مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل……………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام برئاسة الجمهورية….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بولاية الجزائر……………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بمجلس الدولة. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني “ أحمد زبانة “ بوهران………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………… 14
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 20 يونيو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لبلديات في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لبلديات…….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لأوبرا الجزائر………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “ سيرتا “ بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية غليزان……… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”…………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”…………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”…………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي تيزي أوجابوب (ولاية تيزي وزو)…………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كازينو” (ولاية جيجل)…………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مقرس (ولاية سطيف)……………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي العين السخونة (ولاية سعيدة)…………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي المدور (ولاية سوق أهراس)…………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سد غريب (ولاية عين الدفلى)………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “ ترانانية ” و” بني حواء ”، ولاية الشلف……………………………………………….. 28
6 شوّال عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91–6 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، لاسيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل، لا سيما المواد 15 و 16 و 17 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تكون جميع الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، المحددة بموجب 20 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، غير قابلة للتنازل. المادة 2 : تخص عدم قابلية التنازل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى، مهما تكن طبيعتها، تابعة للمؤسسة العمومية المذكورة أعلاه. كما تخص عدم قابلية التنازل، الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل. المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام الفقرة 2 من البند 1 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما الباب الثالث منه،
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-294 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - المهام المادّة الأولى : تنشأ مدرسة وطنية لمهندسي المدينة، تدعى في صلب النص “المدرسة” . المادّة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بتلمسان ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : تتولى المدرسة تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف المستخدمين التابعين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بالتسيير الحضري والبيئي. وبهذه الصفة، تكلف المدرسة، على الخصوص بما يأتي :
6 شوّال عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – ضمان التكوين لإطارات التصور المنتمية لشعبتي “التسيير التقني والحضري” و ”النظافة والنقاوة العمومية والبيئة “، – ضمان تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية، – ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب، – ضمان تحضير وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ودورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات، – المساهمة في إعداد واعتماد برامج التكوين المبادر بها من الوصاية في مجال التسيير الحضري والبيئي، – إعداد الدعائم البيداغوجية والوثائق الضرورية المتعلقة بنشاطاتها في مجال التكوين، – تقييم نشاطات التكوين وأثرها في الممارسات المهنية. المادّة 5 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تتولى المدرسة دور الخبرة في مجال التسيير الحضري والبيئي. وفي هذا الإطار، تكلف المدرسة بما يأتي : – مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها، – تحليل فعالية مخططات التكوين التي تعدها الجماعات المحلية، – القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة لفائدة الوصاية والجماعات المحلية حول المسائل الحضرية والبيئية، – المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام، في إطار المهام المخولة لها، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية من نفس الاختصاص. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يشرف على المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي. 20 يونيو سنة 2018 م القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يكلف مجلس إدارة المدرسة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي : – المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث، – النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة، – مشروع الميزانية والحساب الإداري السنوي للمدرسة، – مشاريع برامج التعاون والمبادلات الوطنية والدولية، – اقتناء أو بيع العقارات أو تأجيرها، – مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، – قبول الهبات والوصايا، – حصيلة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – التقرير السنوي لنشاط المدرسة. المادّة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو ممثله، من : – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م – ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – إطار من الإدارة الإقليمية يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – رئيس مجلس شعبي بلدي يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة. يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في أعماله. المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو بطلب من المدير العام . ترسل الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد، بعد استدعاء ثان، في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في دفتر خاص يوقّعه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب الجلسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية، كما ترسل إلى كل عضو في المجلس في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. المادّة 13 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من استلام السلطة الوصية محاضر الاجتماعات ما لم تعترض صراحة عليها. غير أنّه، لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية عليها. القسم الثاني المدير العام المادّة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يدفع راتب وظيفة المدير العام للمدرسة استنادا إلى وظيفة والٍ. المادّة 15 : يضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة. وبهذه الصفة : – يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته، – يعد سنويا تقديرات الميزانية، – يعد الحساب الإداري، – يعد مشروع النظام الداخلي ومشروع التنظيم الداخلي للمدرسة، – يعد التقرير السنوي للنشاطات، – يعيّن المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، – يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
6 شوّال عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. المادّة 16 : يساعد المدير العام للمدرسة أمين عام ومديرون. القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادّة 17 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة رأيه ويقدم اقتراحاته وتوصياته فيما يخص السير البيداغوجي للمدرسة، ولا سيما منها : – مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – مشاريع تعديل برامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف، – اعتماد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومدتها، – تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة والامتحانات المنظمة في إطار التكوين، – تشكيل لجان مسابقات الالتحاق بالمدرسة والامتحانات المنظمة في إطار التكوين، – تنظيم التربصات وسيرها، – مشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين، – تشكيل لجان مناقشة مذكرات نهاية دورات التكوين، – المواصفات والاحتياجات المتعلقة بمستخدمي التدريس، – منشورات المدرسة ومختلف التظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة، – مشاريع برامج البحث، – مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية. المادّة 18 : يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ في المدرسة ذو الرتبة الأعلى. ويتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من : – المدير المكلف بالدراسات والتربصات، – المدير المكلف بالتكوين المتواصل والتعاون، – المدير المكلف بالبحث والتوثيق، – أربعة (4) أساتذة يعيّنهم المدير العام، 20 يونيو سنة 2018 م – ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – أمين عام بلدية يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – عميد كلية أو مدير معهد متخصص في التسيير التقني والحضري والبيئة تابع للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في أعماله. المادّة 19 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 20 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو من نصف 1( / )2 أعضائه، أو بطلب من المدير العام للمدرسة. ويعدّ نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى. المادّة 21 : يعدّ المجلس العلمي والبيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدوّن فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويرسل المحضر في غضون ثمانية (8) أيام إلى المدير العام للمدرسة. المادّة 22 : يقدم المجلس العلمي والبيداغوجي للمدير العام للمدرسة تقريرا سنويا تقييميا علميا ليقدمه بدوره لمجلس الإدارة والسلطة الوصية، مرفقا برأيه. الفصل الثالث تنظيم المدرسة المادّة 23 : تتكون المدرسة، تحت سلطة المدير العام، من الهياكل الآتية : – أمانة عامة، – مديرية الدراسات والتربصات، – مديرية التكوين المتواصل والتعاون، – مديرية البحث والتوثيق.
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م المادّة 24 : يسير الأمانة العامة أمين عام يكلف بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، ولا سيما منها مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. ويتخذ كل التدابير الرامية إلى تحسين التكفل بالتلاميذ والمتربصين. المادّة 25 : يعيّن الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يدفع راتب وظيفة أمين عام استنادا إلى وظيفة رئيس ديوان بالإدارة المركزية. المادّة 26 : تكلف مديرية الدراسات والتربصات على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة واختبارات وامتحانات التخرج، – تنفيذ برامج التكوين، – تنظيم التكوين والتربصات ومتابعتهم وتقييمهم. المادّة 27 : تكلف مديرية التكوين المتواصل والتعاون، على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ البرنامج السنوي لتحسين المستوى وتجديد المعارف ومتابعته وضمان حسن سيره، – تنظيم التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بشعبة “التسيير التقني والحضري” وبشعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للإدارة الإقليمية”، – تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالموظفين المنتمين لشعبة “التسيير التقني والحضري” وشعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للإدارة الإقليمية”. تكلف بتنفيذ التعاون مع الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وكذا تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار. المادّة 28 : تكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي : – ترقية وتطوير نشاطات البحث والاستشارة والتدقيق والخبرة في مجال تسيير المدن والمسائل الحضرية والبيئية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 – تنفيذ أنظمة اليقظة للتقييم الكمي والنوعي لبرامج التكوين وتنفيذها واستشعار احتياجات القطاع في مجال التكوين، – تسيير محفظة الوثائق والمكتبة وتقييم احتياجات المدرسة في هذا الإطار. المادّة 29 : يعيّن المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية . وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. يدفع راتب وظيفة المدير استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية. المادّة 30 : يساعد الأمين العام والمديرين في أداء مهامهم، رؤساء مصالح. يعيّن رؤساء المصالح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية. يساعد رؤساء المصالح رؤساء مكاتب. يعيّن رؤساء المكاتب بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة. ويدفع راتبهم استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب بالإدارة المركزية. المادّة 31 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع مستخدمو التعليم المادّة 32 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الخامس شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات المادّة 33 : يتم الالتحاق بالمدرسة عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. وتفتح المسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
6 شوّال عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – أن يكونوا حاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة، – أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة، – أن يكونوا موظفين تابعين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في شعبة “التسيير التقني والحضري” أو شعبة ” النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”، وحاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة وذلك في حدود %15 من المناصب المفتوحة في المسابقة. يجب أن يكون كل المترشحين حاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية. المادّة 34 : يحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 35 : يتقاضى المترشحون الخارجيون الناجحون في المسابقة منحة شهرية يحدد مبلغها ب 70 % من الأجر القاعدي الخاص برتبة الاستقبال. يوضع المترشحون الموظفون الناجحون في المسابقة، في وضعية انتداب خلال مدة التكوين، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 36 : تحدد مدة التكوين بسنتين .(2) تحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 37 : يتحصل التلاميذ الذين تابعوا تكوينهم بنجاح على شهادة المدرسة، ويعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 38 : يلزم التلاميذ المتخرجون من المدرسة بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة سبع (7) سنوات. المادّة 39 : لا يمكن أي تلميذ يتخلى عن الدراسة أو يكون محل طرد من المدرسة، أن يلتحق بالمدرسة مرة أخرى. 20 يونيو سنة 2018 م المادّة 40 : يمكن المترشحين الأجانب المتحصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادات معادلة لها في الاختصاصات المطلوبة، الالتحاق بالتكوين على أساس الشهادة في إطار التنظيم المعمول به، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وذلك في حدود %10 من المقاعد المفتوحة للمسابقة. لا يخضع التلاميذ الأجانب إلى أحكام المادتين 35 و 38 من هذا المرسوم. الفصل السادس أحكام مالية المادّة 41 : يحضر المدير العام للمدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة. ثم يعرض على المصادقة المشتركة للوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية. المادّة 42 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب الإيرادات وباب النفقات. في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – مساهمات الجماعات المحلية، – الإيرادات المرتبطة بنشاطات المدرسة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. المادّة 43 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 44 : يتولّى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، برئاسة الجمهورية، لإحالتهما على التقاعد : – مبروك ميهوبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – نور الدين بن حمادة، بصفته رئيسا للدراسات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة أسيا مرصالي، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فاطمة بن عروس، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد وسيم بودرة، بصفته رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالتهما على التقاعد : – عبد المليك طبيبل، بصفته مديرا للإعلام الآلي، – عبد القادر بن سليمان، بصفته نائب مدير للمستخدمين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 23 أبريل سنة 2016، مهام الآنسة كنزة بن علي، بصفتها نائبة مدير للاتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عز الدين توافق، بصفته نائب مدير للتجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحرس البلدي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
6 شوّال عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مليك مطاهري، بصفته مفتشا بولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عيسى مصران، بدائرة تقزيرت في ولاية تيزي وزو، – نصير بن موهوب، بدائرة بني يني في ولاية تيزي وزو، – الطيب عوادي، بدائرة الميلية في ولاية جيجل، – بوزيان فودي، بدائرة مرين في ولاية سيدي بلعباس، – بشير كافي، بدائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة، – بوبكر حساني، بدائرة يسر في ولاية بومرداس، – بودخيل عفون، بدائرة حاسي خليفة في ولاية الوادي، – نور الدين بوسام، بدائرة ميلة في ولاية ميلة، – مختار علواش، بدائرة ولهاصة الغرابة في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : – عبد العزيز بوعون، بدائرة أفلو في ولاية الأغواط، 20 يونيو سنة 2018 م – عمار مرجاوي، بدائرة برباشة في ولاية بجاية، – عمار مسعودي، بدائرة حمام دباغ في ولاية قالمة، – عاشور قاع الكاف، بدائرة قصر البخاري في ولاية المدية، – ميلود بن قادة، بدائرة البرواقية في ولاية المدية، – محمد الطيب بوبلاطة، بدائرة شلغوم العيد في ولاية ميلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بمجلس الدولة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد الأمين سحنوني، بصفته رئيسا لمصلحة الموظفين والتكوين بمجلس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق سبقاق، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني “ أحمد زبانة “ بوهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد صالح أمقران، بصفته مديرا للمتحف العمومي الوطني “ أحمد زبانة “ بوهران، بناء عى طلبه.
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد فاروق طلعة، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد كمال شوقي حمزة الشريف، بصفته مديرا للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الرزاق سبقاق، أمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد وسيم بودرة، نائب مدير مكلفا بالمستخدمين والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات : – علي غرزولي، رئيسا للديوان، – فاروق طلعة، مديرا لإدارة الموارد، – محمد الشريف سريدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – كمال شوقي حمزة الشريف، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الرزاق لزرق، مكلفا بالدراسات والتلخيص.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السّيد عبد المجيد حيدوش، نائب مدير للإحصائيات وتحضير الإخطارات بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّية الشعبّية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة كنزة بن علي، قنصلا للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من 23 أبريل سنة .2016
6 شوّال عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : – ميلود لعري، نائب مدير لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، – صحراوي دعاشي، نائب مدير لتسيير الشبكات، – الحاج ضيف، نائب مدير للاتصالات، – فواز موسي، نائب مدير لصيانة الراديو كهربائية، – أمال بشيخي، نائبة مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية، – أمينة حنطاط، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين، – سمية جناد، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، – حمزة شرقي، نائب مدير للتقنين والتنسيق، – عبد الكريم حشيشي، نائب مدير للدراسات التقنية والبرامج.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – عبد الناصر عيسات، في ولاية البويرة، – عبد العزيز محروقي، في ولاية تبسة، – سيدي محمد ألاشهير، في ولاية تيارت، – مفدي حريش، في ولاية الجلفة، – محمد أمين إبري، في ولاية سعيدة، – نبيل جليد، في ولاية المسيلة، 20 يونيو سنة 2018 م – نورة حميطوش، في ولاية إيليزي، – حميش إسعد، في ولاية تندوف، – يحي بلعينين، في ولاية خنشلة، – سيدي محمد سلكة، في ولاية عين الدفلى، – نور الدين بورزام، في ولاية ميلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – عبد القادر حبيب، بدائرة الزبوجة في ولاية الشلف، – حسان دريس، بدائرة الشمرة في ولاية باتنة، – هجيرة بن حليمة، بدائرة برج أخريص في ولاية البويرة، – عتيقة قدوش، بدائرة الونزة في ولاية تبسة، – ناصر بشيري، بدائرة شتوان في ولاية تلمسان، – الجيلالي موسى، بدائرة مغيلة في ولاية تيارت، – محمد خليفة، بدائرة وادي ليلي في ولاية تيارت، – علي وردي، بدائرة أزفون في ولاية تيزي وزو، – فؤاد ولد عمروش، بدائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو، – عبد الرزاق مناعي، بدائرة عين الإبل في ولاية الجلفة، – خيرة مولسهول، بدائرة سيدي بلعباس في ولاية سيدي بلعباس، – يوسف جبور، بدائرة تسالة في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الحق غوتي، بدائرة هيليوبوليس في ولاية قالمة، – الطيب يحياوي، بدائرة عين الملح في ولاية المسيلة، – حنفي بعوز، بدائرة بوحنيفية في ولاية معسكر، – طيب لعبان، بدائرة عين فكان في ولاية معسكر،
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م – نور الدين جلولي، بدائرة وادي الأبطال في ولاية معسكر، – أحمد عقبي، بدائرة الناصرية في ولاية بومرداس، – عبد الباسط قادري، بدائرة جامعة في ولاية الوادي، – حفناوي بن زيدان، بدائرة أولاد رشاش في ولاية خنشلة، – بوباكر بولبير، بدائرة قايس في ولاية خنشلة، – عز الدين محبوب، بدائرة مداوروش في ولاية سوق أهراس، – عومر قشار، بدائرة بنورة في ولاية غرداية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لبلديات في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين للبلديات الآتية في ولاية الجزائر : – زهرة محمادي، في بلدية وادي قريش، – خيرة عباس، في بلدية بولوغين، – علي بن بونعجة، في بلدية برج الكيفان، – حسان بلعسيلة، في بلدية القبة، – بعزيز حفيان، في بلدية الدار البيضاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين للبلديات الآتية في ولاية الجزائر : – حسين لعوبي، في بلدية وادي السمار، – عبد االله بلقاسمي، في بلدية تسالة المرجة، – يوسف بوغدو، في بلدية الرحمانية، – صالح أوباهي، في بلدية سيدي امحمد، – سماعيل بوسنة، في بلدية المحمدية، – عبد الغني بوتوتو، في بلدية باب الزوار، – أكلي تزكرات، في بلدية باب الوادي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لبلديات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين : – ياسين عايزي، في بلدية أم البواقي، – هواري فيلالي، في بلدية عين تموشنت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد العربي بخيرة، كاتبا عاما لبلدية تيارت.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لأوبرا الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين سعودي، مديرا عاما لأوبرا الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “ سيرتا “ بقسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة أمال سلطاني، مديرة للمتحف العمومي الوطني “ سيرتا “ بقسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مجيد لعلوشي، مديرا للثقافة في ولاية غليزان.
6 شوّال عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 20 يونيو سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. إنّ وزير المالية، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدّل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات السطرين رقم 1 و 2 لحساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات السطرين رقم 1 و 2 لحساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، كالآتي : في باب الإيرادات : السطر 1 الذي عنوانه “تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” : – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2017، – مخصصات الميزانية، – إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي، – حصة قدرها %50 من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة والنقالة والفضائية، – إعادة دفع نسبة %5 من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها،
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م – تمويلات أخرى، – هبات ووصايا. السطر 2 الذي عنوانه “إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” : – إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، مساهمة نسبتها %5 من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة، – رسم يعادل %0.5 من رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – رسم نسبته %0.5 من رقم الأعمال السنوي للمتعاملين الحائزين على رخص إقامة استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف المحمول المفتوحة للجمهور، – رسم يعادل %0.5 من الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت، – حصة قدرها %50 من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة والنقالة والفضائية، – مخصصات الميزانية، – تمويلات أخرى، – هبات ووصايا. في باب النفقات : السطر 1 الذي عنوانه “تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” : – النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية 2013( eireglA-E)، – الدراسات، – المساعدة التقنية، – البحث والتطوير، – ترقية الجمعيات المهنية للقطاع، – المخصصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب بموجب مقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 – النفقات المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة ببرنامج الجزائر الإلكترونية )E-Algerie( وكذلك المخصصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة لتمويل الصندوق، وهي تخص النفقات الآتية : 1 - أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع المنتدب. 2 - اقتناء التجهيزات والحلول المعلوماتية : – حواسب ولوحات، – برمجيات، – حماية من الفيروسات، – جدار الحماية، – خادم، – خزانة الخوادم، – الماسح الضوئي، – طابعة، – معدات الشبكة، – معدات التخزين، – صفائف التخزين، – الموجّه والمبدّل switch( et ruetuor)، – منافذ الشبكة، – معدات وحلول للرقمنة، – معدات الأمن للإعلام الآلي. 3 - إعادة تأهيل شبكة الإعلام الآلي : – التقييس، – توحيد المعايير، – تأهيل مستوى الحلول المعلوماتية، – شهادة التصديق .)certification( 4 - أشغال الهندسة المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية : – أشغال إنجاز هياكل المواصلات السلكية واللاسلكية (هدم الرصف، الرصف الساخن تحت الرصف، بما في ذلك الضغط، وتوريد وتركيب البلاطة الصلبة، وتوفير وتركيب علامات التحذير…إلخ)، – أشغال الكابلات (الأسلاك)، – إدارة مشاريع أعمال البنية التحتية لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية،
6 شوّال عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – الوضع تحت الأرض )enfouissement( لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع الشبكة الكهربائية، – توريد وتركيب الأكمام (xuaerruof)، بما في ذلك تركيب الغرف والمحلات التقنية والمخازن الوقائية، – اختراق المنشأة لمرور الأكمام fourreaux( de passage pour d‘ouvrage tnemecreP)، – تركيب خطوط أنابيب جديدة بالطريقة التقليدية (الخندق المفتوح) ouverte(( )tranchée par conventionnelle )méthode – تنظيف سريع للخنادق الحضرية، – تركيب آبار الوصول، – إلغاء فك القنوات بطريقة موضعية للغاية، – استبدال وإصلاح القنوات، – حفر اتجاهي directionnel( egarof)، – تركيب الكتل الخرسانية، – تركيب الكابلات العلوية وتحت الأرض، – دمج الألياف البصرية، – تشغيل الشبكات. 5 - تعزيز الشبكة المعلوماتية : – الإرشاد اللاسلكي، – الوضع والتركيب والتشغيل، – غرفة السحب، – مسار السلك، – الأسلاك والمسالك، – خزائن الدمج. 6 - أمن المباني : – كاميرا المراقبة، – نظام الحماية من الحرائق، – نظام الإنذار، – نظام العزل، – نظام الإطفاء، – بوابة النفاذ، – نظام مراقبة النفاذ، 20 يونيو سنة 2018 م – نظام الحماية المدمجة، – مركز مراقبة العمليات. 7 - تجهيزات الطاقة والتغذية الكهربائية : – نظام تكييف الهواء، – مجموعة توليد الكهرباء، – خزان الكهرباء، – عاكس، – بطارية، – وحدة تكرار الطاقة. 8 - تجميع ومشاركة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. 9 - رقمنة الإدارات والمرافق العمومية : – توافقية )Interopérabilité( الأنطمة المعلوماتية. 10 - وضع إجراءات تحفيزية لإنتاج المضمون : – دراسات، – تطوير الموقع الإلكتروني، – تطوير وتسيير بوابة النفاذ إلى الخدمات الإدارية، – وضع الخدمات على الخط، – أرضية تطوير المضمون المتعدد الوسائط، – تكوين الكفاءات في مجال تطوير المضمون، – أرضية تطوير البرمجيات، – تعريب المضمون، – إنتاج مضمون باللغة الأمازيغية. 11 - تعميم النفاذ إلى الإنترنت وتشجيع تصدير منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الخارج : – إجراءات لزيادة الوعي حول استخدام الإنترنت وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات وأخطارها، – فضاءات مشتركة للنفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – فضاءات تربوية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال / الرقمنة، – مراكز الاتصال المخصصة للخدمة العمومية.
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م – مطابقة منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمعايير الدولية، – أعمال إضفاء الطابع الشخصي على منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 12 - تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال : – تكوين مصادق عليه، – تكوين متخصص في الإعلام الآلي / تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تكوين مكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال / الرقمنة، – تكوين في مجال المواطنة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية. 13 - تعزيز البحث – التطوير والإبداع. 14 - إعادة تأهيل قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال/ الرقمنة والمؤسسات التابعة للقطاع : – الاستثمار المادي والمعنوي يهدف تأهيل القطاع والمؤسسات التابعة له، – تخصيصات للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت عنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها. 15 - تطوير النظام البيئي )écosystème( ومتعاملو الاقتصاد الرقمي : – التكاليف الملتزم بها بعنوان التعاون والشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي، – التكاليف الملتزم بها بعنوان تطوير الشراكة الاستراتيجية. 16 - الدعم التقني والخبرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال / الرقمنة. السطر 2 الذي عنوانه “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” : – أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع المنتدب، – تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 – تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – تعويض تكاليف الرخص، – المخصصات لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية. العمليات المؤهلة للتمويل من قبل الصندوق في إطار باب النفقات المذكور أعلاه، تخص : – الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتحسين وتخطيط وتسيير استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – اقتناء أنظمة تسيير أوتوماتيكية لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – اقتناء المعدات والتركيبات اللازمة لإعادة توزيع وتخطيط المخطط الوطني للذبذبات، – تطبيق التنظيم الدولي المتعلق بالذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – إقامة حافظ بيانات خاص بتسيير وتخطيط ومراقبة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – التكاليف الملتزم بها بعنوان تطوير التعاون في مجال تسيير وتخطيط ومراقبة الطيف. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدّل والمتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبد الرحمان راوية هدى إيمان فرعون
6 شوّال عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. إنّ وزير المالية، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 58 منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المواد 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 135 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على مشروع والإشراف المنتدب على المشروع، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 الذي 20 يونيو سنة 2018 م يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. المادة 2 : تعدّ مؤهلة للحصول على التمويل الكلي أو الجزئي من “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” : – الإدارات العمومية، – الهيئات والمؤسسات العمومية. المادة 3 : تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإعادة الدفع المنتظم للرسوم والمساهمات المدفوعة من قبل المتعاملين المعنيين، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128 - .302 تتم إعادة الدفع من قبل السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على شكل ثلاث (3) دفعات على الحساب، والتي يجب دفعها خلال السنة المعنية، ويجب وقف رصيد التصفية في نهاية كل سنة مالية. ينتج رصيد التصفية عن الفرق بين مبلغ المدفوعات المحسوبة على أساس القيود المحاسبية للسنة الحالية ومبلغ الدفعات على الحساب المدفوعة. يظهر هذا الخصم : – إمّا تكملة للدفع، – وإمّا فائض الدفع الذي يتم ترحيله إلى الدفعة التالية.
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م المادة 4 : يتم الدفع على الحسابات التقديرية وفقا للرزنامة الآتية : – الدفعة الأولى : من 20 فبراير إلى 20 مارس، – الدفعة الثانية : من 20 مايو إلى 20 يونيو، – الدفعة الثالثة : من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، – رصيد التصفية : في موعد أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة التالية. المادة 5 : يتم دفع مبالغ الإيرادات المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، بشكل منتظم من قبل المتعاملين المعنيين للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 3 أعلاه، وفقا للرزنامة الآتية : – الدفعة الأولى : من 10 فبراير إلى 10 مارس، – الدفعة الثانية : من 10 مايو إلى 10 يونيو، – الدفعة الثالثة : من 10 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، – رصيد التصفية : في موعد أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة التالية. المادة 6 : تنفذ العمليات المنصوص عليها في باب النفقات على أساس اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجهة المستفيدة من التمويل، والتي تحدد، لا سيما كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الصندوق ومبلغ التمويل الممنوح وكيفيات تحويله، وكذا حقوق وواجبات الأطراف. يقوم الطرفان بتعيين صاحب مشروع منتدب يكون مسؤولا عن تنفيذ كل أو جزء من المشروع لصالح المستفيد، عندما يتطلب تنفيذ المشروع ذلك. وفي هذه الحالة، يتم توقيع اتفاقية ثانية بين الآمر بصرف الصندوق وصاحب المشروع المنتدب، والتي تحدد للطرفين المعنيين جميع الالتزامات والحقوق الخاصة بالأطراف، ابتداء من التوقيع على الاتفاقية إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع موضوع التفويض. يجب أن تحدد الاتفاقية طبيعة ودورية ومحتوى التقارير وعروض الحال التي يجب على صاحب المشروع المنتدب تقديمها للآمر بالصرف الرئيسي. وعندما يتعلق المشروع الذي سيتم تمويله بعدة قطاعات، يتم إبرام عقود الإشراف المنتدب على المشروع بين الآمر بالصرف و: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 – الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها للسطر رقم 1، – الوكالة الوطنية للذبذبات للسطر رقم .2 المادة 7 : لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلاّ عن التنفيذ الجيد للصلاحيات التي كلفه بها هذا الأخير. ويحتفظ الآمر بالصرف الرئيسي بحق القيام، في كل وقت، بالمراقبات التقنية والإدارية والمالية التي يراها لازمة. المادة 8 : صاحب المشروع المنتدب آمر بالصرف ثانوي لتنفيذ النفقات المتعلقة بالمشروع موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية. المادة 9 : يتم تحديد المبلغ وطريقة احتساب أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع وكيفيات السداد في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبد الرحمان راوية هدى إيمان فرعون H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. إنّ وزير المالية، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
6 شوّال عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، الذي يدعى فيما يأتي “الحساب”. المادة 2 : يجب أن يرفق كل طلب تخصيص يقدّم خلال مناقشات الميزانية بالتبريرات المتعلقة بالإيرادات المحصّلة وكذا النفقات المنجزة والمتوقّعة. المادة 3 : توج ّ ه طلبات الاستفادة من الصندوق للوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مرفقة بملف يشتمل على العناصر الآتية : – تقديم المستفيد مع كل المعلومات الشخصية، – تقديم المشروع أو العملية والأهداف المسطرة والنتائج المتوقّعة، 20 يونيو سنة 2018 م – مكان وأجل ورزنامة وكيفيات تنفيذ المشروع أو العملية، – تقدير مفصل لتكلفة المشروع أو العملية وكذا طبيعة وتكلفة المساعدة المطلوبة. المادة 4 : يتم تقييم مقترحات العمليات أو المشاريع حسب معايير الأهلية للاستفادة من إعانات الصندوق. المادة 5 : يبلّغ المستفيدون من المشاريع و/ أو العمليات المنتقاة لأجل القيام بإمضاء اتفاقيات التمويل لتنفيذ مشاريعهم و/ أو عملياتهم. المادة 6 : تنشر المشتملات وأنواع العمليات و/ أو المشاريع موضوع مساهمات تمويل حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، سنويا، في موقع الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 7 : تتولّى مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التمويلات الممنوحة. وبهذه الصفة، تكون هذه المصالح مؤهّلة لمطالبة المستفيدين بكل وثائق ومستندات المحاسبة الضرورية. المادة 8 : يخضع التمويل الممنوح لرقابة هيئات الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا يمكن أن يستعمل إلاّ للغايات التي منح لأجلها. المادة 9 : يعدّ الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال حصيلة الاستخدام السنوي الذي يبيّن المبالغ الممنوحة وقائمة المستفيدين ويرسلها إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدّل والمتمّم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبد الرحمان راوية هدى إيمان فرعون
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي تيزي أوجابوب (ولاية تيزي وزو).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي تيزي أوجابوب، بلدية بونوح، ولاية تيزي وزو، بمساحة قدرها 118 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كازينو” (ولاية جيجل).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
6 شوّال عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كازينو” بلدية جيجل، ولاية جيجل، بمساحة قدرها 73 هكتارا، المادة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : 20 يونيو سنة 2018 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مقرس (ولاية سطيف).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مقرس، بلدية عين عباسة، ولاية سطيف، بمساحة قدرها 215 هكتارا 50 آرا. المادة 2 : تحدّد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم النفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي العين السخونة (ولاية سعيدة).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي العين السخونة، بلدية العين السخونة، ولاية سعيدة، بمساحة قدرها 150 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنيّة.
6 شوّال عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي المدور (ولاية سوق أهراس).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، 20 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والموقع السياحي والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي المدور، بلدية مداوروش، ولاية سوق أهراس، بمساحة قدرها 275 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم النفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :
6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سد غريب (ولاية عين الدفلى).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يقرر إعداد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سد غريب، بلدية وادي الشرفاء، ولاية عين الدفلى، بمساحة قدرها 35 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا بشكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد القادر بن مسعود
6 شوّال عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “ ترانانية ” و” بني حواء ”، ولاية الشلف.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 20 يونيو سنة 2018 م السياحية لكل من المرسى جزيرة كولمبي ووادي ملان والقلتة ودوميا وترانانية وبوشرال وبني حواء (ولاية الشلف)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين، المبيّنين أدناه والملحقين بأصل هذا القرار : – “ ترانانية ”، بلدية تنس، ولاية الشلف، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 8,35 هكتارات، من أصل مساحة قدرها 180 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي، – “ بني حواء ”، بلدية بني حواء، ولاية الشلف، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 26,45 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 63,5 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة