ج.ر عدد 13 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-90 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها…………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه……………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا …………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية والبيئة…………………………………………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة 2017، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب…………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي……………………………………………………………………………… 39 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب…………………………………………………………………………………………… 40

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م نظم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات النظام الداخلي إنّ ال ه يئ ة الع ل يا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في اجتماعها المنعقد بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يناير سنة ألفين وسبعة عشر،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سن ة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الم وافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المواد 26 و 33 و 35 و 37 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-284 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-07 الم ؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-10 الم ؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017 الذي يحدّد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها،
  • وبعد المداولة طبقا للقانون، تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الم وافق 25 غشت سن ة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تدعى في صلب النص” الهيئة العليا”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 داخلية المادة 2 : تتولى الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، مهمة السهر على شفافية الانتخابات ونزاهتها، والتأكد من احترام جم يع المتدخلين في العملية الانتخابية، من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين، لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية منذ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع. الم ادة 3 : يطبق هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء وأجهزة الهيئة العليا وعلى مستخدميها والأشخاص المدعوين لمساعدتها. المادة 4 : تمارس الهيئة العليا مه ام ها في مقره ا ب الجزائ ر العاصمة أو في مقرات مداوماتها على مستوى الولايات والخارج، وعند الاقتضاء، في أي مك ان آخ ر معل وم وفق ا للتشري ع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تصدر الهيئة العليا قراراتها باللغة العربية. الفصل الثاني التزامات وحقوق أعضاء الهيئة العليا والأشخاص المدعوين لمساعدتها المادة 6 : يل ت زم أعضاء الهيئة العليا، أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبتها، بما يأتي :
  • التحفظ والحياد والتجرد،
  • التحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ العدالة والإنصاف،
  • عدم القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا،
  • سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها،
  • الالتزام بح ضور الاج ت م اعات والامتثال لتعليمات رئيس الهيئة العليا. المادة 7 : يل ت زم أعضاء الهيئة العليا ب عدم الحضور أو المشاركة في ال ندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب والمترشحون، إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه المادة 8 : يل تزم أعضاء الهيئة العليا بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها. الم ادة 9 : يلتزم الضباط العموميون المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات، والأعوان الدبلوماسيون والقنصلي ون المدعوون لمساعدتها، وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم. المادة 10 : يمارس أعضاء الهيئة العليا صلاحياتهم في إطار القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا، بكل استقلالية. تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا، في إطار ممارسة مهامهم، من كل أشكال التهديد أو الضغط، وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. المادة 11 : وفقا للقانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة من الحق في الانتداب ومن تعويضات شهرية، ويستفيد الأعضاء الآخرون من الانتداب ومن تعويضات جزافية بمناسبة العمليات الانتخابية. الفصل الثالث صلاحيات رئيس الهيئة العليا المادة 12 : يمارس رئيس الهيئة العليا، الصلاحيات الآتية :

  • الإدلاء بالتصريحات كناطق رسمي للهيئة العليا،
  • رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة العليا وإدارة المناقشات،
  • تعيين نائبين له من بين أعضاء اللجنة الدائمة مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة، وتوزيع المهام بينهما، وله أن يفوّض بعض صلاحياته بشكل مؤقت لنائبيه أو أحد أعضاء اللجنة الدائمة أو المنسق على المستوى الولائي،
  • رئاسة اجتماعات اللجنة الدائمة،
  • تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية،
  • تعيين منسقي وأع ضاء المداومات مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة،
  • السهر على توحيد وتنسيق عمل المداومات، ودع وته ا، ع ند الاق ت ضاء، للانع ق اد للنظر في المسائل المرتبطة بنشاطها، 26 فبراير سنة 2017 م
  • إصدار قرارات لتنفيذ مداولات اللجنة الدائمة،
  • التوقيع على قرارات الهيئة العليا وتبليغها ومتابعة تنفيذها، كما يخطر الجهات المعنية بشأنها،
  • إخطار النائب العام والجهات القضائية. المادة 13 : يخطر رئيس الهيئة العليا سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال اختصاصاتها، بكل وسيلة مناسبة. في إطار ممارسة نشاطاتها، تستفيد الهيئة العليا من استعمال ودعم وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة قانونا بعد إخطار من قبل رئيسها أو ممن يفوّضه في ذلك. المادة 14 : يعين رئيس الهيئة العليا، بموجب قرار، الضباط العموميين الم دعوين لمس اع دة المداومات، بناء ع لى طلب من منسقيها وباقتراح من رئيس الغرفة الوطنية التابعين لها. المادة 15 : يقوم رئي س الهيئة العليا بإبلاغ رئيس الجمهورية بكل حالة فقدان للعضوية في الهيئة العليا، بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فق دان الصف ة التي تم على أساسها التعيين، أو العجز الصحي الكلي أو الإدانة بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، باستثناء الجنح غير العمدية. الم ادة 16 : يقدم طلب الاستقالة كتابيا لرئيس الهيئة العليا. تتداول اللجنة الدائمة في طلب الاستقالة، وتبدي رأيها فيه في أجل أقصاه شهران، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويقوم رئيس الهيئة العليا بالفصل في الموضوع. الم ادة 17 : يمكن رئيس الهيئة العليا أن يقترح على رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل من ثبت بحقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا. الفصل الرابع تنظيم وسير مجلس الهيئة العليا المادة 18 : يتولى رئيس الهيئة العليا مَهمة الإشراف العام على شؤون ا لمجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات الموكلة إليه بموجب أحكام القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الم وافق 25 غشت سن ة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م يقوم ا لمجلس، على الخصوص، بما يأتي :

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا،
  • انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة،
  • تحديد جدول أعمال دورات ا لمجلس،
  • المصادقة على برنامج العمل الذي تعدّه اللجنة الدائمة،
  • المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية الذي تعرضه اللجنة الدائمة،
  • مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،
  • تشكيل، عند الاقتضاء، ورشات عمل يترأسها عضو من اللجنة الدائمة، لبحث موضوع معين يدخل في مجال اختصاصاته، بعد موافقة رئيس الهيئة العليا،
  • دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة عمومية، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة الهيئة العليا على تحقيق أهدافها، للمشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية،
  • دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس وفي الأنشطة التي ينظمها، بغرض الاستفادة من خبرتهم في مجال مراقبة الانتخابات. المادة 19 : يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع باستدعاء من رئيسها. توجه استدعاءات فردية لأعضاء المجلس بكل الوسائل المناسبة أسبوعا قبل تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال في الحالات العادية. تقلص هذه المدة في حالات الاستعجال. المادة 20 : يشترط لانعقاد دورات ا لمجلس، حضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تعقد الدورة وتعد صحيحة بعد انقضاء مدة يوم واحد. المادة 21 : يمكن أن يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه، كلّما دعت الضرورة لذلك، لا سيما لدراسة المسائل الآتية :
  • مراجعة النظام الداخلي،
  • المصادقة على استخلاف أعضاء اللجنة الدائمة بسبب حالة الشغور،
  • المصادقة على مختلف تقارير ا لمجلس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5
  • المصادقة على برامج عمل الهيئة العليا،
  • مناقشة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعمليات الانتخابية أو بنشاط الهيئة العليا. المادة 22 : يتم، في بداية كل دورة، ضبط قائمة حضور الأعضاء والتأكد من توافر النصاب القانوني. يوجه رئيس الهيئة العليا، تنبيها كتابيا إلى الأعضاء الذين تغيبوا، دون عذر مقبول، عن حضور أشغال دورات ا لمجلس. يمكن لرئيس الهيئة العليا القيام بخصم مبلغ التعويضات الممنوحة لعضو الهيئة العليا المتغيب بدون عذر مقبول. المادة 23 : يتولى رئيس الهيئة العليا تسيير جلسات الدورات العادية وغير العادية. يمكن أن يكلف الرئيس أحد نوابه بإدارة تسيير الجلسات. يتم، على مستوى الأمانة الإدارية الدائمة، فتح سجل تدوّن فيه قائمة الراغبين في التدخل، ترتب تبعا لتوقيت تدوين عضو الهيئة العليا شخصيا اسمه ولقبه في السجل المفتوح لهذا الغرض. يتولى رئيس الجلسة تقدير المدة المخصصة للتدخل آخذا بعين الاعتبار عدد المسجلين ومضمون جدول الأعمال، ويمكن لأي عضو موافاة المجلس بملاحظاته كتابة خلال انعقاده. المادة 24 : تكون جلسات المجلس علنية أو مغلقة، ويحدد ذلك بقرار من رئيس الهيئة العليا بعد استشارة اللجنة الدائمة. يمكن رئيس الهيئة العليا إدراج أي نقطة إضافية في جدول الأعمال خلال جلسات المجلس كلّما دعت الضرورة لذلك، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم بنقطة نظام، في أي وقت من أوقات الجلسة، بعد موافقة رئيس الهيئة العليا. المادة 25 : يقتصر التصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال. يمكن لرئيس الهيئة العليا تأجيل أي نقطة في جدول الأعمال إلى دورة لاحقة كلّما دعت الضرورة لذلك. يتخذ المجلس المنعقد في دورة عادية أو غير عادية قراراته وتوصياته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويجري التصويت برفع الأيدي.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه المادة 26 : يعلن رئيس الهيئة العليا عن اختتام دورة المجلس بعد استنفاذ مناقشة ودراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال. يمكن نشر قرارات وتوصيات ومقترحات المجلس بمبادرة من رئيس الهيئة العليا بجميع الطرق المناسبة. الفصل الخامس مهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائها المادة 27 : تتولى اللجنة الدائمة، تحت إشراف رئيس الهيئة العليا، القيام بالمهام التي تدخل في صلاحياتها، وتعمل، في هذا الإطار، على :

  • الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية،
  • تنسيق أعمال المداومات ومتابعة نشاطاتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا،
  • تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات،
  • إعداد استراتيجية إعلامية للهيئة العليا،
  • إعداد وتنظيم دورات تكوينية لأعضاء الهيئة العليا، عند الاقتضاء، أو كلما دعت الحاجة لذلك،
  • إعداد وتنظيم دورات تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون المتعلقة بالانتخابات،
  • إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيّز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع الجهات المكلفة محليا،
  • إعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية بمناسبة كل اقتراع وعرضه على مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليه،
  • إعداد مشروع برنامج عمل الهيئة العليا وعرضه على المجلس للمصادقة عليه،
  • التداول في المسائل المرتبطة بمجال اختصاصها والسهر على متابعة تنفيذ مداولاتها،
  • اتخاذ كل تدبير يندرج في إطار ممارسة مهامها. المادة 28 : تعق د اجتماعات اللجن ة الدائمة باستدعاء من رئيس الهيئة العليا. 26 فبراير سنة 2017 م تنعقد اجتماعات اللجنة الدائمة في حالة الاستعجال برئاسة رئيس الهيئة العليا أو أحد نوابه المكلف ين بحضور عضوين، على الأقل، بالتس اوي بين القضاة والكفاءات المستقلة. تتم المصادقة على مداولات اللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. المادة 29 : ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة بالأغلبية من قبل نظرائهم ضم ن مجل س الهيئة العليا. يمكن أن تتم عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة عن طريق ترشيح قائمة اسمية لكل من القضاة والكفاءات المستقلة من قبل نظرائهم، حسب الحالة. المادة 30 : يعلن رئيس الهيئة العليا في بداية العهدة، بموجب قرار، تاريخ انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة، تحدد فيه فترة تقديم طلبات الترشح. المادة 31 : يتم إيداع طلبات الترشح لدى الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا. تسجل طلبات الترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه :
  • الاسم واللقب،
  • تاريخ إيداع طلب الترشح وساعته. يسلّم لطالب الترشح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع. يفصل رئيس الهيئة العليا في صحة طلبات الترشح. المادة 32 : يتشكل مكتب الإشراف على الانتخاب ويتكوّن من رئيس ونائبي رئيس ومساعدين اثنين يعيّنهم رئيس الهيئة العليا من بين الأعضاء غير المترشحين. يزوّد مكتب الإشراف بكتابة مشكلة من موظفين اثنين (2) من الأمانة الإدارية الدائمة. المادة 33 : تحدد الفترة الزمنية لمدة التصويت من طرف رئيس الهيئة العليا، ولا يمكن أن تتجاوز يوما واحدا كحد أقصى. المادة 34 : يمكن لعضو الهيئة العليا ممارسة حق الانتخاب بالوكالة بطلب منه، في الحالات الآتية :
  • التواجد يوم التصويت في مهمة كُلّف بها من قبل رئيس الهيئة العليا،
  • مانع صحي يثبت بشه ادة طبية من طبيب محلف تثبت استحالة تنقله يوم التصويت،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • التواجد خارج التراب الوطني لأسباب مبررة. تعد الوكالات أمام رئيس الهيئة العليا بالنسبة للعضو المكلف بمهمة. تعد الوكالات بالنسبة للعضو المتغيب أمام الجهات الرسمية ا لمختصة. يجوز للموكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل الانتخاب، كما يجوز له أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت. المادة 35 : يتم الفرز إلزاميا وعلنيا بمكتب التصويت، فور اختتام عملية التصويت ويتم إعداد محضر لنتائج الفرز. المادة 36 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز. وتعتبر أوراقا ملغاة :
  • الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
  • عدة أوراق في ظرف واحد،
  • الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة،
  • الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل،
  • الأوراق أو الأظرفة غير النظامية. المادة 37 : يُعِدُّ مكتب التصويت القائمة الاسمية للأعضاء الفائزين بالعضوية في اللجنة الدائمة. يعلن رئيس الهيئ ة العلي ا على القائمة الفائزة. المادة 38 : يقوم رئيس الهيئة العليا بتنصيب أعضاء اللجنة الدائمة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إعلان النتائج. المادة 39 : يستخلف عضو اللجنة الدائم ة، بعد شغور عضويته لأح د الأسباب المذك ورة في المادة 15 أعلاه، بمترشح آخر بنفس طريقة الانتخاب التي عُيِّنَ بها عضو اللجنة الدائمة المستخلف. الفصل السادس عمل وتسيير المداومات الم ادة 40 : للهيئ ة العلي ا، على مستوى كل ولاية ومنطق ة جغرافي ة بالخ ارج، مداوم ة تتشكل م ن ثمانية (8) أعض اء، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة. ي تولى رئاسة المداومة منسق يُكلّف بتنسيق نشاطاتها وتنفيذ مداولاتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 يم كن للجنة الدائمة التعديل في عدد أعضاء المداومة حسب حجم الدائرة الانتخابية في ظل احترام المناصفة. المادة 41 : تُكلَّف المداومات في إطار ممارسة مهامها، على الخصوص بما يأتي :
  • التدخل تل قائيا أو ب ناءً على إخ ط ارٍ كتابيٍّ من الأحزاب السِّياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين، أو كل ناخب،
  • مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات الضرورية في مجال اختصاصاتها،
  • ت سج يل العرائض والاحتجاجات والإبلاغات في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من ق بل منسق المداومة، مقابل وصل إيداع،
  • تسجيل حالات التدخل التلقائي للمداومة،
  • إبلاغ رئيس الهيئة العليا بجميع الإخطارات وحالات التدخل التلقائي في حينها، بجميع الوسائل المناسبة،
  • تسجيل بريد المداومة،
  • مسك محاضر اجت ماعات المداومة والوثائق الصادرة عن أشغالها وحفظ الأرشيف،
  • القيام بأي مهمة إدارية أو تق نية م رت بط ة بأشغال المداومة،
  • تحضي ر وتجم ي ع ال وثائق لاستغلالها ف ي إع داد التقارير المرحلية والتقرير النهائي للمداومة. الفصل السابع الإخطارات والتدخل التلقائي للهيئة العليا المادة 42 : تودع الإخطارات م ن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، أو المترشحين، أو كل ناخب، لدى اللجنة الدائمة أو على مستوى المداومات، حسب الحالة. تح توي الإخ طارات على اس م ول قب وصفة وتوق يع الم عني وعنوانه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات، إن وجدت. الم ادة 43 : يمكن إخطار الهيئة العليا بكل خ رق يمس شفاف ية ونزاهة العملية الان تخاب ية كتابيا، وبجميع الوسائل المناسبة قانونيا. الم ادة 44 : ع ندم ايع اين أع ض اء الهيئة العليا خرق ا يمس شف افية ونزاهة العملية الانت خ اب ية، ي حررون تقريرا مفصلا، يرفع إلى اللجنة الدائمة أو المداومة، للفصل فيه فورا.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه ي تضمن التقرير بدقة تاريخ وساع ة الانتقال والأماكن، أو المواقع التي زاروها والملاحظ ات المسجلة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة. يمكن لأعضاء المداومة طلب أي معلومة أو سند يرونه ضروريا من أي جهة معنية. الفصل الثامن كيفيات اتخاذ القرارات المادة 45 : ي ع ين رئيس الهيئة العليا أو المنسق، حسب الحالة، عضوا مقررا ي تولى جمع المعلوم ات والوثائق المتع لقة بالم لف، ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية، ويطلب كل معلومة يراها ضرورية. بعد الانتهاء من دراسة الملف، يحرر العضو المقرر تقريرا يعرضه، حسب الحالة، على اللجنة الدائمة أو المداومة. المادة 46 : تجتمع اللجنة الدائمة والمداومة باستدعاء من رئيسها أو منسقها، حسب الحالة، للفصل في الملف، موضوع الإخطار أو التدخل التلقائي، ويمكنها أن ت فصل في الح ين عندما ت قتضي طبيعة الإخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذلك. المادة 47 : تفصل اللجنة الدائمة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاتها، بحضور أربعة (4) أعضاء، على الأقل، مع مراعاة التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، وتصدر قراراتها بالأغلبية ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات. المادة 48 : تفصل المداومة في المسائل المطروحة عليها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. يمكن للمداومة التداول يوم الاقتراع، بحضور عضوين (2) على الأقل، مع مراعاة التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة. الم ادة 49 : يوقع الرئيس قرارات اللجنة الدائمة ويبلّغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الجهات المعنية بشأنها بجميع الوسائل المناسبة. ي تولى المنسق تنفيذ مداولات المداومة، بموجب قرارات يوقعها ويبلغها للأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية مناسبة. يتم إرسال نسخة من قرارات المداومة، فور التوقيع عليها، إلى رئيس الهيئة العليا بكل وسيلة مناسبة. 26 فبراير سنة 2017 م الم ادة 50 : يتع ين عل ى كل أطراف العمل ية الان تخابية الامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي تحددها. وفي حالة الامتناع، تنفذ هذه القرارات، عند الاقتضاء، عن طريق تقديم طلب إلى النائب العام المختص إقليميا لتسخير القوة العمومية وفقا للقانون. وفي حالة احتمال تشكيل الأفعال المعاينة جريمة، يخطر بها النائب العام المختص إقليميا. الم ادة 51 : يوقع رئيس الهيئة العليا أو منسق المداومة مح اضر الاج ت ماعات، وتحفظ في أرشيف الهيئة العليا. الفصل التاسع صلاحيات الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المادة 52 : توضع الأمانة الإدارية الدائم ة تحت سلطة وإشراف رئيس الهيئة العليا. يتولى الأمين العام تنسيق أعمال الأمانة الإدارية الدائمة، في حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا. تتولى الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العلي ا تقديم الدعم والمساعدة لأجهزة الهيئة العليا. المادة 53 : تكلّ ف هياكل الأمانة الإداري ة الدائم ة للهيئ ة العلي ا بمساع دة أجه زة الهيئ ة العليا، فيما يخص :

  • القيام بالتحضيرات لتنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة،
  • التحضير المادي لدورات مجلس الهيئة العليا وأجهزته،
  • تحضير متابعة سير العملي ات الانتخابية من قبل أعضاء الهيئة العليا وأجهزتها،
  • متابعة تنفيذ إجراءات الإخطار،
  • اقتراح مشاريع برامج ومخططات التكوين في مجال تطوير الممارسة الانتخابية وتقييم آثارها،
  • المساهمة في نشر ثقاف ة المواطنة وتطوير الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي،
  • تقديم مشاريع الاقتراحات الرامية إلى تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،
  • إنجاز البحوث والدراسات الاستشرافية، لا سيما في مجال أنظمة الانتخابات المقارنة،
  • توفير المستخدمين الضروريين لسير أجهزة الهيئة العليا،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • توفير الوسائل المادية الضرورية لسير الهيئة العليا،
  • إعداد ميزانية تسيير الهيئة العليا وضمان تسييرها،
  • تسيير وسائل الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية،
  • تشكيل رصيد وثائقي والأرشيف. الفصل العاشر التقارير وحصيلة وآفاق عمل الهيئة العليا الم ادة 54 : ت رفع المداومات، بمناسبة كل اقتراع، تقارير مرحلية وتقريرا نهائيا عن نشاطها إلى رئيس الهيئة العليا. الم ادة 55 : تقوم اللجنة الدائمة سنويا، وعند كل اقتراع، بتقديم تقرير عن نشاطها وآفاق عملها يعرض على مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليه. المادة 56 : يتولى رئيس الهيئة العليا رفع التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية لرئيس الجمهورية عقب كل اقتراع. المادة 57 : يخضع تع ديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-90 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 المادة 58 : ينشر ه ذا النظ ام الداخلي في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة .2017 المجلس الدستوري النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري (استدراك). الجري دة الرسمي ة - الع دد 29 الص ادر في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة .2016 الصفحة 9، العمود الثاني، المادة 47 (الفقرة 2)، السطر الثاني :
  • بدلا من : “ …. ويضبط النتائج النهائية،…. “،
  • يقرأ : “ …. ويضبط النتائج،……………. “، ………………..(الباقي بدون تغيير……………..) تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمض ان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها. المادّة 2 : تكلف المديرية العامة للجمارك، تحت سلطة وزير المالية، بتنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية التي تسمح بضمان تطبيق القانون الجمركي والقانون التعريفي والتدابير الموضوعة على عاتقها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وبهذه الصفة، تكلف المديرية العامة للجمارك، على الخصوص، بما يأتي :

  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وبإدارة الجمارك ووضعها حيز التنفيذ،
  • المشاركة في حماية الاقتصاد الوطني، بالتشاور مع السلطات المعنية، عن طريق تنفيذ السياسة التعريفية وغير التعريفية،
  • السهر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على ضمان مهمة الحماية الموضوعة على عاتقها والمتعلقة بالصحة العمومية والأخلاق العامة والمحيط،
  • السهر على مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية،
  • السهر، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة، على مكافحة :
  • التهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود،
  • الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين.
  • المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تهم النشاط الجمركي،
  • تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المبادلات الدولية والمراقبة الجمركية،
  • ضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها. 26 فبراير سنة 2017 م المادّة 3 : تشتمل الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 - مديري (2) دراسات، 2 - ستة (6) رؤساء دراسات، 3 - المفتشية العامة لمصالح الجمارك، ويسيرها نص خاص، 4 - المديريات المركزية الآتية :
  • مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية،
  • مديرية الجباية وأسس الضريبة،
  • مديرية الاستعلام وتسيير ا لمخاطر،
  • مديرية التحقيقات الجمركية،
  • مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك،
  • مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق،
  • مديرية العصرنة والاستشراف،
  • مديرية الإعلام والاتصال،
  • مديرية الموارد البشرية،
  • مديرية إدارة الوسائل. المادّة 4 : مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وضمان الانسجام في إعداد النصوص القانونية ذات الطابع الجمركي الصادرة عن المديريات التقنية الأخرى للمديرية العامة للجمارك،
  • تصميم مرجع مقاييس إعداد الإجراءات ذات الطابع الجمركي وضمان تحيينها،
  • إعداد وترقية الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الجمركية والأنظمة الخاصة،
  • السهر على مطابقة أحكام التشريع الوطني بالنسبة للاتفاقيات والاتفاقات الدولي ة التي تهم إدارة الجمارك والمصادق عليها من طرف الجزائر،
  • المشاركة في إعداد قوانين المالية،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • السهر على الانسجام القانوني للنصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى مع التشريع الجمركي،
  • صياغة مقررات اعتماد المتعاملين الاقتصاديين ومساعدي الجمارك. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشارك ة في إع داد النص وص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية التي تهم المادة الجمركية،
  • دراسة النصوص القانونية ذات الطابع الجمركي المبادر بها من طرف المديريات الأخرى من أجل ضمان انسجامها،
  • إسقاط أحكام الاتفاقيات والاتفاقات المصادق عليها من طرف الجزائر، على المنظومة التشريعية والتنظيمية،
  • المشاركة في إعداد قوانين المالية،
  • ضمان الرصد القانوني والقيام بدراسات القانون المقارن،
  • ضمان التفسير الموحد للأحكام التشريعية والتنظيمية في المجال الجمركي،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإحضار البضائع وتقديمها للجمارك والجمركة تحت نظام الاستهلاك والتصدير النهائي وإعادة التصدير،
  • إرساء إطار الشراكة “ جمارك - مؤسسات” وضمان متابعتها،
  • تأطير نشاط مستودعات ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
  • دراسة ملفات اعتماد المتعاملين الاقتصاديين ومساعدي الجمارك، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
  • دراسة والمصادقة على الإجراءات المبادر بها من طرف المديريات الأخرى وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات،
  • تأطير تسيير نظام الإيداع،
  • توجيه المصالح غير الممركزة في تطبيق الإجراءات الإدارية الخاصة،
  • إعداد كتيبات الإجراءات الجمركية،
  • دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة المتعلقة بالإجراءات والتسهيلات التي لا تدخل في اختصاص المصالح غير الممركزة،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ج - المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تأطير وترقية المنظومة الخاصة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية خاصة التي تحفز الاستثمار والتصدير، وبالأنظمة الخاصة،
  • إعداد مشاريع الإجراءات التي تعالج الأنظمة الجمركية الاقتصادية والأنظمة الخاصة، وإخضاعها للمديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات من أجل مراقبة الانسجام،
  • دراسة ملفات اعتماد المستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
  • تأطير المعالجة الجمركية للمسافرين والطرود البريدية والطرود السريعة وطرود الإسعاف وتغييرات الإقامة والامتيازات الدبلوماسية والعمليات المنصوص عليها في المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
  • تأطير النشاط المتعلق بالمناجم وبالمحروقات،
  • دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة المتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية والأنظمة الخاصة التي لا تدخل في اختصاص المصالح غير الممركزة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 5 : مديرية الجباية وأسس الضريبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية فيما يخص الجباية والامتيازات الجبائية وأسس فرض الضريبة وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
  • متابعة أعمال المنظمات الدولية فيما يخص أسس فرض الضريبة والمشاركة فيها،
  • ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بأسس فرض الضريبة التي تخضع للجنة الوطنية للطعن،
  • إعداد مشاريع الإجراءات التي تعالج الجباية والامتيازات الجبائية وأسس فرض الضريبة وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل مراقبة الانسجام،
  • المشاركة في إعداد السياسة التعريفية. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للجباية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • توجيه المصالح غير الممركزة فيما يخص تحديد قواعد الوعاء الضريبي،
  • السهر على تطبيق منظومة الامتيازات الجبائية وضمان متابعتها،
  • المبادرة باقتراحات تدابير مراجعة معدلات الأتاوى الجمركية، ومعدلات الضريبة الجزافية،
  • دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة في مجال الجباية والامتيازات الجبائية،
  • النظر في صحة حالات استرداد الحقوق والرسوم،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية لأسس الضريبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على وضع حيّز التنفيذ القرارات والتوصيات والمعايير الدولية التي وافقت عليها الجزائر والمتعلقة بالمدونة التعريفية، 26 فبراير سنة 2017 م
  • السهر على تقييس تقنيات التصنيف التعريفي، وضمان نشر مقررات التصنيف التعريفي،
  • المشاركة في إعداد قواعد المنشأ،
  • الدراسة والإجابة على طلبات الاستعلامات المقدمة من طرف المرتفقين والمصالح غير الممركزة، فيما يخص أسس الضريبة،
  • توحيد مناهج التقييم لدى الجمارك، ونشر الوثائق الخاصة به، والمساهمة في تحسين كفاءات أعوان الجمارك المكلفين بوضعها حيز التنفيذ،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّ ة 6 : مديرية الاستعلام وتسيير ا لمخاطر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالاستعلام وتسيير ا لمخاطر، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
  • السهر على البحث وجمع واستغلال الاستعلام الجمركي والمعلومة فيما يخص الغش التجاري والتقليد والتهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات وكل ظاهرة تمس بالاقتصاد الوطني، والسهر على تشكيل قاعدة معطيات في هذا ا لمجال،
  • تصميم وتحيين نظام تسيير وتحليل المخاطر والانتقائية والاستهداف،
  • وضع حيز التنفيذ اتفاقيات التعاون المتبادل لغرض البحث وقمع الغش الجمركي والتجاري، وضمان متابعتها،
  • السهر على التعاون مع مصالح ومؤسسات الدولة المكلفة بالبحث وقمع الغش وتلك المكلفة بمحاربة التهريب والاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
  • إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالاستعلام وتسيير المخاطر وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • بحث وجمع واستغلال وتركيز الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش والتقليد وكل ظاهرة تمس بالاقتصاد الوطني، والسهر على تشكيل قاعدة معطيات في هذا ا لمجال،
  • تحديد تنظيم الرقابات الجمركية ومحتوياتها، وتوجيه المصالح غير الممركزة في وضعها حيز التنفيذ،
  • وضع حيز التنفيذ اتفاقيات المساعدة المتبادلة والإدارية، وضمان متابعتها،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية لتسيير ا لمخاطر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • وضع نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر، وتحديد معايير الاستهداف والانتقائية،
  • ضمان تحسين تصميم وتسيير نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر،
  • مسك بطاقية ا لمخالفين،
  • السهر على وضع حيز التنفيذ، مع المصالح غير الممركزة للجمارك، تدابير الحظر أو الرقابة المسبقة لرفع البضائع الخاضعة لإجراءات إدارية خاصة وإجبارية،
  • مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 7 : مديرية التحقيقات الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية، والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالتحقيقات الجمركية ومراقبة العمليات التجارية ومكافحة الغش، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
  • إعداد ميثاق الرقابات الجمركية، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
  • إعداد استراتيجية مكافحة الغش، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
  • تحديد نظام الرقابات الجمركية، وتوجيه المصالح غير الممركزة في وضعها حيز التنفيذ،
  • إجراء التحقيقات ذات الطابع الوطني بالتعاون مع السلطات ا لمختصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13
  • إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالتحقيقات الجمركية ومراقبة العمليات التجارية ومكافحة الغش وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتحريات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد برنامج سنوي ومتعدد السنوات للتحريات،
  • ضمان أو العمل على ضمان التحقيقات الجمركية في مجال العمليات التجارية،
  • القيام أو العمل على القيام بالتحقيقات حول العمليات التجارية القابلة للغش، وإجراء كل تحقيق ذي طابع وطني أو يكتسي أهمية خاصة،
  • مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكل متعامل يخضع نشاطه لاعتماد إدارة الجمارك،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية للرقابة اللاحقة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للرقابات اللاحقة،
  • ضمان أو العمل على ضمان الرقابة اللاحقة في مجال العمليات التجارية،
  • العمل على ضمان تدقيق المتعاملين الاقتصاديين،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ج - المديرية الفرعية لمكافحة الغش، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد استراتيجية مكافحة الغش والتقليد وتبييض الأموال والتهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والجريمة المنظمة، وبصفة عامة كل ظاهرة تمس بمصالح الاقتصاد الوطني،
  • السهر على وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية المعدة والمصادق عليها، وتوجيه نشاط المصالح غير الممركزة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • المشاركة في حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئات العمومية المختصة ومع حائزي حقوق الملكية الفكرية،
  • تنسيق وتوحيد نشاطات وتدخلات المصالح غير الممركزة فيما يخص مكافحة الغش،
  • السهر على التعاون مع المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 8 : مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعدادالنصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالمنازعات والمصالحة الجمركية ونشاطات قباضات الجمارك، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
  • التكفل بالنزاعات الجمركية وتسوية الخلافات الجمركية،
  • ضمان تسيير قضايا المنازعات والمصالحة التابعة لاختصاص الإدارة المركزية، ومتابعة القضايا التابعة لاختصاص المصالح غير الممركزة للجمارك،
  • السهر على تنفيذ القرارات القضائية النهائية،
  • متابعة وتأطير تسيير محاسبة قباضات الجمارك والمنازعات، وبيع البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية والمضمونة من طرف قباضات الجمارك،
  • دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة الخاصة بالمنازعات وبالمصالحات الجمركية ونشاطات قباضات الجمارك التي لا تدخل في صلاحيات المصالح غير الممركزة،
  • مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات المعمول بها والمتعلقة بالتحصيل وإيداع وضمان الحقوق والرسوم والغرامات،
  • توجيه المصالح غير الممركزة فيما يخص التعاون مع الهيئات القضائية ا لمختصة،
  • إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالمنازعات والمصالحة ونشاطات قباضات الجمارك وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام. 26 فبراير سنة 2017 م وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لقضايا المنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تسيير المنازعات التابعة لاختصاص الإدارة المركزية،
  • تركيز ومراقبة إمكانية قبول وتحليل الملفات موضوع طلب الصفقة التي هي من اختصاص المدير العام للجمارك أو اللجنة الوطنية للمصالحة،
  • دراسة صحة طلبات إلغاء الملفات المنازعاتية،
  • دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة الخاصة بقضايا المنازعات،
  • متابعة وتوطيد نشاط المصالح غير الممركزة المتعلق بقضايا المنازعات،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • متابعة الاجتهاد القضائي وتوجيه المصالح غير الممركزة في هذا ا لمجال،
  • التعليق على الأحكام المبدئية، وضمان نشرها للمصالح غير الممركزة،
  • استغلال الاجتهاد القضائي من أجل تطوير القانون الجمركي،
  • السهر على القيام بتطبيق الاجتهاد القضائي من طرف المصالح غير الممركزة بصفة موحدة،
  • اقتراح تدابير تحسين المنظومة المتعلقة بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع والتنظيم التي يقع تطبيقها على عاتق إدارة الجمارك،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ج - المديرية الفرعية لتأطير قباضات الجمارك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة وتحليل تطور تحصيلات الحقوق والرسوم لقابضي الجمارك،
  • التعليق ونشر التنظيم الخاص بمحاسبة قابضي الجمارك، والسهر على حسن تطبيقه،
  • السهر على تطبيق، من طرف قباضات الجمارك، النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم محاسبة

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م قباضات الجمارك والمنازعات والتحصيل حسب قواعد الاجتهاد في هذا ا لمجال، وتوجيه قابضي الجمارك في ممارسة مهامهم بصفة عامة،

