قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار ما يأتي :
– برامج التكوين،
– تنظيم التربصات،
– كيفيات التقييم النهائي،
– كيفيات تسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
الفصل الأول — برنامج التكوين
المادة 2
فتح المادةيجرى برنامج التكوين بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة للالتحاق بالرتب الآتية :
– رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– رتبة مفتش رئيسي في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة،
– رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– رتبة مفتش قسم في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيشكل التكوين للالتحاق برتبتي مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ومفتش رئيسي في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة، الطور الأول من التكوين المتخصص.
يشكل التكوين للالتحاق برتبتي مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ومفتش قسم في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة، الطور الثاني من التكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة التكوين للطور الأول والثاني بسنتين (2)، منها النظري والتطبيقي في شكل تناوبي.
المادة 5
فتح المادةتهدف السنة الأولى من الطور الأول إلى تحقيق تجانس مستويات معارف التلاميذ، تسمح لهم باكتساب المفاهيم والأدوات الأساسية التي تمكّنهم من مواصلة تكوين متخصص معمق.
تهدف السنة الثانية من الطور الأول إلى تمهين التلاميذ في تخصصاتهم وتنمية مؤهلاتهم من خلال اكتساب المهارات التطبيقية المطبقة في الميادين المرتبطة بالتسيير التقني والحضري والبيئي في المدينة والجماعات الإقليمية وتأكيد خبراتهم الفنية.
المادة 6
فتح المادةتهدف السنة الأولى من الطور الثاني إلى تحقيق تجانس بين مستويات معارف التلاميذ واكتساب المهارات التطبيقية المطبقة في ميادين التسيير التقني والحضري والبيئي في المدينة والجماعات الإقليمية.
تهدف السنة الثانية من الطور الثاني إلى تزويد التلاميذ بالخبرة العملية التي تسمح لهم بدعم كفاءاتهم المهنية.
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج التكوين دروسا نظرية وتطبيقية، ويحتوي على :
– برامج تعليمية مشتركة لتحقيق التجانس،
– برامج تعليمية متخصصة تقنية ومنهجية،
– ورشات تطبيقية تسمح بتطبيق المعارف الأكاديمية المكتسبة،
– لقاءات مهنية.
المادة 8
فتح المادةتحدد طبيعة البرامج التعليمية الخاصة بكل طور وكل تخصص، وكذا حجمها الساعي في الملحق المرفق بهذا القرار.
يمكن تحديث برامج التكوين بعد رأي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة.
المادة 9
فتح المادةيتم إعداد مضامين البرامج التعليمية المنصوص عليها في برنامج التكوين من قبل كل أستاذ معني، وترسل إلى المدير العام للمدرسة الذي يعرضها على المجلس العلمي والبيداغوجي لإبداء الرأي.
المادة 10
فتح المادةتقدم البرامج التعليمية على شكل محاضرات، أعمال موجهة وتطبيقية، فردية وفي أفواج وكذا لقاءات مهنية وورشات.
المادة 11
فتح المادةيقدم تلاميذ كل فوج بيداغوجي من السنة الثانية لكل طور مشروعا جماعيا، يؤطرهم أستاذ يعيّنه المدير العام بناء على اقتراح من المجلس العلمي والبيداغوجي.
يتم تحديد موضوع كل مشروع جماعي بموجب قرار من المجلس العلمي والبيداغوجي، بعد اقتراح من التلاميذ.
الفصل الثاني — التربصات
المادة 12
فتح المادةيقوم التلميذ، خلال تكوينه، بإجراء عدة تربصات للتأهيل المهني حسب تخصصه.
وتسمح له هذه التربصات بوضع حيز التطبيق المعارف والأدوات التي اكتسبها أثناء تعليمه بالمدرسة واكتشاف محيط عمله المستقبلي.
المادة 13
فتح المادةيجرى تربص السنة الأولى من الطور الأول المحدد بشهرين (2) لدى البلدية أو الولاية أو المديريات التنفيذية أو المؤسسات العمومية المختصة في مجال التخصص.
يهدف هذا التربص إلى إدراك الواقع المهني واكتساب أدوات وآليات التهيئة الحضرية والتسيير التقني والحضري بالنسبة لتخصص “التسيير التقني والحضري” وأدوات وآليات تطبيق سياسة حماية البيئة والمحيط الحضري وطرق إعداد مخططات عمل، خصوصا في مجال النظافة والوقاية الصحية العمومية بالنسبة لتخصص“النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة”. 13 مارس سنة 2019 م يتوج هذا التربص بتقرير يعرض أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة.
المادة 14
فتح المادةيجرى تربص السنة الثانية من الطور الأول، المحددة مدته بثلاثة (3) أشهر، لدى الجماعات الإقليمية بحسب موضوع التربص الذي تم اختياره وفقا للتخصص، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
يسمح هذا التربص للتلميذ باكتساب معارف علمية ومهنية تطبيقية ومعمقة، يتوّج بإعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول.
يتم مناقشة مذكرة التربص أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة.
المادة 15
فتح المادةيجرى تربص السنة الأولى من الطور الثاني المحددة مدته بشهرين (2) لدى البلدية أو الولاية أو المديريات التنفيذية أو المؤسسات العمومية المختصة في مجال التخصص.
يهدف هذا التربص إلى إدراك الواقع المهني واكتساب معارف علمية ومهنية تطبيقية ومعمقة.
يتوج هذا التربص بتقرير، يعرض أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة.
المادة 16
فتح المادةيجرى تربص السنة الثانية من الطور الثاني، المحددة مدته بثلاثة (3) أشهر، لدى الجماعات الإقليمية.
يهدف هذا التربص إلى تطبيق المعارف المكتسبة خلال التكوين للتوصل إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة على مستوى الجماعات الإقليمية أو في إطار تسيير المشاريع في التسيير التقني والحضري أو النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة، حسب التخصص.
يتوّج هذا التربص بإعداد مذكرة تناقش أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة.
المادة 17
فتح المادةيضمن تأطير المذكرات أساتذة المدرسة أو الإطارات المؤهلة في الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية.
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 18
فتح المادةيقيم التلميذ، خلال تكوينه، على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والأعمال الجماعية التي تتم في الورشات.
يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما على شكل مراقبة مستمرة، والآخر على شكل امتحان كتابي، حسب النسب الآتية :
– مراقبة مستمرة 05%،
– امتحان كتابي .%50 6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م تتمثل المراقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحان كتابي وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
يجرى الامتحان الكتابي عند نهاية البرنامج التعليمي أو عند نهاية السنة الدراسية.
المادة 19
فتح المادةيتم تنقيط التربص الذي يحدد معامله بثلاثة (3) لكل سنة دراسية، كما يأتي :
– تقييم مؤطر التربص : 02%،
– المواظبة : 02%،
– تقييم من قبل لجنة مناقشة تقرير التربص أو مذكرة نهاية التربص : .%60
المادة 20
فتح المادةيمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام الذي يحدد معامله بواحد (1)، بعنوان كل سداسي.
المادة 21
فتح المادةيتم إعلان التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ، بعنوان كل سنة وبعنوان امتحان التخرج، من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 22
فتح المادةيتوقف انتقال التلميذ إلى السنة الثانية من التكوين على حصوله على معدل يفوق أو يساوي 10/20 مع معدل عام لمواد التخصص لا يقل عن 10/20، دون الحصول على النقطة الإقصائية 8/20 بالنسبة للمواد الأخرى.
يقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل.
لا يمكن إعادة السنة.
يعاد إدماج الموظف الذي لم يستوفِ شروط الانتقال للسنة الثانية في رتبته لدى إدارته الأصلية.
المادة 23
فتح المادةينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن :
– امتحانين (2) كتابيين من بين مواد التخصص التي تمت دراستها خلال المسار التكويني، المعامل 3،
– امتحان كتابي في مادة من المواد المشتركة بين الشعبتين، المعامل 3،
– نقطة الامتحان الشفهي، المعامل 2،
– نقطة مذكرة السنة الثانية، المعامل 2،
– نقطة تقييم المشروع الجماعي، المعامل .2
المادة 24
فتح المادةيتمثل الامتحان الشفهي المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات طابع تقني ومؤسساتي يتعلق بالتسيير الحضري والبيئة في الجماعات الإقليمية.
يعيّن المدير العام للمدرسة أعضاء لجنة الامتحان الشفهي من بين أساتذة المدرسة وإطارات من الجماعات الإقليمية والإدارات والمؤسسات العمومية.
المادة 25
فتح المادةيحسب المعدل العام لنهاية التكوين كما يأتي :
– معدل النقاط المحصل عليها خلال السنة الأولى، المعامل 1،
– معدل النقاط المحصل عليها خلال السنة الثانية، المعامل 1،
– امتحان التخرج، المعامل .2
الفصل الرابع — كيفيات تسليم الشهادة
المادة 26
فتح المادةتضبط قائمة التلاميذ الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة تؤسس بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وتتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، عضوا،
– مصححين (2) للاختبارات، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة، عضوين.
المادة 27
فتح المادةتسلّم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام لنهاية التكوين يفوق أو يساوي 10 / .20 يعاد إدماج الموظف الذي لم يحصل على معدل 10/20 في رتبته لدى إدارته الأصلية.
