قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتضمن مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية :
1 - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب التقييس القانوني،
- مكتب التشريع والدراسات القانونية،
- مكتب التنظيم.
2 - المديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإجراءات الجمركية،
- مكتب الإجراءات الإدارية الخاصة،
- مكتب الاعتمادات.
3 - المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الأنظمة الخاصة،
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية لنشاط التخزين والتنقل،
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية لنشاط الاستعمال والتحويل،
- مكتب نشاط المحروقات.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مديري ة الج باية وأسس الضريبة :
1 - المديرية الفرعية للجباية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب الجباية والمزايا الجبائية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
- مكتب الجباية والمزايا الجبائية المؤسسة بموجب قوانين خاصة،
- مكتب التعريفة المدمجة.
2 - المديرية الفرعية لأسس الضريبة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التصنيف التعريفي،
- مكتب منشأ البضائع،
- مكتب القيمة لدى الجمارك والطعون،
- مكتب تحليل المعطيات المتعلقة بالقيمة ونشرها.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مديرية الاستعلام وتسيير المخاطر :
1 - المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب الاستعلام الاستراتيجي،
- مكتب الاستعلام العملياتي،
- مكتب التعاون ما بين المصالح.
2 - المديرية الفرعية لتسيير ا لمخاطر، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تحليل المخاطر وتقييمها،
- مكتب معايير انتقاء الرقابة،
- مكتب متابعة نظام تسيير ا لمخاطر.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مديرية التحقيقات الجمركية :
1 - المديرية الفرعية للتحريات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب برمجة التحريات الوطنية والخاصة ومتابعتها،
- مكتب برمجة التحقيقات المتعلقة بالغش التجاري ومتابعتها،
- مكتب متابعة رقابة المتعاملين المعتمدين.
2 - المديرية الفرعية للرقابة اللاحقة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برمجة الرقابة اللاحقة ومتابعتها،
- مكتب متابعة تدقيق ومراقبة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين،
- مكتب متابعة الرقابة ما بين القطاعات.
3 - المديرية الفرعية لمكافحة الغش، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تأطير مكافحة التهريب،
- مكتب تأطير مكافحة التقليد،
- مكتب تأطير مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود.
المادة 6
فتح المادةتتضمن مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك :
1 - المديرية الفرعية لقضايا المنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة قضايا المنازعات،
- مكتب الطعون،
- مكتب المصالحات.
2 - المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة القضايا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة،
- مكتب الدراسات القانونية وتحليل الاجتهاد القضائي.
3 - المديرية الفرعية لتأطير قباضات الجمارك، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تأطير محاسبة قابضي الجمارك ومتابعتها،
- مكتب متابعة تحصيل الحقوق والرسوم،
- مكتب متابعة التنازل عن البضائع،
- مكتب متابعة التنفيذ الجبري على الممتلكات والأشخاص.
المادة 7
فتح المادةتتضمن مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق :
1 - المديرية الفرعية للوقاية والأمن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب أمن الأشخاص والممتلكات،
- مكتب التحقيقات الأمنية،
- مكتب التنسيق الأمني ما بين القطاعات.
2 - المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم النشاط العملياتي لفرق الجمارك وتأطيره،
- مكتب متابعة الفرق المتخصصة،
- مكتب تقييم فرق الجمارك.
المادة 8
فتح المادةتتضمن مديرية الدراسات والاستشراف :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتخطيط والمناهج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التنظيم والمناهج،
- مكتب التخطيط وقيادة المشاريع،
- مكتب قيادة النجاعة والمراجع.
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنبؤ الاستراتيجي والاستخبار الاقتصادي،
- مكتب البحث التطبيقي.
3 - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التقييس الإحصائي وإعداد الإحصائيات،
- مكتب تحليل الإحصائيات ونشرها.
المادة 9
فتح المادةتتضمن مديرية الإعلام والاتصال :
1 - المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب العلاقات مع الصحافة،
- مكتب الاتصال الإلكتروني،
- مكتب التغطية والإنتاج الإعلاميين.
2 - المديرية الفرعية للإعلام والعلاقات العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ترقية الخدمة العمومية الجمركية،
- مكتب متابعة تسيير الشكاوى،
- مكتب التظاهرات.
3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المنشورات الجمركية،
- مكتب تسيير الرصيد الوثائقي والتراث التاريخي للجمارك،
- مكتب الأرشيف.
المادة 10
فتح المادةتتضمن مديرية الموارد البشرية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تنظيم المسار المهني وسيره،
- مكتب الوضعيات القانونية وحركة الموظفين،
- مكتب الانضباط العام،
- مكتب تسيير نظام المعلومات.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين الأولي،
- مكتب التكوين المستمر.
3 - المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المهن والكفاءات،
- مكتب تسيير الإطارات.
4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصحة في العمل، 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب النشاطات الاجتماعية،
- مكتب النشاطات الرياضية والثقافية.
المادة 11
فتح المادةتتضمن مديرية إدارة الوسائل :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الميزانية،
- مكتب متابعة تسيير الاعتمادات ومراقبتها،
- مكتب المحاسبة.
2 - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة تسيير الممتلكات العقارية،
- مكتب تسيير مشاريع الهياكل القاعدية،
- مكتب تسيير الصفقات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للتجهيزات الخاصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مراقبة الأجهزة الكاشفة وصيانتها،
- مكتب مراقبة التجهيزات الخاصة وصيانتها،
- مكتب تسيير الأسلحة.
4 - المديرية الفرعية للوسائل المادية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير المخزونات والجرد والمصلحة العامة،
- مكتب تسيير حظيرة السيارات،
- مكتب تسيير الألبسة،
- مكتب المشتريات والتموين.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال ق رار م ؤرخ في 29 ش وال ع ام 1438 الموافق 23 يوليو سن ة 2017، يح دد القائم ة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين.
بموجب ق رار مؤرخ في 29 ش وال عام 1438 الموافق 23 يولي و سنة 2017، تحدد القائم ة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، كما يأتي :
الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة تدنيت فيصل رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية ديب سعيد ممثل بنك الجزائر بن جلال مراد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سايس ناصر ممثل شركات التأمين كسالي براهيم جمال ممثل شركات التأمين بالا طاهر ممثل شركات التأمين ابرهوش ناصر ممثل شركات التأمين شوشان أحمد ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين بوقاشيش سبتي خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال إكتواري بلمدرك نوري ممثل المؤمّن لهم سعيد قويدري عادل أمين ممثل المؤمّن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات لوني ناصر ممثل موظفي قطاع التأمينات الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة مقداحي حسين عضو لجنة الإشراف على التأمينات سحنون سفيان نائب مدير للتنظيم بوزارة المالية لونيس أحسن ممثل بنك الجزائر كسوري محمد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي أمين والاجتماعي سبع حاج محمد ممثل شركات التأمين ناوري مختار ممثل شركات التأمين بن حبيلس شريف ممثل شركات التأمين بن ميسية يوسف ممثل شركات التأمين بابا محمد ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات شعبان صادق ممثل جمعية سماسرة التأمين زروقي كمال خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير فكرون نجيبة إكتواري خبزي عبد المجيد ممثل المؤمّن لهم دلال إبتسام ممثلة المؤمّن لهم بوتمان يزيد ممثل إطارات قطاع التأمينات
- ممثل موظفي قطاع التأمينات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.