  • دراسة طعون المدينين التي تكون موضوع قرار قضائي للتحصيل الجبري، ومتابعة المصالح المكلفة بتنفيذها،
  • تأطير عمليات البيع بالمزاد للبضائع والتنازل الودي وحق الشفعة وإتلاف البضائع،
  • إعداد دليل قابضي الجمارك وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 9 : مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالأمن والتدخل العملياتي، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
  • السهر على الوقاية وأمن الأشخاص والهياكل القاعدية الجمركية،
  • المشاركة ووضع حيّز التنفيذ و/ أو متابعة الأعمال المشتركة بين القطاعات التي تخص الوقاية والأمن، وذلك بالتعاون مع المصالح ا لمختصة،
  • تأطير وتوجيه نشاط فرق الجمارك وتلك التي تعمل في مراكز الحراسة للجمارك،
  • إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالوقاية والأمن ونشاط الفرق وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للوقاية والأمن، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد مخططات الأمن الداخلي لمقرات المديرية العامة والمفتشية العامة لمصالح الجمارك، والقيام بإعداد مخططات الأمن الداخلي من طرف المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، والسهر على وضعها حيّز التنفيذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15
  • المشاركة، بالتعاون مع المصالح ا لمختصة، في الحفاظ على تراث الجمارك، ونشر التوصيات والتعليمات والمعلومات المختلفة ذات المنفعة الوقائية والأمنية،
  • المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث والانقاذ في حالة الكوارث،
  • متابعة المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
  • متابعة ووضع حيّز التنفيذ التوصيات المتعلقة بمحيط أمن المطارات والمنبثقة من منظمة الطيران الدولي،
  • متابعة تنفيذ مخططات تنظيم النجدة “ORSEC” على مستوى كل مواقع إدارة الجمارك،
  • إعداد بيانات المعلومات اليومية الخاصة بالمظاهر الأمنية،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب- المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تأطير ومتابعة نشاط فرق الجمارك والمشاركة في تحديد مقاييس إحداثها وتموقعها وتدخلها،
  • تصميم وتحيين وتوحيد الدعائم الوثائقية والدعائم الأخرى المستعملة من طرف فرق الجمارك،
  • السهر على أمن العناصر التي تنشط في الفرق وعلى حمايتهم أثناء وبمناسبة أداء مهامهم،
  • وضع إطار تبادل المعلومات النافعة بين مختلف الفرق على مستوى مفتشيات الأقسام وما بين المديريات الجهوية،
  • استغلال النتائج المتحصل عليها من طرف فرق الجمارك، واقتراح تدابير من شأنها زيادة مردوديتها،
  • التعاون مع المصالح التابعة للمديريتين المكلفتين بالاستعلام والتحقيقات الجمركية،
  • وضع منظومة تسيير نشاط الفرق والسهر على ترقيتها،
  • التعاون مع مصالح الأمن المختصة التي تملك وتعمل بنظام الفرق من أجل ضمان تبادل الخبرة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 10 : مديرية العصرنة والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالتنظيم،
  • إجراء دراسات إحصائية متعلقة بالنشاطات الجمركية،
  • ضمان التنبؤ الاستراتيجي وإجراء دراسات وتحاليل استشرافية،
  • إعداد منظومة مناهج العمل والسهر على ترقيتهما،
  • وضع نظام التنظيم ونظام التخطيط والسهر على ترقيته،
  • قيادة المشاريع في إطار دمج أعمال التسيير في نظام المعلومات،
  • تصميم مرجع مقاييس إعداد الإجراءات ذات الطابع الإداري وضمان تحيينه. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والتخطيط والمناهج، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • وضع نظام تنظيم إدارة الجمارك، والسهر على ترقيته،
  • وضع نظام التخطيط والسهر على ترقيته،
  • إعداد وترقية مناهج العمل،
  • وضع منظومة النجاعة ومتابعتها وترقيتها،
  • قيادة كل مشاريع دمج أعمال التسيير في نظام المعلومات،
  • دراسة الإجراءات الإدارية المبادر بها من طرف مديريات التسيير الإداري وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات المعمول بها،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 26 فبراير سنة 2017 م
  • تنظيم وتنسيق وتطوير منظومة التنبؤ الاستراتيجي والاستخبار الاقتصادي ذات الصلة بالنشاط الجمركي،
  • إجراء دراسات استشرافية حول السياسة الجمركية وحول جوانب السياسة الاقتصادية التي تهم النشاط الجمركي،
  • متابعة مؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار،
  • تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية والتنبؤ الاستراتيجي،
  • توطيد قدرات المحاكاة وإعداد سيناريوهات استشرافية فيما يخص السياسة التي تهم النشاط الجمركي،
  • إجراء دراسات حول برامج البحث التي تهم الجمارك، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالبحث العلمي،
  • تصميم وتحسين مؤشرات التحليل والاستشراف، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ج - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتحليل إحصائيات النشاط الجمركي وضمان نشرها،
  • ترقية نظام الإحصائيات بالسهر خاصة على تقييس الإنتاج والمعالجة والنشر،
  • تنظيم مجمل المعلومات الإحصائية في بنوك معطيات مرجعية، وضمان سيرها،
  • إعداد إجراءات تبادل المعلومات مع المحيط الخارجي لإدارة الجمارك، وضمان تحويل المعطيات،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 11 : مديرية الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بالإعلام والاتصال، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • إعداد استراتيجية الإعلام والاتصال الداخلي والخارجي لإدارة الجمارك، وضمان تنفيذها،
  • إقامة علاقات مهنية مع مؤسسات الدولة والشركاء ومساعدي الجمارك والعالم الاقتصادي،
  • إعداد ميثاق استقبال المرتفقين،
  • تأطير ومتابعة نشاط المصالح الخارجية للجمارك فيما يخص الإعلام والاستقبال والاتصال والتظاهرات،
  • ضمان الاطلاع على المعلومة الجمركية،
  • السهر على ترقية الصورة الحسنة لإدارة الجمارك،
  • إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالإعلام والاتصال وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تعريف استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي، والسهر على تنفيذها،
  • ضمان الرصد والتحليل فيما يخص الاتصال،
  • إقامة علاقات مع وسائل الإعلام،
  • ضمان الاطّلاع الصحفي في كل أشكال الدعائم، وتحليل محتواه، والشروع في الإجراءات الضرورية في هذا ا لمجال،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية للإعلام والعلاقات العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تحديد إجراءات استقبال المرتفقين في إدارة الجمارك،
  • تسيير الطلبات وإعلام المتعاملين والمساعدين وإنشاء وتحيين ملف مركزي بواسطة الإعلام الآلي لكل شكاوى الجمهور والمتابعات المخصصة لها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17
  • ضمان تنظيم وتسيير الاتصال المتعلق بالتظاهرات للمديرية العامة للجمارك،
  • تسيير النجاعة فيما يخص علاقات إدارة الجمارك بمرتفقيها،
  • السهر على التحيين المنتظم لدعائم الإعلام التابعة للمديرية العامة للجمارك،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التسيير الإلكتروني لوثائق وأرشيف المصلحة،
  • ضمان تسيير مكتبة الإدارة المركزية ومتحف الجمارك،
  • ضمان نشر التوثيق الجمركي تبعا للضرورات وحسب القواعد،
  • توزيع التوثيق التقني للمصلحة على جميع مصالح إدارة الجمارك وكذا مستعملي المرفق العام الجمركي،
  • إعداد النشريات الدورية المنشورة من طرف المديرية العامة للجمارك، بالتشاور مع الهياكل التقنية المركزية والخارجية،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 12 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير الموارد البشرية، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها،
  • تحديد استراتيجية المديرية العامة للجمارك فيما يخص تسيير الموارد البشرية والتكوين، والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها،
  • السهر على تنفيذ أحكام القوانين الأساسية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك،
  • وضع منظومة تثمين الموارد البشرية، والسهر على ترقيتها،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • وضع منظومة النشاط الاجتماعي، والسهر على ترقيتها من أجل تحسين ظروف معيشة أعوان الجمارك وعملهم،
  • تأطير ومتابعة نش اطات تعاضدي ة الجمارك والشؤون الاجتماعية للجمارك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بتسيير الموارد البشرية وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدم ين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • وضع حيّز التنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيّز التنفيذ،
  • إعداد دراسات فيما يخص التسيير التقديري للمورد البشري للجمارك،
  • إعداد عقود تسيير المسارات المهنية لموظفي الجمارك، والسهر على نظاميتها،
  • السهر على التأديب العام، واحترام أحكام النظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة والسلوك المطبقة على موظفي الجمارك،
  • السهر على عدم تمركز وثائق تسيير المورد البشري ومتابعة ومراقبة التسيير الموكل للمصالح الخارجية،
  • تسيير ومتابعة تسيير المنازعات الإدارية أو القضائية المرتبطة بالمسار المهني لموظفي الجمارك،
  • تنظيم مسابقات التوظيف الداخلي والخارجي،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المبادرة بإعداد سياسة التكوين لإدارة الجمارك وفقا لسياسة تسيير الموارد البشرية، والسهر على تنفيذها، 26 فبراير سنة 2017 م
  • إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالتكوين المتواصل، بالتعاون مع هياكل إدارة الجمارك،
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الأولي والتكوين المتواصل، والسهر على تنفيذها،
  • وضع منظومة هندسة التكوين،
  • المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في ميدان التكوين المتخصص،
  • إعداد كتيبات التكوين الأولي ودعائم التكوين المتواصل،
  • تحديد الطاقة الكامنة للمكونين المنبثقين من سلك الجمارك، والسهر على الحفاظ عليها وإبقائها على المستوى النوعي وكذا تجديدها،
  • تعريف معايير انتقاء المدرّسين الخارجيين حسب احتياجات التكوين الأولي،
  • وضع منظومة تقييم أعمال التكوين، والسهر على ترقيتها،
  • متابعة منتوج التكوين الأولي والتكوين المتواصل،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ج - المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تعريف القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير التعداد والمهن الجمركية والكفاءات وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
  • إنجاز بطاقيات مناصب العمل والسهر على تحيينها الدوري،
  • تعريف المسارات المهنية وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب والوظائف العليا لإدارة الجمارك،
  • وضع نظام التحفيز والسهر على تطبيقه،
  • ضمان تسيير الكفاءات والمهن الجمركية، والسهر على تثمينها،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. د - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان تنسيق النشاطات ذات الصلة مع صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • ترقية طب ونظافة العمل، وتنسيق نشاط أطباء الإدارة،
  • اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين ظروف معيشة موظفي الجمارك وعملهم،
  • تأطير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي إدارة الجمارك وحسب الحالة، متابعة وتنسيق سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تنظيم وتنسيق حاجات النشاط الاجتماعي لصالح أع وان الجم ارك وذوي حقوقهم واليتامى، والمشاركة ف ي النشاط الصحي خصوصا بوسائل مراكز الصحة الاجتماعية لإدارة الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • دراسة وتقديم واقتراح كل تدبير تنظيمي لمساعدة وإسعاف مستخدمي الجمارك ذوي الحاجة،
  • تنظيم وتنشيط ومراقبة مراكز الثقافة والنوادي وروضات الأطفال الموضوعة تحت تصرف إدارة الجمارك،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 13 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير الوسائل المالية والوسائل المادية بكل أنواعها، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها،
  • السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية وتلك المتعلقة بالوسائل المادية والأملاك العقارية المخصصة لإدارة الجمارك،
  • السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز وتسييرالأملاك المنقولة والعقارية لإدارة الجمارك،
  • القيام، بالتعاون مع جميع مصالح إدارة الجمارك، بالدراسة والبرمجة السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجاتها فيما يخص إنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والسكنات الإلزامية والوظيفية والتجهيزات الاجتماعية المهنية، وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها،
  • المتابعة المنتظمة لرخص البرامج المسجلة لفائدة إدارة الجمارك، والسهر على إنجازها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19
  • ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالتجهيزات الخاصة، وضمان تسييرها ومتابعتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالوسائل المادية والتأكد من استعمالها العقلاني وصيانتها،
  • متابعة تسيير الهياكل القاعدية والثكنات والتجهيزات والوسائل من طرف المصالح الخارجية لإدارة الجمارك،
  • إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بتسيير الوسائل المالية والهياكل القاعدية والتجهيزات الخاصة وكل أنواع الوسائل وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد توقعات الميزانية للمديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية،
  • القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج لدى الوزارة المكلفة بالمالية،
  • تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك،
  • الشروع في عمليات الالتزام والتصفية والأمر أو الإذن بدفع نفقات المديرية العامة للجمارك،
  • القيام بالأمر بالدفع لاعتمادات التسيير والدفع المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين، وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
  • السهر على ترشيد صرف الميزانية،
  • إعداد الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز،
  • تقرير الحساب الإداري للآمر بالصرف الرئيسي، والسهر على إعداد حساب الآمرين بالصرف الثانويين،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ب - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والصفقات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تنفيذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتسيير الصفقات المبرمة من طرف إدارة الجمارك،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • تمثيل المديرية العامة للجمارك لدى اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات،
  • إعداد دفاتر الأعباء المتعلقة بالهياكل القاعدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الهياكل القاعدية،
  • تقرير وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية،
  • تسيير برامج إنجازالهياكل القاعدية واقتناء التجهيزات،
  • ضمان تسيير الأملاك العقارية للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وتلك الموضوعة تحت تصرفها، وضمان صيانتها،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. ج - المديرية الفرعية للتجهيزات الخاصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تركيز وتحديد احتياجات المصالح الخارجية غير الممركزة بالتجهيزات الخاصة،
  • إعداد برنامج سنوي لتزويد المصالح الخارجية للجمارك بالتجهيزات الخاصة،
  • ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالتجهيزات الخاصة المقتناة من طرف الإدارة المركزية،
  • السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل الخاصة،
  • إعداد دفاتر الأعباء المتعلقة بالتجهيزات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. د - المديرية الفرعية للوسائل المادية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الوسائل المادية،
  • ضمان تسيير الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
  • ضمان تزويد المصالح بالمعدات والتجهيزات،
  • السهر على احترام قواعد النظافة وأمن العمل في مقرات مصالح الإدارة المركزية، 26 فبراير سنة 2017 م
  • مسك جرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح إدارة الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان تسيير مطبعة الجمارك، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادّة 14 : يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبرسنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوض المفتشية العامة للجمارك، المحدثة بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يدير المفتشية العامة لمصالح الجمارك مفتش عام ويساعده خمسة (5) مفتشين. يساعد كل من المفتشين، مكلفان (2) بالتدقيق والتفتيش. يساعد كل من المكلفين بالتدقيق والتفتيش فاحصون للتسيير ومدققون. المادّة 3 : تكلف المفتشية العامة لمصالح الجمارك على الخصوص، بما يأتي :
  • فحص مشروعية ومطابقة أعمال التسيير الموكلة للمصالح المركزية والمصالح الخارجية لإدارة الجمارك للمعايير القانونية والتنظيمية،
  • القيام بالرقابة والتحقيق والتفتيش في شروط تنظيم مصالح الجمارك وسيرها ونوعية تنفيذ الخدمة من طرف الموظفين وسيرتهم عند القيام بأداء وظائفهم،
  • إنجاز مهام تدقيق مصالح الجمارك والسهر على رقابة الفعالية والفاعلية والانسجام،
  • تأطير وظيفة التدقيق على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك،
  • المشاركة مع الأجهزة الأخرى للرقابة التابعة لوزارة المالية في مهام الرقابة والتفتيش المشتركة والمحتملة،
  • السهر على احترام قواعد أخلاق المهنة من طرف مستخدمي الجمارك،
  • المساعدة في إعداد الإجراءات التقنية والإدارية الجمركية وتبسيطها. يمكن أن يكلف المدير العام للجمارك المفتشية العامة لمصالح الجمارك بالقيام بأي تحقيق ضروري نظرا لوضعية خاصة. المادّة 4 : يكلف المفتش العام للجمارك بما يأتي :
  • تنشيط نشاط المفتشين، وتنسيقه ومراقبته،
  • إعداد البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق وإرساله إلى المدير العام للجمارك للتصديق عليه،
  • إعداد دليل إجراءات التفتيش والرقابة والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك، والسهر على تحيينه،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • إعداد خريطة المخاطر وميثاق ومراجع التدقيق، والسهر على تحيينها،
  • السهر على احترام الإجراء الحضوري،
  • استغلال تقارير مهام التفتيش والتدقيق واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم مصالح الجمارك وتسييرها، على المدير العام للجمارك،
  • تقديم عرض حال للمدير العام للجمارك بانتظام حول مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق المنجزة، وإعداد حصيلة سنوية بذلك. المادّة 5 : يكلف المفتشون بما يأتي :
  • تأطير مهام الرقابة والتدقيق المنفذة في إطار البرنامج أو خارجه، والإشراف عليها ومتابعتها،
  • التصديق على المذكرات المنهجية لعمليات الرقابة والتحقيقات والتفتيش والتدقيق وكذا التقارير التي تعرض عليهم،
  • ضمان متابعة سير الإجراء الحضوري الذي تم الشروع فيه بعد تبليغ التقارير،
  • السهر على جودة أعمال التفتيش والرقابة والتحقيق والتدقيق،
  • اقتراح تسجيل مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق في البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين فعالية ممارسة الرقابة المنوطة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك،
  • السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ الرقابة من المفتشية العامة لمصالح الجمارك. المادّة 6 : يقوم المكلف بالتدقيق والتفتيش بتحضير وتنظيم وحراسة وإدارة عمليات الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق المكلف بها، حتى نهايتها. يكلف المكلف بالتدقيق والتفتيش في ميدان التفتيش، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان تحضير أعمال فاحصي التسيير وتنظيمها وتنسيقها،
  • إعداد مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة مع أخذ الأهداف المحددة بعين الاعتبار، 26 فبراير سنة 2017 م
  • تقديم اقتراحات تتعلق بالمضمون والمدة ونقاط التدخل،
  • معاينة الوقائع وطلب وضع حيّ ز التنفيذ الإجراءات التحفظي ة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عند الاقتضاء،
  • تقدير صحة المعاينات والملاحظات المرفوعة من أجل إعداد تقرير المهمة،
  • تحليل واستغلال أجوبة المسيرين في إطار وضع الإجراء الحضوري حيّز التنفيذ،
  • السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة لمصالح الجمارك،
  • إعداد مذكرات تقديرية تخص فاحصي التسيير،
  • المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق وانتقاء الهيئات التي يتم مراقبتها. يكلف المكلف بالتدقيق والتفتيش في ميدان التدقيق على الخصوص، بما يأتي :
  • تقييم منظومات الرقابة الداخلية،
  • تنشيط فرقة التدقيق،
  • تحديد أهداف مهام التدقيق وتحضير برنامج عمل وعرضه على رئيسه السلّمي للموافقة عليه،
  • الإشراف على تحرير تقارير التدقيق وتحضير خلاصة بذلك،
  • تحضير تقرير دقيق ومنتظم لحالات تقدم المهمة وإرساله إلى رئيسه السلّمي،
  • تبليغ الرئيس السلّمي بالمعلومات الحساسة المكتشفة خلال مهمة التدقيق، وحالات الاشتباه في الغش وكل معلومة مرتبطة بتعرض الفوج لخطر كبير،
  • إعداد مذكرات تقديرية تخص المدققين. المادّة 7 : يمارس المكلفون بالتدقيق والتفتيش حق المراجعة على مجموع العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك. وتطبق مراجعة المحاسبة هذه على الخصوص، على ما يأتي :
  • قابضي الجمارك ومندوبيهم المفوضين ومرؤوسيهم،
  • كل عون يقوم بتداول الأموال العمومية التي يعود تسييرها لإدارة الجمارك،
  • كل عون مكلف بمسك المحاسبة المادية أو تسيير ا لمخزونات.

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م المادّة 8 : يكلف فاحص التسيير بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش والتحري التي تخص صحة الإجراءات واحترام قواعد الأخلاقيات والآداب على مستوى مصالح الجمارك. المادّة 9 : يكلف المدقق بقيادة مهام التدقيق والتشخيص وإجراء الخبرة على الإجراءات الجمركية وتقديم كل اقتراح يرمي إلى تحسين تنظيم وسير المنظومة التنظيمية والإجرائية لإدارة الجمارك. المادّ ة 10 : تحدد عمليات التفتيش والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك في برنامج سنوي يعده المفتش العام وفقا لأهداف محددة وتعرض على المدير العام للجمارك خلال الشهرين الأخيرين من السنة المنصرمة للموافقة عليه. غير أنه، يمكن التدخل خارج البرنامج، بمهام التفتيش والتحقيق والرقابة، بناء على تعليمة المدير العام للجمارك. يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك، في إطار ممارسة مهامها، أن تطلب المساهمة الظرفية من أي موظف في إدارة الجمارك. المادّة 11 : يلزم مستخدمو المفتشية العامة لمصالح الجمارك طبقا للتشريع المعمول به، بواجب السر المهني وعدم إفشاء المعلومات وكشف الوثائق التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم. المادّة 12 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة أو تدقيق بتقرير. تتم مهام المفتشية العامة لمصالح الجمارك بناء على الوثائق وفي عين المكان. المادّة 13 : يتعين على مسؤولي المصالح التي تتم مراقبتها توفير ظروف العمل اللازمة لموظفي المفتشية العامة لمصالح الجمارك لتأدية مهمتهم. المادّة 14 : من أجل السماح لموظفي المفتشية العامة لمصالح الجمارك بتأدية مهامهم، يلزم مسؤولو المصالح التي تتم مراقبتها، بما يأتي :

  • أن يقدموا للمفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش الأموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر أو الأوراق أو الوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23
  • أن يجيبوا دون تأخير على طلبات الاستعلامات المقدمة من أجل حاجيات الرقابة أو التحقيق أو التفتيش أو التدقيق، لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح التي تراقبها المفتشية العامة لمصالح الجمارك، أن يتهربوا من التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمعارضتهم المفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش بحجة احترامهم السلّم الإداري أو السر المهني أو كذا الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها. المادّة 15 : يجب أن يكون كل رفض لطلبات تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، محل إعذار يرفع إلى علم المسؤول السلّمي للعون المعني. وبعد إعذار دون جدوى في مهلة الثمانية (8) أيام التي تلي الإعذار، يحررالمكلف بالتدقيق والتفتيش محضر قصور في حق العون المعني ويرفعه بمراسلة إلى الهيئة المخول لها سلطة التأديب. المادّة 16 : عندما يعاين المكلف بالتدقيق والتفتيش نقائص أو تأخرات معتبرة في محاسبة مصلحة تمت مراقبتها، فإنّه يمكنه أمر المحاسبين القيام بأعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه المحاسبة. وفي حالة ما إذا كانت المحاسبة غير موجودة أو كانت تتميز بالتأخر أو عدم الانتظام بحيث يستحيل القيام بأي فحص عادي، يحرر المكلف بالتدقيق والتفتيش محضر قصور يرسله إلى السلطة السلّمية للمحاسب وإلى المدير العام للجمارك. تلزم السلطة السلّمية باتخاذ كل التدابير التي تمليها الحالة أو الظروف. المادّة 17 : في حالة معاينة مخالفة لا تسمح بالإبقاء على المحاسب أو أحد الأعوان المذكورين في المادة 7 أعلاه في وظيفته، تتخذ الهيئة المخولة سلطة التأديب فورا التدابير التحفظية التي تمليها الظروف. المادّة 18 : يجب أن تخضع المعاينات المسجلة من قبل موظفي المفتشية العامة لمصالح الجمارك عند تأدية مهام الرقابة أو التفتيش أو التحقيق أو التدقيق، للإجراء الحضوري.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه المادّة 19 : عند انتهاء مهام الرقابة أو التفتيش أو التحقيق أو التدقيق، يحرر تقرير أولي يتضمن المعاينات والانطباعات حول تسيير المصلحة التي تمت مراقبتها. ويتضمن هذا التقرير اقتراحات التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم وسير المصلحة التي تمت مراقبتها. المادّة 20 : من أجل السماح بتنفيذ الإجراء الحضوري، يتعين على مسؤولي المصالح التي تمت مراقبتها أن يجيبوا في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير الأولي، على كل معاينات وملاحظات المفتشين والمكلفين بالتفتيش والتدقيق، مبينين، عند الاقتضاء، تدابير التعديل أو التطهير أو كل القرارات الأخرى المتخذة التي لها علاقة مباشرة بالوقائع الملاحظة. عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، فإن التقارير الأولية التي بقيت دون إجابات تصبح نهائية. المادّة 21 : تفضي الإجابة على التقرير الأولي من طرف مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها، إلى إعداد تقرير تلخيصي ينهي الإجراء الحضوري. ويقدم هذا التقرير نتيجة التقارب بين المعاينات المضمنة في التقرير الأولي وإجابة مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها. يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مرفقا بإجابة مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها، إلى المدير العام للجمارك دون سواه. المادّة 22 : تعد المفتشية العامة لمصالح الجمارك تقريرا سنويا يبين حصيلة نشاطاتها، وملخصا عن كل معايناتها والإجابات المتعلقة بها، وكذلك الاقتراحات ذات الطابع العام التي تستخلصها لتكييف أو تحسين ممارسة النشاطات الخاضعة لرقابتها، على الخصوص. يسلّم التقرير السنوي إلى المدير العام للجمارك في غضون الثلاثي الأول من السنة الموالية لسنة إعداد هذا التقرير. المادّة 23 : يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتدقيق والتفتيش للمفتشية العامة لمصالح الجمارك، بموجب مرسوم رئاسي. 26 فبراير سنة 2017 م وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش، وظائف عليا في الدولة. وتصنف وتدفع رواتبها، على الترتيب، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية. المادّة 24 : يحدد عدد فاحصي التسيير والمدققين وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء مركز وطني للإشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتحديد تنظيمه. المادة 2 : يحدث لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 3 : المركز هو مصلحة خارجية ذات اختصاص وطني للمديرية العامة للجمارك. المادة 4 : يتولى المركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام للجمارك والذي يسيره مدير المركز، المهام الآتية :
  • المشاركة في تحديد سياسة المديرية العامة للجمارك فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد البرامج السنوية لتنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25
  • جمع احتياجات مصالح الجمارك فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد دفاتر الشروط التقنية والوظيفية الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ البرامج وعقود الاقتناء،
  • ترقية نظام الجمركة عبر الإنترنت والإجراءات الإلكترونية،
  • إنجاز وصلات مع أنظمة المعلومات للمتدخلين الآخرين في السلسلة الإمدادية للتجارة الدولية،
  • دراسة شروط تحديد مواقع محطات الإشارة ونظام المعلومات وسيرها المستمر على مستوى كل مصالح الجمارك،
  • إعداد المدونة التقنية لوسائل ولعتاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد مقاييس استعمالها في الجمارك،
  • تحديد وتوضيح نظام العمل فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تطبيقه،
  • السهر على أمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجمارك،
  • القيام بعمليات مراقبة دورية لمرافق وبرمجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والإشراف على حركة العتاد والتجهيزات، والسهر على استعمالها الأمثل. المادة 5 : يشتمل المركز على أربع (4) مديريات فرعية:
  • المديرية الفرعية للإشارة،
  • المديرية الفرعية لنظام المعلومات،
  • المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات،
  • المديرية الفرعية لإدارة الوسائل. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للإشارة، على الخصوص، بما يأتي :
  • القيام بعمليات تنصيب تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تسيير واستغلال شبكات الاتصال الآلي والسهر على تطبيق قواعد الاستغلال واحترامها وفقا للقواعد المعمول بها،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • ضمان صيانة تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة لإدارة الجمارك،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية لنظام المعلومات، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان انسجام برامج وتجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع،
  • تقنين وتطوير وإدارة بنوك معطيات نظام المعلومات للجمارك،
  • جمع وتحسين المعطيات الموجهة لإعداد الإحصائيات والمعلومات الاقتصادية والاستراتيجية لاتخاذ القرار،
  • تطوير وصيانة برامج التسيير الآلي لنشاطات إدارة الجمارك، مهنية كانت أم للدعم،
  • تطوير مواقع الأنترانت والإنترنت، وضمان تحديثها بشكل مستمر وآلي،
  • ضمان صيانة برامج الإعلام الآلي المستعملة من طرف إدارة الجمارك،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادة 8 : تكلف المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات، على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة الإجراءات الأمني ة المتفق عليها وإعدادها والسهر على تنفيذها في ما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولا سيما المتعلقة منها بنظام المعلومات والمراكز الراديو - كهربائية،
  • المبادرة بكل دراسة تقنية تتعلق بتملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمارك، وإعدادها،
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادة 9 : تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي:
  • تسيير المستخدمين واقتراح التدابير التي من شأنها ضمان استقرارهم وتحفيزهم،
  • تسيير وسائل المركز، 26 فبراير سنة 2017 م
  • تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين. المادة 10 : يشتمل المركز على محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية، تكلف بتنفيذ البرامج المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويحدد عددها وموقعها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يسير مدير المركز اعتمادات التسيير المخصصة للمركز، باعتباره آمرا ثانويا بالصرف. المادة 12 : يعين مدير ونواب مديري المركز بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وظائف مدير المركز ونواب مديري المركز وظائف عليا في الدولة. وتصنف، على التوالي، وتدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 13 : يحدد تنظيم المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم، ورقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م

  • وبن اء على الدس ت ور، لا سيم ا المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتكوين الجمركي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُحلّ المدرسة الوطنية للجمارك المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينتج عن حل المدرسة الوطنية للجمارك تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها إلى المديرية العامة للجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
  • جرد كمّي ونوعي وتقديري يضبط، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة يعين أعضاءها وزير المالية. يوافق على الجرد بقرار وزير المالية.
  • حصيل ة ختامي ة تعد طبق ا للتشريع والتنظيم المعم ول بهم ا، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناص ر الذمة المالية، موضوع التحويل. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدم ين المحول ين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدي ة التي كانت مطبق ة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 5 : تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 تنهى مهام السيدة وريدة إزغوين، بصفتها نائبة مدير للأنظمة المعلوماتي ة ب وزارة الفلاح ة والتنمية الريفية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، تعين السيدة وريدة إزغوين، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية والبيئة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه 26 فبراير سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجدول
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، طبقا للجداول الملحقة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الملحق 1 - المديريات الجهوية للميزانية : أ - تعداد مناصب الشغل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 58 عون خدمة من المستوى الأول 28 - حارس 118 - سائق سيارة من المستوى الأول 59 - عون خدمة من المستوى الثالث 1 - عون وقاية من المستوى الأول 33 - المجموع العام 239 58 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 58 1 200
    • 28 1 200
    • 118 1 200
    • 59 2 219
    • 1 5 288
    • 33 5 288
    • 297

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 26 فبراير سنة 2017 م المقر الإداري مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الشلف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بشار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجزائر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سطيف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ب - توزيع مناصب الشغل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 7 - - 7 1 200 5 - - - 5 1 200 17 - - - 17 1 200 7 - - - 7 2 219 5 - - - 5 5 288 34 7 - - 41
  • 7 - - 7 1 200 3 - - - 3 1 200 16 - - - 16 1 200 8 - - - 8 2 219 5 - - - 5 5 288 32 7 - - 39
  • 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 1 200 18 - - - 18 1 200 9 - - - 9 2 219 5 - - - 5 5 288 36 9 - - 45
  • 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 1 200 17 - - - 17 1 200 9 - - - 9 2 219 1 - - - 1 5 288 5 - - - 5 5 288 36 9 - - 45
  • 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 1 200 17 - - - 17 1 200 9 - - - 9 2 219 6 - - - 6 5 288 36 9 - - 45

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه المقر الإداري مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول وهران حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام 2 - مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية : 26 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 8 - - 8 1 200 5 - - - 5 1 200 16 - - - 16 1 200 8 - - - 8 2 219 3 - - - 3 5 288 32 8 - - 40
  • 9 - - 9 1 200 3 - - - 3 1 200 17 - - - 17 1 200 9 - - - 9 2 219 4 - - - 4 5 288 33 9 - - 42 239 58 - - 297 الجدول الملحق أ - تعداد مناصب الشغل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الكامل عامل مهني من المستوى الأول 7 عون خدمة من المستوى الأول 15 حارس 136 سائق سيارة من المستوى الأول 58 عون وقاية من المستوى الأول 48 المجموع العام 264 الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 102 - - 109 1 200
      • 15 1 200
      • 136 1 200
      • 58 2 219
      • 48 5 288 102 - - 366

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 31 26 فبراير سنة 2017 م ب - تعيين مناصب الشغل الولايات عامل مهني من المستوى الأول أدرار عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الشلف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الأغواط حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم سائق سيارة من المستوى الأول البواقي عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول باتنة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بجاية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق توزيع مناصب الشغل للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 - - 3 1 200

          • 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 4 2 - - 6
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 2 219
          • 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه تعيين مناصب الشغل الولايات بسكرة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول بشار عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البليدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البويرة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تبسة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 3 - - 3 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
  • 3 - - 3 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 2 219
          • 5 288 6 2 - - 8
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 5 2 - - 7

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 33 26 فبراير سنة 2017 م تعيين مناصب الشغل الولايات تلمسان عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيارت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيزي وزو حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 4 2 - - 6
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 7 2 - - 9
  • 3 - - 3 1 200
          • 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 5 3 - - 8 2 2 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه تعيين مناصب الشغل الولايات سطيف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سيدي حارس بلعباس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عنابة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول قالمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 فبراير سنة 2017 م الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 2 219
          • 5 288 5 2 - - 7
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 3 - - 9 1 2 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 8 2 - - 10
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 6 2 - - 8

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 35 26 فبراير سنة 2017 م تعيين مناصب الشغل الولايات عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول قسنطينة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول مستغانم حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المسيلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول ورقلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
  • 3 - - 3 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 7 2 - - 9 1 2 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 8 2 - - 10
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 8 2 - - 10

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه تعيين مناصب الشغل الولايات عامل مهني من المستوى الأول وهران عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البيض حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول إيليزي عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول برج حارس بوعريريج سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بومرداس حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 3 - - 3 1 200
          • 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 6 3 - - 9
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 2 - - 7 1 1 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 7 1 - - 8
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 4 - - - 4 1 200 2 - - - 2 2 2 219 1 - - - 1 5 288 7 2 - - 9
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8 1 2 - - 3 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 37 26 فبراير سنة 2017 م تعيين مناصب الشغل الولايات عامل مهني من المستوى الأول تندوف عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيسمسيلت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الوادي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول خنشلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سوق سائق سيارة من المستوى الأول أهراس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيبازة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 4 2 - - 6
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 4 - - - 4 1 200 2 - - - 2 2 219
          • 5 288 6 2 - - 8

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه تعيين مناصب الشغل الولايات ميلة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين حارس الدفلى سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول النعامة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين حارس تموشنت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول غرداية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غليزان سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام 26 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 2 219 3 - - - 3 5 288 8 2 - - 10
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 4 2 - - 6
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 5 2 - - 7
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219
          • 5 288 3 2 - - 5
  • 2 - - 2 1 200
          • 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 2 - - 7 264 102 - - 366

29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة 2017، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الطاقة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-303 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 39 المادة 2 : تض م المديري ة المنتدبة للطاقة مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الكهرباء والغاز، 2 - مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات. المادّة 3 : تضم مصلحة الكهرباء والغاز مكتبين : أ) مكتب الكهرباء، ب) مكتب الغاز. المادة 4 : تضم مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات مكتبين (2) : أ) مكتب المواد الحساسة وحماية الممتلكات، ب) مكتب توزيع المواد البترولية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة .2017 وزير المالية وزير الطاقة حاجي بابا عمي نور الدين بوطرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي. إنّ وزير الطاقة،
  • بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب 1436 الم واف ق 14 مايو س نة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لا سيما المادة 8 منه،

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 جمادى الأولى عام 1438 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر ع ام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمون المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 نور الدين بوطرفة وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 فبراير سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات ويحدد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تضم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة، تحت سلط ة المدي ر المنتدب، مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي :
  • مصلح ة أنشط ة الشب اب وتتك ون من مكتبين (2) :
  • مكتب الإعلام والاتصال والتكوين،
  • مكتب البرامج الاجتماعية التربوية والترفيهية وترقية الحركة الجمعوية.
  • مصلحة الأنشطة البدنية والرياضية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الأنشطة البدنية والرياضية ومتابعة الجمعيات الرياضية،
  • مكتب التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة والتأطير التقني. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة