قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 18 – عامل مهني من المستوى الأول 48 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني 12 – عامل مهني من المستوى الثالث 20 – عون وقاية من المستوى الأول 16 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 121 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.