قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : يتوقف انتقال التلميذ إلى السنة الثانية من التكوين على حصوله على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10، مع معدل عام لمواد التخصص لا يقل عن 20/10، ومعدل عام للمواد الثانوية لا يقل عن 20/8.
يقصد بمواد التخصص في هذا القرار، كل المواد التي يساوي معاملها أو يفوق 2، وبالمواد الثانوية كل المواد التي يكون معاملها 1.
يقصى من التكوين كل تلميذ لم يستوف الشروط المحددة في الفقرة الأولى أعلاه. .(الباقي بدون تغيير).. ...................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.