مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوك الة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به…………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله……………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة……………………………. 38 مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل………………………………… 47 مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها………………………………………. 51 مرسوم تنفيذي رقم 17-90 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها (استدراك)…………………………………………………………………… 54 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح…………………………………………………………………………………………. 55 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك…………………………………………………………………………………. 55 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1438 الموافق 10 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة…………………………………………………….. 56
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 3 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 الم ؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والم تضمن ص لاحيات ال وكالة الوطن ية لت طوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. تنظيميّة المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي تنظم طبقا لأحكام المواد من 21 إلى 28 مكرر 3 أدناه”. المادّة 3 : تعدل أحك ام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 ال م وافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تكلف الوكالة بما يأتي : أ - جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين، ب - مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز، ج - تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها، د - تسهيل، بالتعاون مع الإدارات المعنية، الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاريع. وتساهم، بهذا الصدد، في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه، ه - ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج، و - تسيير المزايا، طبقا لأحكام المواد 26 و 35 و 36 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه” . المادّة 6 : يستبدل عنوان الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1427 ال موافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه ب” الهياكل المحلية للوكالة”. المادّ ة 7 : تعدل أحكام المواد من 21 إلى 28 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : توضع الهياكل المحلية للوكالة، المنظمة في شكل”الشباك الوحيد اللامركزي”، تحت سلطة مدير يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. يساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي رؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات يصنفون وتدفع رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة. يمارس مدير الشباك الوحيد اللامركزي السلطة السلّمية على جميع الأعوان الخاضعين مباشرة للوكالة. ويمارس السلطة الوظيفية على باقي الأعوان. وينشط وينسق نشاط المراكز المذكورة في المادة 23 أدناه. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م يكلف، بصفته المقابل الوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله وتسليم شهادة التسجيل وكذا استلام الملفات ذات الصلة بخدمات الإدارات والهيئات الممثلة داخل مختلف المراكز وتوجيهها للمصالح المعنية وحسن إنهائها”. “ المادة 22 : يستفيد أعوان الإدارات والهيئات العمومية لدى المراكز من نظام التعويض المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام الساري المفعول في الإدارات والهيئات التي يتبعونها. ويخضعون إلى تنظيم داخلي يعده، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية. وهم ملزمون بالتقيد به بصرامة، ويعينون بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح من الإدارات أو الهياكل الملحقين بها”. “ المادة 23 : يضم الشباك الوحيد اللامركزي، المنص ب على مستوى مقر الولاية، المراكز الأربعة الآتية :
- مركز تسيير المزايا،
- مركز استيفاء الإجراءات،
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات،
- مركز الترقية الإقليمية”. “المادة 24 : يك لف م ركز تس يير الم زايا، باستثناء الح الات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة، لفائدة الاستثمار، بموجب التشريع المعمول به. وبه ذه ال ص ف ة، يق وم م رك زتسيير ال م زاي ا بما يأتي :
- يؤشر في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا وكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العينية،
- يتولى معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه،
- يرخص، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتخذ تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م أعلاه، بالتنازل وتحويل الاستثمار، ويتلقى التصريحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه العمليات بأصل واحد أو أكثر من الأصول المنفردة،
- يُعدّ الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية،
- يُعدّ محضر معاينة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من المزايا أو الإقفال النهائي لملف الاستثمار،
- يعالج، بالاتصال مع إدارة الجمارك، طلبات رفع عدم القابلية لتحويل السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية ويُبلِّغ القرارات المتعلقة بها،
- يُع دّ الك شف الس داسي للمقاربة بين الاستثمارات التي حلت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة،
- يوجه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال،
- يصدر إشعارات بالتجريد من الحق في المزايا، بالنسبة للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه، ويقوم، عند الاقتضاء، بسحبها،
- يقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه”. “المادة 25 : يعين رئيس مركز تسيير المزايا، الموضوع تحت السلطة السلّمية للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا وتحت السلطة الوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية”. “المادة 26 : يساعد رئيس مركز تسيير المزايا، الذي له رتبة مفتش رئيسي للضرائب على الأقل، عون من الإدارة الجبائية. ويمكن أن يساعد رئيس المركز عونان آخران برتبة مفتش، على الأقل وذلك عندما يبرر حجم النشاط ذلك. يمكن أن يساعد رئيس مركز تسيير المزايا أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويوضع هؤلاء الأعوان تحت السلطة الوظيفية لرئيس المركز .” “المادة 27 : يكلف مركز استيفاء الإجراءات بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 ويضم، ضمن نفس الفضاء، المصالح المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بدخول وممارسة النشاطات وإنجاز المشاريع، لا سيما التصريحات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل الحصول على التراخيص لدى السلطات ا لمختصة”. “المادة 28 : يضم مركز استيفاء الإجراءات ضمنه، زيادة على أعوان الوكالة المعنيين، ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد اللامركزي والمركز الوطني للسجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء : 1 - يسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ويُبلّغ شهادات التسجيل. ويكلف بدراسة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وكذا تمديد الآجال المتعلقة بها، 2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلّم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلّم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز استثماره، 3 - يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. ويتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا، متابعتها حتى انتهائها، 4 - يكلف ممثل البيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن دراسة الأثر وكذلك عن المخاطر والأخطار الكبرى. كما يساعد المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها، 5 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصال بالهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل، وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف الوصول إلى قرار في أقرب الآجال. يكلف كذلك بجمع عروض عمل المستثمرين ويقدم لهم المترشحين للمناصب المقترحة. كما يكلف بجمع طلبات التراخيص ورخص العمل ويتولى تحويلها إلى الهياكل المعنية ويتتبع دراستها حتى الوصول إلى القرار النهائي،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - يكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار وفقا للتنظيم المعمول به. ويتم التصديق على الوثائق في نفس الجلسة، 7 - يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي، في نفس الجلسة، بتسليم شهادات المستخدم وتغير الموظفين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة تخضع لاختصاصهم”. المادّة 8 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالمواد 28 مكرر و 28 مكرر 1 و 28 مكرر 2 و 28 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر : يكلف مركز الدعم لإنشاء المؤسسات بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات. ويقدم للاستثمارات القابلة للاستفادة من منظومة القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، خدمة إعلام وتكوين ومرافقة. أ - بعنوان الإعلام، يقوم بدور الاتصال وتوفير كل المعلومات التقنية والاقتصادية والإحصائية حول كل جوانب المشروع المزمع، ب - بعنوان التكوين، ينظم دورات تكوين لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل مراحل المشروع، ج - بعنوان المرافقة، يقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غاية مرحلة إنجاز المشروع، ويطور بهذه الصفة، خدمة جوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط الأعمال وتركيب المشروع”. “المادة 28 مكرر 1 : يكلف مركز الترقية الإقليمية، بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية التابعة لدائرة اختصاصه، بالمساهمة في وضع وإنجاز استراتيجية تنويع وإثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها. وبهذه الصفة، يك ل ف مركز الترقي ة الإقليمية بما يأتي :
- القيام، خصوصا عن طريق الدراسات، بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته وكذا نقاط قوّته قصد السماح للسلطات المحلية باستحداث محيط محفز للاستثمار الخاص وللمستثمرين باتخاذ قرارات مبنية على معطيات مطابقة لواقع الإقليم المعني،
- تشخيص ونشر وضمان ترقية، فرص الاستثمار ومشاريع محلية محددة، لفائدة المستثمرين، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م
- وضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص والإمكانات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي،
- إعداد مخطط ترقية الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلية على مستوى الولاية المعنية، وتصور وإعداد وتنفيذ أنشطة جذب رؤوس الأموال الضرورية لإنجازها،
- مسك وض بط بنك معطيات، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، ح ول الأوعية العقارية المتوفرة في الولاية التي يوجد فيها،
- تقييم المناخ المحلي للاستثمار ومحيط الأعمال وتحديد العراقيل واقتراح تدابير لرفعها، على السلطات المعنية،
- وضع خدمة لإقامة علاقات أعمال وشراكات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب،
- وضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرين الموجودين”. “المادة 28 مكرر 2 : يدفع راتب رئيس مركز تسيير المزايا من طرف إداراته الأصلية، استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية الولائية للضرائب. يعين رؤساء المراكز الآخرون، الموضوعون تحت السلطة السلّمية والوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وتدفع رواتبهم استنادا إلى منصب رئيس مكتب في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”. “المادة 28 مكرر 3 : يؤهل ممثلو الإدارات العمومية والهيئات الموجودون على مستوى المراكز، لتسليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم، وتقديم كل الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار وتكوين الشركات. ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون. تكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات على مستوى المراكز ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أك توبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م “ المادة 42 : تستمر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ صدور القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما”. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 الم ؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، المتمّم، الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 والخدمات المستثناة من المزايا المحدّدة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 9 و 14 و 18 و 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات. المادّة 2 : يقصد بالسلع والخدم ات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار، ل حاجات تطبيق هذا المرسوم، ما يأتي : أ - كل الممتلكات، المنقولة أو العقارية، المادية أو غير المادية، المقتناة أو المستحدثة، الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، ب - كل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع الموجهة للنشاطات المذكورة في الفقرة “ أ “ أعلاه. الفصل الثاني القوائم السلبية القسم الأول النشاطات المستثناة المادّة 3 : تستثنى من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه: أ - النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب - النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي، ج - النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري، باستثناء ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري. المادّة 4 : تستثنى أيضا من المزايا، النشاطات التي : أ - تخرج، بمقتضى التشريعات الخاصة، عن مجال تطبيق القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ب - لا يمكنها، بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية، ج - تتوفر على نظام مزايا خاص بها. القسم الثاني السلع والخدمات المستثناة المادّة 5 : تستثنى من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه : أ - كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ب - السلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات، الواردة في قائمة الملحق الثاني بهذا المرسوم إلا إذا شكلت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط. المادّة 6 : تستثنى من المزايا سلع التجهيز المجددة بما فيها وحدات الإنتاج المجددة المقتناة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 123-1 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، ما عدا الأراضي والعقارات، وكذا تلك الناتجة عن الاستثمارات الموجودة. غير أنه، تستفيد من المزايا، إذا لم تقيد في قائمة السلع المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، سلع التجهيز المستوردة : أ - ا لمجددة، التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عملية نقل النشاطات من الخارج، دون مساس هذه الأخيرة بالتشريع المحدد لسن السلع عند استيرادها، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م ب - الموضوعة للاستهلاك بعد رفع خيار الشراء في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة. المادّة 7 : يقصد بنقل النشاط من الخارج، في مفهوم هذا المرسوم، استيراد مجموعة من السلع التي تشكل الأساس الضروري لممارسة نشاط قابل للاستفادة من المزايا، لوضعها للاستهلاك حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. تستثنى من الإجراء المنصوص عليه في المادة 6 -أ أعلاه، السلع المستعملة المستوردة بصفة منفردة. المادّة 8 : توضع السلع المذكورة في الفقرتين أوب من المادة 6 أعلاه، للاستهلاك بالإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، على أساس ملف يتضمن ما يأتي : أ - بالنسبة لنقل النشاط من الخارج :
- شهادة تسجيل الاستثمار الموجهة له السلع محل النقل من الخارج،
- نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي،
- تقرير التقييم للمندوب المختص بالحصص المعين من طرف المحكمة المختصة إقليميا،
- شهادة تجديد تعدّها هيئة مختصة للإشهاد على المطابقة،
- قائمة تشكل حصص عينية مسلّمة من الهيئة المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به. ب - بالنسبة للاقتناءات في إطار عمليات الاعتماد الإيجاري الدولي:
- شهادة تسجيل الاستثمار الموجهة له السلع محل الاعتماد الإيجاري الدولي،
- نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي،
- نسخة من عقد الاعتماد الإيجاري،
- نسخة من تصريح الجمارك بالقبول المؤقت للتجهيز أو للتجهيزات المقتناة بعنوان الاعتماد الإيجاري الدولي.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م القسم الثالث أحكام خاصة المادّة 9 : لا تعني الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمذكورة في المادة 17 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : تتمّ مراجعة قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة والملحقة بهذا المرسوم، بصفة دورية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية. ويُبلّغ المجلس الوطني للاستثمار، دوريا، بالتعديل. الفصل الثالث أنواع الاستثمارات القسم الأول تعريف أنواع الاستثمارات المادّة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، يقصد باستثمار الإنشاء ما يأتي : أ - الاستثمار من أجل تكوين، أو إنشاء بحت، للرأسمال التقني باقتناء أصول جديدة بغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا، ب - الاستثمار المنجز من أجل إنشاء نشاط جديد قابل للاستفادة من المزايا من طرف مؤسسة موجودة، شريطة أن يكون النشاط أو النشاطات الممارسة، لحد الآن، من طرف هذه المؤسسة مستثناة من المزايا. المادّة 12 : لا يمكن اعتباره إنشاء، حتى وإن كان مرفقا باستثمار تكميلي، ما يأتي : أ - تغيير الشكل القانوني للمؤسسة المستغلة لاستثمار موجود، ب - استئناف نشاط موجود تحت تسمية أخرى، ج - تكوين نشاطات، باستثناء تلك المقتناة طبقا للمادة 6 أعلاه،انطلاقا من سلع تم استعمالها مسبقا في نشاط موجود. المادّة 13 : يقصد باستثمار التوسع، التوسع الكمّي عن طريق رفع قدرات الإنتاج و/ أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جديدة عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 لا يخول طابع التوسع للاستثمار، اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة أو مرتبطة. وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال تلك الموجودة. يتحول استثمار الإنشاء إلى استثمار توسع، عندما يشكل محل تنازل أو تحويل لفائدة شخص طبيعي أو شخص معنوي يمارس مسبقا نشاطا قابلا للاستفادة من المزايا، أو يحوز شهادة تسجيل استثمار إنشاء دخل حيّز الاستغلال. يحتفظ استثمار الإنشاء بطابعه عندما يشكل محل تنازل أو تحويل لفائدة شخص طبيعي أو شخص معنوي يحوز شهادة تسجيل استثمار إنشاء قيد الإنجاز. المادّ ة 14 : يتمثل استثمار إعادة التأهيل في عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليها أو من أجل الرفع في الإنتاجية. تغطي الاقتناءات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الحالات الآتية : أ - يمكنها مواصلة أهداف الترشيد أو التحديث أو زيادة الإنتاجية، فهي تغطي إذن شراء تجهيزات أكثر نجاعة، وأكثر فاعلية بسبب التقدم التكنولوجي. وتسمح بتحقيق أرباح زيادة في الإنتاجية وتقليص التكاليف الأحادية للإنتاج، ب - يمكنها أن تستهدف استبدالا أو تجديدا متكافئا للرأسمال التقني غير الصالح أو القديم من الناحية التكنولوجية، ويمكن أن توافق كذلك إعادة التفعيل عن طريق الاستئناف الكلي أو الجزئي لنشاط أو عدة نشاطات موجودة أو معلقة. يقصد بنشاط معلق، كل نشاط خال من كل نزاع غير مستغل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل. القسم الثاني كيفيات تطبيق المزايا المادّة 15 : لا يمكن استثمارات التوسع وإعادة التأهيل المذكورة في المادتين 13 و 14 أعلاه، الاستفادة من المزايا المنشأة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلا بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ ) 25 % من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تكون هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 100.000.000 دج، ب ) 15 % م ن مجموع الاستث مارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاست ثم ارات 100.000.000 دج، وتكون أقل أو تساوي 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 25.000.000 دج، ج ) 10 % من مجموع الاس تثمارات الإجمالية ال واردة في الميزانية الأخ يرة ع ندما تف وق ه ذه الاستثمارات 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 150.000.000 دج. المادّة 16 : تحدد الأسقف الدنيا المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل، المحسوبة على شرائح على أساس حصة التمويل الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي في التكلفة الإجمالية للاستثمار، كالأتي: أ ) 30 %، عندما يكون مبلغ الاستثمار أقل من 100.000.000 دج أو يساويه، ب ) 15 %، عندما يكون مبلغ الاستثمار أكبر من 100.000.000 دج وأقل أو يساوي 1.000.000.000 دج، ج) 10 %، ع ندم ا ي ف وق مب لغ الاس ت ث مار 1.000.000.000 دج. تكون حصة التمويل في التكلفة الإجمالية للاستثمار الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي حسب الحصة التي يحوزها هذا الأخير في رأسمال الشركة. لا يعرقل عدم توفر مبالغ الأسقف الدنيا المحددة أعلاه، الاستفادة من المزايا. غير أنه يحرم الاستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه والقوائم السلبية، تستفيد الاستثمارات من : أ - المزايا المشتركة المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م ب - المزايا الإضافية المنصوص عليها، عند الاقتضاء، في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وقانون القطاع التابع له النشاط موضوع الاستثمار. تضاف المزايا المنصوص عليها في الفقرتين أوب أعلاه، إلى مزايا القانون العام المنشأة عن طريق التشريع الجبائي. وفي حالة وجود مزايا من نفس الطبيعة، يستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل. المادّة 18 : يؤدي إلى تحديدها من طرف المجلس الوطني للاستثمار، بعد التقييم الاقتصادي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمعد على أساس بطاقة معلومات يحدد نموذجها ومحتواها بموجب ق رار من ال وزير المكلف بالاستثمار بعد موافقة المجلس : أ - المزايا الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، التي من شأنها أن تمنح زيادة على المزايا المشتركة والإضافية للمشاريع المذكورة في المادة 17 من هذا القانون، ب - المزايا التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات، حسب موقعها، والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج). المادّة 19 : عندما يتضمن استثمار ما، واقع في منطقة تابعة للمناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدة وحدات أو منشآت، ف إنّ تلك الم تمركزة خارج المواقع التابعة لهذه المناطق لا يمكنها الاستفادة، عندما تكون معنية بالاستثمار، إلا من المزايا المشتركة وعند الاقتضاء، من المزايا الإضافية غير تلك الموجهة للمواقع التابعة لهذه المناطق. عند انتهاء فترة الإعفاء بعنوان هذه المزايا، يمكن الوحدات والمنشآت الواقعة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، أن تستمر وحدها في الاستفادة، بالنسبة لما تبقى من فترة الإعفاء الممنوحة لها، مما يأتي : أ - الإعفاء من الرسم على النشاط المهني، ب - الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات حسب نسبة الاستثمارات التي تم إنجازها فيها،
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 11 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م ج - الإتاوة بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات أو خمس عشرة (15) سنة، حسب منطقة الموقع، و 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد هذه المدة. المادّة 20 : عندما يتضمن استثمار ما، تابع لمناطق غير تلك المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدة وحدات أو منشآت، فإن تلك الواقعة في منطقة مذكورة في هذه المادة، تستفيد، عندما تكون معنية بالاستثمار، من مزايا الإنجاز المطبقة على هذه المناطق، وتستمر، حتى انتهاء فترة الإعفاء من المزايا المشتركة، في الاستفادة، بالنسبة لما تبقى من الفترة ال ممنوحة لها من المزايا المنصوص عليها في الفقرات أوبوج من المادة 19 أعلاه. الملحق المادّ ة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 ين اير س نة 2007، المتمم، الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحدّدة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم . المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الأول قائمة النشاطات المستثناة من المزايا (حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الباب الأول الإنتاج الملاحظة مستخرج حديد التسليح 102-106 101-107 الطحانة مستخرج - استخراج الزيوت ذات الأصل النباتي (درس البذور 301-107 الزيتية)،
- زيوت نباتية خام. 505-107 إنتاج المياه المعدنية والمشروبات المختلفة غير الكحولية ماعدا الإنتاج الموجه 509-107 معالجة أوراق للتصدير التبغ مستخرج صناعة التبغ 510-107 مستخرج صناعة الاسمنت 101-109 الرمادي مستخرج مصنع الآجر ماعدا بترخيص من وزارة 107-109 الصناعة حسب العرض المحلي
12 الجريدة الرمز 218-109 225-109 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة مؤسسة الترقية العقارية بناء وتجهيز وتركيب المسابح 226-109 بناء وتجهيز وتركيب الصونا والحمامات 301-111 الصناعة بالجملة كل نشاطات صناعة الأمينت التركيب والجمع التي لا تحقق نسبة الإدماج المحددة في التنظيم المعمول به الصناعة التقلدية والحرف كل أشكال النشاطات الحرفية الممارسة بالتجوال أو بالتنقل الباب الثاني أو في المنازل وكذا الحرف التقليدية والفنون بمفهوم المادة 6 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس الباب السادس 407-202 408-202 202-501 110-601 201-601 202-601 203-601 تجارة الجملة كل الباب تجارة التجزئة كل الباب الاستيراد كل الباب كل أشكال الاستيراد الخدمات مخبزة وحلويات تقليدية مخبزة غير صناعية غير الصناعية حلويات غير الصناعية مرقد إطعام كامل ( مطعم) ماعدا سلسلة أو مطعم مصنف إطعام سريع (فاست فود) ماعدا سلسلة مطعم، مقهى (محطات الطرق) ماعدا مطعم مصنف
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 13 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الرمز 204-601 مقشدة 205-601 206-601 كشك 207-601 208-601 301-601 الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة ومثلجات وشراب عصير الفواكه مشوى المشروبات والفطائر والمثلجات مقهى ومطعم مطعم مقهى 302-601 محلات استهلاك المشروبات الكحولية 303-601 304-601 استغلال 305-601 قاعة شاي الموزعات الآلية للقهوة والمشروبات مقهى أدبي 306-601 استغلال الموزعات الآلية للمواد الغذائية وغير الغذائية 402-601 403-601 101-602 102-602 محضر الطعام امتياز (تموين) صيدلية نظاراتي 104-602 خدمات خاصة لسيارات الإسعاف 108-602 109-602 111-602 001-603 عشّاب خدمات جنائزية مرمّم الأسنان مرائب 107-604 مؤسسة التموين بالتجهيزات، المعدات والمواد الغذائية للفنادق، المقاهي، المطاعم والجماعات 201-602 ترويض وتنظيف الحيوانات الأليفة والكلاب
14 الجريدة الرمز 203-602 611-604 002-603 003-603 004-603 005-603 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة تدريب الحيوانات للسباقات محطات الخدمات مساحة توقف مهيأة ( موقف) كراء القاعات كراء السيارات مع أو بدون سائق ماعدا لفائدة الفنادق المصنفة كراء سفن النزهة والقوارب ماعدا لفائدة الفنادق المصنفة 006-603 كراء معدات وماكنات وتجهيزات فلاحية 007-603 كراء معدات و أدوات للبناء والأشغال العمومية 008-603 كراء تجهيزات الإعلام الآلي والمكتب 009-603 010-603 011-603 012-603 كراء الماكنات والتجهيزات المختلفة كراء عتاد الوزن كراء الدراجات والدراجات النارية كراء عتاد وتجهيز التخييم 013-603 كراء عتاد خاص بالحفلات والاستعراضات كل نشاطات الكراء مهما كان موضوعها 101-604 نقل 102-604 103-604 104-604 105-604 جماعي للمسافرين في المناطق الريفية نقل الأشخاص مؤسسة تسيير سيارات الأجرة نقل آخر خاص للمسافرين نقل البضائع 106-604 نقل وتسليم مبرد للمنتوجات والمواد الغذائية 109-604 نقل و توزيع كل البضائع
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 مارس سنة 2017 م الرمز الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة 110-604 نقل عمومي بري وطني ودولي للمسافرين 111-604 112-604 113-604 601-604 603-604 604-604 605-604 مخازن 606-604 نقل وتوزيع المنتوجات البترولية نقل وتوزيع غاز البترول المميّع مساعد نقل البضائع عبر الطرقات ترحيل في كل الاتجاهات (مؤسسة) استيداع التبريد تخزين السلع عامة ( تخزين واقع تحت النظام الجمركي) تسيير هياكل النقل البري 609-604 استئجار وسائل نقل البضائع والمسافرين 615-604 السمسرة البحرية، مودع السفن والحمولات 617-604 622-604 626-604 627-604 628-604 631-604 632-604 612-604 614-604 618-604 619-604 620-604 وكيل معتمد لدى الجمارك محطة الغسل محطة تشحيم متحركة خدمات الجر والرأب المتنقل إيداع الأمتعة وغيرها تحضير طلاء لكل الاستعمالات مجمع الغسيل مدرسة تعليم السياقة وسيط الشحن محطات الوقود مضخات وصهاريج تزويد البواخر والطائرات بالوقود
16 الجريدة الرمز 020-605 023-605 001-605 002-605 005-605 012-605 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة استديو التصوير إحياء الحفلات (ديسك جوكي) وكالة الإشهار وكالات التصوير توزيع الأفلام وكالة السفر والسياحة 014-605 مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب (خاصة بالدولة) 015-605 منشأة رياضية 016-605 مؤسسة الرياضات المائية ( لغرض الربح) 019-605 021-605 قاعة ألعاب وكالة الاتصالات 024-605 عرض كل المنتوجات والمعدات والتجهيزات (قاعة عرض) 025-605 استغلال الملهى 026-605 استغلال الحانة الليلية ( النادي الليلي) 027-605 012-607 026-607 003-607 004-607 استغلال المرقص ( الدسكوتيك) مؤسسة الحراسة والأمن سيبر مقهى ( المقهى الإلكتروني) مؤسسة ائتمان مالي مكتب الاستشارة القانونية 005-607 إدارة مؤسسات كل قطاعات النشاط (شركة تسيير مؤسسات الدولة ش. ت. م) 006-607 مكتب الدراسات في التنظيم، دراسات الأسواق واستقصاءات 007-607 مكتب الهندسة والدراسات التقنية
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 مارس سنة 2017 م الرمز 008-607 009-607 010-607 011-607 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة مؤسسة المحاسبة مؤسسة معمارية مكتب المساحين والمتارين هيئة خاصة لتنصيب العمال 015-607 شركة الخبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف 016-607 شركة الترقية والإعلام الطبي والعلمي حول المنتوجات الصيدلانية 017-607 مكتب استشارة ودراسات ومساعدة في الاستثمار 018-607 مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية والاقتصادية والعلمية 020-607 مؤسسة الزخرفة 022-607 مؤسسة توزيع المنتجات البترولية 028-607 استشارة و مساعدة المؤسسات الوطنية والدولية في مجال الصناعة والطاقة 031-607 مكتب الدراسات في الأرشيف، الوثائقية والمعلومات 032-607 استشارة وتقديم خدمات ذات طابع فني 036-607 043-607 دراسة 044-607 التقييمات التجارية واستشارة ومساعدة في ميدان الأمن استغلال قاعة الفيديو 045-607 استغلال المكتبة الإعلامية (الميدياتيك) 047-607 الشركة القابضة 001-608 توضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية 002-608 توضيب وتغليف المواد الأولية للأنسجة 003-608 توضيب وتغليف المنتجات الكيميائية والأسمدة 004-608 توضيب المنتجات المختلفة الأخرى (غ مفم أ)
16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 الرمز 005-608 001-609 مؤسسة مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة تعبئة المواد الصيدلانية أعمال السكريتارية والاستشارة الإدارية 002-609 سحب ا لمخططات، استنساخات مختلفة 003-609 001-610 002-610 005-610 صنع الأختام وطوابع الامضاءات مؤسسة البريد السريع مؤسسة صحفية هاتف عمومي ( طاكسي فون) خدمات الرسائل الصوتية والمعلومات (أوديوتكس) 006-610 تسيير الصناديق البريدية ( سيدكس) 007-610 مؤسسة تسير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية 009-610 004-611 006-611 102-612 103-612 104-612 105-612 107-612 202-612 مركز استقبال المكالمات الهاتفية وكالة عقارية إدارة الأملاك العقارية مؤسسة مالية بنك صندوق التوفير والاحتياط مؤسسة التأمين وسطاء في عمليات البورصة وكيل الصرف 203-612 وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين 204-612 205-612 206-612 وكيل عام للتأمينات مكتب أعمال وكيل تجاري
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 مارس سنة 2017 م الرمز 132-613 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة تجهيز و تركيب لواحق السيارات ماعدا سلسلة كاملة 204-613 التصليح الميكانيكي للسيارات، التصليح المتخصص لأقسام ماعدا سلسلة كاملة 001-614 002-614 003-614 004-614 وقطع ميكانيكية لكل السيارات الحلاقة والعلاج الجمالي حمام، صونا مرشات تنظيف الملابس، صباغة ومغسل 001-615 تمثيل أو وكالة تجارية للدول والجماعات الأجنبية 002-615 تمثيل أو 015-615 وكالة تجارية للمؤسسات العمومية الأجنبية مؤسسة إيداع السندات 003-616 الخدمات المتعلقة باستعمال الكهرباء والغاز ماعدا فيما يخص الخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة 004-616 تسيير واستغلال الفنادق ووكالات السياحة والسفر 005-616 رقم الحساب أو حساب فرعي رسام الطبيعة الملحق الثاني قائمة السلع المستثناة من المزايا التسمية الملاحظة للنظام المحاسبي المالي مستخرج مواد النقل البري رقم 244 لحسابهم الخاص للبضائع والأشخاص ما عدا مواد النقل البري للبضائع والآلات حتى تلك المستعملة من طرف مصانع الآجر والإسمنت والمحاجر والبناء والأشغال العمومية والنشاطات المماثلة لحسابها الخاص. 245 تجهيزات المكتب والاتصال غير ما عدا الحساب الفرعي رقم 2455 الخاص بالأجهزة المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج الإعلامية. 246 تغليف مسترجع
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الثاني (تابع) الرمز التسمية 247 ترتيب وتركيب 25 تجهيزات اجتماعية حسابات الباب السلع ا لمجددة، المنصوص عليها في المادة 6 الثاني “أ” من هذا المرسوم، الموجهة للنشاطات الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول أعلاه حسابات الباب المخزون الجاري الثالث مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، الملاحظة باستثناء الترتيب والتركيب الخاص بالفنادق والمطاعم المصنفة وهياكل الإيواء والعيش ومساحات الأعمال والمكاتب. لا يخص الاستثناء، كذلك، المزايا عندما تكون موجهة لإنجاز فنادق مصنفة، بياضات الأسرة والمائدة والحمام، لواحق الحلاقة واللواحق الصحية، الأواني، اللواحق وأدوات المائدة وأدوات الزجاج. باستثناء المواد، المنتجات والمواد بما فيها الخرسانة الجاهزة المدمجة بصفة نهائية في البناءات التي تدخل في إطار إنجاز الفنادق المصنفة باستثناء الإسمنت وحديد التسليح والرمل والركام.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-122 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-101 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات،
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 4 و 6 و 8 و 9 و 20 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات والآثار المرتبطة به وضبط شكل الوثائق التي يفضي إليها هذا الإجراء وكذا القواعد التي تحكم تعديلها. الفصل الأول تسجيل الاستثمار المادّة 2 : تسجيل الاستثمار هو الإجراء المكتوب الذي يعبر من خلاله المستثمر عن إراداته في إنجاز استثمار ف ي نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات يدخل ضمن مجال تطبيق القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يتم تسجيل الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار. المادّة 4 : يتم تسجيل الاستثمار بغرض الحصول على م زاي ا الإنج از الم نصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، و/أو الخدمات المقدمة من طرف الهيئات اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تدعى في صلب النص “ الوكالة “، مسبقا على كل شروع في الإنجاز. غير أنه ودون الم ساس بأح كام المادة 7 أدناه، لا يعرقل الإعداد المسبق للسجل التجاري ورقم التعريف الجبائي، إجراء التسجيل. المادّة 5 : يتجسد تسجيل الاستثمار على أساس استمارة، تعتبر بمثابة شهادة تسجيل، تقدمها الوكالة، وتعد وفقا للأشكال المحددة في الملحق الأوّل بهذا المرسوم وتحمل توقيع المستثمر. المادّة 6 : يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف كل شخص يمثله، على أساس وكالة مصادق عليها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. ويتم التسجيل أمام الهيئة اللامركزية للوكالة التي يختارها المستثمر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 المادّة 7 : يؤدي تسجيل استثمار الإنشاء إلى تقديم بطاقة تعريف المستثمر أو الممثل القانوني للشركة الذي يباشر الإجراء. يؤدي التسجيل، فيما يخص الأنواع الأخرى من الاستثمار، إلى تقديم، بالإضافة إلى الوثيقة المطلوبة في الفقرة أعلاه، نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا صفحات الأصول والخصوم للميزانية الجبائية الأخيرة. المادّة 8 : تكتسي المعطيات المالية وكذا تلك المتعلقة بالشغل طابعا إحصائيا وتبقى تقديرية محضة، باستثناء تلك التي تشكل التزاما على عاتق المستثمر بموجب حكم من أحكام القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دي نار 5.000.000.000( دج) وكذا تلك التي تتعلق بمستويات دنيا للقابلية للاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، فإن الإنجازات المادية تسبق الإنجازات المالية في الأولوية. وبهذه الصفة، لا تؤثر تجاوزات المبالغ مقارنة مع تلك الواردة في شهادة التسجيل على حقوق المستثمر في المزايا، والحصول على الوثائق أو القيام بالإجراءات المنصوص عليها تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : يجب على المصالح المؤهلة للوكالة، من أجل إعداد شهادة التسجيل، التأكد من أن النشاط غير مستثنى من المزايا طبقا للتشريع والتنظيم المتعلق بهما وأن المزايا الجبائية الواردة توافق تماما الموقع المنصوص عليه. المادّة 10 : لا يمكن أن يكون التسجيل محل رفض إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة الإغفال أو الاختلاف بين المعلومات الواردة في الاستمارة وتلك الواردة في الوثائق المقدمة، يكون التسجيل محل رفض مؤقت في انتظار قيام المستثمر بالتعديلات اللازمة. غير أنه في حالة ما إذا كان الإغفال أو الاختلاف يمكن التكفل به في نفس الجلسة، يقوم العون المكلف بتسجيل الاستثمار بتصحيحه على الفور، وذلك بعد موافقة المستثمر.