مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك . 139
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةتعتبر مادة مضافة في مفهوم هذا المرسوم، كل مادة :
- لا يمكن استهلاكها عادة كمنتوج غذائي، تنطوي أو لا تنطوي على قيمة غذائية
- لا تعد مادة أولية أساسية في تركيب المنتوج الغذائي،
- تكون اضافتها إرادية الى منتوج غذائي في مرحلة ما من مراحل عملية عرضه للاستهلاك، ولاعتبارات تكنولوجية و / أو عضوية تأثيرية مما ينجر عنه أو قد ينجر مباشرة أو بصورة غير مباشرة اندماج هذه المادة المضافة أو مشتقاتها في تركيب المنتوج الغذائي أو احتمال الاضرار بمميزاته الغذائية.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن بحال من الأحوال، اعتبار المواد الملونة ورواسب مبيدات الجراثيم مواد مضافة.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن استعمال المادة المضافة الا في الحالات الآتية :
- اذا استجابت لاختبارات السمامة وتقديراتها الملائمة اذا كان استعمالها استجابة لأحد الأهداف المذكورة أدناه، شريطة ألا يمكن تحقيق هذه الأهداف بالطرق الاقتصادية القابلة للانجاز والتي لا تشكل أي خطر على المستهلك، يجب حتما أن يستجيب ادماج الاضافات في المنتوجات الغذائية، لاهداف تتصل بما يأتي :
- حفظ الصفة الغدائية للمنتوجات الغدائية، الا في حالة التخفيض المتعمد للصفة الغذائية وعندما لا تشكل هذه المنتوجات الغذائية عنصرا ضروريا لنظام غذائي عادي اضافة توابل أو مركبات ضرورية الى المنتوجات الغذئية المصنوعة لمستهلكين يحتاجون الى تغذية خاصة في اطار نظام حمياني
- زيادة فرص حفظ المنتوج الغذائي أو استقراره وتحسين خواصه العضوية المؤثرة بشرط أن لا تضر بجودة هذا المنتوج الغذائي تأطير وضع منتوجات غذائية معدة للاستهلاك تحتوي على مواد مضافة حتى لا تستعمل المادة المضافة للتدليس على نتائج استعمال مواد أولية عفنة و/ أو فاسدة أو لاخفاء طرق تقنية لا تتطابق والمقاييس التنظيمية.
المادة 5
فتح المادةاذا استعملت عدة مواد اضافية ذات صنف استعمالي واحد في منتوج غذائي بعينه، فان مجموع المقادير المدمجة من كل مادة مضافة المعبر عنها بالنسبة المئوية قياسا الى المقدار الاقصى المسموح به من ذلك الصنف، يجب أن لا يتجاوز 100.
المادة 6
فتح المادةيجب فيما يتعلق بالوسم، أن يحمل غلاف المواد المضافة أو مزيجها المنجز وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه البيانات الآتية مكتوبة بأحرف واضحة مقروءة، يعسر محوها، وباللغة الوطنية وبلغة أخرى كلغة اضافية :
تسمية المادة أو المواد المضافة المخصصة لاستعمالها في المنتوجات الغذائية ९ १ استعمالا محدودا، "
- محتوى المنتوج الغذائي من المواد . المضافة المستعملة، وذلك عندما يشتمل المنتوج الغذائي على مادة أو مواد مضافة أساس استعمالها محدود
- بيان طبيعة المادة أو المواد الداعمة المستعملة تسمية المادة المضافة وتاريخ انقضاء أمد استعمالها، الكتلة الصافية أو الحجم الصافي للمادة المضافة معبرا عنها بوحدة قياس النظام المتري التعريف بصانع المادة المضافة اذا كانت تنتج محليا، أو التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن عرضها في السوق الوطنية اذا كانت المادة المضافة مستوردة شروط طرق استعمالها عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةلا تدمج في المنتوجات الغذائية الا المواد المضافة التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
تحدد القرارات المتخذة في هذا الاطار الأغذية التي تدمج فيها المواد المضافة المرخص باستعمالها وكذلك تسمية المواد المضافة، وأصناف استعمالها ومقادير الاستعمال القصوى المسموح بها وشروط استعمالها عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير س1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-214
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-214
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 ، يحدّد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. 18 يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. 314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.