مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتحديد تنظيمه.
المادة 2
فتح المادةيحدث لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 3
فتح المادةالمركز هو مصلحة خارجية ذات اختصاص وطني للمديرية العامة للجمارك.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام للجمارك والذي يسيره مدير المركز، المهام الآتية :
- المشاركة في تحديد سياسة المديرية العامة للجمارك فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد البرامج السنوية لتنفيذها،
- جمع احتياجات مصالح الجمارك فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد دفاتر الشروط التقنية والوظيفية الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ البرامج وعقود الاقتناء،
- ترقية نظام الجمركة عبر الإنترنت والإجراءات الإلكترونية،
- إنجاز وصلات مع أنظمة المعلومات للمتدخلين الآخرين في السلسلة الإمدادية للتجارة الدولية،
- دراسة شروط تحديد مواقع محطات الإشارة ونظام المعلومات وسيرها المستمر على مستوى كل مصالح الجمارك،
- إعداد المدونة التقنية لوسائل ولعتاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد مقاييس استعمالها في الجمارك،
- تحديد وتوضيح نظام العمل فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تطبيقه،
- السهر على أمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجمارك،
- القيام بعمليات مراقبة دورية لمرافق وبرمجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والإشراف على حركة العتاد والتجهيزات، والسهر على استعمالها الأمثل.
المادة 5
فتح المادةيشتمل المركز على أربع (4) مديريات فرعية:
- المديرية الفرعية للإشارة،
- المديرية الفرعية لنظام المعلومات،
- المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للإشارة، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بعمليات تنصيب تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تسيير واستغلال شبكات الاتصال الآلي والسهر على تطبيق قواعد الاستغلال واحترامها وفقا للقواعد المعمول بها،
- ضمان صيانة تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة لإدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لنظام المعلومات، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان انسجام برامج وتجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع،
- تقنين وتطوير وإدارة بنوك معطيات نظام المعلومات للجمارك،
- جمع وتحسين المعطيات الموجهة لإعداد الإحصائيات والمعلومات الاقتصادية والاستراتيجية لاتخاذ القرار،
- تطوير وصيانة برامج التسيير الآلي لنشاطات إدارة الجمارك، مهنية كانت أم للدعم،
- تطوير مواقع الأنترانت والإنترنت، وضمان تحديثها بشكل مستمر وآلي،
- ضمان صيانة برامج الإعلام الآلي المستعملة من طرف إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 8
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات، على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الإجراءات الأمني ة المتفق عليها وإعدادها والسهر على تنفيذها في ما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولا سيما المتعلقة منها بنظام المعلومات والمراكز الراديو - كهربائية،
- المبادرة بكل دراسة تقنية تتعلق بتملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمارك، وإعدادها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي:
- تسيير المستخدمين واقتراح التدابير التي من شأنها ضمان استقرارهم وتحفيزهم،
- تسيير وسائل المركز، 26 فبراير سنة 2017 م
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادة 10
فتح المادةيشتمل المركز على محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية، تكلف بتنفيذ البرامج المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويحدد عددها وموقعها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيسير مدير المركز اعتمادات التسيير المخصصة للمركز، باعتباره آمرا ثانويا بالصرف.
المادة 12
فتح المادةيعين مدير ونواب مديري المركز بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف مدير المركز ونواب مديري المركز وظائف عليا في الدولة.
وتصنف، على التوالي، وتدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم، ورقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-146
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
-
تعليمة
تعليمة وزاريّة مشتركة مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيّات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنيّة الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-64
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-191
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.