مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 8 و 25 و 26 و 29 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار ما يأتي :
أ – كل سلعة، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير مادية، مقتناة أو مستحدثة، موجهة للاستعمال المستدام 18 سبتمبر سنة 2022 م بنفس الشكل، بغرض تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، ب – كل خدمة مرتبطة باقتناء أو استحداث السلع الموجهة للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية.
الفصل الثاني — قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا
المادة 3
فتح المادةتكون غير قابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في المادتين 26 و 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه :
أ– النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا “نظام المناطق” الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، ب– بالإضافة إلى النشاطات الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا “نظام القطاعات” الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ج – النشاطات الممارسة تحت نظام جبائي غير النظام الحقيقي، د – النشاطات غير الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلاّ في حالة ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.
المادة 4
فتح المادةتستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي :
أ – تقع، بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ب – لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية، ج – تتوفر على نظام مزايا خاص بها.
المادة 5
فتح المادةتستثنى من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه :
أ – كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ب – السلع المدرجة في حسابات باب التثبيتات والواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتستثنى من الأنظمة التحفيزية، سلع التجهيز المستعملة، بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م غير أنها، تستفيد من الأنظمة التحفيزية، إذا لم تقيد في قائمة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، سلع التجهيز المجدّدة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المشاريع التابعة لنظام “الاستثمارات المهيكلة”
المذكورة في المادة 30 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
المادة 8
فتح المادةيحدّد الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الملحق الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل، المحتسب على أساس حصة التمويل ذات المصدر الخارجي التي تقع على عاتق المستثمرين في التكلفة الإجمالية للاستثمار، ب %25 من مبلغ الاستثمار.
لا يحول عدم توفر مبلغ الحد الأدنى المحدد أعلاه دون الاستفادة من المزايا، غير أنه يحرم الاستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الأول قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق (حسب مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الباب الأوّل الإنتاج الملاحظات 217-104 صناعة أعواد الثقاب ( الكبريت) مستخرج إنتاج حديد التسليح 102-106 101-107 الطحانة 201-107 إنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة) باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب) 505-107 إنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع 510-107 صناعة المواد التبغية (نشاط منظم) 511-107 إنتاج المشروبات المختلفة باستثناء العصير المنتج انطلاقا من الفواكه الطازجة المحلية مستخرج الإنتاج الصناعي للإسمنت الرمادي (مصنع 101-109 الإسمنت) مستخرج مصنع الآجر 107-109 ما عدا بموافقة من وزارة الصناعة حسب العرض المحلي 218-109 مؤسسة الترقية العقارية 225-109 بناء تجهيز وتركيب المسابح 226-109 بناء وتجهيز وتركيب الصونة والحمامات 301-111 صناعة الأمينت الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الفصل الثاني الصناعة التقليدية والحرف كل أشكال النشاطات الحرفية الممارسة بالتجوال أو بالتنقل أو في المنازل وكذا الحرف التقليدية والفنون بمفهوم المادة 6 من الأمر رقم 96–01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
الفصل الثالث التجارة بالجملة الفصل الرابع تجارة التجزئة الفصل الخامس الاستيراد كل أشكال الاستيراد الفصل السادس الخدمات 407-202 مخبزة وحلويات تقليدية 408-202 مخبزة غير صناعية 119-501 عشابي 202-501 حلويات 110-601 مرقد 201-601 إطعام كامل (مطعم) 202-601 إطعام سريع (فاست فود) 203-601 مطعم، مقهى (محطات الطرق) 204-601 مقشدة، تحضير المثلجات وشراب عصير الفواكه والقشدة المثلجة 205-601 مشوى 206-601 كشك المشروبات، الفطائر والمثلجات 207-601 مقهى ومطعم 208-601 مطعم 301-601 مقهى 302-601 محلات استهلاك المشروبات الكحولية 303-601 قاعة شاي 304-601 استغلال الموزعات الآلية للقهوة والمشروبات 305-601 مقهى أدبي 306-601 استغلال الموزعات الآلية للمواد الغذائية وغير الغذائية 402-601 محضر الطعام 403-601 امتياز (تموين) 18 سبتمبر سنة 2022 م الملاحظات كل الفصل كل الفصل كل الفصل غير الصناعية غير الصناعية ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية 101-602 صيدلية 104-602 خدمات خاصة لسيارات الإسعاف 109-602 خدمات جنائزية 201-602 ترويض وتنظيف الحيوانات الأليفة والكلاب 203-602 تدريب الحيوانات للسباقات 001-603 مرائب 002-603 مساحة توقف مهيأة ( موقف) 003-603 استغلال قاعة الحفلات 004-603 كراء السيارات مع أو بدون سائق 005-603 كراء سفن النزهة والقوارب 007-603 كراء معدات وأدوات للبناء والأشغال العمومية 008-603 كراء تجهيزات الإعلام الآلي والمكتب 009-603 كراء الماكنات والآلات والتجهيزات المختلفة 010-603 كراء عتاد الوزن 011-603 كراء الدراجات والدراجات النارية 012-603 كراء عتاد وتجهيز التخييم 013-603 كراء عتاد خاص بالحفلات والاستعراضات 102-604 نقل الأشخاص 103-604 مؤسسة سيارات الأجرة 107-604 مؤسسة التموين بالتجهيزات والمعدات والمواد الغذائية والمقاهي والمطاعم والجماعات 601-604 ترحيل في كل الاتجاهات ( مؤسسة) 604-604 تخزين السلع 605-604 مخازن عامة (تخزين واقع تحت النظام الجمركي) 606-604 تسيير هياكل النقل البري 609-604 استئجار وسائل نقل البضائع والمسافرين 612-604 مدرسة تعليم السياقة 613-604 مدارس السياقة 614-604 وسيط الشحن 615-604 السمسرة البحرية، مودع السفن والحمولات 617-604 وكيل معتمد لدى الجمارك الملاحظات ما عدا ولايات الجنوب الكبير ما عدا ولايات الجنوب الكبير ما عدا لفائدة شركات الفنادق ما عدا لفائدة الفنادق ذات نجوم باستثناء المستودعات الواقعة تحت النظام الجمركي التي تم إنشاؤها على مستوى الشركات الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الملاحظات 618-604 محطات الوقود 619-604 مضخات وصهاريج 620-604 تزويد البواخر والطائرات بالوقود 622-604 محطة الغسل 626-604 محطة تشحيم متحركة 627-604 خدمات الجر والرأب المتنقل 628-604 إيداع الأمتعة وغيرها 631-604 تحضير طلاء لكل الاستعمالات 632-604 مجمع الغسيل 001-605 وكالة الاشهار 002-605 وكالات التصوير 005-605 توزيع الأفلام 014-605 مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب (خاصة بالدولة) 015-605 منشأة رياضية 016-605 مؤسسة الرياضات المائية ( لغرض الربح) 019-605 قاعة ألعاب 020-605 استديو التصوير 023-605 إحياء الحفلات (ديسك جوكي) 024-605 عرض كل المنتوجات، المعدات والتجهيزات (قاعة عرض) 025-605 استغلال الملهى 026-605 استغلال الحانة الليلية (النادي الليلي) 027-605 استغلال المرقص (الدسكوتيك) 003-607 مؤسسة ائتمان مالي 004-607 مكتب الاستشارة القانونية 005-607 إدارة مؤسسات كل قطاعات النشاط (شركة تسيير مؤسسات الدولة ش ت م) مكتب الدراسات في التنظيم، دراسات الأسواق 006-607 واستقصاءات 007-607 مكتب الهندسة والدراسات التقنية ما عدا ولايات الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الملاحظات 008-607 مؤسسة المحاسبة 010-607 مكتب المساحية والمتارين 011-607 هيئة خاصة لتنصيب العمال 012-607 مؤسسة الحراسة والأمن 015-607 شركة الخبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف 016-607 المؤسسة الصيدلانية للترقية والإعلام الطبي والعلمي حول المنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية مكتب استشارة، دراسات ومساعدة في 017-607 الاستثمار مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية 018-607 والاقتصادية والعلمية 022-607 مؤسسة توزيع المنتجات البترولية 026-607 سيبر مقهى (المقهى الإلكتروني) 028-607 استشارة ومساعدة المؤسسات الوطنية والدولية في مجال الصناعة والطاقة 031-607 مكتب الدراسات في الأرشيف والوثائقية والمعلومات 032-607 استشارة وتقديم خدمات ذات طابع فني 036-607 التقييمات المالية 043-607 دراسة واستشارة ومساعدة في ميدان الأمن 044-607 استغلال قاعة الفيديو 045-607 استغلال المكتبة الإعلامية ( الميدياتيك) 047-607 الشركة القابضة 061-607 استشارة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 068-607 إنشاء واستغلال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التفاعلية ذات تسعير إضافي بما فيها خدمات الأديوتكس 001-608 توضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية 002-608 توضيب وتغليف المواد الأولية للأنسجة 003-608 توضيب وتغليف المنتجات الكميائية والأسمدة 004-608 توضيب المنتجات المختلفة الأخرى (غ مفم أ) (باستثناء المنتجات المقننة) الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الملاحظات 001-609 مؤسسة أعمال السكريتاريا والاستشارة الإدارية 002-609 سحب المخططات والاستنساخات المختلفة 003-609 صنع الأختام وطوابع الإمضاءات 002-610 مؤسسة صحفية 005-610 هاتف عمومي (طاكسي فون) 006-610 تسيير الصناديق البريدية (سيدكس) 009-610 إنشاء واستغلال مراكز النداء 004-611 وكالة عقارية 006-611 إدارة الأملاك العقارية 102-612 مؤسسة مالية 103-612 بنك 104-612 صندوق التوفير والاحتياط 105-612 مؤسسة التأمين 107-612 وسطاء في عمليات البورصة 202-612 وكيل الصرف 203-612 وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين 204-612 وكيل عام للتأمينات 205-612 مكتب أعمال 206-612 وكيل تجاري 132-613 تجهيز وتركيب لواحق السيارات ما عدا السلاسل التصليح الميكانيكي للسيارات، التصليح 204-613 المتخصص لأقسام وقطع ميكانيكية لكل ما عدا السلاسل السيارات 001-614 الحلاقة والعلاج الجمالي 002-614 حمام وصونة 003-614 مرشات 004-614 الصباغة أو منظف الكي بالبخار 001-615 تمثيل أو وكالة تجارية للدول والجماعات الأجنبية 002-615 تمثيل أو وكالة تجارية للمؤسسات العمومية الأجنبية 015-615 مؤسسة إيداع السندات 005-616 رسام الطبيعة الملحق الثاني قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات (حسب مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة رمز النشاط تسمية النشاط المستثنى من المزايا للتسجيل في السجل التجاري) الملاحظات الباب الأوّل إنتاج السلع والخدمات استخراج وتحضير المنتجات المعدنية المختلفة 109-103 استخراج وتحضير الرمل، استخراج المعادن الغرينية 203-103 الإنتاج الصناعي لمنتجات الطين غير المقاوم (صنع الأجر و القرميد الصناعي) 107-109 الإنتاج الصناعي للمنتجات الخزفية غير 109-109 الصحية للصناعة والبناء المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات 121-602 تسجيل المواد الصيدلانية 122-602 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت 065-607 عبر الإنترنت 010-610 نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال 011-610 تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعيين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات باستثناء :
- استخراج جميع منتجات التعدين باستثناء الركام،
- استخراج الأحجار الكريمة (الماس وغيرها)،
- معالجة المعادن.
باستثناء :
- استخراج الرمل والسليكا المستخدمان في الأواني الزجاجية،
- صناعة قوالب المسبك،
- صناعة المواد الكاشطة وأي تطبيق صناعي آخر.
باستثناء :
- صناعة المنتجات الحمراء من الطين المحروق (قرميد الدروة غير المقاوم)،
- صناعة مواد بناء أخرى غير مقاومة من الطين المحروق (طوب، تطيين الأرضية، أحجار الربط، بلاطات، أجرات ومواد أخرى للعمارات .) باستثناء :
- صنع أدوات خزفية للاستعمال الكيميائي والتقني،
- تصدير، على الأقل، 30 % من إنتاج الخزف.
الملحق الثاني (تابع) رمز النشاط تسمية النشاط المستثنى من الباب الأوّل المزايا الملاحظات إنتاج السلع والخدمات 012-610 تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية 011-611 وساطة عقارية 224-613 تصليح وتركيب وصيانة كل معدات المهاتفة 228-613 تركيب وصيانة وتصليح البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال) الملحق الثالث قائمة السلع غير القابلة رقم الحساب التعيين أو حساب فرعي للنظام المحاسبي المالي 218 : التثبيتات العينية الأخرى عتاد النقل البري للبضائع 218 والأشخاص لحسابهم الخاص تجهيزات المكتب والاتصال 218 غير المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج 218 تغليف مسترجع المنشآت العامة ترتيب 218 وتهيئات مختلفة تجهيزات اجتماعية (عتاد 218 وأثاث وتجهيزات منزلية وتهيئات) القسم الثالث المخزونات والمنتوجات قيد المخزونات والمنتوجات التنفيذ قيد التنفيذ للاستفادة من المزايا الملاحظات ما عدا مواد النقل البري للبضائع والآلات حتى تلك المستعملة لحسابهم الخاص من طرف مصانع الآجر والإسمنت والمحاجر والبناء والأشغال العمومية والنشاطات المماثلة عند اقتنائها بالإضافة إلى المعدات الأساسية للنشاط.
ما عدا أجهزة الإعلام الآلي.
باستثناء الترتيب والتركيب الخاص بالفنادق والمطاعم المصنفة وهياكل الإيواء والعيش ومساحات الأعمال والمكاتب.
لا يخص الاستثناء كذلك من المزايا عندما تكون موجهة لإنجاز فنادق مصنفة، بياضات الأسرة والمائدة والحمام، لواحق الحلاقة واللواحق الصحية، الأواني، اللواحق وأدوات المائدة وأدوات الزجاج.
باستثناء المواد والمنتجات واللوازم، بما فيها الخرسانة الجاهزة المدمجة بصفة نهائية في البنايات التي تدخل في إطار إنجاز الفنادق المصنفة باستثناء الإسمنت وحديد التسليح والرمل والركام. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-303
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.