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : تكون الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات الواقعة خارج مجال تطبيق القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والنصوص التنظيمي ة المتخذة لتطبيقه والواردة في القوائم السلبية أو التي لا تتوفر على الشروط الخاصة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، محل تبليغ كتابي بالرفض المبرر، المؤرخ والموقع من طرف مسؤول الوكالة المؤهل. المادّة 12 : ب غض الن ظ ر عن أحكام المادة 9 أعلاه، لا يشكل عدم احترام المست وى الأدنى من الأموال الخاصة المحدد في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، سببا للرفض. غير أنه يمنع المستثمر من ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون نفسه. الفصل الثاني آثار التسجيل بعنوان المزايا المادّة 13 : يخ ول تسجيل الاستثمار، بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى، الاستفادة من مزايا الإنجاز المحددة في المواد 12 و 13 و 15 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. تُدوّن هذه المزايا في شهادة التسجيل مع الإشارة إلى المواد التي أنشأتها. المادّة 14 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، تخضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار كل من : أ - ال م زاي ا ال تي ت م نح للاست ث م ارات ال تي يساوي مبل غها أو ي فوق خمس ة م لاي ير دين ار 5.000.000.000( دج)، ب - المزايا الاستثنائية التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني. المادّة 15 : يمكن أن تحول مزايا الإنجاز المتحصل عليها بعنوان الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م والمذكور أعلاه، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، للمتعاقدين مع المستفيد، المكلفين بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير. ويتم تحويل المزايا المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في إطار عقود معدة حسب الأصول بين المستفيد والمتعاقد أو المتعاقدين معه، بعد تبليغ كتابي بموافقة المجلس الوطني للاستثمار، يوجه للمستفيد من طرف مركز تسيير المزايا المختص إقليميا. المادّة 16 : يمكن أن يكون التسجيل محل تعديلات. وتتم التعديلات للأخذ بعين الاعتبار التغيّرات في عناصر شهادة التسجيل التي من شأنها أن تطرأ خلال مدة الاستفادة من المزايا، لا سيما منها المعلومات المتعلقة بالموقع أو الموطن الجبائي أو التسمية أو اسم الشركة التجاري أو شكل ممارسة النشاط وكذا كل التغيّرات المقبولة بالنظر للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتتم التعديلات بناء على طلب المستثمر، مرفقة بالوثائق المبررة، المقدمة حسب الأشكال المنصوص عليها في الملحق الخامس بهذا المرسوم. فيما يخص الاستثمارات الخاضعة لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار، تشترط موافقة هذا الأخير بخصوص كل طلب تعديل تعلق بما يأتي :
- تمديد أجل الإنجاز عندما تساوي أو تفوق المدة أربعة وعشرين (24) شهرا، أو عندما تساويها أو تتجاوزها بجمع التمديدات السابقة لهذه المدة،
- هيكلة الاستثمار أو تمويله،
- محتوى الاستثمار،
- تغيير الموقع عندما يؤثر على المزايا التي من شأنها أن تمنح. تعفى مشاريع المؤسسات العمومية الاقتصادية، من هذا الإجراء، عندما يرخص بها من طرف مجلس مساهمات الدولة. يمكن أن تكون المزايا الممنوحة، إذا تأثرت بالتغيّرات، محل مراجعة من طرف المجلس الوطني للاستثمار. المادّة 17 : ينتج التسجيل آثاره خلال كل فترة الإن ج از المح ددة مع المستثمر، طبق ا لأحكام المادة 20
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م من الق ان ون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتمديدها. يبدأ سريان مفعول هذا الأجل ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار. المادّة 18 : يمكن أن تكون فترة الإنجاز المذكورة في المادة 17 أعلاه، محل تمديدات. ويكون تمديد الأجل بطلب معلل من طرف المستثمر ويرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المبررة المثبتة. يقدم طلب تمديد أجل الإنجاز في مدة أدناها ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء الأجل الممنوح، وأقصاها ستة (6) أشهر بعد هذا التاريخ. وتسقط الآجال بعدها، ويعتبر المستثمر قد تخلى عن التمديد، إلا إذا برر المستثمر هذا التأخير على أساس وثائق مثبتة. وفي كل الحالات الأخرى، يتم الشروع، حسب الحالة، في إجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال أو الإلغاء أو التجريد من الحقوق. غير أنه ودون المساس بأحكام المادة 16 أعلاه، تخضع تمديدات الأجل، المتعلقة بالاستثمارات التابعة لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار لقرار هذا الأخير. المادّة 19 : يلغي الدخول في الاستغلال الجزئي للمشروع مع الاستفادة الفورية من المزايا المرتبطة بهذه المرحلة، وفي حدود الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، إمكانية تمديد أجل الإنجاز. الفصل الثالث تنفيذ مزايا الإنجاز المادّة 20 : يفضي تحديد مضمون المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه إلى تحديد التكوين المادي للاستثمار بواسطة قائمة محددة لكمية السلع والخدمات التي تدخل بصفة مباشرة في إطار الاستثمار. يتم إعداد القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، في أربع (4) نسخ أصلية من طرف المستثمر وفقا للنموذج للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم. وتقدم هذه القائمة لمركز تسيير المزايا التابع له والمخول للتأشير عليها من طرف هذا الأخير، مرفقة بنسخة من شهادة التسجيل والسجل التجاري ورقم التعريف الجبائي. المادّة 21 : تشكل التأشيرة الموضوعة على القائمة المذكورة في المادة 20 أعلاه، إجراء موجها لإقرار مطابقة السلع والخدمات التي تتضمنها لطبيعة النشاط الممارس والأحكام التنظيمية المتعلقة بالقوائم السلبية. لا تخول تأشيرة القوائم الحق في مراقبة المسار التقني ولا التدخل في طبيعة التجهيزات المراد اقتناؤها، أو عددها أو حجمها. المادّة 22 : تؤدي السلع الجديدة التي تكون محل حصص عينية بغرض المساهمة في رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلى إعداد المستثمر الذي يقدم الحصص العينية، لقائمة تشكل الحصص العينية حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم. تعد القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه في أربع (4) نسخ أصلية، مؤشرا عليها من طرف رئيس مركز تسيير المزايا المختص إقليميا حسب نفس الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه. تكون موضوع إعداد نفس الوثيقة، السلع المجددة التي تشكل حصصا عينية، في إطار نقل النشاطات من الخارج وكذا تلك المستعملة المقتناة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري الدولي بعد رفع خيار الشراء. المادّة 23 : لا تكمن قيمة قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلا في تطبيق الإعفاء أثناء جمركة هذه الحصص من التوطين البنكي وإجراءات التجارة الخارجية. يمكن أن تحتوي هذه القائمة على سلع مستثناة من المزايا، دون أن يكون هذا الاحتواء سببا في المطالبة بالاستفادة من المزايا المقررة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 24 : يمكن أن تعدل القوائم المذكورة في المادتين 20 و 23 أعلاه، بناء على طلب المستثمر أو ممثله المفوض قانونا. يتم تعديل القوائم بناء على طلب المستثمر حسب النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم وترفق، احتمالا، بالوثائق المبررة والمثبتة. ويتم تعديل القوائم حسب نفس الإجراءات التي أعدت بها في البداية. المادّة 25 : يؤدي تعديل القوائم إلى إعداد قوائم تصحيحية وتكون حسب النموذج المرفق بالملحق الس ادس بهذا المرسوم مرتبة في ثلاثة (3) أصناف وهي : أ) القائمة التكميلية وهي قائمة إضافية تضاف إلى القائمة الأصلية لتسمح بإضافة سلع و/أو خدمات جديدة إلى تلك الموجودة بالقائمة الأصلية، ب) القائمة التعديلية وهي قائمة موجهة لإضافة وتبديل متزامن للأجهزة و/أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلية، ج) القائمة المصححة وهي قائمة تهدف إلى استبدال سلع و/أو خدمات مع حذف تلك المستبدلة في القائمة الأصلية. المادّة 26 : لا يمكن إعداد القوائم التصحيحية إلاّ بالنسبة للاستثمارات التي لم يستنفذ أجل إنجازها وقت تقديم الطلب . وفي حالة العكس وعندما يكون أجل الإنجاز قابلا للتمديد، يكون استلام الملف خاضعا لدخول التمديد حيّز التنفيذ. لا يشكل الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي للمشروع مانعا لإعداد القوائم التصحيحية طالما أن المستثمر يحتفظ بالاستفادة من مزايا الإنجاز. المادّة 27 : مع مراعاة السلع المجددة و/ أو المستعملة المقبولة كاستثمارات قابلة للاستفادة من المزايا بموجب أحكام الم ادة 6 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لا يمكن إعداد القوائم التصحيحية إلاّ بالنسبة للسلع الجديدة. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م المادّة 28 : يخضع الاستهلاك الفعلي للمزايا لإعداد السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المؤشر عليها من طرف رئيس مركز تسيير المزايا المختص إقليميا. غير أنه بالنسبة لاستثمارات الإنشاء، يمكن تطبيق الإعفاء من حقوق التسجيل، بعنوان العقود التأسيسية للشركات، مباشرة من طرف المصالح المعنية وقت إنشاء الشركة، على أساس شهادة التسجيل وحدها. المادّ ة 29 : يُعدّ التأشير من طرف مركز تسيير المزايا المختص إقليميا على قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا، موافقة مبدئية للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص تلك المقتناة محليا. يتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في نفس الجلسة، وذلك بناء على تقديم السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وشهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وفاتورة أولية خاصة بالسلعة أو السلع المراد اقتناؤها بعنوان النظام الجبائي التفضيلي لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا أو لمركز تسيير المزايا المعني. يعفي إعداد قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا من طرف مركز تسيير المزايا الخاضع له المستثمر، من تقديم هذا الأخير شهادة الإعفاء فيما يخص وضع السلع والخدمات المستوردة الواردة في هذه القائمة للاستهلاك. الفصل الرابع انتهاء آثار إجراء التسجيل المادّة 30 : تنتهي آثار إجراء التسجيل إما بسبب تجريد من الحقوق أو الإلغاء بصفة إرادية أو البطلان أو انقضاء آجال الإنجاز أو عدم تقديم قائمة إضافية أو الإتمام الكلي للمشروع. المادّ ة 31 : تصبح شهادة تسجيل الاستثمار باطلة، إذا لم يعرف المشروع الذي يتعلق بها البدء في الإنجاز بمرور سنة (1) على تسليمها.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويقصد بالبدء في الإنجاز : أ ) الحصول على التراخيص بالنسبة للنشاطات المقننة، والمصادقة على دراسة الأثر بالنسبة للنشاطات المصنفة وإعداد السجل التجاري لبقية النشاطات، عندما يتعلق الأمر باستثمار الإنشاء، ب) العملية الأولى من اقتناء السلع المستفيدة من المزايا الجبائية بالنسبة لاستثمارات التوسع وإعادة التأهيل. المادّة 32 : يكون التج ريد من الحق وق كُلّما نص التشريع أو التنظيم المعم ول بهما على ه ذه العقوبة، لا سيما في حالات عدم الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، أو الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 المادّة 33 : يطرأ نفاذ آجال الإنجاز عندما :
- ي ق رر ال مست ثم ر إنه اء اق ت ن اءات ال س لع والخدمات وذلك بتقديم معاينة نهائية للدخول في الاستغلال،
- يتخلى المستثمر بصفة إرادية عن تمديد أجل الإنجاز المذكور في شهادة التسجيل، بعد مدة ستة (6) أشهر من حلول الأجل. المادّ ة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّسم ي ّة لل جم هوريّة الج زائ ريّة الدّيم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ………. شهادة تسجيل الاستثمار رقم ………………….. تاريخ………………………………………… أنا الموقع أدناه……………………….، مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على مستوى ولاية………………………… أشهد أني قمت بتسجيل الاستثمار الموصوف أدناه، بناء على طلب السيد(ة) …………………………………………………. المولود (ة) ب تاريخ ……………………………… في ………………………….. المقيم ب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… الحائز بطاقة تعريف/رخصة سياقة رقم …………………………….. مسلّمة بتاريخ ………………………………………… من طرف ……………………………………………… المتصرف بصفة ………………………………………………………………. لحساب ………………………………………………………………………………………………………………………………………. مؤسسة فردية /شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة/ شركة ذات مسؤولية محدودة / شركة المساهمة/ شركة تضامن برؤوس أموال وطنية مقيمة أو برؤوس أموال مختلطة، المتوطنة………………………المقيدة في السجل التجاري تحت رقم ……………………….. بتاريخ ………………………… والحائزة على رقم التعريف الجبائي رقم ………………………… المؤرخ في ……………………………………………. المنشأة لممارسة نشاط أو أنشطة موضوع الرموز …………………………………………………… بين المساهمين الأساسيين / الشركاء :
- اللقب والاسم……………………………………………………………………………………………………………………….
16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م
- الجنسية : ………………………………………………………………………………………………………………………….
- العنوان……………………………………………………………………………………………………………………………..
- اللقب والاسم : …………………………………………………………………………………………………………………….
- الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
- العنوان……………………………………………………………………………………………………………………………..
- اللقب والاسم : …………………………………………………………………………………………………………………….
- الجنسية : ………………………………………………………………………………………………………………………….
- العنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 - نوع الاستثمار : أ - الإنشاء ب - التوسع نوعي ج - إعادة التأهيل :
- الترشيد التحديث
- استبدال أو تجديد بما يعادل كمّي رفع الإنتاجية إعادة تفعيل 2 - تعيين ووصف المشروع ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - مكان تواجد المشروع : ……………………………………………………………………………………………………….
- المقر الاجتماعي :
- مواقع النشاطات : 4 - المنتوجات و/ أو الخدمات المزمعة …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - القدرات الاسمية للإنتاج و/ أو الخدمة ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 - مناصب العمل المباشرة المتوقعة ( بالإضافة 7 - في حالة التوسع، إعادة التأهيل : إلى المناصب المتوفرة احتماليا)
- مناصب العمل الموجودة ………………………………………………………………………………………………………….
- مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية(كيلو دينار) : …………………………………………..
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 27 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م 8 - مدة الإنجاز المبرمة مع الوكالة (عدد الأشهر) : 9 - المبلغ التقديري للاستثمار (1) بالكيلو دينار………………………………………………………………………………
- منها السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية،
- السلع والخدمات غير المستفيدة من المزايا الجبائية،
- المبلغ المحتمل للحصص العينية. 10 - مبلغ الأموال الخاصة (2) (بالكيلو دينار)………………………………………………………………………………..
- منها بالدينار
- العملة الصعبة ردّا على السؤال لمعرفة ما إذا كان الاستثمار قد سبق له الاستفادة من المزايا، سواء بعنوان الاستثمار موضوع هذا التسجيل أو بعنوان استثمار آخر، أجاب المستثمر ب :
- نعم
- لا في حالة التأكيد، الإشارة إلى أرقام وتواريخ التسجيل و/أو مقرر منح لمزايا …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 - آثار هذا التسجيل يخول هذا التسجيل للاستثمار المتعلق به، القابلية الآلية وبقوة القانون للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، زيادة على مزايا القانون العام وتلك الم قررة لفائدة النشاطات الص ناعية ذات الأولوية والنشاطات السياحية والنشاطات الفلاحية، وهي : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. (1) المبالغ الواردة في هذا العمود هي تقديرية واستدلالية. مع مراعاة السقف الذي هو من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار والمستويات الدنيا لقابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء، لا يؤثر عدم موافقة مبالغ الإنجاز مع هذه الأخيرة، على حقوق المستثمر في المزايا والحصول على الوثائق أو القيام بالإجراءات المنصوص عليها تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار. (2) لا يشكل عدم احترام السقف الأدنى من الأموال الخاصة المحدد في التنظيم المعمول به تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، سببا للرفض، فهو يمنع ضمان التحويل المذكور في المادة 25 من نفس القانون.
28 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م يخضع تنفيذ المزايا لإعداد السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وقائمة السلع والخدمات التي تدخل في إطار الاستثمار المسجل. أتعهد، السيد (ة) ………………………………….، تحت طائلة القانون، بأن :
- إلا بترخيص طبقا للمادة 29 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، ألاّ أتنازل عن العتاد المحصل عليه في ظل النظام الجبائي التفضيلي ولا عن العتاد الموجود في مؤسستي قبل التوسع، حتى الاستهلاك الكلي،
- أقدم للوكالة والمصالح الجبائية المعنية الكشف السنوي لتقدم مشروعي،
- أعلم الوكالة بالتغيرات في كل العناصر المتعلقة باستثماري، وفقا للتنظيم المعمول به والمتخذ تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المصالح الجبائية المعنية في أجل أقصاه انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة لي. أنا الممضي أسفله، السيد (ة) ……………………………………………………………………………………………………. المتصرف باسم……………………………………………………………………………………………………………………… بصفة…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………… أشهد أنه تم إعلامي بمختلف الأحكام المذكورة أعلاه، وأصرح، تحت طائلة القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار صحيحة وصادقة. إمضاء مصادق عليه للمستثمر. إطار خاص بالوكالة اسم ولقب الموقّع ………………………. ……………………….. إمضاء وختم
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 29 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
- و.و.ت.ا - وكالة (القيام بالإجراءات في إطار القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار) أنا الموقع (ة) أدناه ………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف بصفة……………………………………….. لحساب …………………………………………………………………. مؤسسة فردية /شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة/ شركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة المساه مة/ ش رك ة تض امن برؤوس أموال وطنية مقيمة أو برؤوس أموال مختلطة، حيث المقر الاجتماعي الكائن في …………………………………………………………… المقيدة في السجل التجاري تحت رقم ………………………………. بتاريخ ……………………………………… والحائزة على رقم التعريف الجبائي رقم …………………………………………… المؤرخة في …………………………………………………………………………………………………………………………………. أمنح توكيلي هذا إلى السيد (ة) …………………………………………………………………………………………………. الحامل (ة) (بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة) رقم ……………………………………………………………….. الصادرة بتاريخ ……………………………. عن ………………………………………………………………………………… (1) من أجل القيام في مقامي ومكاني ب ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تمنح في إطار ما يسمح به القانون. ب ……………………………… في …………………………………. إمضاء مصادق عليه (1) وضح : تسجيل الاستثمار، تعديل …………………………… اشطب العبارة غير الملائمة.
30 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
- و.و.ت.ا - الشباك الوحيد اللامركزي ل ………… مركز تسيير المزايا ل ……………….. قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية رقم ………….. المؤرخ في …………………………………. الطبيعة …………………………………………………………. شهادة تسجيل رقم ………………………………. المؤرخة في ………………………………………………………………… مستثمر ……………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان الموطن الجبائي …………………………………………………………………………………………………………… الهاتف ……………………………………………. الفاكس ………………………………………………………………………. الكمية التعيين أنا الممضي (ة) أسفله …………………….. أتصرف بالنيابة عن ……………………………، بصفة …………………….. أص رح ب أن الس لع الم درجة في هذه الق ائم ة م وجهة لإن ج از الاس ت ثم ار م وض وع ش هادة الت س ج يل رقم ……………………………………………… المؤرخة في ………………………………………………………………………… أتعهد، تحت طائلة القانون، بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية انقضاء الفترة القانونية للاهتلاك. إمضاء مصادق عليه للمستثمر. إطار خاص بالوكالة مركز تسيير المزايا اسم ولقب الموقّع ………………………. ……………………….. إمضاء وختم
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 31 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
- و. و. ت. ا - الشباك الوحيد اللامركزي ل………… مركز تسيير المزايا ل……………….. قائمة السلع المشكلة للحصص العينية قائمة معدة بموجب التسجل رقم ………………….. المؤرّخ في ……………………………………………………………… الكمية التعيين تشكل هذه القائمة الحصص العينية المقدمة للشركة/المؤسسة الفردية ………………………………………………….. من طرف السيد ………………………..، المتصرف بصفته ……………………….. لإنجاز مشروع الاستثمار موضوع شهادة التسجيل رقم …………………………… المؤرخة في …………………………………………………………………………………. تعتبر هذه الشهادة تصريحا للمستثمر بنية تقديم حصص عينية طبقا للمادة 6 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى جمع المزايا بوجود قائمة التجهيزات والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية. إمضاء مصادق عليه للمستثمر. قرئ وصودق عليه إطار خاص بالوكالة مركز تسيير المزايا اسم ولقب الموقّع ………………………. ……………………….. إمضاء وختم
32 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و المناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
- و. و. ت. ا - الشباك الوحيد اللامركزي ل ………….. مركز تسيير المزايا ل …………… طلب تعديل القائمة (المرسوم التنفيذي رقم 17-102 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به.) (القائمة المعدلة، القائمة المضافة، القائمة التصحيحية ) (1) أنا الممضي (ة) أسفله ………………………………………………………………………………………………………………. المولود (ة) في ……………………………………… ب ……………………………………………………………………………. المتصرف باسم ……………………………………………………………………………………………………………………… لحساب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. مستفيد من شهادة التسجيل رقم ………………. المؤرخة في ………………………………………………………………. المتعلقة بالاستثمار في نشاط ………………………………………………………………………………………………….. المستفيد من : القائمة الأولية للسلع والخدمات رقم ……………………………… المؤرخة في ……………………………………………. القائمة المعدلة - المضافة - التصحيحية(2) رقم ………………… المؤرخة في ……………………………………………. القائمة المعدلة - المضافة - التصحيحية رقم ……………………. المؤرخة في ……………………………………………. القائمة المعدلة - المضافة - التصحيحية رقم ……………………… المؤرخة في ………………………………………….. ( )1 و(2) : شطب العبارة غير اللائقة
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م أطلب :
- 1 - استبدال في قائمة السلع و الخدمات المستفيدة . السلع والخدمات المذكورة والواردة أدناه : الكمية
- بالتالي : الكمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 33 من المزايا الجبائية : التعيين التعيين
- 2 - إضافة إلى قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، السلع والخدمات الآتية : الكمية التعيين
34 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م أدخلت التعديلات المطروحة للأسباب الآتية : …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. يشهد عليها بالوثائق الآتية والمرفقة ضمن طلب التعديل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تؤثر التغيرات التالية على مبلغ الاستثمار الخاص بي : التعيين المبلغ القديم المبلغ الجديد كيلو دينار جزائري كيلو دينار جزائري استثمار أص رح أن ال س لع والخ دمات المضافة و/أو المب دل ةته دف لإنج از الاست ث م ار م وض وع ش ه ادة ال تسجيل رقم …………………. المؤرخة في ……………………………، وأشهد، تحت طائلة القانون، بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاي ة اس ت يف اء ال فت رة القانونية للاهتلاك إلاّ في حالة التنازل المسموح به طبقا للمادة 29 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، و/أو رفع عدم قابلية التنازل. إمضاء مصادق عليه للمستثمر.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 مارس سنة 2017 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 35 الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة وزارة الصناعة و المناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
- و.و.ت.ا- الشباك الوحيد اللامركزي ل ……. مركز تسيير المزايا ل …………………. التصحيحية (التكميلية، التعديلية، المصححة) للسلع و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية. رقم …………………………………… المؤرخة في ………………………….. الطبيعة ………………………………………. القائمة الأولية للسلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية: المؤرخة في …………………………………………….. المستثمر : …………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان الموطن الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………… الهاتف …………………………………………. الفاكس …………………………………………………………………………. طلب تصحيح القائمة ……………………………………………………………………………………………………………… 1 - القائمة التكميلية : إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الكمية 2 - القائمة المصححة : المستفيدة من المزايا الجبائية، السلع والخدمات الآتية : التعيين استبدال، في قائمتي الأولية و/أو المعدلة، للسلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، السلع والخدمات المذكورة أدناه : الكمية بالتالي : الكمية التعيين التعيين
36 الجريدة الرّسميّة ملحوظة : ي جب است بدال ال سلع بالس في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م لع الجديدة وفقا للمادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 17-102 المؤرخ سنة 2017 الذي يحدد إجراءات شهادة تسجيل الاستثمارات والشكل والآثار المترتبة عليها، باستثناء تلك المسموح بها والتي سيتم اقتناؤها في حالة مجددة وفقا للمادة 6 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار. 3 - القائمة التعديلية :
- إضافة إلى قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، السلع والخدمات الآتية : الكمية التعيين
- استبدال ضمن القائمة الأولية للسلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، السلع والخدمات الآتية : الكمية بالسلع والخدمات الآتية : الكمية تمنح التصحيحات وفقا للشروط الآتية : التعيين التعيين 1 - كل استبدال للسلع والخدمات بالنسبة لتلك الواردة في القائمة الأصلية أو المصححة لا يمكن أن يؤدي إلى تراكم المزايا. 2 - يشهد المستفيد أن السلع المدرجة ضمن هذه القائمة تهدف لإنجاز الاستثمار موضوع التسجيل رقم ……….. المؤرخ في ……………………………………. 3 - يتعهد المستفيد، تحت طائلة القانون، للاهتلاك. قرئ وصودق عليه. إمضاء مصادق عليه للمستثمر. بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية استيفاء الفترة القانونية إطار خاص بالوكالة مركز تسيير المزايا اسم ولقب الموقّع ………………………. ……………………….. إمضاء وختم
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-298 المؤرخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المستحقات الناجمة عن معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله. المادّة 2 : يتم تحصيل المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند معالجة الملفات الخاصة بالوثائق الواردة في القائمة المذكورة في المادة 3 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 37 المادّة 3 : يحدد مبلغ المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي : 1 - فيما يخص المشاريع التي لا تخضع لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار : الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء 30.000 والتوسيع و/أو إعادة التأهيل تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من 20.000 المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل. 2 - فيما يخص المشاريع التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) الخاضعة للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار: الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 100.000 تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع 50.000 والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - بالنسبة للمشاريع الخاضعة لنظام الاتفاقية : الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 200.000 تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع 50.000 والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل. المادّة 4 : تعفى من دفع هذه المستحقات، الإشعارات بالتجريد من المزايا المتخذة من طرف مركز تسيير المزايا، وكذا كل وثيقة معدة لتصحيح خطأ أو سهو غير ناجم عن المستثمر. المادّة 5 : تدفع هذه المستحقات من طرف المستثمر، لدى المحاسب العمومي التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أثناء إيداع الملف الذي يرغب في تقديمه. تدفع هذه المستحقات على أساس سند إيرادات يعده الآمر بصرف الميزانية في الوكالة. غير أنه يمكن تحصيل هذه المستحقات من الوكيل و/أو الوكلاء الفرعيين في حالة فتح وكالة للإيرادات لدى الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 6 : تدفع المستحقات، موضوع هذا المرسوم، بغض النظر عن النتيجة الناجمة عن دراسة الملف التي دفعت على أساسه. المادّة 7 : تدفع إيرادات تسديد هذه المستحقات في حساب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المفتوح لدى الخزينة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 8 : تلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 07-298 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثم ارات والع قوبات الم ط بقة في ح الة ع دم احت رام الالتزامات والواجبات المكتتبة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 32 و 33 و 34 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة متابعة الاستثمارات وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة من طرف المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م الفصل الأول متابعة الاستثمارات القسم الأول مفهوم متابعة الإدارات والهيئات المعنية ومسؤولياتها المادة 2 : تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لل مت ابعة خ لال فترة الإعفاء ال تي تت مثل فيما يأتي : أ - بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع، ب - بالنسبة للإدارتين الجبائية والجمركية، السهر على احترام المستثمرين، طبقا لصلاحياتهم، للالتزامات المكلفين بها والواجبات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة، ج - بالنسبة لإدارة الأملاك الوطنية، التأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من أجل إنجاز الاستثمار طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتياز، د - بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السهر على أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزايا الاستغلال إلى خمس (5) سنوات نتيجة إحداث أكثر من 100 منصب شغل، بالاحتفاط بعدد من المستخدمين يكون، على الأقل، في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزايا المذكورة أعلاه، وذلك خلال كل فترة الاستفادة من هذه المزايا. المادة 3 : تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة طوال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال. تتم المتابعة التي تمارسها إدارة الجمارك طوال كل فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركية كما هو محدد في التنظيم المعمول به. تتم المتابعة التي تمارسها الإدارة الجبائية طوال كل فترة اهتلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضيلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 39 تتم المتابعة التي تمارسها إدارة الأملاك الوطنية طوال كل فترة منح حق الامتياز. تتم المتابعة التي يمارسها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال مدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الدخول في الاستغلال. المادة 4 : تمارس المتابعة الإدارة الجبائية، عندما تكون الاقتناءات بعنوان النظام الجبائي التفضيلي متعلقة ببناءات مبنية أو غير مبنية، طوال فترة توافق أطول فترة الاهتلاك المحتسبة للسلع الأخرى. القسم الثاني متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية المادة 5 : يلزم المستثمر، للسماح للوكالة بممارسة مهمة المتابعة المحددة في المادة 2 -أ أعلاه، بتقديم كل المعلومات المطلوبة للقيام بهذه المهمة. ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يرسل إليها سنويا كشفا عن تقدم مشروعه الاستثماري مزودا بالمعلومات ومؤشرا عليه من المصالح الجبائية، على وثيقة تسلّمها الوكالة حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويجب إيداع كشف تقدم المشاريع المؤشر عليه في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تأشيرة المصالح الجبائية . المادة 6 : يودع الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، المزود بالمعلومات من طرف المستثمر، لدى المصالح الجبائية لمكان الموطن الضريبي، في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة بالنسبة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية . المادة 7 : تقوم المصالح المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل سداسي، بغرض تشخيص المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، بمقاربة بين كشوف التقدم الواردة وبطاقية تسجيل الاستثمارات. تُ ع دّ ق ائ مة الم ستثم رين الم ت خلف ين، حينئذ، وترسل إلى المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذارهم، حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني بتقديم هذا الكشف في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، تحت طائلة توقيف المزايا.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تبلغ الإعذارات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام قائمة المستثمرين المتخلفين المرسلة من المصالح المحلية للوكالة. المادة 8 : ترسل المصالح الجبائية كشوف تقدم المشاريع، المقدمة بعد الإعذار، إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. تعد المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المعنية، قائمة المستثمرين الذين لم يستجيبوا للإعذار المذكور في المادة 7 أعلاه، بعد خمسة عشر ( )15 يوما من انقضاء الأجل المحدد في الإعذار، وترسلها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد القيام بتعليق المزايا التي يتمتعون بها. القسم الثالث متابعة الالتزامات والواجبات المكتتبة المادة 9 : الالتزامات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، التي تضع على عاتق المستثمر التزاما بالقيام أو بعدم القيام. وتكون الواجبات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك التي اتخذها المستثمر مقابل المزايا الممنوحة. الفصل الثاني العقوبات القسم الأول بعنوان عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية المادة 10 : في حالة عدم القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشاريع، تلزم الهياكل المؤهلة للوكالة بإشعار المستثمر، بواسطة رسالة موصى عليها، بتعليق حقوقه في المزايا، وتدعوه للحضور إلى مكاتبها لتقديم التبريرات المحتملة. وفي حالة التزام المستثمر بالصمت في الشهر الذي يلي تاريخ الإشعار، فإنه يُجرّد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م المادة 11 : دون الإخلال بالعقوبات الأخ رى المنصوص عليها في التش ريع المعم ول به، يؤدي الت جريد من الحقوق ف ي المزايا، إلى تسديد كل المزايا المستهلكة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يتم التجريد من الحق في المزايا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل، وتتجسد بإشعار بالتجريد من الحقوق في المزايا يقدم حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم، مع إرسال نسخ أصلية إلى الإدارات المعنية. القسم الثاني بعنوان عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى المادة 13 : يصدر التجريد من الحقوق في المزايا في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، بعد الإعذار أو عند تحويل الوجهة التفضيلية وعند كل حالة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة. المادة 14 : يصدر مسؤول الوكالة، وبصفة مباشرة، التجريد من الحق في المزايا عندما يكون ذلك نتيجة لإلغاء تسجيل الاستثمار بمبادرة من المستثمر نفسه. وفي جميع الحالات الأخرى، لا سيما تلك المذكورة في الن قاط بوج و د من المادة 2 أعلاه، فإنّ التجريد لا يصدر إلا بعد سماع المستثمر، شريطة أن يستجيب هذا الأخير للاستدعاء الأول المتضمن العبارة الصريحة موضوع الإعذار، في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إرسال هذا الإعذار. وعند انقضاء هذا الأجل، يتم صدور التجريد حتى مع عدم سماع المستثمر. المادة 15 : يمكن أن يكون التجريد من الحق في المزايا محل رفع في حالة القرار الإيجابي الناجم عن طعن اختياري أو أمام لجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة. المادة 16 : يؤدي رفع التجريد من الحق في المزايا إلى إشعار بإعادة الحق في المزايا يعد حسب الأشكال المحددة ف ي الملحق الرابع بهذا المرسوم، مع إرسال نسخ أصلية إلى الإدارات المعنية.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادة 17 : لا يشكل رجوع التبليغات أو الاستدعاءات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التي تحمل عبارة “ عنوان خاطئ” أو “ مجهول في العنوان المذكور” أو “رفض سحب الرسالة”، عائقا في النطق بالتجريد من الحق في المزايا عندما يتم التحقق من أن المرسل إليه لم يمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 41 المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كشف تقدم مشروع الاستثمار التاريخ ……………………. 1 - الاسم أو العنوان التجاري ……………………………………………………………………………… 2 - العنوان ……………………………………………………………………………………………………. 3 - رقم التسجيل : …………………………….. التاريخ 4 - السجل التجاري : ………………………… التاريخ ………………………………………………… ………………………………………………… 5 - رقم التعريف الجبائي …………………………………………………………………………………… 6 - رقم التعريف الإحصائي ……………………………………………………………………………….. 7 - نوع الاستثمار: إنشاء توسيع إعادة التأهيل 8 - رقم الهاتف: رقم الفاكس البريد الإلكتروني 9 - مستوى تقدم المشروع (اشطب الخانة الموافقة)
42 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م مشروع لم يشرع فيه بعد لماذا ………………………………………………………………………………………………………….? أ …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. مشروع قيد الإنجاز النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج)…………………………………………………………………………. ب عدد مناصب الشغل المستحدثة……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. مشروع قيد الإنجاز ودخل مرحلة الاستغلال جزئيا النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج)…………………………………………………………………………. عدد مناصب الشغل المستحدثة……………………………………………………………………………. السلع أو البضائع المنتجة…………………………………………………………………………………. القدرة النظرية المنتظرة …………………………………………………………………………………. ج المنتج أو الخدمة 1 الكمية (طن) …………………. القيمة (ك دج) ………………….. بما فيها للتصدير ………………. المنتج أو الخدمة 2 الكمية (طن) ………………… القيمة 10( 6 دج) …………………. بما فيها للتصدير ……………… المنتج أو الخدمة 3 الكمية (طن) ………………… القيمة 10( 6 دج) …………………. بما فيها للتصدير ………………
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 43 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م مشروع منجز ولم يدخل قيد الاستغلال بعد لماذا?…………………………………………………………………………………………………………… النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج)…………………………………………………………………………. د عدد مناصب الشغل المستحدثة …………………………………………………………………………… السلع أو البضائع المنتجة ……………………………………………………………………………….. القدرة المنتظرة …………………………………………………………………………………………….. مشروع متوقف لماذا?…………………………………………………………………………………………………………… ه النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج)…………………………………………………………………………. السلع أو البضائع المنتجة ……………………………………………………………………………….. القدرة المنتظرة …………………………………………………………………………………………….. مشروع منجز ودخل قيد الاستغلال النفقات إلى يومنا هذا 10( 6 دج) ………………………………………………………………………. عدد مناصب الشغل المستحدثة …………………………………………………………………………… السلع أو البضائع المنتجة ………………………………………………………………………………… المنتج أو الخدمة 1 و الكمية (طن) …………………. القيمة (ك دج) ………………….. بما فيها للتصدير ………………. المنتج أو الخدمة 2 الكمية (طن) ………………… القيمة (ك دج) …………………. بما فيها للتصدير ……………….. المنتج أو الخدمة 3 الكمية (طن) ………………… القيمة (ك دج) …………………. بما فيها للتصدير ……………….. مشروع متروك لماذا?…………………………………………………………………………………………………………… ز …………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….
44 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية …………………… مفتشية/مركز ………………………. إعذار الاسم أو العنوان التجاري ………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي …………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الإحصائي ………………………………………………………………………………………………………….. رقم شهادة التسجيل ………………………………………………………………………………………………………………. النشاط ………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………. في……………………………. بتاريخ ……………………………………………………………………………………………. السيد(ة) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ي شرفني أن أذكركم أنه، بصفتكم مستثمرا مسجلا، فإنكم ملزمون بإيداع الكشف السنوي لتقدم مشروعكم الاستثماري لدى المصالح الجبائية الملحقين بها، في نفس وقت إيداعكم لتصريحكم الضريبي السنوي طبقا للنصوص المذكورة أدناه.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه.
- المرسوم التنفيذي رقم 17-102 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به.
- المرسوم التنفيذي رقم 17-104 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، لا سيما المادة 6 منه. غير أننا، لاحظنا عدم وفائكم بهذا الالتزام وعليه، فإننا نعذركم بإيداع هذا الكشف في أجل شهرين .(2) وفي غياب ذلك، فإن مصالحنا تكون مجبرة على الوقف الفوري للمزايا ومباشرة إجراء التجريد أو الإلغاء، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تقبلوا سيدي ……………………………….، التعبير عن تحياتنا الخالصة.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 45 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل …………………. إشعار بالتجريد من الحق والمزايا رقم …………….. التاريخ ……………. أنا الممضي أسفله ………………………، مدير الشباك الوحيد اللامركزي ل ……………………..، أشهد أنني شرعت في إلغاء تسجيل الاستثمار الذي تم من طرف الشباك الوحيد اللامركزي ل …………………………………………………… تحت رقم …………… المؤرخ في ……………………………………………………………………………………………………. لفائدة ……………………………………….. الممثلة من طرف ………………………………………………..، بعنوان الاستثمار المتعلق ب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الواقع ب ……………………………………………………………………………………………………………………………… تم إلغاء التسجيل على أساس الأسباب الآتية : ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… يؤدي إلغاء التسجيل إلى تجريد المستفيد الذي تم تحديده أعلاه، من حقه في المزايا ويترتب عنه تسديد جميع المزايا المستهلكة، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون الساري المفعول. تم الإبلاغ عن هذا الإشعار في الموطن الجبائي للشركة / المؤسسة الكائن ب …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. وفي الموطن الشخصي للممثل الشرعي الكائن ب …………………………………………………………………………… وقد تم كذلك تبليغ نسخة إلى المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للالتزام الفوري بالتدابير الممكن اتخاذها نتيجة التجريد من الحق في المزايا.
46 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل …………………. إشعار استرجاع الحق في المزايا رقم …………….. التاريخ ……………. أنا الممضي أسفله ………………………………….، مدير الشباك الوحيد اللامركزي ل. …………………………………، أشهد أنني شرعت في إعادة إرجاع تسجيل الاستثمار لصالح الشركة / المؤسسة ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الممثلة من طرف …………………….. تحت رقم ……… المؤرخ في …………………………………………………………، بعنوان الاستثمار المتعلق ب ……………………………………………………………………………………………………………. الواقع ب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. إعادة التسجيل يتبعها سحب الإشعار بالتجريد من الحق في المزايا رقم ……. المؤرخ في ………… و إلغاء آثارها، جاء ذلك بناء على الأسباب الآتية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. يحق للشركة /المؤسس ة الاستف ادة من هذا الإش عار لتصحيح الوضع واسترجاع الح قوق والمزايا التي حرمت منها في تلك الفترة. كما تواصل، التمتع بهذه الحقوق حتى انتهاء الفترة الممنوحة. تم الإبلاغ بهذا الإشعار في الموطن الجبائي للشركة/ المؤسسة الكائن ب ………………….. وفي الموطن الشخصي للممثل الشرعي الكائن ب…………………………………………………………………………..، وقد تم كذلك تبليغ نسخة إلى ال م دي ري ة الع امة للض رائب وال م ديرية الع امة لل ج مارك وال م ديرية الع امة لأملاك الدول ة وال ص ندوق الوط ني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للالتزام الفوري بالتدابير الممكن اتخاذها نتيجة التجريد من الحق في المزايا.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-207 المؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح مزايا الاستغلال للاستثمارات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 47 الواقعة خارج المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، التي تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل. المادّة 2 : تستفيد الاستثمارات المحددة في أحكام المادة 2-1 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه والمسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي كانت محل محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، بعنوان مرحلة الاستغلال، من الإعفاءات المقررة في المادة 12-2 من نفس القانون لمدة ثلاث (3) سنوات عندما يكون عدد مناصب الشغل المنشئة أقل من مائة (100) منصب شغل أو يساويه. يمنح هذا الإعفاء على أساس محضر معاينة الدخول في الاستغلال تُعدّه المصالح الجبائية بطلب من المستثمر. ترفع مدة المزايا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال، على الأكثر. المادّة 3 : يقصد بالدخول في الاستغلال، انطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار ويتجسد بإنتاج سلع موجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المزمع. غير أنه وفيما يخص الاستثمارات الموضوعة قيد الاستغلال جزئيا دون الاستفادة الفورية من المزايا، فإنّ التاريخ الذي يعتد به لتحديد انطلاق النشاط هو تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من مزايا الاستغلال. المادّة 4 : يجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، مباشرة ودائمة ومستوفية للشروط الآتية :
- يجب أن يكون العمال منخرطين في التأمينات الاجتماعية،
- يجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة، طبقا لأحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : عدد مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار للتحقق من استيفاء العدد المشترط في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، للاستفادة من المزايا المقررة في المادة 2 (الفقرة 3)، هي كالآتي : أ - فيما يخص استثمارات الإنشاء، تحسب كل مناصب الشغل التي ينشئها المشروع، ب - أما فيما يخص استثمارات التوسيع و/ أو إعادة التأهيل، فإنّ عدد مناصب الشغل الواجب حسابها فهي تلك المناصب المنشأة حديثا التي تضاف لتلك الموجودة وقت تسجيل الاستثمار. ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الحساب عدد مناصب الشغل الموجودة قبل تسجيل الاستثمار. ويطرح عدد العمال المغادرين الذين يشكلون جزءا من المستخدمين الموجودين قبل التسجيل، من العدد الإجمالي لمناصب الشغل الجديدة المنشأة بعنوان الاستثمار المعني. المادّة 6 : يشترط للاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 ( الفقرة 3) أعلاه، قيام المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة التأمينات الاجتماعية التابع لها إقليميا، طبقا لأحكام القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 7 : زيادة على تصريح المصالح الجبائية المختصة إقليميا بعدد مناصب الشغل المنشأة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، يتم التحقق كذلك من إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعد فحص الوضعية القانونية للمستخدم بالنسبة للاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين. المادّة 8 : يشترط لاحتفاظ المستثمر بالاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس (5) سنوات، محافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة والمذكورة في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، على الأقل، طوال مدة الإعفاء. المادّة 9 : يتأكد مركز تسيير المزايا المختص إقليميا، سنويا، من احترام المستثمر المستفيد، من الاحتفاظ بالعمال أو عدد المناصب الجديدة في مستوى يساوي، على الأقل، المستوى المطلوب للاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م وب ه ذه الص ف ة، يل ت زم المستثمر بأن يقدم، قبل 15 يناير من كل سنة، لمركز تسيير المزايا أو المصالح الجبائية التابع لها، شهادة تغير عدد المستخدمين المعدة من طرف وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابع لها حسب الشكل المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. يؤدي عدم تقديم هذه الشهادة إلى التوقيف الفوري لمزايا الاستغلال إذا فاقت المدة المستهلكة ثلاث (3) سنوات. ويشرع مركز تسيير المزايا، بعد شهرين (2) من إعذار لم يستجب له، في مباشرة إجراء سحب السنتين الإضافيتين أو تسديد المبالغ المتعلقة بالمزايا المستهلكة ما بعد الثلاث (3) سنوات، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 10 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يؤدي عدم احترام التزام الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل، خلال مدة ثلاثة (3) أشهر متراكمة عند تاريخ قفل إحدى السنوات المالية المعنية بمدة الإعفاء، إلى إعادة مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان إحدى السنتين الإضافيتين. يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل، وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، لمدة تفوق ثلاثة (3) أشهر متراكمة المذكورة أعلاه، إلى سحب سنتين (2) من مزايا الاستغلال. المادّة 11 : يصدر سحب المزايا مسؤول مركز تسيير المزايا المختص إقليميا عن طريق إشعار يحرر حسب الأشكال المقررة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. ويؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد الإعفاءات والتخفيضات المستهلكة دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 12 : تلغى أح كام الم رس وم ال تنفيذي رقم 13-207 المؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 49 8 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة …………………………… شهادة تغيّر عدد المستخدمين أنا الممضي أسفله : ………………………………… الصفة …………………………………………………………………….. أشهد أن عدد موظفي المستخدم …………………………………………………………………………………………………………. المقيد بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تحت رقم …………………. بتاريخ …………………………………………. رقم السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي: …………………………………………………………………………………………………………………… صاحب مشروع استثمار من نوع (1) ………………. مسجل لدى الشباك الوحيد اللامركزي ل ……………………….. تحت رقم ………………………………………….. بتاريخ ………………………………………………………………………….. في نشاط …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. الذي كان محل محضر معاينة الدخول في الاستغلال من طرف (2) ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المحرر تحت رقم ……………………………………. بتاريخ …………………………………………………………………………………… قد تغيّر كما هو مبيّن في الجدول أدناه : أشهر السنة … مناصب الشغل الجديدة(3) مناصب الشغل الموجودة(4) المجموع الملاحظات يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أي إنشاء ……………………………………………………….منصب شغل جديد بعنوان الاستثمار المصرح به. الذي أصبح(5) …………………………….. منصب شغل بعد طرح مغادرة العمال الذين يشكلون جزءا من المستخدمين الموجدين قبل تسجيل الاستثمار. حرر ب……………………………..في …………………………….. (ختم وتوقيع المصلحة) (1) - إنشاء أو توسيع و/أو إعادة التأهيل. (2) - ذكر المفتشية أو مركز تسيير المزايا الذي حرر المحضر. (3) - عدد مناصب الشغل المنشئة في الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر. (4) - مناصب الشغل الموجودة قبل تسجيل الاستثمار. وتخص فقط استثمارات التوسيع و/أو إعادة التأهيل. (5) - طرح عدد العمال الذين غادروا والذين شكلوا جزءا من المستخدمين الموجودين قبل تسجيل الاستثمار فيما يخص فقط، استثمارات التوسيع و/أو إعادة التأهيل.
