ج.ر عدد 52 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-252 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 15-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري……………………………. 5 مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدي رة الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية والمحاسبة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس قض اء مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية……………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم ان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا……………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 20

16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 30 سبتمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رؤساء المحاكم الإدارية…. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ لترق ية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسي قسمين بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديري دراسات بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسة ديوان وزير الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام والي ولاية باتنة وتعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية (استدراك)………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 29 رمضان ع ام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يتضمن تشكيل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………. 21 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتمم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة…………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1436 الموافق 23 غشت سنة 2015، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية…….. 23 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين………………………………… 24 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا…………………………………………………. 25 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، يحدّد معايير انتقاء المترشحين ومضمون وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحّة العمومية…………………………………………………………………………………………… 30

52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-22 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة سبتمبر سنة م تنظيميّة مرس وم رئ اسي رقم 15-252 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الم وافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسي ير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-36 “مؤسسات السجون- التغذية”.

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبم قتضى المرسوم ال تنفيذي رقم 15-39 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راير سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اع تم اد ق دره مائ ة وثمانون مليون دي نار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 180.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دين ار 180.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 44-10 “مركز تنمية التكنولوجيا المتقدمة”. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاض ع ة للتسجيل في السجل التجاري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والم تع لق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات، 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-222 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتدعى في صلب النص “ مدونة الأنشطة الاقتصادية”. المادة 2 : تضم مدونة الأنشطة الاقتصادية نشاطات اقتصادية مهيكلة في قطاعات نشاطات مقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة، ويخصص لكل نشاط رمز خاص وتسمية. يشير الرمز إلى المحتوى الذي يشكل وصفا عاما للنشاط، ويمكن أن يحمل وصفا تكميليا عند الحاجة. تتضمن رموز وتسميات المدونة المتعلقة بقطاعات النشاطات العمليات التجارية المنفذة من قبل المتعاملين بصفة تكميلية لنشاطاتهم الرئيسية. يقصد بالمعاملات التجارية بصفة تكميلية خدمات النقل والتسليم للزبائن وتركيب وتنصيب الأجهزة والتزويد بقطاع الغيار وكذا الخدمات المرتبطة بالاستشارة والتكوين. الم ادة 3 : تتشكل مدونة الأنشطة الاقتصادية من قطاعات النشاطات الآتية :
  • إنتاج السلع،
  • مؤسسات الإنتاج الحرفي،
  • التوزيع بالجملة،
  • الاستيراد لإعادة البيع على الحالة،

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • التوزيع بالتجزئة (القارة وغير القارة)،
  • الخدمات،
  • التصدير. الم ادة 4 : تعين النشاطات في المدونة برمز عددي يتكون من ستة (6) أرقام. تمثل الأرقام الثلاثة (3) الأولى مرجعا لقطاع ومجموع النشاطات، والأرقام الثلاثة (3) الأخيرة تخص المجموعة الفرعية للنشاط المفردة. المادة 5 : تمثل المدونة مرجعا معياريا واجب الاستعمال قص د تعريف كل نش اط اقتصادي يك ون محل طلب تسجيل في السجل التجاري. وبهذه الصفة، تمثل المدونة وثيقة مرجعية إلزامية لكل طلب تسجيل في السجل التجاري. يحدد محتوى مدونة الأنشطة الاقتصادية وتحيينها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 6 : يوكل تسيير المدونة إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتولى إعدادها واستنساخها وتوزيعها وكذا وضعها تحت تصرف المستعملين. يتم تسيير المدونة بالطريق الإلكتروني. المادة 7 : تنشأ لجنة لدى الوزير المكلف بالتجارة، تسمى “لجنة مدونة الأنشطة الاقتصادية”. تكلف اللجنة المذكورة أعلاه، بالمهام الآتية :
  • دراسة إضافة أنشطة جديدة يقترحها المتعاملون الاقتصاديون إلى المدونة،
  • إدماج أنشطة جديدة ذات المرجعية الدولية في المدونة بصفة دورية،
  • دراسة التعديلات المتعلقة بالتسميات أو المحتويات بإضافة بيانات تكميلية أو حذف علامات،
  • حذف أنشطة. المادة 8 : يرأس لجنة مدونة الأنشطة الاقتصادية ممثل وزير التجارة. تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها بمقرر من وزير التجارة. المادة 9 : في إطار احترام تجانس الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري وملاءمتها، لا يمكن أن يسجل أكثر من قطاع نشاط واحد في نفس مستخرج السجل التجاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 غير أنه، ولضرورة المنفعة التجارية وتموين التجمعات السكانية والمناطق النائية أو الممونة بصفة غير كافية عن طريق شبكة التوزيع، يم كن الترخيص بالجمع بين بعض نشاطات قطاع ال ت وزي ع بالتجزئة وقطاع الخدمات في نفس مستخرج السجل التجاري. المادة 10 : تدون الرموز والتسميات للنشاطات الاقتصادية المطلوبة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، بعنوان التسجيل في السجل التجاري، بعد اعتمادها وتحديد المكان المخصص لها في مستخرج السجل التجاري. المادة 11 : بغض النظر عن خصوصية قطاع التصدير، يمكن كل متعامل اقتصادي، في إطار نشاطاته التجارية، القيام بتصدير المنتوجات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يرفق محتوى مدونة الأنشطة الاقتصادية وشكلها بأصل هذا المرسوم. المادة 13 : تلغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سب تمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الداخلية والجماعات المحلية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبم ق ت ضى الأمر رقم 73-12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
  • وبم قتضى القان ون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1421 الم وافق 5 غ شت سنة 2000 الذي ي ح دد ال ق واعد الع امة ال مت علقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ، 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
  • وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 ال م ؤرّخ في 6 ج مادى ال ث اني ة ع ام 1417 ال م وافق 19 أكت وبر سنة 1996 والمت علق بالإدارة ال بحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم،
  • وبم قت ضى الم رسوم التنفيذي رقم 02-142 ال مؤرّخ في 3 صفر عام 1423 ال موافق 16 أبريل س نة 2002 ال ذي ي ح دد كيف يات تع ي ين الأع وان ال مؤه ل ين لل بح ث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد وبالمواص لات ال سلكية وال لاسلكي ة ومعاينتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-264 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، المتمم،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 ال م ؤرّخ في 23 ذي ال حجةع ام 1430 ال م وافق 10 دي سمبر سنة 2009 ال ذي يحدد ق واعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري كل الوسائل

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م ذات الاستعمال المدني المحض المستعملة على متن سفن الصيد المهنية من أجل الإفادة بالمعطيات المتعلقة بالوسط البحري وتشكيلة قاع البحر والتنقيب عن مناطق الصيد البحري والكشف عن أفواج السمك، باستعمال الأمواج الصوتية. المادّة 3 : التج ه يزات ال م ساع دة ع لى الص يد البحري هي :

