قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد قدور بن طاهر، المدير العامّ للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية 19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 17-180
- مرسوم رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم تنفيذي رقم 17-90
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.