قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رضوان بوطالب، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.