ج.ر عدد 44 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر……………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية. 19 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن اعتماد “ تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة ……………………………………………………………………………………………………………………” 20 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن اعتماد شركة التأمين “التعاضدي” شركة ذات الشكل التعاضدي…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالسكن والعمران في حالة خدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية التابعة لها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1433 الموافق 3 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الخضر واللحوم والفواكه المعنية بعملية الضبط………………………………………………………………………………………………………………. 23 ق رار مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يفرض تلقيح الخيول ضد داء الكلب والأنفلونزا ومرض الكزاز والتهاب الأنف والرئتين…………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011، يتضمّن إنش اء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 ماي و سنة 2011، يتضمّن إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر……………………………………………………………………………………….. 24

10 رمضان عام 1433 ه 44 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها…………………………………….. 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ……………………………………………………………………………………………2011 30 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة ………………………………………………………………………………………………2012 31 الوضعيّة الشّهريّة في 29 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………..2012 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، 29 يوليو سنة 2012 م تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-232 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم حظيرة الأهقار الوطنية،

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-87 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمتضمن تغيير تسمية حظيرة الأهقار الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول الحظيرة الثقافية للأهقار المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار. المادة 2 : تعد الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، فضاء لا يميز بين الطبيعي و الثقافي، يلاحظ و يدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إع ادة تشكيل مستم ر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها. فهي مكان تتراكب وتتواجه فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة . الم ادة 3 : تعيّن حدود الحظيرة الثقافية للأهقار والتي تقدر مساحتها ب 633.887 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا للإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم كما يأتي :
  • الشمال : بلدية المنيعة بولاية غرداية وبلدية رويسات بولاية ورقلة،
  • الشمال الشرقي : بلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي،
  • الشمال الغربي : بلديتي أولف ورقان بولاية أدرار،
  • الشر ق: بلدية برج الحواس بولاية إيليزي،
  • الغرب : بلدية برج باجي مختار بولاية أدرار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5
  • الجنوب : حدود جمهورية النيجر ويقدر طول الشريط الحدودي ب حوالي 844 كلم وحدود جمهورية المالي ويقدر طول الشريط الحدودي بحوالي 338 كلم. الم ادة 4 : يحدد المخطط العام للتهيئة، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية للأهقار الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية. الفرع الثاني الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار المادة 5 : الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوي ة والاستقلال المالي، يدعى في صلب النص “ الديوان”. يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة . الم ادة 6 : يحدّد مقر الديوان بمدينة تامنغست، ولاية تامنغست. المادة 7 : يتولى الديوان مهام الحماية والمحافظة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافي ة، لا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية و الثقافية . وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،
  • القيام بدراسات حول الحماية و المحافظة على التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية،
  • التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية،
  • إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
  • حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي،
  • تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
  • اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه

  • ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
  • المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 8 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. المادة 9 : ينظم الديوان كما يأتي :
  • هياكل في المقر،
  • هياكل خارج المقر. الفرع الأول هياكل الديوان المادة 10 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية و إدارية وتنشيطية وإعلامية و اتصالية في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية. المادة 11 : تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه . كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستيكية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية. يضم الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة ب :
  • تامنغست،
  • إدلس،
  • إن صالح. كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان. 29 يوليو سنة 2012 م المادة 13 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادة 14 : يتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل والي ولاية تامنغست،
  • ممثلو المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
  • ممثلو المجالس الشعبية الولائية للولايات الموجودة داخل إقليم اختصاص الديوان. يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 15 : يتداول مجلس توجي ه الديوان، فيما يأتي :
  • مشروعي التّنظيم الداخلي والنّظام الداخلي للديوان،
  • برنامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات و كذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م