50 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مركز تسيير المزايا للشباك الوحيد اللامركزي ل…… إشعار بسحب المزايا (المادتان 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-105 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل). الشركة/ المؤسسة………………………………………………………………………………………………………………………….. الكائنة ب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. المقيدة في السجل التجاري تحت رقم………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الضمان الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………… صاحب استثمار في نشاط………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مسجل تحت رقم………………………………………………………..بتاريخ…………………………………………………………. لدى الشباك الوحيد اللامركزي ل………………………………………………………………………………………………………. موضوع محضر معاينة الدخول في الاستغلال رقم…………………………بتاريخ………………………………………………. المعد من طرف …………………………………………………………………………………………………………………………….. الذي بعنوانه تم منحه الاستفادة من خمس (5) سنوات من مزايا الاستغلال لإنشائه، حسب شهادة تغيّر عدد المستخدمين المسلّمة من وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ل………………، أكثر من مائة (100) منصب شغل. أخل بتعهده:
- بتقديم شهادة تغيّر عدد المستخدمين، المعدة من طرف وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابع لها، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 17-105 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل.
- بالاحتفاظ بعدد المستخدمين في مستوى يساوي المستوى المطلوب للاستفادة من مزايا الاستغلال المقررة في المادة 16 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار. تقع الشركة /المؤسسة تحت طائلة أحكام :
- المادة 10 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 17-105 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكورأعلاه، التي يتم تطبيقا لها طرح سنة من مدة مزايا الاستغلال التي تمنح للشركة تنفيذا لمحضر معاينة الدخول في الاستغلال المذكور أعلاه،
- المادة 10 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 17-105 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكو أعلاه، التي يتم تطبيقا لها طرح سنتين (2) من مدة مزايا الاستغلال التي تمنح للشرك ة تنفي ذا لمحضر معاينة الدخول في الاستغلال المذكور أعلاه. تلزم الشركة /المؤسسة بتسديد، عند الاقتضاء، كل المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات المستهلكة بعنوان السنوات المسحوبة. لا يشكل هذا السحب عائقا أمام العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرّخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الم وافق 9 ي ناي ر س نة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 51
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها المحتمل سواء من الدولة أو بمساهمة المتعاملين . الفصل الأول محتوى الخدمة العامة القسم الأول الأحكام المشتركة المادّة 2 : يحدد الوزي ر المكلف بالبريد والمواصلات السل كية واللاس لكية است راتيجية ت ط وي ر الخ دم ة ال ع ام ة، في إط ار ال س ي اسة الق طاعية وط بقا ل لمخطط ال وطني لت هيئة الإق ل يم، ب عد اس ت ش ارة س ل طة ض بط ال ب ري د والم واصلات ال سلكية واللاس لكي ة. وي ح دد، ل هذا الغرض، ما يأتي :
- الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تنمية الخدمة العامة للبريد والمواص لات السلكية واللاسلكية. ويعبر عن هذه الأولويات خصوصا على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي،
- المنشآت اللازم نشرها من أجل تمكين تقديم الخدمة العامة بأقل التكاليف ونوعية أحسن.
- البرنامج المتعدد السنوات من أجل إقامة وتطوير الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عند الحاجة.
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الثاني محتوى الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية المادّة 3 : يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يأتي :
- ضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية والإنترنت،
- ديمومة تقديم الخدمة الهاتفية،
- الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة. المادّة 4 : تشمل الخدمة العامة، طبقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة 18) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- توصيل النداءات المستعجلة،
- تقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في الشكل الإلكتروني،
- التوصيل الهاتفي،
- توفير خدمات الإنترنت،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة دنيا قدرها 1 ميغا بايت/ ثانية،
- ربط المؤسسات العمومية للتربية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص المعوقين بالإنترنت بسرعة دنيا قدرها 1 ميغا بايت. يمكن تمويل تكاليف استهلاك المؤسسات السالفة الذكر كليا أو جزئيا من صندوق الخدمة العامة، شريطة توفّر الموارد.
- ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين المعوقين داخل المؤسسات العمومية للتربية والمؤسسات العمومية المتخصّصة لتربية الأشخاص المعوقين تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون. القسم الثالث محتوى الخدمة العامة للبريد المادّة 5 : يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للبريد طبقا لأحكام المادة 9 (الفقرة 18) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، أساسا فيما يأتي : 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م
- ديمومة النشاط البريدي،
- الطابع العام للخدمة البريدية،
- استمرارية الخدمة العمومية،
- تحديد تعريفة بأسعار معقولة،
- نتائج إدارية ومالية ونتائج في نوعية الخدمة،
- أمن الأموال المودعة. المادّة 6 : تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
- ب ريد الرس ائل إلى غاية وزن كيل وغ رام ين (2) بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
- الإرسالات الموصى عليه ا وذات القيم ة المصرح بها،
- الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ،
- البرقيات،
- الإرسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين،
- دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
- حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني. ويمكن دعم هذا الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات آلية متعددة الخدمات في الخدمة. المادّة 7 : تشمل الخدمة العامة للبريد التكفل بالأشخاص المعوقين عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية عندما تسمح الإمكانيات بذلك. المادّة 8 : تتمثل الخدمة العامة في ضمان التواتر وجمع البريد وتوزيعه بانتظام. وفي ه ذه الحال ة وفي كل يوم من أي ام العم ل ووفق تع ليمات دف تر الش روط، م ا لم تط رأ ح الات أو ظ روف جغرافية استثنائية، يتم، على الأقل، ضمان ما يأتي :
- تفريغ نقاط التجميع،
- التوزيع في كل عنوان . غير أن التواتر في التوزيع يكون مبنيا على أساس الحاجات والأحجام.
- تواتر توقيتي معتبر.
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م الفصل الثاني دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادّة 9 : تدمج الموارد المالية المرصودة بعنوان الخدمة العامة في ميزانية سلط ة ضبط البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية. يجب أن تخصص هذه الموارد فقط لتمويل الخدمة العامة. المادّة 10 : تقدم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرة كل سنة، تقريرا يتعلق بتطوير الخدمة العامة، يحتوي على ما يأتي :
- مخطط متعدد السنوات لنشر الخدمة العامة،
- برنامج سنوي للعمليات المسجلة بعنوان الخدمة العامة،
- طلب اعتمادات تكميلية، عند الضرورة. المادّ ة 11 : تنفذ سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج تطوير الخدمة العام ة وتخصص الموارد المالية المجمعة لصالح الخدمة العامة. وتتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تضبط الميزانية السنوية لعمليات الخدمة العامة وبرامجها،
- ترخص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة العامة،
- تعد المحاسبة المتعلقة بالخدمة العامة وتضبطها كل على حدة. المادّة 12 : تعد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل سنة، عند نهاية السداسي الأول كأقصى أجل، تقريرا سنويا عن نشاطاتها الخاصة بالخدمة العامة بعنوان السنة المالية السابقة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج التي تم تنفيذها ويقدم في ملحقه الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة العامة، مرفقة بتعاليق مفصلة، ويسلّم إلى الوزيرين المكلفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية ويتم إعلانه. المادّة 13 : تبين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكيف دوريا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على الخدمتين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 53 العامتين للبريد والمواصلات السلكية واللاس لكية. وتأخ ذ في الاعتبار له ذا الغرض، ع لى الخ صوص، توصيات هي ئات التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وكذلك الضغوط الخاصة المتصلة بوضعية الشبكات المفتوحة للجمهور والجاري استغلالها. الفصل الثالث التزامات المتعاملين القسم الأوّل متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية المادّة 14 : يضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون على إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة. غير أنه، وفي حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العام ة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك. يوافق على منح ت ق ديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 15 : يلزم ال متع املون المكلفون بتقديم الخدمة العامة بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المت صل بذلك والموقّع من الوزير المكلف ب المواصلات السلكي ة واللاسلك ية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني. ويحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية،
- كيفيات توصي ل نداءات الط وارئ، (شرطة ومطافئ وأقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشترك في شكله الإلكتروني،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت.
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الثاني متعامل البريد المادّة 16 : يكلف الم تع امل بريد الجزائر ب الخ دمة العامة للبريد. وفي هذا الإطار، يتعين على بريد الجزائر ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقّع من الوزير المكلف بالبريد ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل القانوني لبريد الجزائر. يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- المستوى الأدنى للخدمة،
- نوعية الخدمة،
- آجال توصيل البريد العادي،
- شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية،
- النفاذ إلى الخدمات وتحديد تعريفاتها،
- عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد،
- نسبة السكان المستفيدين من الخدمة العامة،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة . الفصل الرابع تعريفات وتكاليف الخدمة العامة المادّة 17 : التعريفات المطبقة على الخدمة العامة لل ب ريد هي نفسها المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد. المادّة 18 : تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العامة في البريد والمواص لات السلكي ة واللاسلكية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها. الفصل الخامس كيفية تمويل الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادّ ة 19 : تستفيد الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممّا يأتي:
- التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
- المساهمات المحتملة من متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحددة كالآتي : 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 8 2017 مارس سنة م
- تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلك ية ب ثلاث ة في الم ائ ة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط،
- تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية. غير أنه، تحدد المساهمة بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام. ويُبلّغ كشف مفصل عن هذه العمليات المحاسبية، يصدقه محافظ حساباتهم إلى سلط ة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر، بعد نهاية السنة المالية. تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة . تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تواريخ الاستحقاق. المادّة 20 : تل غى أحك ام الم رسوم الت نف يذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم. المادّ ة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-90 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 13 - الصادر بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 الصفحات 10 و 16 إلى .19
- بدلا من : “ مديري ة العصرن ة والاستشراف”، في المواد 3 و 10 إلى .13
- ي قرأ : “مديري ة الدراسات والاس تشراف”، في المواد 3 و 10 و 11 و 12 و .13 ……………….. ( الباقي بدون تغيير ) ………………..
9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 55 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح. إنّ وزير الطاقة،
- بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب 1436 الم واف ق 14 مايو س نة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر ع ام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الرياح، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة .2016 نور الدين بوطرفة ★ قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك. إنّ وزير الطاقة،
- بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب 1436 الم واف ق 14 مايو س نة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر ع ام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك،
16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2017 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنش آت المستعمل ة لف رع الإنتاج المشترك، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الإنتاج المشترك، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة .2016 نور الدين بوطرفة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1438 الموافق 10 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يُمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة. المادة 2 : يُمنع استهلاك التبغ في المصالح والأماكن والمنشآت التابعة لوزارة التجارة، بما في ذلك :
- الإدارة المركزية،
- المديريات الجهوية للتجارة،
- المديريات الولائية للتجارة،
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمخابر التابعة له،
- المخبر الوطني للتجارب،
- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- المركز الوطني للسجل التجاري وملحقاته المحلية،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- غرف التجارة والصناعة،
- الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير،
- المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة. المادة 3 : يجب أن يبيّن منع تعاطي التبغ بملصق ظاهر يتم وضعه من قبل المصالح المعنية للتذكير بهذا المنع. يجب أن يكون الملصق المذكور أعلاه بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، ويجب أن تكون الكتابة بلون أحمر أو أسود على خلفية بيضاء. يجب أن تكون عبارة “ يمنع التدخين “ مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو وفي مركز الملصق. المادة 4 : يجب على مسؤولي المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، التعيين بوضوح عن طريق ملصق، الأماكن المخصصة لاستهلاك التبغ ولا سيما في :
- قاعات الاجتماعات وقاعات الانتظار والأماكن الإدارية،
- قاعات الاستقبال والإطعام الجماعي والمراقد. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالحزائر في 10 صفر عام 1438 الموافق 10 نوفمبر سنة .2016 بختي بلعايب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة