قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
المادة 2
فتح المادةتضمُّ المدرسة الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية :
– الأمانة العامة،
– مديرية الدراسات والتربصات،
– مديرية التكوين المتواصل والتعاون،
– مديرية البحث والتوثيق.
المادة 3
فتح المادةتضمُّ الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب الأرشيف، أربع (4) مصالح :
– مصلحة تسيير الموارد البشرية،
– مصلحة الميزانية والوسائل العامة،
– مصلحة النظام الداخلي،
– مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري.
المادة 4
فتح المادةتُكلّف مصلحة تسيير الموارد البشرية على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة ومتابعة تعدادهم،
– ضمان تكوين مستخدمي المدرسة،
– ضمان تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين.
وتضمُّ مكتبين (2) :
– مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين والشؤون الاجتماعية،
– مكتب تكوين المستخدمين.
المادة 5
فتح المادةتُكلّف مصلحة الميزانية والوسائل العامة على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وضمان متابعتها وتنفيذها،
– مسك سجلاّت المحاسبة وتحيينها،
– إعداد الحساب الإداري،
– ضمان تموين مصالح المدرسة بالوسائل المادية واللوازم الضرورية لسيرها،
– ضمان المحافظة على المباني وتجهيزات المدرسة وصيانتها،
– مسك سجّلات الجرد وضمان تحيينها،
– ضمان تسيير حظيرة السيارات.
وتضمُّ مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل والأملاك والتجهيز.
المادة 6
فتح المادةتُكلف مصلحة النظام الداخلي على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إيواء التلاميذ وإطعامهم،
– ضمان المتابعة الطبيّة للتلاميذ،
– ضمان تنفيذ برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للمدرسة.
وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الإيواء والنشاطات العلمية والثقافية والرياضية،
– مكتب الإطعام.
المادة 7
فتح المادةتُكلّف مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري على الخصوص، بما يأتي :
– استغلال وتسيير الأجهزة المعلوماتية والشبكات والوسائل السمعية البصرية للمدرسة،
– وضع، تحت تصرف التلاميذ والأساتذة والمستخدمين، كل أجهزة المعلوماتية والشبكات والوسائل السمعية البصرية الضرورية للأعمال البيداغوجية والإدارية وأعمال البحث،
– تطوير البرمجيات وتطبيقات المعلوماتية الخاصة بسير المدرسة، 11 مارس سنة 2019 م
– ضمان الدعم التقني لإعداد الوثائق البيداغوجية والتعليمية،
– ضمان صيانة أجهزة المعلوماتية والسمعي البصري للمدرسة.
وتضمُّ مكتبين (2) :
– مكتب تطوير البرمجيات وتسيير الشبكات والصيانة،
– مكتب السمعي البصري.
المادة 8
فتح المادةتضمُّ مديرية الدراسات والتربصات ثلاث
(3) مصالح :
– مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي،
– مصلحة المسابقات ومراقبة المعارف،
– مصلحة التربصات وتقييمها.
المادة 9
فتح المادةتُكلّف مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة سير برامج التعليم،
– إعداد كل الدعائم البيداغوجية الضرورية للتعليم بالاتصال مع الأساتذة،
– ضمان مسك البطاقة الاسمية للتلاميذ وتحيينها،
– إجراء تقييم دوري للتعليم المقدم.
وتضمُّ ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التمدرس،
– مكتب الدعائم والهندسة البيداغوجية،
– مكتب البرمجة والمتابعة والتقييم.
المادة 10
فتح المادةتُكلّف مصلحة المسابقات ومراقبة المعارف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع كل المعلومات الضرورية الخاصة بسير وتحضير مسابقة الالتحاق بالمدرسة تحت تصرف المترشحين،
– تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة،
– السهر على حسن سير الامتحانات والاختبارات الخاصة بمراقبة المعارف،
– السهر على السير الحسن لمناقشة المشاريع الجماعية.
وتضمُّ مكتبين (2) :
– مكتب تحضير وتنظيم المسابقات،
– مكتب الامتحانات ومراقبة المعارف.
المادة 11
فتح المادةتُكلف مصلحة التربصات على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الرزنامة السنوية للتربصات وإعلام التلاميذ بمواضيع وأماكن التربصاب أو كل معلومة متعلقة بها،
– تحضير التربصات وتنظيمها وتقييم شروط سيرها،
– ضمان التنسيق بين التلاميذ والمشرفين على التربصات، 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م
– ضمان متابعة التلاميذ أثناء تربصهم بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المستقبلة،
– ضمان تنظيم مناقشة الأعمال ومذكرات التربصات.
وتضمُّ مكتبين (2) :
– مكتب تنظيم ومتابعة التربصات،
– مكتب تقييم التربصات.
المادة 12
فتح المادةتضمُّ مديرية التكوين المتواصل والتعاون مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين المتواصل،
– مصلحة التعاون.
المادة 13
فتح المادةتُكلّف مصلحة التكوين المتواصل على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية واقتراح برامج تحسين المستوى،
– مساعدة الإدارات الإقليمية في تنفيذ مخططاتها التكوينية في مجال التسيير الحضري والبيئي،
– ضمان إعداد المحتويات البيداغوجية المرتبطة بتحسين المستوى،
– ضمان تنظيم دورات التكوين المتواصل عن بعد،
– تنظيم الامتحانات المهنية قصد الترقية في شعبتي “ التسيير التقني والحضري“ و“ النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة “،
– تنظيم دورات التكوين التحضيري للامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبتي “ التسيير التقني والحضري“ و“ النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة .“ وتضمُّ ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التكوين المتواصل،
– مكتب التكوين عن بعد،
– مكتب الامتحانات المهنية.
المادة 14
فتح المادةتُكلّف مصلحة التعاون على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الإدارات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذه وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ترقية وتنظيم التبادلات والزيارات الدراسية لصالح التلاميذ والأساتذة مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية.
وتضم مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية،
– مكتب التعاون مع المؤسسات والهيئات الأجنبية.
المادة 15
فتح المادةتضم مديرية البحث والتوثيق مصلحتين (2) :
– مصلحة الدراسات والبحث والخبرة،
– مصلحة المكتبة.
المادة 16
فتح المادةتُكلّف مصلحة الدراسات والبحث والخبرة على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مشاريع البحث في مجال التسيير الحضري والبيئي للمدينة ومتابعتها،
– ترقية نشاطات الدراسة والخبرة والاستشارة للمدرسة في مجال التسيير الحضري والبيئي للمدينة،
– إعداد تشخيص ومخططات عمل بناء على طلب الوصاية والإدارات الإقليمية والمؤسسات والإدارات العمومية، إضافة إلى خدمات التدقيق والاستشارة والمساعدة في تسيير المشاريع،
– تنظيم التظاهرات العلميّة،
– الإشراف على أعمال النشر الخاصة بالمدرسة.
وتضمُّ مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات والبحث،
– مكتب الخبرة والاستشارة.
المادة 17
فتح المادةتُكلّف مصلحة المكتبة على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم احتياجات المكتبة من المراجع والدوريات،
– ضمان معالجة الببليوغرافيا،
– تنظيم الإعارة وفضاءات المطالعة وتسييرها،
– تطوير المكتبة الإلكترونية،
– مسك بطاقية تقارير التربصات ومذكرات نهاية الدراسة،
– المساهمة في التبادل ما بين المكتبات.
وتضمُّ مكتبين (2) :
– مكتب الاقتناءات ومعالجة الببليوغرافيا والمكتبة الإلكترونية،
– مكتب الإعارة وفضاءات المطالعة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.