قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة العليا هي :
– مركز الطبع والسمعي البصري،
– مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
– مركز التعليم المكثف للغات،
– البهو التكنولوجي للمدارس التي تضمن التعليم في ميادين العلوم والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة، وعلوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي،
– مزرعة الإنتاج والمحطات التجريبية بالنسبة للمدارس التي تضمن التعليم في ميدان علوم الطبيعة والحياة“.
المادة 2
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، المتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 12 مكرر و 12 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 12 مكرر : يكلف مركز التعليم المكثف للغات، بما يأتي :
– ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات (لغة الإشارة واللغات الأجنبية) طبقا للمعايير الوطنية والدولية،
– تحسين وتطوير أساليب تعليم اللغات الأجنبية ولغة الإشارة لطلبة المدرسة العليا وكذا الراغبين في تعلّمها من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو من خارجه حسب قدرات استيعاب المدرسة،
– ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها.
ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع البرمجة،
– فرع الصيانة والتموين“.
"المادة 12 مكرر 1 : يمكن أن تنشأ لدى المدرسة، مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث، يحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 16 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. –––––––––––– إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الرياضة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّ خ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّ ل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّ خ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّ ل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، يقرّ رون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد
(2) الرقم 1( + )2 الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – حارس 6 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – المجموع 15 –
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الكامل الجزئي
– – 3 1 400
– – 6
– – 4 2 419
– – 1 3 440
– – 1 5 488
– – 15 الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 .
وزير المالية وزير الرياضة عبد الكريم بوالزرد وليد صادي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة. –––––––––––– إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الرياضة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّ خ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّ ل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّ خ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّ ل، التعداد حسب 20 غشت سنة 2025 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-371 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة.
يقرّ رون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدةعام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد 1( + )2 الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 11 – حارس 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 26 – الكامل الجزئي
– – 11
– – 10 1 400
– – 2 2 419
– – 2 5 488
– – 1 7 548
– – 26
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 .
وزير المالية وزير الرياضة عبد الكريم بوالزرد وليد صادي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.