قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 7 : تضمن إجراء التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– .........................................................(بدون تغيير حتى) بالنسبة لرتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، ومراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– ................................(بدون تغيير)........................................
– ................................(بدون تغيير)........................................
– المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (بالنسبة لرتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة)،
– .................................(الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة .2021 وزير الداخلية عن الوزير الأول وبتفويض منه والجماعة المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والتهيئة العمرانية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال الولاية اللقب والاسم أدرار جح جلول الحاج قويدر بلقاسم بن حمادي عبد السلام مساهلي عبد الله باعزيز عبد الحي بودي عبد الرحمان مبروكي إسماعيل فوندو محمد شياخ مخطار عمراني مبارك بليلة البركة رمضاني أحمد الشلف المغيث فيروز صابي يعقوب خليف يوسف بلمداني مصطفى بوكرسي العربي بوعمامة عائشة يحمي جمال رحمون سفيان حساين مصطفى نعمون خالد بوغاليم عبد القادر جعدل حميد 15 فبراير سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.