ضمان التكوين المتخصص وتجديد المعارف وتحسين المستوى الموجه لمختلف القطاعات،
- ضمان التكفل البيداغوجي للمستخدمين قيد التكوين،
- ضمان متابعة البرمجة وتسيير التكوين،
- ضمان تنظيم الامتحانات ومسابقات الالتحاق بالتكوين.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التكوين المتخصص،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مصلحة المتابعة البيداغوجية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التبادل والمسائل القانونية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة التبادل والشراكة بين محافظة الطاقة الذرية والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية في مجال التعليم في الهندسة النووية،
- ضمان إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات أو عقود التعاون في مجال التعليم في الهندسة النووية،
- تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة المسائل القانونية والصفقات والعقود والاتفاقيات.
وتضم المديرية مصلحتين (2) :
- مصلحة التبادل والعلاقات الخارجية،
- مصلحة المسائل القانونية.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والمالية والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخطط تسيير وتطوير مستخدمي المعهد،
- إعداد وتنفيذ ميزانية المعهد،
- ضمان تسيير وتخصيص الوسائل العامة،
- ضمان تسيير الصفقات والعقود،
- ضمان تسيير ومتابعة وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للمعهد ومسك الجرد،
- تحديد الوسائل والأجهزة التي تسمح بضمان الوقاية من الأخطار المهنية والصحة في العمل والبيئة المهنية المناسبة لمستخدمي المعهد وللمستخدمين قيد التكوين،
- ضمان تطبيق المعايير والتنظيم المتعلقين بالجودة والصحة والأمن والمحيط المهني،
- وضع وتحيين دليل الجودة والصحة والأمن والمحيط المهني،
- القيام بالإجراءات المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة قصد الحصول على شهادة الجودة للمعهد.
وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الجودة والصحة والأمن والمحيط المهني.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية أنظمة المعلوماتية والإعلام والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير وتسيير أنظمة المعلوماتية والإعلام،
- تأمين أنظمة المعلوماتية والإعلام،
- ضمان نشر المعلومات والمعارف باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال وتسييرها،
- المساهمة في استعمال التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال للتكوين،
- وضع وتسيير الرصيد الوثائقي وقواعد المعطيات،
- ضمان حفظ وتسيير الأرشيف، 28 نوفمبر سنة 2017 م
- ضمان تسيير وصيانة الموارد المعلوماتية ومنصات البرمجيات والمعدات التعليمية.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الأنظمة وأمن المعلوماتية،
- مصلحة أنظمة الإعلام،
- مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةيعيّن المديرون بموجب مقرر من محافظ الطاقة الذرية بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
المادة 8
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح بموجب مقرر من المدير العام للمعهد.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 صفر ع ام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 مصطفى قيطوني وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-226
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.