مرسوم تنفيذي رقم 15-101 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهق ة وتتميم قائمتي هذه المراكز، طبقا للملحقين الأول و 3 المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .......................... ( بدون تغيير) ..........................
المركز المتخصص في بلدية الخروب إعادة التربية للخروب ولاية قسنطينة الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .......................... ( بدون تغيير) ..........................
المركز المتعدد الخدمات لوقاية بلدية خميس مليانة الشبيبة لخميس مليانة ولاية عين الدفلى المركز المتعدد الخدمات لوقاية بلدية عين الصفراء الشبيبة لعين الصفراء ولاية النعامة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 12-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.