  • المسبار،
  • السونار،
  • مسبار الشباك،
  • المتفحص البحري. ي جب أن ت ك ون الت جهي زات المساعدة على الصيد البحري المبيّنة أعلاه، مطابقة للمواصفات التقنية والوظيفية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم. الم ادّة 4 : يخ ضع اقت ن اء التجهيزات المساعدة على ال صيد الب حري من السوق ال وطني ة المذكورة في المادة 3 أعلاه، من طرف مهنيي الصيد البحري لشرط الحصول على رخصة استعمال تسلّمها ال وك ال ة ال وطن ي ة لل ملاح ة اللاس لك ي ة ال ب ح رية ب عد مواف قة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، بناء على طلب الحصول على رخصة استعمال. المادّة 5 : تمنح رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتكون صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 6 : لا يجوز إلا للأشخاص الحاصلين على اعتماد وفق ا لأحك ام المرس وم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، ممارسة نشاطات التسويق وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري. المادّة 7 : يرفق طلب رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المذكورة في المادة 4 أعلاه، بملف يحتوي على الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9
  • نسخة من رخصة الصيد البحري أو رخصة اقتناء سفينة صيد،
  • بطاقة تقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري. المادّة 8 : يخضع اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري من السوق الخارجية من طرف مهنيي الصيد البحري، لتأشيرة استيراد. توضع تأشيرة الاستيراد من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على رخصة الاستعمال التي تسلّمها الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية بناء على شهادة مطابقة تقنية. تعد الوكالة الوطنية للملاحة اللاسكلية البحرية شهادة المطابقة التقنية المذكورة أعلاه، بعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المختصة إقليميا. المادّة 9 : تسلّم شهادة المطابقة التقنية المتعلقة بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري، المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 10 : توضع تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 11 : تحرر شهادة المطابقة التقنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، وكذا رخصة الاستعمال المذكورة في المادتين 4 و 8 أعلاه، وطلبات الحصول عليهما حسب النماذج المبينة في الملاحق الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بهذا المرسوم. المادّة 12 : يجب أن يرفق طلب تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من رخصة الصيد البحري أو رخصة اقتناء سفينة صيد عندما يتعلق الأمر بعملية استيراد لأغراض الاستعمال الشخصي،
  • نسخة من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين،
  • نسخة من شهادة المطابقة التقنية،
  • المواصفات التقنية.

52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 المادّة 13 : رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير بأي حال من الأحوال. المادّة 14 : يخضع التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري لصالح مهني الصيد البحري آخر لرخصة تنازل مسبقة تسلّمها الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، وذلك بعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، حسب النموذج المحدد في الملحق الثامن بهذا المرسوم. تسلّم رخصة التنازل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطلب الذي يحرر طبقا للنموذج المحدد في الملحق السابع بهذا المرسوم، وتعتبر رخصة استعمال لصالح المستفيد. المادّة 15 : تلغي رخصة التنازل تلقائيا رخصة استعمال المتنازل بالنسبة للتجهيزات المتنازل عنها. المادّة 16 : يجب على المستعمل بأن يصرّح للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري غير المستعملة. تقوم الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية بإلغاء رخصة استعمال التجهيزات في حالة :

  • التنازل عنها، الملحق سبتمبر سنة م
  • صرفها من الخدمة أو تحطيمها وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : يجب التصريح بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري المستعملة بدون رخصة، من طرف مهنيي الصيد البحري، للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وللمصلحة الوطنية لحراسة الشوطئ المؤهلة إقليميا، بغرض تسوية وضعيتها. يجب أن يتم ال تصريح بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 18 : دون المساس بالأحكام التنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع التجهيزات المساعدة على الصيد البحري في مأمن من قبل السلطات العمومية. المادّة 19 : ي ن ش ر ه ذا ال م رس وم في ال ج ريدة ال رّسميّ ة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الأول المواصفات التقنية والوظيفية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري تعيين التجهيزات حزمة الذبذبات المسبار KHz 210 à KHz 15 السونار KHz 180 à KHz 20 مسبار شباك الصيد KHz 210 à KHz 15 المتفحص البحري KHz 210 à KHz 15 البنود الفرعية للتعريفة الوظائف الجمركية الكشف العمودي عن م. 90.14.80.00 أفواج السمك الكشف الأفقي والعمودي م. 90.14.80.00 عن أفواج السمك الإفادة بمدى انفتاح م. 90.14.80.00 معدات الصيد والكشف عن أفواج السمك م. 90.14.80.00

16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 11 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ……………………………………………………………………………………………………………………..(1) المولود في …………………………………………………..ب…………………………………………………………………….. الجنسية ………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان (2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط ………………………………………………………………………………………………………………………(3) يلتمس شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري المبيّنة فيما يأتي : تعيين التجهيزات الصنف والعلامة حزمة الذبذبات الكمية (4) والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. حرر ب ……………في……………………… (توقيع الطالب) 1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته، 2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3 - عندما يقدم الطلب من طرف محترف الصيد البحري لأغراضه الخاصة، إلحاق نسخة من شهادة السجل التجاري و/أو رخصة اقتناء سفينة صيد أو رخصة الصيد البحري، عند الاقتضاء. 4 - إلحاق المواصفات التقنية والأرقام التسلسلية للتجهيزات.

12 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري أنا ال موقع أدناه، ال مدير العام لل وكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، أشهد بأن التجهيزات المذكورة فيما يأتي : الصنف والعلامة تعيين التجهيزات حزمة الذبذبات الكمية والنموذج مطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري. هوية المستفيد أو عنوان شركته…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. المولود (ة) في………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة………………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط…………………………………………………………………………………………………………………………. ملاحظة : يلزم المستفيد بتقديم الأرقام التسلسلية للتجهيزات بعد اقتنائها. حرر ب ……………في……………………… (توقيع المدير العام للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية)

16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 13 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال طلب تأشيرة استيراد تجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ……………………………………………………………………………………………………………………..(1) المولود في …………………………………………………….ب…………………………………………………………………… الجنسية ………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان (2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط ………………………………………………………………………………………………………………………(3) مرجع الاعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………(4) مرجع شهادة المطابقة التقنية …………………………………………………………………………………………………(5) ألتمس تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية : الصنف والعلامة تعيين التجهيزات بلد المنشأ الكمية والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. حرر ب ……………في……………………… (توقيع الطالب) 1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته، 2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3-4 - عندما يق دم الطلب من طرف مهنيي الصيد البحري أو متعامل معتمد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، 5 - إرفاق نسخة من شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري، موضوع الطلب.

14 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ……………………………………………………………………………………………………………………..(1) المولود في …………………………………………………………..ب…………………………………………………………….. الجنسية ……………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان (2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط ………………………………………………………………………………………………………………………(3) رقم تسجيل السفينة……………………………………………………………………………………………………………….. يلتمس رخصة استخدام التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتي بيانها : الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. حرر ب ……………في……………………… (توقيع الطالب) 1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته، 2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3 - إلحاق نسخة من شهادة السجل التجاري و/أو رخصة اقتناء سفينة صيد أو رخصة الصيد البحري، عند الاقتضاء .

16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 15 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
  • وبناء على طلب رخصة الاستعمال المقدم من ………………………………………………………………………………..
  • وبعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح رخصة الاستعمال هذه ل : تعيين المستفيد …………………………………………………………………………………………………………………….: رقم تسجيل السفينة ……………………………………………………………………………………………………………..: رقم رخصة اقتناء السفينة ………………………………………………………………………………………………………: يرخص للمستفيد باستعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية : الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج تأشيرة الاستيراد (وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال) المادة 2 : سلّمت هذه الرخصة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. حرر ب ……………في……………………… (توقيع الطالب) ملاحظة : هذه الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير.

16 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المتنازل (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. يلتمس رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية : الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج المستفيد (2) …………………………………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم تسجيل السفينة ………………………………………………………………………………………………………………: أنا الموقع أدناه، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. حرر ب ……………في……………………… (توقيع الطالب) ملاحظة : إرفاق نسخة من رخصة اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري موضوع طلب التنازل هذا. 1-2 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته.

16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 17 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
  • وبناء على طلب التنازل المقدم من …………………………………………………………………………………………….
  • وبعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : المتنازل :……………………………………………رقم السفينة………………………………….يرخص له بالتنازل عن التجهيزات………………………….للمستفيد :……………………….رقم السفينة………………………………………… تعيين التجهيزات : الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج المادة 2 : هذه الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير. حرر ب ……………في………………………

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد عمر ب ايو، بصفت ه نائب مدير للمراقبة بالمدي رية العام ة للوظيفة العمومية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بوزارة العدل :

  • فضيلة بوسلاح، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • رش يد محي الدين، مدير الاستشراف والتنظيم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الشؤون المدن ية وختم الدول ة ب وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد الص الح أحمد علي، بصفت ه مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدي رة الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدة شفيقة بن صولة، بصفتها مديرة للدراسات القانون ية وال وث ائق ب وزارة الع دل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية والمحاسبة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 ال م وافق 8 سبت مب ر سن ة 2015 ت ن هى م ه ام الس ّيد خالد درار، بصفته مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد زهير بوراس، بصفته نائب مدير لأنظمة الإعلام الآلي بوزارة العدل، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد أحمد تواتي، بصفته نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد الطيب بن هاشم، بصفته رئيسا لمجلس قضاء مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مح افظي الدول ة ل دى المح اكم الإداري ة الآت ية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • صالح يوسفي، بباتنة،
  • نسيمة أوداينية، ببجاية،
  • فاطمة الزهراء لعوش، بالبويرة،
  • محمد سعد شملول، بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسماؤهم بصفتهم محافظي الدول ة لدى المحاكم الإدارية الآتية :
  • جمال لقرون، ببشار،
  • عبد القادر عزي، بتامنغست،
  • صالح درداري، بإيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء مستغانم. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد بن زعمة، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء مستغانم، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 مرس وم ان رئاس يّان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إن هاء م هام ب وزارة الص ناع ة والم ؤسس ات ال صغ ي رة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • يوسف بوعرابة، بصفته مدير دراسات ل دى الأمين العام،
  • مهاجي حراز، بصفته مدير دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • محمد مكاتي، بصفته رئيسا للدراس ات ل دى رئيس قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد عمار أقادير، بصفته رئيسا لقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 8 سبت مبر سن ة 2015 تنهى م ه ام السّ ي دة وال سّي د الآتي اس م اه م ا بصفتهما م ديري ن في الم ديري ة ال عام ة للمناجم بوزارة الط اق ة والمناجم - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • نجيبة بورنان، مديرة للموارد المعدنية،
  • فرحات حميود، مديرا لتطوير النشاطات المنجمية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد الهادي بن يخلف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تعيّن السّيدة شفيقة بن صولة، مكلّف ة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سب تمبر سنة 2015 تعيّن السّيدة نورة حشاني، مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد لخضر لقديم، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد جمال نجيمي، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد قدور بوعايشة، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. ب م وج ب م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 24 ذي الق عدة عام 1436 ال موافق 8 سب تم بر 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م س نة 2015 ي عيّ ن ال سّ يد م ب ارك بن زروق، نائب مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رؤساء المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسم اؤهم رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية :

  • صالح يوسفي، بباتنة،
  • نسيمة أوداينية، بالبويرة،
  • فاطمة الزهراء لعوش، ببومرداس،
  • محمد سعد شملول، بالمدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 يعيّن السّيد عب د الق ادر محي الدين ح دابي، رئيس ا لدي وان وزير الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد عمار أقادير، مديرا عاما لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّيد عمر بايو، مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة الصناعة والمناجم.

16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 21 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسي قسمين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما رئيسي قسمين بوزارة الصناعة والمناجم :

  • نجيبة بورنان، رئيسة لقسم الجيولوجيا والموارد المعدنية،
  • فرحات حميود، رئيسا لقسم المناجم والمحاجر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديري دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديري دراسات بوزارة الصناعة والمناجم :
  • مهاجي حراز، مدير دراسات،
  • يوسف بوعرابة، مدير دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام،
  • محمد مكاتي، مدير دراسات بقسم الدراسات الاقتصادية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيسة ديوان وزير الاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 تعيّن السّيدة فاطمة شريد، رئيسة ديوان وزير الاتصال. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام والي ولاية باتنة وتعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية (استدراك). ال جري دة الرس مي ة - الع دد 47 الصادر في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة .2015 الصفحة 12 :
  • العمود الأول - السطر 6،
  • العمود الثاني - السطر 6، بدلا من : “ الحسين معزوز .” يقرأ : “ الحسين مازوز .” ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يتضمن تشكيل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان ع ام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، تتشكل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللّجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المفتشون للوظيفة العمومية المدققون للوظيفة العمومية كمال زمور فريد لعجال محمد كيم ق دور المتصرفون الطاهر سفيان كمال عبيب ابن الساسي المترجمون - التراجمة بوشيبة بلقاسمي سماعيل كزعي خير الدين رقم 1 المهندسون في الإعلام الآلي حكيم المهندسون في الإحصائيات نبيل الوثائقيون، أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة مساعد تقني متخصص رئيسي عيشوش رضا مرزوقي منصف ياسف عبدو هشام عروف بدايرية رزقية بوطبة، المولودة لوز دليلة وهراني

52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 اللّجان الأسلاك والرتب المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية المراقبون للوظيفة العمومية رقم 2 ملحقو الإدارة المحاسبون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصائيات كتاب المديريات الرئيسيون مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعد تقني متخصص عون الرقابة للوظيفة العمومية المحاسبون الإداريون أعوان الإدارة كتاب المديريات الكتاب رقم 3 أعوان حفظ البيانات التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي عون الاستغلال عون عامل العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام سبتمبر سنة م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إيدير كلكال عبد القادر محمد كيم عمر نجيب شعبان موفق بلعرير محمد نزيد عادل عبد عبد القادر فتيحة يوسفي العزيز عمورة لعروسي لزه ر عبد سهام عزوق عبد الناصر كريم لباح الرحمان بن سهيلة مجبر أوجغوت حمزة موفق عبد الرحمان مهني محمد قارة إكروبركان علي مصطفى ياحي ميلود سويدي محمد كيم نسيمة حسينة البار عبد القادر محمد عليش بوزنون أحمد عضمن سايج محمد بوتوابة شريف عبد الرحمان رمضاني دوخان جمال عثامنة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 1436 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتمم قائمة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ التج ه ي زات الح س اسة المحددة في الملحق الأول في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 على التجهيزات الحساسة، لا سيما المادة 2 (الفقرة 2) الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات منه، المنصبّة على التجهيزات الحساسة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الدّاخلية والجماعات المحلية، ووزير النقل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول، القسم “ب”، القسم الفرعي الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمذكور أعلاه، كما يأتي :

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م “ القسم “ب” : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق : القسم الفرعي الأول : التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما : ………………………………………………………….)1 ………………………………………………………….)2 ………………………………………………………….)3 ………………………………………………………….)4 ………………………………………………………….)5 )6 الطائرات بدون طيار على متنها، المركبّة أو في شكل قطع (كيت-STIK)، التي تتم قيادتها عن بعد أو تحريكها بطريقة مستقلة أو مركّبة، وبإمكانها أن تصل إلى ارتفاع يزيد على 25 مترا أو يساويه ومسافة أفقية تزيد على 50 مترا أو تساويه، وكذا العناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها : )7 الطائرات بدون طيار على متنها، المركّبة أو في شكل قطع (كيت-STIK)، التي تتم قيادتها عن بعد أو تحريكها بطريقة مستقلة أو مركّبة، والمزودة بنظام لالتقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينما توغرافية أو جهاز حساس وكذا العناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها”. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الجري دة ال رّسمي ّة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح نور الدين بدوي وزير النقل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوجمعة طلعي هدى إيمان فرعون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 قرار مؤرّخ في 8 ذي ال قعدة ع ام 1436 الموافق 23 غ شت س نة 2015، ي تض م ن ت فوي ض الإم ضاء إلى مدير المالية المحلية. إنّ وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عزالدين كري، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عزالدين كري، مدير المالية المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1436 الموافق 23 غشت سنة .2015 نور الدين بدوي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب ق رار مؤرّخ في 11 شوّال ع ام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمّن تطبيق الموادّ 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة أربع (4) سنوات :

  • محمد مجبر، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • حسان بودالي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • عثمان لخلف، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • سعيد ديب، ممثل محافظ بنك الجزائر،
  • أكلي بريخ، ممثل مسيري الأشخاص الاعتباريين المصدرين للقيم المنقولة،
  • محمد سمير حاج علي، ممثل المصف الوطني للخبراء المحاسبين. يسرى مفعول هذا القرار، ابتداء من تاريخ توقيعه. ★ قرار م ؤرخ في 18 شوال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، يعتمد السيد بورزام أحسن، بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م 1 - الحوادث. 2 - المرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البُحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البُحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - القروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار. 24 - الرسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وزيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شوّال ع ام 1436 الموافق 4 غشت سن ة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتم بر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة .2015 بختي بلعايب الملحق المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95 1 . مجال التطبيق يحدد هذا المنهج طريقة أفقية لإحصاء الخمائر المحبة للماء و العفنيات المحبة للجفاف الموجودة في المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، حيث يكون نشاط الماء أصغر أو يساوي 0,95 (الفواكه الجافة، الحلويات، المعجون، اللحم ا لمجفف، السمك المملح، البذور، الحبوب ومشتقاتها، الطحين، الجوز، التوابل والبهارات، إلخ….)، بواسطة تقنية إحصاء المستعمرات في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م. لا يطبق هذا المنهج على المنتجات المجففة حيث يكون نشاط الماء أصغر أو يساوي 0,60 (الحبوب ا لمجففة، المنتجات الزيتية، التوابل، البقول، البذور، مسحوق المشروبات الفورية، المنتجات المجففة الموجهة للحيوانات الأليفة، الخ….) ولا يسمح بإحصاء أبواغ العفنيات. كما لا يطبق هذا المنهج في تحديد المجموعة الفطرية أو في اختبار الأغذية للبحث على السموم الفطرية (الميكوتوكسين)، كما أنه لا يتلاءم مع إحصاء الفطريات المحبة للملح و المحبة للجفاف (بوليباسيليوم بيسي pisce( )Polypaecilum وبازيبيتوسبورا آلوفيلا halophila( aropsotepisaB)، الممكن وجودها في الأسماك المجففة على وجه الخصوص. .2 مصطلحات وتعاريف لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 الخمائر: جسم دقيق هوائي، محّب للحرارة المعتدلة، يتطور على سطح الوسط على شكل

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مستعمرات )4.2( باستعمال وسط هلامي في الشروط الموصوفة في هذا المنهج وفي درجة حرارة 25 °م، غالبا ما يشكل محيطا منتظما و سطحا محدبا نوعا ما. هناك خمائر تتطور بالأحرى في العمق أكثر منه على سطح الوسط والتي بإمكانها تشكيل مستعمرات دائرية أو عدسية الشكل. 2.2 العفنيات : جسم دقيق هوائي، محبّ للحرارة المعتدلة ليفي، يطور عادة على سطح وسط هلامي، حسب الشروط المحددة في هذا المنهج، خلايا برعمية أو جراثيم )3.2( مسطحة أو زغبية أو مستعمرات 4).2( تمثل غالبا أثمارا ملونة وأشكالا ذات أبواغ. هناك عفنيات تتطور بالأحرى في العمق أكثر منه على سطح الوسط، بإمكانها تشكيل مستعمرات دائرية أو عدسية الشكل. ملاحظة : هناك أشكال متقاربة من الأجسام الدقيقة ويمكن أن يكون التمييز بين الخمائر )1.2( والعفنيات )2.2( اعتباطيا. 3.2 خلايا برعمية أو جراثيم : أجسام قابلة للحياة قادرة على النمو في وسط مغذٍ. مثلا : خلية منبتية، مجموعة من الخلايا، بوغ، مجموعة من الأبواغ أو قطعة من المشيجة الفطرية. 4.2 المستعمرة : هي تراكم ملحوظ ممركز لكتلة من الأجسام الدقيقة المتطورة فوق أو داخل وسط مغذٍ صلب انطلاقا من خلية قابلة للحياة. 5.2 خمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفاف فطريات قادرة على النمو مع نشاط مائي أصغر أو يساوي .0,95 .3 المبدأ 1.3 تزرع علب بيتري محضرة باستعمال وسط زرع انتقائي محدد. حسب عدد المستعمرات المرتقبة، تستعمل كمية معينة من عينة التجربة (إذا كان المنتوج سائلا) أو من المحلول الأم (في حالة المنتجات الأخرى) أو من التخفيفات العشرية لعيّنة التجربة أو للمحلول الأم. يمكن زرع علب بيتري إضافية في نفس الشروط، بإستعمال تخفيفات عشرية متحصل عليها انطلاقا من عيّنة التجربة أو من المحلول الأم. 2.3 تحضن بعد ذلك علب البيتري في شروط هوائية في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م لمدة خمسة (5) إلى سبعة (7) أيام. ثم تترك علب الهلام لترتاح في ضوء النهار لمدة يوم (1) إلى يومين (2) إذا اقتضى الأمر. 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م 3.3 تحصى إذن المستعمرات أو الخلايا البرعمية، وإذا اقتضى الأمر (من أجل التمييز بين مستعمرات الخمائر والبكتيريا)، تفحص المستعمرات المشكوك فيها بواسطة مكبرة بعدستين أو مجهر للتأكد من هويتها. 4.3 يحسب عدد الخمائر والعفنيات بالغرام أو بالميليلتر من العيّنة انطلاقا من عدد المستعمرات أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم المتحصل عليها في علب البيتري المختارة بنسب تخفيفات تسمح بالحصول على مستعمرات يمكن إحصاؤها. وإذا اقتضى الأمر، تحصى العفنيات والخمائر على حدة. .4 المخفف ووسط الزرع 1.4 المخفف 1.1.4 عموميات عند إجراء سلسلة تخفيفات قبل الزرع، يوصى باستعمال مخفف يحتوي على كمية كافية من المذاب [على سبيل المثال محلول ب 20 % إلى 35 % (تركيز في الكتلة) من الغليسرول أو -D غلوكوز] وهذا لتفادي الصدمة الحلولية للعفنيات المحبّة للجفاف والخمائر المحبّة للماء. ملاحظة : لتقليل التحام أبواغ العفنيات والفطريات )conidies( يمكن أن تضاف عوامل منشطة للضغط الحلولي )tensioactifs( كمتعدد الأوكسيتيلان سوربتون مونوليات ب 0,05 % (تركيز في الكتلة). يوصى باستعمال ماء بيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) كمخفف، إلا في حالة تحضير خاص للعيّنة المأخوذة للتجربة. 2.1.4 تركيب الماء البيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) عصارة أنزيمية من نسيج حيواني و نباتي 1 غ الماء 1000 ملل 3.1.4 تحضير ماء بيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) تذاب المركبات في الماء، مع التسخين إذا اقتضى الأمر، يعدل العام ل الهيدروجيني )pH( )4.5( عند 7 ± 0,2 في درجة حرارة 25 °م بعد التعقيم إذا اقتضى الأمر.

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م 2.4 وسط الزرع 1.2.4 هلام ديكلوران ب 18 % (تركيز في الكتلة) من الغليسيرول 18( )DG 1.1.2.4 التركيب عصارة أنزيمية من الكازيين 5 غ D - غلوكوز O6( C6H12 ) 10 غ فوسفات أحادي البوتاسيوم PO4( )KH2 1 غ سولفات المغنزيوم O( ,H2 )MgSO4 0,5 غ ديكلوران 2,6( ثنائي كلور - 4 - نيتروأنيلين) 0,002 غ nitroaniline( - 4 - -dichloro 2,6 )Dichloran غليسرول خال من الماء 220 غ هلام 12 غ إلى 15 غ أ كلوروم فينيكول 0,1 غ ماء مقطر أو منزوع الأيونات 1000 ملل أ) : حسب قدرة تهلّم الهلام 2.1.2.4 التحضير 1.2.1.2.4 عموميات توضع كل المكونات عدا الكلورام فينيكول في الماء ثم تغلى لإذابتها كليا. إذا اقتضى الأمر، يعدل العامل الهيدروجيني )pH( )4.5( عند 5,6 ± 0,2 في درجة حرارة 25 °م بعد التعقيم. يضاف إلى الإيثانول 10 ملل من محلول كلورام فينيكول ب 1 % (تركيز في الكتلة) ويمزج. يوزع الوسط على أوعية ملائمة .)5.5( ثم يعقم في جهاز التعقيم عند 121 °م خلال 15 دقيقة. يبرد الوسط مباشرة في حمام مائي )3.5( مضبوط في درجة حرارة محصورة بين 44 °م و 47 °م. يوزع هذا الوسط على حصص ذات 15 ملل في علب بيتري معقمة .)6.5( يترك الوسط ليتجمد و يجف سطح علب البيتري، إذ اقتضى الأمر. يستعمل الوسط مباشرة أو يحفظ في الظلام إلى حين استعماله. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 تنبيه : يجب تفادي تعرض الوسط للضوء لأن المواد الناتجة عن تحلل السموم الفطرية يمكن أن تسبب سوء تقييم المجموعات الفطرية في العينات. 2.2.1.2.4 إضافة اختيارية لكلورهيدرات الكلور تيتراسيكلين عندما يمكن أن يحدث التكاثر البيكتيري مشكلا، يوصى باستعمال الكلورام فينيكول 50( مغ/ل) والكلور تيتراسيكلين 50( مغ/ل). في هذه الحالة، يحضر الوسط الأساسي كما هو مبين أعلاه )2.1.2.4( مع 50 مغ من الكلورام فينيكول فقط، ثم يوزع بكميات 100 ملل ويعقم. يحضر كذلك محلول تيتراسيكلين ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) من كلورهيدرات الكلورتيتراسيكلين في الماء (يجب أن يحضر فورا لعدم استقراره في المحلول) ويعقم بالترشيح. مباشرة قبل الاستعمال، يضاف 5 ملل من هذا المحلول إلى 100 ملل من الوسط الأساسي بطريقة معقمة ويسكب في علب البيتري. لا ينصح باستعمال الجنتاميسين لأنه بإمكانه تثبيط بعض أصناف الخمائر. 3.2.1.2.4 إضافة اختيارية للعناصر المؤشرة تحتاج العفنيات للعناصر المؤشرة غير الموجودة في 18 DG )1.2.4( لكي يظهر شكلها، ولا سيما الصبغ الذي تنتجها عادةً. للكشف عن العفنيات الموجودة في هذا الوسط، يضاف إلى كل 1 لتر منه 1 ملل من المحلول المحتوي على العناصر المؤشرة، قبل إدخاله في جهاز التعقيم :

  • O ,7H2 ZnSO4 1 غ،
  • O ,5H2 SO4 Cu 0,5 غ،
  • 100 ملل من ماء معقم أو منزوع الأيونات. 3.1.2.4 تجارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع 1.3.1.2.4 عموميات وسط DG18 )1.2.4( هو وسط صلب. يجب أن تخضع كل من الإنتاجية والانتقائية إلى تجربة حسب المواصفات الآتية : 2.3.1.2.4 الإنتاجية التحضين : خمسة (5) أيام في درجة 25 °م ± 1°م. السلالات :
  • سكاروميساس سيريفيزيا 9763 ATCC
  • واليميا سيبي 42694 ATCC

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أسبرجيلوس ريستريكتوس 42693 ATCC
  • أوروتيوم روبروم 42690 ATCC
  • أو سلالات مسجلة كمكافئة في مجموعة فطرية أخرى. الوسط المرجعي : وسط زرع SDA Agar( Dextrose )Sabouraud منهج المراقبة : كمي. المعايير: نسبة الإنتاجية 0,5 ≥ PR التفاعلات المميزة : مستعمرات أو خلايا برعمية أو جراثيم مميزة حسب كل نوع. 3.3.1.2.4 الانتقائية التحضين : خمسة (5) أيام في درجة 25 °م ± 1 °م السلالات :
  • إشيريشياكولي 25922 ATCC
  • أو باسيلوس سوبتيليس 6633 ATCC
  • أو سلالات مسجلة كمكافئة في مجموعات فطرية أخرى. منهج المراقبة : نوعي. المعايير : توقف كلي. .5 الأجهزة والأدوات الزجاجية يسمح باستعمال الأجهزة ذات الاستعمال الوحيد بدلا من الأدوات الزجاجية المستعملة لأكثر من مرة، شرط أن تخضع للمتطلبات المحددة. الأجهزة المتداولة في مخابر الميكروبيولوجيا، ولا سيما ما يأتي : 1.5 جهاز التحضين، بإمكانه العمل في درجة حرارة 25 °م ± 1°م. 2.5 ماصات ذات سيلان تام، معقمة، سعتها 1 ملل ومدرجة ب 0,1 ملل. 3.5 حمام مائي أو جهاز مماثل، بإمكانه العمل في درجة حرارة تترواح من 44 °م إلى 47 °م. 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني pH( - متر)، بتدقيق ± 0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني )pH( في درجة حرارة 25 °م. 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م 5.5 قارورات، حوجلات وأنابيب، لغليان وحفظ أوساط الزرع ولإجراء التخفيفات. 6.5 علب بيتري، معقمة، من الزجاج أو من البلاستيك، يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم. 7.5 مجهر، لتمييز الخمائر عن الخلايا البكتيرية (قاع فاتح، تكبير من x 250 إلى x .)1000 8.5 نواشر، من الزجاج أو من البلاستيك (قطرها أقل من 2 ملم وطولها 80 ملم). من الأحسن أن لا يتجاوز قطر النواشر 2 ملم للتقليل من كمية العيّنة الملتصقة بها عند نهاية نشرها. 9.5 مكبرة بعدستين، (تكبيرها x 6,5 إلى x )50 للتمييز وللتفريق بين المستعمرات أو خلايا الخمائر والعفنيات. .6 اقتطاع العيّنة من الأحسن أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة، غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين، ويجب ألاّ تكون مجمّدة. .7 الطريقة العملية لتحضير عيّنة التجربة 1.7 العيّنة المأخوذة للتجربة، المحلول الأم والتخفيفات تحضر العيّنة المأخوذة للتجربة و المحلول الأم (التخفيف الأول) والتخفيفات الموالية حسب متطلبات التنظيمات والمقاييس الخاصة والمناسبة للمادة المعنية. ماعدا في حالة تحضير خاص لعيّنة التجربة، يوصى باستعمال ماء بيبتوني )3.1.4( ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) كمخفف. يفضل استعمال جهاز مجانسة ذي حركة تموجية بدلا من الخلاط أو جهاز الرج. عندما تملأ الماصة )2.5( بالكمية المناسبة من المحلول الأم أوالتخفيفات، يفضل إبقاؤها أفقيا وهذا بسبب الترسب السريع للأبواغ بداخلها. يرج المحلول الأم والتخفيفات لتفادي ترسب الجزيئات التي تحتوي على أجسام دقيقة. 2.7 الزرع والتحضين 1.2.7 بواسطة ماصة )2.5( معقمة ينقل إلى علبة بيتري تحتوي على هلام DG18 )1.2.4( 0,1 ملل من عينة التجربة (في حالة المواد السائلة) أو 0,1 ملل من المحلول الأم (في حالة المواد الأخرى).

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م بواسطة ماصة معقمة جديدة ينقل إلى علبة بيتري ثانية تحتوي على هلام DG18 )1.2.4( 0,1 ملل من التخفيف العشري الأول 10( - (1)في حالة المواد السائلة) أو 0,1 ملل من التخفيف 10( - (2)في حالة المواد الأخرى). لتسهيل إحصاء المستعمرات الضعيفة للخمائر والعفنيات، يمكن توزيع كميات تصل إلى 0,3 ملل من التخفيف 10( - )1 من العيّنة أو عيّنة التجربة من المواد السائلة على ثلاث (3) علب بيتري. تجرى العملية بنفس الطريقة مع التخفيفات الموالية باستعمال ماصة جديدة معقمة لكل تخفيف عشري. يوصى بالزرع المباشر بالنسبة للأغذية الصلبة أوالجزيئية مثل الجوز أوالبذور. يعقم سطح عيّنات هذا النوع من المواد في محلول إيبوكلوريت الصوديوم ب 0,35 % 1000( μ غ/غ) لمدة دقيقتين، ثم تغسل بماء مقطر معقم، تجفف فوق ورق معقم وتوضع فوق وسط هلامي. 2.2.7 يوزع السائل على سطح علبة الهلام بواسطة ناشر 8.5( غ) معقم إلى غاية امتصاصه كليا من الوسط. يمكن كذلك استعمال طريقة زرع العلب بالدمج. غير أنه في هذه الحالة، يجب التصديق على معادلة النتائج بالنسبة للزرع كما أن التمييز والتفريق بين العفنيات والخمائر في هذه الحالة غير ممكن. يمكن أن يعطي منهج الزرع على السطح إحصاءات أعلى. تسهل تقنية الزرع بالتطعيم على السطح تعرضا أقصى للخلايا للأكسجين الجوي و تجنب تعطيل النشاط الحراري للخلايا البرعمية الفطرية. تتوقف النتائج على نوع الفطريات. 3.2.7 تحضن العلب المحضرة )2.2.7( في شروط هوائية، الأغطية نحو الأعلى وفي وضعية مستقيمة، داخل جهاز التحضين )1.5( في درجة حرارة 25 °م ± 1°م خلال خمسة (5) إلى سبعة (7) أيام. إذ اقتضى الأمر، تترك العلب لضوء النهار خلال يوم (1) إلى يومين .(2) إذا وقع الشك في وجود كسيروميساس بيسبوروس bisporus( )Xeromyces تحضن العلب لمدة عشرة (10) أيام. ينصح بتحضين علب البيتري داخل كيس بلاستيكي مفتوح لتفادي تلوث جهاز التحضين في حالة انتشار العفنيات خارج العلب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 3.7 إحصاء وانتقاء المستعمرات للإثبات بعد المدة المخصصة للتحضين، تنتقى العلب )3.2.7( التي تحتوي على أقل من 150 مستعمرة أو خلايا برعمية أو جراثيم وتحصى هذه المستعمرات أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم. إذا لوحظ اجتياح سريع في العلب، تحصى المستعمرات أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم بعد يومين (2) ويعاد إحصاؤها من جديد بعد خمسة (5) إلى سبعة (7) أيام من التحضين. ملاحظة 1 : تعتبر مناهج إحصاء الخمائر والعفنيات على وجه الخصوص غير دقيقة بسبب احتوائها على خليط من الميسيليوم والأبواغ الجنسية وعديمة الجنس. يرتبط عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات بدرجة انقسام الميسيلوم وبنسبة الأبواغ القادرة على النمو فوق الوسط. ملاحظة 2 : تحدث غالبا إحصاءات غير خطية انطلاقا من تخفيفات عشرية، أي أن تخفيفا واحدا للعينة ذا عامل 10 لا يؤدي عموما إلى تخفيض العامل 10 لعدد المستعمرات على سطح علبة بيتري. وهذا ناتج عن انقسام الميسيليوم وانتشار الأبواغ أثناء التخفيف و كذلك إلى المنافسة بين الفصائل في حالة وجود عدد كبير من المستعمرات في علبة بيتري. تنبيه : تنتشر أبواغ العفنيات في الهواء بسهولة، لذلك تعالج علب البيتري بحذر لتفادي تكاثر أبواغ العفنيات الذي يمكن أن يؤدي إلى تقدير مبالغ فيه لعدد المستعمرات في العيّنة. يجرى إذا اقتضى الأمر، اختبار بواسطة مكبرة بعدستين )9.5( أو مجهر 7).5( للتمييز بين خلايا الخمائر أوالعفنيات ومستعمرات البكتيريا. تحصى، إذا اقتضى الأمر، مستعمرات الخمائر والمستعمرات أو الخلايا البرعمية للعفنيات على حدة. لتعيين الخمائر والعفنيات، يتم انتقاء مناطق تكاثر الفطريات و يجرى اقتطاع عينة لاختبارمجهري معمق أو الزرع في أوساط العزل أوالتعيين الملائمين. .8 التعبير عن النتائج وحدود الثقة يجب التعبير عن النتائج وحدود الثقة حسب المتطلبات العامة والتوصيات المتعلقة بميكروبيولوجيا الأغذية.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار وزاري مشت رك م ؤرّخ في 16 ذي القع دة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، يحدّد معايير انتقاء المترشحين ومضمون وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحّة العمومية. إن اّلوزير الأول، ووزير الصحّة و السكّان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلّق بالمدرسة الوطني ة للصحّة العمومي ة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحّة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصّص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد برامج التكوين المتخصّص للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 17 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار معايير انتقاء المترشحين ومضمون وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحّة العمومية الآتية:
  • سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية:
  • رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية،
  • سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية:
  • رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية،
  • سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية:
  • رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية. المادة 2 : يتمّ انتقاء المترشحين، وفق المعايير الآتية :
  • تأطير مستخدمي الصحة،
  • المشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه،
  • المشاركة في مؤتمرات علمية،
  • الخبرة المهنية العامّة بصفة ممارس طبي عام، مهما كانت طبيعة النشاط الممارس،
  • المشاركة في التأطير ومتابعة و تقييم البرامج الوطنية للصحّة،
  • نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي، عند الاقتضاء. المادة 3 : يتمّ تنقيط المترشحين من طرف لجنة الانتقاء المذكورة في المادة 8 أدناه، في حدود أربعين (40) نقطة، طبقا لشبكة التنقيط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا القرار، كما يأتي :

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • تأطير مستخدمي الصحة : (من 3 إلى 6 نقاط)،
  • المشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه : (من 5 إلى 8 نقاط)،
  • المشارك ة في مؤتمرات علمية : (من 1 إلى 6 نقاط)،
  • الخبرة المهنية العامّة بصفة ممارس طبي عام، مهما كان ت طبيعة النشاط الممارس: (من 4 إلى 6 نقاط)،
  • المشاركة في التأطير ومتابعة وتقييم البرامج الوطنية للصحّة : (من 3 إلى 8 نقاط)،
  • نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي، عند الاقتضاء : (من 4 إلى 6 نقاط). المادة 4 : يتمّ الفصل بين المترشحين المعلن عن تساويهم في المرتبة حسب المعيار الآتي :
  • أقدمية المؤهل أو الشهادة. وفي حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المعلن عن تساويهم في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، يتم تطبيق، حسب الأولوية، المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • ذوو حقوق شهيد (إبن أو إبنة شهيد)،
  • سنّ المترشح (المترشح الأكبر سنّا). المادة 5 : يجب أن تتضمّن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
  • طلب خطّي للمشاركة في الانتقاء،
  • نسخة من قرار أو مقرّر التعيين في الرتبة المعتبرة،
  • عند الاقتضاء، نسخة من الشهادة التي تثبت صفة عضو في جيش التحرير الوطني/المنظّمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو إبن/إبنة شهيد. المادة 6 : إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للانتقاء إرفاق الوثائق الآتية، عند الاقتضاء :
  • شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح،
  • كل وثيقة تثبت قيام المترشح بتأطير مستخدمي الصحة،
  • كل وثيقة تثبت أنّ المترشح تابع دورات تكوينية،
  • كل وثيقة تثبت أنّ المترشح شارك في مؤتمرات علمية وطنية أو دولية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31
  • كل وثيقة تثبت أنّ المترشح قام بتأطير ومتابعة و تقييم برامج وطنية للصحّة،
  • كل وثيقة تثبت نشر أعمال بحث ودراسات منجزة من طرف المترشح. المادة 7 : تلزم الإدارة بإلصاق إعلان فتح الانتقاء في شكل إشهار في أماكن العمل، وبأي وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه عشرون (20) يوما. المادة 8 : تتولّى انتقاء المترشحين لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلّف بالصحّة، وتتكوّن ممّا يأتي :
  • المفتش العامّ للوزارة المكلفة بالصحّة أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العامّ لمصالح الصحّة وإصلاح المستشفيات للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
  • مدير التكوين للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
  • مدير الموارد البشرية للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
  • أستاذ باحث استشفائي جامعي،
  • ممارس طبي مفتش منسق للصحة العمومية. يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، بالنظر إلى مؤهّلاته. المادة 9 : يجب على المترشحين للانتقاء قصد الالتحاق بدورات التكوين المتخصّص للممارسين الطبيين المفتّشين، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط المطلوبة في التنظيم الجاري به العمل، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يرتّب المترشحون حسب عدد النقاط المحصّل عليها في المحضر الذي تعدّه لجنة الانتقاء. المادة 11 : يحدّد الوزير المكلّف بالصحّة، على أساس محضر لجنة الانتقاء، قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في التكوين المتخصّص. المادة 12 : يتمّ فتح دورة التكوين المتخصّص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في مخطّط تسيير الموارد البشرية وفي ا لمخطّط القطاعي السنوي أو متعدّد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مدّة دورة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • المؤسسة المؤهلة لإجراء التكوين،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين. المادة 13 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 12 أعلاه، إلى المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيّام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 14 : يجب على المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيّام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 15 : يلزم الموظّفون المقبولون بشكل نهائي بمتابعة دورة تكوين متخصّص لمدة سنة. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة. المادة 16 : تضمن التكوين المتخصص المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحّة. المادة 17 : ينظم التكوين المتخصص في شكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا. المادة 18 : يتابع الموظفون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لمدة ثلاثة (3) أشهر لدى مؤسّسات تابعة للصحة أو كل مؤسّسة أخرى تستجيب لأهداف التكوين، ويعدون على إثرها تقرير التربص. يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء فترة التكوين، سلك أساتذة مؤسسة التكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية. المادة 19 : تحدد برامج التكوين المتخصص وفق الملاحق 2 و 3 و 4 لهذا القرار. المادة 20 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجزء النظري والتطبيقي. المادة 21 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين المتخصّص بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 22 : يتمّ تقي يم التكوين ال متخصّص كما يأتي :
  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المُدرّسة، المعامل : 3، 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
  • علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل : .2 المادة 23 : يعتبر ناجحين نهائيا في التكوين المتخصص، الموظفون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يساوي أو يفوق 10 على 20 في التقييم المذكور في المادة 22 أعلاه. المادة 24 : يحدّد الوزير المكلف بالصحة قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين المتخصّص على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 25 أدناه. المادة 25 : تتشكّل لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المدرسة أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن مؤسسة التكوين المعنية. المادة 26 : تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 27 : عند نهاية دورة التكوين المتخصّص، يسلّم المدير العام للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة شهادة نجاح للموظفين الذين تمّ قبولهم نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 28 : يرقّى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصّص إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 29 : تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرّخين في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 31 غشت سنة .2015 وزير الصحة عن الوزير الأول والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سبتمبر سنة م الملحق الأول شبكة التقييم معايير الانتقاء تأطير مستخدمي الصحة :

  • تأطير دورات التكوين:
  • أقل من 5 دورات
  • بين 5 و 10 دورات
  • أكثر من 10 دورات المشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه :
  • تكوين تتجاوز مدته شهرا
  • تكوين تقل مدته عن شهر المشاركة في مؤتمرات علمية : أ/ على المستوى الدولي :
  • مشاركة بصفة محاضر (محاضرة واحدة على الأقل)
  • المشاركة بملخصات
  • المشاركة ب/ على المستوى الوطني :
  • 6 دورات تكوين متواصل :
  • تساوي أو تقل عن خمس (5) دورات
  • بين ست (6) وخمس عشرة (15) دورة
  • أكثر من (16) دورة
  • ندوات أو أيام دراسية أو مؤتمرات علمية :
  • المشاركة بصفة محاضر( محاضرتان (2) على الأقل)
  • المشاركة بملخصات
  • المشاركة الجزائريّة / العدد 52 33 عدد النقاط العلامة القصوى 3 6

8 8

الخبرة المهنية العامّة بصفة ممارس طبي عام، مهما كانت طبيعة النشاط الممارس :

  • بين خمس (5) وخمس عشرة (15) سنة
  • أكثر من خمس عشرة (15) سنة المشاركة في التأطير ومتابعة وتقييم البرامج الوطنية للصحّة :
  • أكثر من ثلاثة (3) برامج
  • برنامجين اثنين (2)
  • برنامج واحد (1) نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي :
  • النشر في مجلة وطنية متخصّصة
  • النشر في مجلة دولية متخصّصة المجموع

8 8

4 6

52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 برنامج التكوين المتخصّص تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى

  • الصحّة العمومية
  • المناهج والوسائل في الصحة العمومية
  • قانون الصحة العمومية
  • تقنيات الاتصال المجموعة الثانية
  • التخطيط والبرمجة والتقييم
  • مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
  • التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
  • التدقيق والتقييم المجموعة الثالثة : التخصّص الأطباء المفتشون سبتمبر سنة م الملحق 2 للالتحاق برتبة ممارس طبي مفتش الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 3 أشهر
  • تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال 6 4 4 نشاطات الصحة العمومية
  • تسيير الهياكل العمومية للصحة
  • النشاط الصحي للقطاع الخاص المجموعة الرابعة
  • تربص تطبيقي 6 3 2 6 4 2 3 أشهر 3 الملحق 3 برنامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة جراح الأسنان مفتش تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى
  • الصحّة العمومية
  • المناهج والوسائل في الصحة العمومية
  • قانون الصحة العمومية
  • تقنيات الاتصال الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2

16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 35 الملحق 3 (تابع) تسمية وحدات التكوين المجموعة الثانية

  • التخطيط والبرمجة والتقييم
  • مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
  • التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
  • التدقيق والتقييم المجموعة الثالثة : التخصّص جراحو الأسنان المفتشون الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 3 أشهر
  • تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال نشاطات الصحة العمومية
  • تسيير الهياكل العمومية للصحة
  • نشاط جراحة الأسنان للقطاع الخاص المجموعة الرابعة
  • تربص تطبيقي 6 4 4 6 3 2 6 4 2 3 أشهر

الملحق 4 برنامج التكوين المتخصّص تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى

  • الصحة العمومية
  • المنهاج والوسائل في الصحة العمومية
  • قانون الصحة العمومية
  • تقنيات الاتصال المجموعة الثانية
  • التخطيط والبرمجة والتقييم
  • مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
  • التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
  • التدقيق والتقييم للالتحاق برتبة صيدلي مفتش الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 4 تسمية وحدات التكوين المجموعة الثالثة : التخصص الصيادلة المفتشون

  • تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال نشاطات الصحة العمومية
  • تسيير الدواء
  • صيدلة القطاع العمومي والخاص
  • الصناعة الصيدلانية المجموعة الرابعة
  • تربص تطبيقي 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 سبتمبر سنة م (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 4 4 2 2 4 2 2 6 3 2 3 أشهر

المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة