قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
كما يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيل لجنة القبول والنجاح النهائي بالمسابقة.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الاختبارات بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يحدد القرار ما يأتي :
– السلك أو الأسلاك والرتب التي من أجلها فتحت المسابقة،
– عدد المناصب البيداغوجية الواجب شغلها، وعند الاقتضاء، توزيعها على إدارات التعيين،
– شروط المشاركة في المسابقة،
– قائمة تخصصات الشهادات والمؤهلات المطلوبة للمشاركة في المسابقة،
– تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات،
– عنوان إيداع أو إرسال ملفات الترشح،
– عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها في الاختبارات الكتابية للقبول والنجاح النهائي في المسابقة، وكذا النقطة الإقصائية للاختبارات الكتابية للقبول،
– تشكيل لجنتي القبول والنجاح النهائي.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، المنصوص عليها أعلاه، للمترشحين من جنسية جزائرية والحاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية والذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
شعبة التسيير التقني والحضري : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسّمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “التسيير التقني والحضري” والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيدي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– الحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسّمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “التسيير التقني والحضري” والحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 235 من المرسوم التنفيدي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة.
شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”
والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود 15 % من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة. .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش قسم النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– الحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الموظفون المرسّمون التابعون لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في شعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة” والحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 291 من المرسوم التنفيدي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، وذلك في حدود %15 من المناصب البيداغوجية المفتوحة للمسابقة.
المادة 4
فتح المادةيتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
– نسخة من شهادة البكالوريا،
– نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص كتابي بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين،
– استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة، يتم ملؤها من طرف المترشح،
– وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة.
ترسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو تودع لدى المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة أو على مستوى ولاية الإقامة، مقابل وصل استلام.
بعد الإعلان عن نتائج النجاح النهائي، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم قبل الالتحاق بالتكوين، بالوثائق الآتية : 15 جانفي سنة 2020 م
– صورتان (2) شمسيتان،
– نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) ساري المفعول،
– شهادتان (2) طبيتان (طب عام، وأمراض صدرية مسلّمة من طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل الرتبة المراد الالتحاق بها،
– شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين، عند الاقتضاء،
– شهادة ابن شهيد، عند الاقتضاء،
– نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتبلّغ المدرسة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، إمّا عن طريق رسالة فردية مع وصل الاستلام، أو عن طريق الاشهار أو الإلصاق، وبأي طريقة أخرى ملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.
المادة 6
فتح المادةتبلّغ المدرسة المترشحين غير المقبولين لاجتياز المسابقة بأسباب عدم قبول ترشحهم في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.
ويمكنهم، عند الاقتضاء، أن يقدموا طعنا حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي، طبقا للبرنامج الملحق بأصل هذا القرار :
– شعبة التسيير التقني والحضري : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– هندسة البناء والبناءات،
– التعمير،
– الطرقات والشبكات المختلفة،
– تهيئة الإقليم.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) :
المدة ساعتان (2)، المعامل .(2) 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م 2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون (20) دقيقة، المعامل .(4) .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– هندسة البناء والبناءات،
– التعمير،
– الطرقات والشبكات المختلفة،
– تهيئة الإقليم.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) :
المدة : ساعتان (2)، المعامل .(2) .2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع لجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون
(20) دقيقة، المعامل .(4) شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .I للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : 1 – الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة :
المدة : ثلاث (3) ساعات، معامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– البيئة،
– البيولوجيا والميكروبيولوجيا الأرضية والبحرية،
– الكيمياء،
– علم البيئة،
– علم البحار،
– علم المياه والبيئة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) :
المدة : ساعتان (2)، المعامل .(2) .2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون (20) دقيقة، المعامل .(4) .II للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– البيئة،
– البيولوجيا والميكروبيولوجيا الأرضية والبحرية،
– الكيمياء،
– علم البيئة،
– علم البحار،
– علم المياه والبيئة.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .(4) 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (إنجليزية) :
المدة : ساعتان (2)، المعامل .(2) .2 اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون (20) دقيقة، المعامل .(4)
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول، لجنة تتكون من :
– المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
– مصححين اثنين (2) للاختبارات الكتابية، عضوين.
المادة 9
فتح المادةيعدّ ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20، دون نقطة إقصائية تقل عن 5 / .20
المادة 10
فتح المادةيستدعى للاختبار الشفوي المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول، عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام وبكل وسيلة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل تاريخ إجراء هذا الاختبار.
كل مترشح تغيّب عن الحضور في الاختبار الشفوي للقبول النهائي يعد مقصى.
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة في المسابقة على أساس الاختبارات، حسب الأولوية الآتية :
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الكتابي الذي له أكبر معامل. * في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد ومتزوج بدون أولاد ومتكفل بعائلة وأعزب).
المادة 12
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب البيداغوجية المفتوحة، وتتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، عضوا،
– مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين.
المادة 13
فتح المادةتضبط اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا المعلن تخلفهم.
المادة 14
فتح المادةتنشر بأي وسيلة ملائمة، قوائم القبول وقوائم النجاح النهائي للمترشحين والقوائم الاحتياطية المذكورة في المواد 8 و 12 و 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق.
تحدد مدة صلاحية القائمة الاحتياطية بشهر واحد (1) من تاريخ انطلاق التكوين.
المادة 16
فتح المادةينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون 15 جانفي سنة 2020 م وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.