قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها يتضمن تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة في الصنف "أ" القسم 3.
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين السلمي | الاستدلالية المدير العام أ 3 هي المدرسة الأمين العام أ 3 م الوطنية لمهندسي المدينة مرسوم 847 رئاسي 508 متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في قرار من التعليم العالي على الأقل، أو شهادة الوزير معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة لسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف | القسم المستوى العليا السلمي مدير الدراسات أ 3 م - 1 والتربصات المدرسة الوطنية لمهندسي مدير التكوين أ 3 م -م 1-1 المدينة المتواصل والتعاون مدير البحث أ 3 م - 1 والتوثيق
- رئيس مصلحة أ 3 2 تسيير الموارد البشرية
- رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة
- رئيس مصلحة النظام الداخلي (الأمانة العامة) 17 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية | 305 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل، متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة ، حائز شهادة الماستر على الأقل، أو شهادة معادلة لها، قرار من يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة الماستر على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة قرار من معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة لسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل، قرار من الوزير 183 - متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة قرار من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف | القسم المستوى العليا السلمي
- رئيس مصلحة أ 3 م - 2 الإعلام الآلي والسمعي البصري بالأمانة العامة
- رئيس مصلحة 3 3 2 المدرسة بمديرية الوطنية الدراسات لمهندسي والتربصات
- رئيس مصلحة المدينة بمديرية التكوين المتواصل والتعاون
- رئيس مصلحة أ 3 2 الدراسات والبحث والخبرة بمديرية البحث والتوثيق
- رئيس مصلحة أ 3 2- المكتبة بمديرية البحث والتوثيق 22 أبريل سنة 2021 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية | 183 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير مهندس دولة في الإعلام الآلي، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
قرار من وثائقي أمين محفوظات محلل أو الوزير وثائقي أمين محفوظات، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 أبريل سنة 2021 . م
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مكتب 19 وشروط الالتحاق به المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الأتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العمومية العالي المستوى الزيادة الاستدلالية
- رئيس مكتب بمصلحة 8 195 تسيير الموارد البشرية
- رئيس مكتب بمصلحة الميزانية والوسائل العامة
- رئيس مكتب بمصلحة النظام الداخلي
- رئيس مكتب بمديرية الدراسات والتربصات المدرسة - رئيس مكتب بمديرية الوطنية التكوين المتواصل والتعاون لمهندسي - رئيس مكتب بمصلحة الدراسات والبحث والخبرة المدينة
- رئيس مكتب بمصلحة الإعلام 8 195 الآلي والسمعي البصري
- رئيس مكتب الأرشيف 8 195 بالأمانة العامة رئيس مكتب بمصلحة المكتبة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف من متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من العام الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف، من -مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية العام بهذه الصفة.
وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو من وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس المدير
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في الجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.