  • قبول الهبات والوصايا،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
  • مشروع ميزانية الديوان،
  • الحسابات السنوية. كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادة 16 : يعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 17 : يجتم ع مجلس توجيه الديوان في دورة ع ادية م رة واحدة في السن ة بن اء على است دعاء من رئيسه. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية ( )8 أيام. المادة 18 : لا تصحّ مداولات مجلس توجيه الديوان إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تص حّ مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الم ادة 19 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 الفرع الثالث المدير الم ادة 20 : يعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : يكلّف مدير الديوان بتسييره وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
  • إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه. -السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
  • إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
  • التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، -إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان والتعيين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
  • إعداد التقرير السنوي عن النشاطات و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه، الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية الم ادة 22 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء و توصيات بشأن مخططات العمل و برامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه الم ادة 23 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان. تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية، لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 24 : يمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين بأي كفاءة، من شأنها أن تساعدها في أعمالها. المادة 25 : تعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 26 : تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على المدير الذي يرسله للسلطة الوصية . الفصل الثالث التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار المادة 27 : تكلف السلطة المسيرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص ما يأتي :

  • تحديد المناطق المحمية،
  • تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
  • وضع مراكز الحراسة والرقابة،
  • تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
  • الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. المادة 28 : يتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية للأهقار كما هي محددة في هذا المرسوم، عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في : تامنغست وإن صالح وأراك وإدلس وإن أزاو وسيلت وتين زواتين وإن قزام وتيمياوين وتين تارابين وأمقيد وزازير . ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة أخرى. المادة 29 : يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية و التقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة 29 يوليو سنة 2012 م احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية و النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. المادة 30 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق و جميع الأشغال و برنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط الع ام لتهي ئة الحظي رة الثقافي ة الت ي تخلف أث ارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية و القطاعات المحفوظة. المادة 31 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة و المرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية. المادة 32 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية و التصورية و الإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة و تكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادة 33 : تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان . المادة 34 : لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادة 35 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م مسبق من ديوان الحظيرة، و في إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :

  • عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
  • الامتناع من حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
  • الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
  • يتعين على الوك الات السياحي ة المعتمدة السه ر على تطبيق القوانين المتعل قة بحماية الت راث الثقافي والطبيعي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 36 : يعد مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية ما يأتي :
  • كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،
  • كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي و الطبيعي للحظيرة الثقافية،
  • كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
  • كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية و المنقولة و العقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
  • كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
  • كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي و الطبيعي غير المصرح به للديوان،
  • كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف وأخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9
  • كل صيد بأي وسيلة و نقل و بيع وشراء حيوانات برية حية،
  • كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات و الدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
  • كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
  • كل حمولة زائدة و خدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
  • كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 37 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
  • في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
  • الهبات والوصايا.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات المرتبطة بهدفه. الم ادة 38 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. الم ادة 39 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 40 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 41 : تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية للأهقار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف المالية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه المادة 42 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية، ما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء الحظيرة الثقافية للأهقار، وك ذا أحك ام الم رسوم رقم 87-232 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 و المتضمن تنظيم حظيرة الأهقار الوطنية. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، المعدل، 29 يوليو سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 72-168 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلّفة بتسييرها،

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم حظيرة التاسيلي الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-89 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الذي يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-86 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر. المادة 2 : تعد الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي فضاء لا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جم اعي في إع ادة تشك يل مستم ر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها. فهي مكان تتراكب وتتواجه فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة. المادة 3 : تعيّن حدود الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر والتي تقدر مساحتها ب 138.000 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11
  • الشمال : التكوينات الرملية للكثبان الواقعة شمال التكوينات الرسوبية لهضبة التاسيلي ن أزجر،
  • الغرب : بلديتي تازروك وأدلس بولاية تامنغست،
  • الشرق: حدود ليبيا ويقدر طول الشريط الحدودي ب 520 كلم،
  • الجنوب : حدود جمهورية النيجر ويقدر طول الشريط الحدودي ب 220 كلم . المادة 4 : يحدد المخطط العام لتهيئة التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية . الفرع الثاني الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر الم ادة 5 : الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أجر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوي ة والاستقلال المالي، يدعى في صلب النص “ الديوان”. يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. الم ادة 6 : يحدّد مقر الديوان بمدينة جانت، ولاية إيليزي. المادة 7 : يتولى الديوان مهام الحماية والمحافظة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافي ة، لا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة الحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية و الثقافية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • جرد الثروات البيئية الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،
  • القيام بدراسات حول الحماية والمحافظة على التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،
  • التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،
  • إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه

  • حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي،
  • تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي الثقافي واستغلاله،
  • اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
  • ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
  • المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 8 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. المادة 9 : ينظم الديوان كما يأتي :
  • هياكل في المقر،
  • هياكل خارج المقر. الفرع الأول هياكل الديوان المادة 10 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصال ح وف روع تكلف بمهام تقني ة وعلم ي ة وإدارية وتنشيط ية و إعلامية و اتصالية في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية. المادة 11 : تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة تكلف بالمراقبة والحراسة و التوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه. كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستيكية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية. يضم الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة ب :
  • جانت،
  • برج الحواس،
  • إيليزي. 29 يوليو سنة 2012 م كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان. المادة 13 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادة 14 : يتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل والي ولاية إيليزي،
  • ممثلو المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
  • ممثلو المجالس الشعبية الولائية للولايات الموجودة داخل إقليم اختصاص الديوان.

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 15 : يتداول مجلس توجي ه الدي وان، فيما يأتي :

  • مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
  • برنامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات و كذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
  • مشروع ميزانية الديوان،
  • الحسابات السنوية . كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادة 16 : يعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 17 : يجتم ع مجلس توجيه الديوان في دورة ع ادية م رة واحدة في السن ة بن اء على است دعاء من رئيسه. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( )8 أيام. المادة 18 : لا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 وفي هذه الحالة، تص ح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الم ادة 19 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. الفرع الثالث المدير الم ادة 20 : يعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : يكلّف مدير الديوان بتسييره وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
  • إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
  • السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
  • إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
  • التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، -إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه

  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
  • إعداد التقرير السنوي عن النشاطات و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية الم ادة 22 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء و توصيات بشأن مخططات العمل و برامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان. الم ادة 23 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان. تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير، ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية لمدة ثلاث (3) سنوات . المادة 24 : يمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين بأي كفاءة، من شأنها أن تساعدها في أعمالها . المادة 25 : تعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي و تصادق عليه. المادة 26 : تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على المدير الذي يرسله للسلطة الوصية . الفصل الثالث التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر المادة 27 : تكلف السلطة المسيرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص :
  • تحديد المناطق المحمية،
  • تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
  • وضع مراكز الحراسة و الرقابة،
  • تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
  • الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. 29 يوليو سنة 2012 م المادة 28 : يتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر كما هي محددة في هذا المرسوم، عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في : إيليزي و جانت و برج الحواس وتين ألكوم وتارات و تماجرت و أفارا و تاست و تادنت. ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة أخرى. المادة 29 : يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية والنباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. المادة 30 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرنامج البناء و التهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف آثارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية و القطاعات المحفوظة. المادة 31 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة و المرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية. المادة 32 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية و التصورية و الإذاعية و التلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة و تكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادة 33 : تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م المادة 34 : لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط الع ام لتهيئ ة الحظيرة الثقافية إلاّ في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا . يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادة 35 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، و في إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة، إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :

  • عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
  • الامتناع من حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
  • الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
  • يتعين على الوكالات السياح ية المعتمدة السه ر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي و كذا تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 36 : يعد مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، ما يأتي :
  • كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،
  • كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
  • كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15
  • كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية و المنقولة و العقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
  • كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
  • كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي و الطبيعي غير المصرح به للديوان،
  • كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف و أخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
  • كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
  • كل صيد بأي وسيلة و نقل و بيع وشراء حيوانات برية حية،
  • كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
  • كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
  • كل حمولة زائدة و خدش و نقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
  • كل فصل أو محاولة فصل أو اتلاف لجداريات المحطات الصخرية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 37 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
  • في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
  • الهبات والوصايا .
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات المرتبطة بهدفه.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه المادة 38 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 39 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 40 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 41 : تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 42 : ما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء حظيرة التاسيلي الوطنية المذكورة في المرسوم رقم 72-168 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلّفة بتسييرها، تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم الحظيرة الوطنية للتاسيلي، وكذا أحكام المرسوم رقم 87-89 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الذي يقنن الحظيرة الوطنية للتاسيلي. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 مكرر منه، 29 يوليو سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ماي و س نة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : يقصد بالمصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي، مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع بصفة مشتركة تحت تصرف مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث، من أجل إنجاز برامج بحث محددة ومصادق عليها. المادة 3 : يمكن المصالح المشتركة للبحث أن تكتسي أحد الأشكال الآتية، لا سيما :

  • أرضية تكنولوجية،
  • أرضية تقنية للتحليل الفيزيوكيميائي،
  • أرضية تقنية للحساب المكثف،
  • وحدة جهوية للتوثيق،
  • أرضية تقنية طبية،
  • مركز لتوصيف المواد،
  • أرضية تقنية لتطوير البرمجيات،
  • حاضنة. المادة 4 : الأرضية التكنولوجية هي الإطار الذي يتم فيه صناعة النماذج الأولية وإجراء التجارب والاستدلال والبحوث التطبيقية والمساعدة التقنية وتقديم المشورة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، كما تساهم في التكوين التطبيقي للطلبة وتحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 5 : تكلف الأرضية التقنية للتحليل الفيزيوكميائي بتنفيذ كل أعمال الدراسة والخبرة في مجال اختصاصها لحساب القطاع الاجتماعي الاقتصادي، كما تساهم في تحسين المعدات والتقنيات التحليلية. المادة 6 : تكلف الأرضية التقنية للحساب المكثف بمعالجة التطبيقات المعقدة بواسطة تجهيزات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 متخصصة من شأنها تسيير كميات كبيرة من المعلومات الرقمية. المادة 7 : تكلف الوحدة الجهوية للتوثيق باقتناء المعلومة العلمية والتقنية ومعالجتها وتعميمها ونشرها، كما تساهم في وضع نظام وطني للتوثيق على الخط وتطوير المعدات التعليمية والتعميم العلمي. المادة 8 : تكلف الأرضية التقنية الطبية بإعداد التحاليل وعمليات التشخيص وترقية البحث التطبيقي العيادي والعلاجي. كما توفر للطلبة أرضية للتربص في شتى الاختصاصات. المادة 9 : يكلف مركز توصيف المواد بوضع الوسائل تحت تصرف فرق البحث، بما يسمح لها بإجراء توصيف مواد البحث من أجل تصديقها. المادة 10 : تخصص الأرضية التقنية لتطوير البرمجيات لإنشاء وضبط الآليات التي تساعد مستعمل كل جهاز إعلام آلي. المادة 11 : الحاضنة هيكل لاستقبال ومساندة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، تساعد صاحب المشروع على تحقيق فكرته وإثب ات إمكاني ة تطبيقه ا في الم دى البعي د، وت ق دم الدعم لأصحاب المشاريع في مج ال التكوي ن والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة. المادة 12 : تنشأ المصالح المشتركة للبحث بعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة أو اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية، حسب الحالة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. يحدد قرار الإنشاء مؤسسة الإلحاق وشكلها التنظيمي للمصالح المشتركة وكذا المؤسسات المعنية. المادة 13 : يخضع إنشاء المصالح المشتركة للبحث إلى توفر الشروط الآتية :
  • أهمية نشاطات المصالح المشتركة للبحث حسب حاجيات المؤسسات المعنية والقطاع الاجتماعي الاقتصادي،
  • توفر موارد بشرية ذات علاقة و/ أو بالإمكان توفيرها،
  • توفر الهياكل القاعدية الملائمة لاستعمال التجهيزات،
  • الوسائل المادية والمالية الموجودة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه الفصل الثاني المهام المادة 14 : تتكفل المصالح المشتركة للبحث بجمع الوسائل المشتركة في مجال الكفاءات والتجهيزات العلمية والتمويل، من أجل تشجيع تنمية مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث، وكذا المؤسسات الاقتصادية المعنية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 15 : يكلف رئيس مؤسسة الإلح اق بتسي ير المصالح المشتركة للبحث. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • السهر على تنفيذ قرارات مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث وإعلامه بذلك،
  • تنفيذ الميزانية التي صادق عليها مجلس الإدارة،
  • إبرام كل عقد أو اتفاقية يتعلق بنشاط المصالح المشتركة للبحث. المادة 16 : توضع المصالح المشتركة للبحث، تحت مسؤولية رئيس مصلحة يعينه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو الوزير المعني. تنظم المصالح المشتركة للبحث في شكل فروع. المادة 17 : يكلف رئيس المصالح المشتركة للبحث، تحت سلطة مسؤول مؤسسة الإلحاق، بوضع النشاطات المبرمجة حيز التنفيذ. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • إعداد الجدول التقديري لموارد ونفقات المصالح المشتركة للبحث،
  • السهر على تسيير تجهيزات ومعدات المصالح المشتركة للبحث وصيانتها،
  • ضمان متابعة العلاقات مع المؤسسات،
  • العمل على إيجاد شراكات جديدة، 29 يوليو سنة 2012 م
  • يتولى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين المعينين في المصالح المشتركة للبحث،
  • اقتراح كل عقد أو اتفاقية يتعلق بنشاط المصالح المشتركة للبحث،
  • إعداد الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح المشتركة للبحث. المادة 18 : تزود المصالح المشتركة للبحث بمجلس تنسيق يتكون من :
  • مسؤولي المؤسسات المعنية،
  • رئيس المصلحة المشتركة للبحث،
  • ممثل عن القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
  • شخصية علمية، كفاءاتها متصلة بنشاطات المصالح المشتركة للبحث. المادة 19 : يكلف مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضبط البرنامج السنوي للنشاط،
  • ضبط الجدول التقديري لموارد ونفقات المصلحة ويقدمها لمجلس إدارة مؤسسة الإلحاق،
  • ضبط كيفيات مساهمة كل مؤسسة في نشاطات المصالح المشتركة للبحث،
  • اقتراح اقتناء التجهيزات الضرورية لحسن سير المصالح المشتركة للبحث،
  • تحديد مخطط الاتصال والإعلام،
  • تحديد سبل ووسائل التعاون والشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي. المادة 20 : ينتخب مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث رئيسا له من بين مسؤولي المؤسسات المعنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. المادة 21 : يج تمع مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م المادة 22 : يعد رئيس المصالح المشتركة للبحث، الميزانية التقديرية لموارد ونفقات المصالح المشتركة للبحث ويقدمها لمجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث للمصادقة عليها، ثم ترسل إلى مجلس إدارة مؤسسة الإلحاق للمداولة. المادة 23 : تبين الكتابات الحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية مفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط المصالح المشتركة للبحث. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 المادة 24 : تعتبر الوسائل المادية للمصالح المشتركة للبحث جزءا من الذمة المالية لمؤسسة الإلحاق. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، حسب الجدول الآتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه 29 يوليو سنة 2012 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون الخدمة من المستوى الأول 4 حارس 76 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 6 سائق سيارة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 7 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 83 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 16 المجموع العام 199 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجزئي الكامل الجزئي 40 - - 42

      • 4 1 200
      • 76
      • 5 2 219
      • 6
        • 3 240
        • 4 263
      • 7
        • 5 288
      • 83
        • 6 315
      • 16 7 348 40 - - 239 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن اعتماد “ تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة .” بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 ين اير سنة 2012، تع تم د، تطبيقا لأح كام الأم ر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم، “ تعاضدية الت أم ي ن ال ج زائري ة ل عمال ال ترب ية والثقافة” )MAATEC( لمدة سنة واحدة .(1) ويمنح هذا الاعتماد للتعاضدية قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية ) 3 . 1 - عربات ذاتية ذات محرك. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 8 . 1 - الحريق. 8 . 1 . 2 - الأخطار البسيطة. 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 9 . 1 - أضرار المياه. 9 . 2 - انكسار الزجاج. 9 . 3 - السرقة. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 10 . 1 - المسؤولية المدنية للعربة. 10 . 2 - المسؤولية المدنية للناقل. وفقا للشروط المحددة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، يتولى المتصرف الإداري المؤقت المعين من قبلها مهام إدارة وتسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة. ★ قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن اعتماد شركة التأمين “التعاضدي” شركة ذات الشكل التعاضدي. بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 ي ن اير س نة 2012، ت عتم د، تط بيق ا لأحك ام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم، شركة التأمين “التعاضدي”، شركة ذات الشكل التعاضدي. تعتمد شركة التأمين “التعاضدي”، شركة ذات الشكل التعاضدي، للقيام مع كل الأشخاص المعنويين والطبيعيين بعمليات التأمين على الأشخاص، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تخصها. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلّق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي، 27 - إعادة التأمين. بعنوان عملية “إعادة التأمين” المذكورة أعلاه، يؤهل لشركة التأمين “التعاضدي” وبصفة هامشية، إجراء موافقات منحصرة في السوق الوطنية للتأمينات. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة على التأمينات. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالسكن والعمران في حالة خدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية التابعة لها. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه ووزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 والمتضمّن وض ع بعض الأسلاك التقن ية التابع ة ل وزارة السكن في حالة الخدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد مهندسون معماريون 51 تقنيو السكن والعمران 1 29 يوليو سنة 2012 م المادّة 2 : تضمن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتب ة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد م ن الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة .2012 وزير الشؤون الدينية وزير السكن والعمران والأوقاف نور الدين موسى بوعبد اللّه غلام اللّه عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر ع ام 1433 الموافق 3 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الخضر واللحوم والفواكه المعنية بعملية الضبط. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-309 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشا ء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، لا سيّما المادّة 5 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-309 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخضر والفواكه واللحوم المعنية بعملية الضبط. المادّة 2 : تحدد القائمة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • فرع الخضر :
  • بطاطس موجهة للاستهلاك والبذور،
  • طماطم صناعية وطازجة،
  • ثوم أخضر وجاف،
  • بصل أخضر وجاف
  • فرع اللحوم :
  • لحوم بيضاء بما فيها الدجاج والديك الرومي،
  • لحوم حمراء بما فيها الأغنام والأبقار والإبل والماعز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23
  • فرع الفواكه :
  • حمضيات من بينها البرتقال واليوسفي والليمون،
  • زيتون بما فيه زيت الزيتون وزيتون المائدة،
  • تمور التصدير والاستهلاك المحلي.
  • أخرى : كل منتوج مصنف ذو أولوية من طرف السلطات العمومية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1433 الموافق 3 يناير سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية وزير التجارة الريفية مصطفى بن بادة رشيد بن عيسى ★ ق رار مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يفرض تلقيح الخيول ضد داء الكلب والأنفلونزا ومرض الكزاز والتهاب الأنف والرئتين. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على اقتراح من مدير المصالح البيطرية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فرض تلقيح الخيول ضد داء الكلب والأنفلونزا ومرض الكزاز والتهاب الأنف والرئتين.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه المادّ ة 2 : قبل كل تجمع للخيول و/ أو تظاهرة للفروسية، يجب أن يكون بحوزة مرافقي الخيول التي يجب أن تشارك في التظاهرة، شهادة تلقيح تثبت تلقيح الخيول ضد الأمراض المذكورة في المادّة الأولى أعلاه وتتوفر فيها شروط الصحة الآتية :

  • أكثر من شهر (1) وأقل من سنة (1) بالنسبة لداء الكلب ومرض الكزاز والأنفلونزا،
  • أكثر من شهر (1) وأقل من ستة (6) أشهر للتلقيح الأولي وأكثر من شهر (1) وأقل من سنة (1) لإعادة التلقيح بالنسبة لالتهاب الأنف والرئتين. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 رشيد بن عيسى وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 ماي و سنة 2011، يتضمّن إنشاء مل حق ة ل م كتب ة المطالعة الع مومية ل ولاية أم البواقي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم، 29 يوليو سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى إنش اء ملحقة لمكتب ة المطالع ة العمومية في بلدية بلالة بولاية أم البواقي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 ماي و سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-236 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالع ة العمومية في كل من بلديتي معسكر والمحمدية بولاية معسكر. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-371 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة،
  • وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة،
  • وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تص نيف الم ركز الوطني لطب الرياضة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تحدّد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لطب الرياضة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي ….. ( الأمين العام أ 4 مَ رئيس دائرة أ 4 م - 1 الإدارة العامة رئيس دائرة الوسائل العامة المركز الوطني لطب ….. ( الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة المستخدمين والتكوين في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس مصلحة الميزانية أ 4 م - 2 والمحاسبة في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس مصلحة الاقتصاد أ 4 م - 2 والدعم في المركز الوطني لطب الرياضة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه 29 يوليو سنة 2012 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية بدون تغيير ) ….. 427 - متصرف مستشار.

  • مفتش الشباب والرياضة ( فرع إدارة وتسيير .) قرار من
  • متصرف رئيسي يثبت خمس (5) وزير سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الشباب
  • مقتصد رئيسي يثبت خمس (5) والرياضة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • متصرف أو مقتصد يثبت عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 256 - متصرف رئيسي يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزير
  • مقتصد رئيسي يثبت ثلاث (3) الشباب سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والرياضة
  • متصرف أو مقتصد يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. بدون تغيير ) ….. 154 - متصرف رئيسي مرسم. قرار من
  • مقتصد رئيسي مرسم. وزير
  • متصرف أو مقتصد يثبت خمس الشباب (5) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة،
  • متصرف رئيسي مرسم. قرار من 154 - مقتصد رئيسي مرسم. وزير
  • متصرف أو مقتصد يثبت خمس الشباب (5) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة،
  • متصرف رئيسي مرسم.
  • مقتصد رئيسي مرسم. قرار من 154 - متصرف أو مقتصد يثبت خمس وزير (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة، والرياضة ….. ( الباقي بدون تغيير ) “…..

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوال ع ام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب و الرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 المادة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من :
  • مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
  • مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
  • مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
  • الأمين العام،
  • مدير المكتبة،
  • رئيس قسم. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بما يأتي :
  • متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات،
  • السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،
  • السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات،
  • ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
  • رئيس مصلحة التربصات،
  • رئيس مصلحة الشهادات. المادة 4 : يكلف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
  • متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
  • متابعة أنشطة بحث المخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
  • القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
  • جمع المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة ونشرها،
  • ضمان متابعة برامج تحسين مستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
  • ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها. ويساعده كل من :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه

  • رئيس مصلحة ما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص،
  • رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه. المادة 5 : يكلف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي :
  • ترقية أنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية الاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة،
  • ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
  • مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
  • وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
  • المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
  • رئيس مصلحة العلاقات الخارجية،
  • رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام بما يأتي :
  • السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
  • السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
  • ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
  • اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
  • ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
  • ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
  • السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • السهر على حفظ أرشيف المدرسة. ويساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
  • نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، 29 يوليو سنة 2012 م
  • نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
  • ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
  • وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
  • وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين،
  • رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
  • رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
  • جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
  • ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
  • متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
  • ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
  • المسك اليومي لسجلات الجرد،
  • ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
  • رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
  • رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
  • رئيس مصلحة النظافة والصيانة. المادة 9 : يساعد الأمين العام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية ويتكفل بما يأتي :
  • ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
  • ضمان مصلحة المنح.

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :

  • فرع الإيواء والإطعام والنقل،
  • فرع المنح. المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة هي :
  • مركز الطبع والسمعي البصري،
  • مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
  • البهو التكنولوجي للمنشآت الرياضية الداخلية والخارجية،
  • المركز الطبي. المادة 11 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
  • طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
  • طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
  • الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي، ويشمل الفرعين الآتيين :
  • فرع الطبع،
  • فرع السمعي البصري. المادة 12 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد بما يأتي :
  • استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
  • استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
  • متابعة المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها،
  • الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
  • تكوين المساهمين في التعليم عن بعد وتأطيرهم. ويشمل الفروع الآتية :
  • فرع الأنظمة،
  • فرع الشبكات،
  • فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد. المادة 13 : يكلف البهو التكنولوجي للمنشآت الرياضية الداخلية والخارجية بما يأتي :
  • الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو التطبيقية في علوم وتكنولوجيات الرياضة،
  • تسيير التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة وصيانتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29 المادة 14 : يكلف المركز الطبي بما يأتي :
  • العلاج الأولي والاسترجاع البدني للطلبة،
  • متابعة الملفات الطبية الخاصة بالطلبة. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 15 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي :
  • اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
  • مسك بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج،
  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
  • وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
  • رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
  • رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. الفصل الرابع رئيس قسم المادة 16 : يساعد رئيس القسم :
  • رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
  • رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة أنشطة البحث، وعند الاقتضاء رؤساء مخابر. المادّة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة .2012 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه 29 يوليو سنة 2012 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.699,00
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 593.352.771.896,56
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 125.413.542.348,48
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 293.728.682,81
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.166.536.564.446,36
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 164.756.138.115,03
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.842.259.908,88
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.159.294.985,77
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 157.729.260.555,52 المجموع 14.226.223.523.638,41 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.610.470.951.985,45
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.970.861.266,04
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 984.979.298,28
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 139.908.412.364,50
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.461.413.268.278,72
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 503.348.179.245,98
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.358.045.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 604.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.097.743.288.161,22 المجموع 14.226.223.523.638,41
  • يحتوي تسهيلات الودائع

10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 31 29 يوليو سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.699,00
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 617.421.408.246,40
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 125.519.052.988,46
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 291.004.448,85
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.085.940.630.844,23
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 164.756.138.115,03
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.655.278.342,09
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.161.644.967,10
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 276.448.511.044,10 المجموع 14.288.333.631.695,26 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.661.380.513.526,41
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.518.111.180,44
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.081.614.690,63
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 139.908.412.364,50
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.376.669.499.334,93
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 923.957.674.425,45
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.056.935.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 604.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.074.544.223.134,68 المجموع 14.288.333.631.695,26
  • يحتوي تسهيلات الودائع

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 10 رمضان عام 1433 ه 29 يوليو سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 29 فبراير سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.699,00
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 664.099.452.196,97
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 124.337.127.623,09
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 287.359.508,77
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.944.383.858.106,77
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 164.756.138.115,03
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.433.136.666,45
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.189.414.558,19
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 516.125.109.137,77 المجموع 14.431.751.558.612,04 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.717.872.206.935,24
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 150.053.183.983,21
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 900.785.415,49
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 139.908.412.364,50
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.557.485.580.392,17
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 943.525.438.347,42
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.958.262.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 604.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.061.405.368.135,79 المجموع 14.431.751.558.612,04
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة