قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.