مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمواد 3 مكرر 1 و 5 مكرر و 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر 1 : تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها على أساس مستخرجات السجل التجاري الإلكتروني تحمل رموز 17 مارس سنة 2021 م نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري”. ”المادة 5 مكرر : يجب على الشركات التجارية المعنية الاكتتاب، حسب الحالة، في أحد دفتري الأعباء اللذين يحددان الشروط والتزامات الأطراف المرتبطة بممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، كما يأتي :
– يجب على الشركات التجارية المعنية التي تمارس نشاطات غير منظمة، الاكتتاب في دفتر الأعباء المحدد في الملحق الثاني،
– يجب على الشركات التجارية المعنية التي تمارس نشاطات منظمة والخاضعة لدفتر أعباء خاص، الاكتتاب في دفتر الأعباء المحدد في الملحق الثالث.
لا تسلّم شهادة احترام الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه، إلا بعد الاكتتاب في أحد دفتري الأعباء، المذكورين أعلاه.
تحدد نماذج شهادة احترام الشروط ودفتري الأعباء، المذكورين أعلاه، على التوالي، في الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بهذا المرسوم''. ”المادة 6 مكرر : في حالة عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم أو بنود دفتر الأعباء، تسحب الشهادة المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويبلّغ مقرّر السحب للشركة التجارية وكذا المؤسسات المعنية''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم :
– ................................. (بدون تغيير) .............................
– ................................. (بدون تغيير) .............................
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة والوزير أو الوزراء المعنيين”.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية الامتثال لأحكام هذا المرسوم المتعلقة بتعديل السجل التجاري والاكتتاب في أحد دفتري الأعباء قبل 31 ديسمبر سنة .2021 وعند انقضاء هذا الأجل، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر إلى غاية تسوية وضعية الشركات المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول نموذج شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية .....................
شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها تسلّم شهادة إثبات احترام شروط وكيفيات ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلى :
السيد (ة) : ....................................................................................................................................................................................
المولود (ة) بتاريخ : ........................................................................ب .........................................................................................
المسيّر أو الممثل القانوني للشركة (الاسم أو تسمية الشركة) : ................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................
الكائن مقرّها ب : .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
السجل التجاري رقم : ...................................................... الصادر في .........................................................................................
الذي يصرّح بأن الشركة : ......................................................................................... تستوفي الشروط المطلوبة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم، ودفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
حرّر ب ................................ في ..........................................
(الختم والتوقيع) الملحق الثاني نموذج دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد التزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
المادة 2
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بمستخرجات السجل التجاري الإلكتروني تحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة، من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة إحترام شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، التي تسلّمها مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، بعد إيداع ملف من طرف ممثل الشركة التجارية، يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من دفتر الأعباء مصادقًا عليها،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار،
– تصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 17 مارس سنة 2021 م
– نسخة من بيان الاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري.
تسلّم المديرية الولائية للتجارة شهادة احترام الشروط في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يبلّغ المعني بالرفض المعلل للملف في الآجال نفسها.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية حيازة مقر اجتماعي لائق ومستغل فعليا بعنوان دقيق ومجهز بوسائل الاتصال.
يجب على الشركات التجارية المعنية وضع بصفة جلية فوق مدخل مقرها، لافتة تحمل تسميتها وعنوانها ورقم الهاتف باللغة العربية وبلغة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تثبت، عن طريق الملكية أو التأجير أو الامتياز أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية، وجود منشآت قاعدية للتخزين والتوزيع مناسبة ومهيأة وفقا لطبيعة وحجم ومقتضيات تخزين وحماية للبضائع موضوع نشاطها.
تعفى من أحكام الفقرة أعلاه، الشركات التجارية التي تمارس نشاطات استيراد المنتوجات والبضائع والخدمات التي لا تستوجب طبيعتها وحجمها وجود المنشآت القاعدية المذكورة أعلاه.
يجب على الشركات التجارية المعنية وضع لافتة فوق مدخل المنشآت القاعدية للتخزين والتوزيع تتضمن تسمية الشركة ومجال نشاطها، باللغة العربية وبكتابة مقروءة.
يمكن أن يكون مقر الشركة وأماكن التخزين في مقر مشترك تتوفر فيه جميع المواصفات المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تثبت توظيف ما لا يقل عن مستخدمين (2) اثنين.
المادة 7
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تتوفر، عن طريق الملكية أو الإيجار، على وسائل نقل مناسبة تتلاءم مع طبيعة وخصوصية المنتوجات والبضائع المستوردة.
تعفى من أحكام الفقرة أعلاه، الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المنتوجات والبضائع والخدمات التي لا يستدعي نشاطها استعمال وسائل نقل. 3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م
المادة 8
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوجات والبضائع المستوردة، لكي تتطابق المنتوجات المستوردة مع المواصفات التقنية أو التنظيمية والمعايير الجزائرية المعمول بها، أو في حالة انعدامها، يجب أن تتطابق مع المعايير الدولية. وفي حالة غياب المعايير الدولية، تطبق معايير بلد المنشأ أو البلد مصدّر المنتوج.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن الشركات التجارية المعنية استيراد المنتوجات غير المسوّقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها.
المادة 10
فتح المادةتلتزم الشركات التجارية بالاشتراك في :
– بوابة المركز الوطني للسجل التجاري المسمّاة )SIDJILCOM( المتضمنة قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، بهدف التحقق من هوية الزبون وصلاحية قيده في السجل التجاري،
– بوابة موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب، طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، للتأكد من صلاحية رقم تعريفه الجبائي المبيّن في فاتورة البيع.
المادة 11
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية احترام الالتزامات المرتبطة بحماية المستهلكين والمتعلقة بما يأتي :
– نظافة المواد الغذائية وأمنها،
– سلامة المنتوجات ومطابقتها،
– الضمان والخدمة ما بعد البيع،
– إعلام المستهلك.
المادة 12
فتح المادةتمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة لرقابة محافظ الحسابات، طبقا لأحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم.
المادة 13
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تحوز التراخيص و/أو الاعتمادات المسلّمة من طرف المصالح المؤهلة.
المادة 14
فتح المادةتلزم الشركات التجارية المعنية بالإخطار الفوري لمصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا، بكل إجراء يتخذه بلد المنشأ و/أو بلدان أخرى، يتعلق بتعديل أو تعليق أو استرجاع أو سحب، بسبب عيب في المنتوجات أو البضائع المستوردة.
المادة 15
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تقدم للمديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا، برنامجا تقديريا سنويا للاستيراد.
كما يجب عليها تقديم الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات إلى مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا، كل ستة (6) أشهر.
المادة 16
فتح المادةتتعهد الشركات التجارية المعنية بالقيام بعمليات الاستيراد بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية في إطار ضبط السوق وفي حالة تسجيل اختلالات في تموين السوق.
المادة 17
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تصرّح بحيازة تمثيليات تجارية عن طريق سجلات تجارية ثانوية أو عقود تجارية مع متعاملين اقتصاديين لتمثيلها عبر التراب الوطني، حسب إمكانيات وحجم وطبيعة المنتوجات المستوردة.
المادة 18
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية تقديم الضمان وتوفير خدمة ما بعد البيع. ويجب عليها أيضا ضمان توفير مستلزمات الصيانة والتصليح ولواحقها أو تلتزم بإبرام اتفاقات مع وكلاء معتمدين في الخدمات ما بعد البيع عبر التراب الوطني، حسب طبيعة المنتوجات المستوردة.
المادة 19
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تخطر، فورا، مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا بتعديل في قانونها الأساسي.
المادة 20
فتح المادةيجب على الشركة التجارية المعنية التقيّد بالقانون والتنظيم المعمول بهما، وبأحكام دفتر الأعباء هذا.
ممثل الشركة (المكتتب) قرئ وصودق عليه الملحق الثالث نموذج دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاطا منظما لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتحوز دفتر أعباء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة دفتر الأعباء المتضمن التزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاطا منظما لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتحوز دفتر أعباء
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاطا منظما، لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتخضع لدفتر أعباء خاص.
المادة 2
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بمستخرجات السجل التجاري الإلكتروني الذي يحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة، من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة احترام شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، التي تسلّمها مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا إلى الشركات التجارية المعنية، بعد إيداع ملف من طرف ممثل الشركة التجارية، الذي يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من دفتر الأعباء هذا، مصادقا عليه،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار،
– تصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– نسخة من بيان الاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري،
– نسخة من الرخصة أو الاعتماد ونسخة من دفتر الأعباء المصادق عليه والخاص بممارسة النشاط المنظم المعني.
تسلّم المديرية الولائية للتجارة شهادة احترام الشروط في غضون خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. 17 مارس سنة 2021 م وفي حالة الرفض، يبلّغ المعني بالرفض المعلل للملف في الآجال نفسها.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المعنية أن تثبت توظيف ما لا يقل عن مستخدمين (2) اثنين.
المادة 5
فتح المادةيجب على الشركات التجارية الاشتراك في :
– بوابة المركز الوطني للسجل التجاري المسمّاة )SIDJILCOM( المتضمنة قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، بهدف التحقق من هوية الزبون وصلاحية قيده في السجل التجاري،
– بوابة موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، للتأكد من صلاحية رقم التعريف الجبائي المبيّن في فاتورة البيع قبل تحريرها.
المادة 6
فتح المادةتمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة لرقابة محافظ الحسابات، طبقا لأحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنظمة للنشاط المقنن المعني، تتعهد الشركات التجارية المعنية بالقيام بعمليات الاستيراد بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية في إطار ضبط السوق وفي حالة اختلال في تموين السوق.
ممثل الشركة (المكتتب) قرئ وصودق عليه H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-458
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.