المادة 28
فتح المادةيعيّ ن التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بصفة متربصين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة .2018 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال برنامج التكوين للالتحاق برتبتي مهندس المقياس مدخل للقانون الإداري التشريع العمراني (تهيئة وتعمير المدينة) التحرير الإداري اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية إحصائيات نظام المعلومات الجغرافية 1 التحليل الحضري مشروع حضري تهيئة الإقليم مبادئ الهندسة المعمارية تسيير المشاريع والورشات المالية العمومية ملتقيات المقياس قراءة وتفسير المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير نظام المعلومات الجغرافية 2 عقود التعمير طوبوغرافيا برمجيات تسيير المشاريع اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية مدخل لقانون الوظيفة العمومية تسيير الطرقات والشبكات المختلفة الاتصال ملتقيات 13 مارس سنة 2019 م الملحق الأول دولة ومهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
السداسي الأول محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 4 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30–1 سا 30 3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 – – 1 سا 30
– – – 3 سا السداسي الثاني محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس
– – 4 سا 4 سا
– – 3 سا 3 سا 1 سا 30–2 سا 3 سا 30 1 سا 30–2 سا 3 سا 30 1 سا 30–2 سا 3 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 3 سا – 4 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30
– – – 3 سا 6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الملحق الأول (تابع) السداسي المقياس محاضرات ورشة: تعمير وبيئة وأخطار – قانون التعمير والسكن 1 سا 30 تسيير الأخطار الحضرية 1 سا 30 خبرة الهندسة المدنية 1 سا 30 علم البيئة الحضري 1 سا 30 تسيير النفايات 1 سا 30 منهجية إعداد تقرير التربص – قوانين الجماعات المحلية 1 سا 30 ميزانية ومالية محلية 1 سا 30 الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 1 سا 30 المشروع الجماعي – السداسي المقياس محاضرات ورشة : قراءة وتفسير مخطط شغل الأراضي – التهيئة الحضرية والتنمية المستدامة 1 سا 30 سياسة المدينة 3 سا علم الاجتماع الحضري 1 سا 30 مناجمنت عمومي 1 سا 30 التخطيط الحضري، إمكانات وجاذبية الإقليم 1 سا 30 الحركية والنقل الحضري 1 سا 30 الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في التنمية 1 سا 30 المحلية الفعالية الطاقوية 1 سا 30 المرافق العمومية المحلية – المشروع الجماعي – الثالث أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس
– 4 سا 4 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–1 سا 30
– – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا
– 3 سا 3 سا الرابع أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس
– 4 سا 4 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–4 سا 30
– – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا
– – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 3 سا – 3 سا
– 3 سا 3 سا 20 الجريدة الرسميّة الملحق الثاني برنامج التكوين للالتحاق برتبتي مفتش رئيسي ومفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
المقياس مدخل للقانون الإداري قانون البيئة التحرير الإداري اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية علم البيئة العام نظافة وأمن كيمياء المياه علم المناخ إحصائيات المالية العمومية ملتقيات المقياس علم البيئة الحضري تسيير النفايات الصلبة تسيير النفايات السائلة تهيئة وتسيير المساحات الخضراء اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية مدخل لقانون الوظيفة العمومية الاتصال مراقبة الجودة نظام المعلومات البيئية ملتقيات السداسي الأول محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30 – – 1 سا 30 3 سا 1 سا 30–4 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–1 سا 30 3 سا 1 سا 30–1 سا 30 3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 – – 1 سا 30
– – – 3 سا السداسي الثاني محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 3 سا 1 سا 30–4 سا 30 3 سا 1 سا 30–4 سا 30 1 سا 30 3 سا – 4 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30
– 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا
– – – 3 سا 6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثاني (تابع) السداسي المقياس محاضرات تسيير النفايات الصلبة 3 سا الماء والمدينة 1 سا 30 بيئة وتهيئة الأخطار 1 سا 30 قوانين الجماعات المحلية 1 سا 30 ميزانية ومالية محلية 1 سا 30 الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 1 سا 30 الفعالية الطاقوية 1 سا 30 منهجية إعداد تقرير التربص – ميثاق المساحات العامة – الأخطار الصحية في الوسط الحضري 1 سا 30 المشروع الجماعي – السداسي المقياس محاضرات التهيئة الحضرية والتنمية المستدامة 1 سا 30 سياسة المدينة 1 سا 30 علم الاجتماع الحضري 1 سا 30 مناجمنت عمومي 1 سا 30 مناجمنت البيئة 1 سا 30 التلوث الهوائي 1 سا 30 الدور الاقتصادي للجماعات المحلية 1 سا 30 في التنمية المحلية المرافق العمومية المحلية – تسيير وحماية الساحل 1 سا 30 النظام والتنوع البيئي 1 سا 30 المشروع الجماعي – الثالث أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30–4 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا
– – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–1 سا 30
– 1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا
– 3 سا 3 سا الرابع أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا
– – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا
– – 1 سا 30 3 سا – 3 سا
– 1 سا 30 3 سا 1 سا 30–3 سا
– 3 سا 3 سا وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.