قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى الوزير المكلّف بالصناعة، والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة”.
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعضاء في اللّجنة، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم :
– فاتح لكفيف، ممثل وزير الصناعة، رئيسا،
– صالح بوصبيعة، ممثل وزير الصناعة، نائب رئيس، عضوا،
– كريم جليلي، ممثل وزير الصناعة، عضوا،
– محمد لمين بوكرزازة، ممثل وزير الصناعة، عضوا،
– مراد عمي، ممثل وزير المالية، عضوا،
– نادية دوفان، ممثلة وزير التجارة، عضوا،
– حكيم بن عباس، ممثل وزير المناجم، عضوا،
– عباس صحرواي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.
ومباشرة بعد تعيينها، تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، والمصادقة عليهما.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللّجنة، بناء على اقتراح من الهيئات والمؤسسات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللّجنة، خصوصا، بما يأتي :
– دراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخص المؤقتة التي تمّكن المستثمرين من مباشرة الإجراءات اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب،
– إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط المتعلق بنشاط تصنيع المركبات الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه.
يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلّة إليها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناء، من أجل تمكين اللّجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها في هذه الحالة أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلاّ بحضور أربعة (4) من أعضائها، على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتتخذ اللّجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 8
فتح المادةتحرّر أشغال اللّجنة وآراؤها حول الطلبات المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللّجنة.
المادة 9
فتح المادةتُرسل محاضر اجتماعات اللّجنة الموقع والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللّجنة الحاضرين، مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة، من طرف رئيس اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة.
المادة 10
فتح المادةتستعين اللّجنة في مهامها بأمانة تقنية، تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 11
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكلّف الأمانة التقنية، خصوصا، بالمهام الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات الاستثمار في إطار نظام تصنيع المركبات،
– التحضير والتدقيق الإداري في الملفات المودعة،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها التحضير لاجتماعات اللّجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللّجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين بالأمر، 4 نوفمبر سنة 2020 م
– تبليغ الاعتمادات ومقرّرات التقييم التقني الممضاة من طرف الوزير المكلّف بالصناعة، إلى المستثمرين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة ملفات الاكتتاب في هذا النظام.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة .2020 فرحات آيت علي براهم –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.