مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-160 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 12-162 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-163 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-164 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-166 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إج راءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها……………………………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل……………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مق رّرة بمجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التعمير والبناء في ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 11 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم……………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “ أكسا للتأمينات الجزائر دوماج “، شركة ذات أسهم…………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “أكسا للتأمينات الجزائر الحياة”، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة……………. 27 قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش…………………………………………………………………………….. 29
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-160 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وب مقتضى الم رس وم ال ت ن في ذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2012، باب رقمه 37-12 وعنوانه “عملية غزة : كلفة تعبئة الشاحنات”. الم ادّة 2 : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة وتسعون ألف دينار 12.790.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 11 أبريل سنة 2012 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة وتسعون ألف دينار 12.790.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-12 “عملية غزة : كلفة تعبئة الشاحنات”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يت ض من إحداث بابين وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 11 أبريل سنة 2012 م 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، البابان الآتيان : الفرع الأول : الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية باب رقمه 37-08 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”. الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة باب رقمه 37-18 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات”. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار 5.739.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره خمسة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار 5.739.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات…………………………………………………… 500.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات…… 107.000.000 مجموع القسم السابع 607.000.000 مجموع العنوان الثالث 607.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 607.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات……………………………. 1.269.000.000 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات………………………………………… 3.863.000.000 مجموع القسم السابع 5.132.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.132.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.132.000.000 مجموع الفرع الأول 5.739.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.739.000.000 مرسوم رئاسي رقم 12-162 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-54 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اع ت م اد ق دره ستة ملايير وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 6.058.331.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية”.
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 11 أبريل سنة 2012 م المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره ست ة ملايي ر وثم اني ة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 6.058.331.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث ………………………………. 7.457.000 مجموع القسم الأول 7.457.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………… 1.865.000 القسم السادس إعانات التسيير مجموع القسم الثالث 1.865.000 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين …………………………… 19.622.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين ……………………………………. 106.490.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين ……………………………………… 4.610.016.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني …………………. 1.200.741.000 36-06 إعانة للمؤسس ة الوطن ية للتجه يزات التقن ية والبيداغ وج ية في التكوين والتعليم المهنيين …………………………………………………. 1.920.000 مجموع القسم السادس 5.938.789.000 مجموع العنوان الثالث 5.948.111.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.948.111.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 88.176.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 88.176.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي …………………. 22.044.000 مجموع القسم الثالث 22.044.000 مجموع العنوان الثالث 110.220.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 110.220.000 مجموع الفرع الأول 6.058.331.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 6.058.331.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-163 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا وسبعمائة ملي ون دينار 20.700.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعة وأربعون مليارا ومائتا مليون دينار 44.200.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سن ة 2012 اعتماد دف ع قدره عشرون مليارا وسبعمائة مليون دين ار 20.700.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أربعة وأرب ع ون مل ي ارا وم ائتا مليون دينار 44.200.000.000( دج) يقي دان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة 20.700.000 44.200.000 الولايات المجموع 20.700.000 44.200.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 800.000 000 800 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 300.000 000 000 1 التربية والتكوين 1.020.000 000 400 3 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 900.000 000 000 3 دعم الحصول على سكن 13.180.000 000 000 36 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 4.500.000 - المجموع 20.700.000 44.200.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-164 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مليار وتسعمائة وستة ملايين دينار 1.906.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة 1.906.000 1.906.000 الولايات المجموع 1.906.000 1.906.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.906.000 1.906.000 المجموع 1.906.000 1.906.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 11 أبريل سنة 2012 م
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة،
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، موضوع أحكام المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص “المؤسسات”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 4 : تنشأ المؤسسات بموجب مرسوم. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها. تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 5 : تضع الجهات القضائية للأحداث، طبقا للتشريع المعمول به، الأحداث على مستوى المؤسسات المتخصصة الآتية :
- المراكز المتخصصة في إعادة التربية،
- المراكز المتخصصة في الحماية،
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 الفصل الثاني المهام المادّة 6 : تتولى المؤسسات مهام ضمان التربية وإعادة التربية والحماية وإعادة الإدماج للأحداث الموضوعين من قبل الجهات القضائية للأحداث، والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم المنسجمة، طبقا لأحكام المواد 8 و 13 و 25 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تربية الأحداث وإعادة تربيتهم وحمايتهم،
- القيام بدراسة شخصية الحدث وقدراته واستعداداته بالملاحظة المباشرة لسلوكه وبمختلف الاختبارات والتحقيقات الاجتماعية،
- تنفيذ تقنيات ملائمة للتكفل بالأحداث،
- ضمان المتابعة النفسية والطبية للحدث،
- ضمان تربية مدنية وأخلاقية بهدف تعزيز احترام القيم لدى الحدث،
- مراقبة سلوك الحدث وتقييمه،
- ضمان تغذية صحية ومتوازنة،
- السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفل بالأحداث قصد الحفاظ على الروابط مع أسرهم،
- ضمان التمدرس والتكوين المهني للأحداث بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على إعادة التكيف وإعادة الإدماج العائلي والاجتماعي والمدرسي والمهني للأحداث،
- مرافقة الأحداث في إعداد مشاريعهم الاجتماعية والمهنية حسب احتياجاتهم،
- ضمان النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية. تسيّر المؤسسات وفق النظام الداخلي. المادّة 7 : تكلف المراكز المتخصصة في إعادة التربية باستقبال الأحداث الجانحين قصد إعادة تربيتهم.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 8 : تكلف المراكز المتخصصة في الحماية باستقبال الأحداث في خطر معنوي قصد تربيتهم وحمايتهم. المادّة 9 : تكلف المراكز المتعددة الخ دمات لوقاية الش ب يبة باستقبال الأحداث الجانحين و/أو في خطر معنوي في مؤسسة واحدة قصد تربيتهم وحمايتهم وإعادة تربيتهم. المادّة 10 : طبقا لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، تكون المؤسسات المنصوص عليها في هذا المرسوم غير مؤهلة لاستقبال الأحداث المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 11 : يسيّر المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي تربوي. المادّة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 13 : يحدد النظام الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير العدل حافظ الأختام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، 11 أبريل سنة 2012 م
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مقر المؤسسة أو ممثله،
- ممثلا عن المستخدمين البيداغوجيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن المستخدمين الإداريين ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في نفس مجال نشاط المؤسسة. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 15 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات المعنية التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بسبب صفتهم بانتهاء هذه الصفة. المادّة 16 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها،
- التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م المادّة 17 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه أو من السلطة الوصية. المادّة 18 : ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 19 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد بناء على استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 20 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل شهر. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّة 21 : يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 22 : يضمن المدير سير المؤسسة. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة وتنفيذها،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمها إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنها،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. القسم الثالث المجلس النفسي التربوي المادّة 23 : المجلس النف سي الت ربوي جه از داخلي استشاري يكلف بدراسة وتقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام المؤسسة. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- اقتراح برامج النشاطات النفسية التربوية وتنسيقها،
- توجيه الأحداث حسب قدراتهم واستعداداتهم ونتائج تقييمهم على المستوى التربوي،
- دراسة الصعوبات التي تعترض عملية التكفل بالأحداث واقتراح الحلول المناسبة،
- تقديم الاقتراحات الخاصة بالتكفل بالأحداث وإعادة إدماجهم اجتماعيا. المادّة 24 : يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي التربوي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 25 : يضم المجلس النفسي التربوي :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- نفسانيا تربويا،
- نفسانيا عياديا،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه
- طبيبا.
- مربيين (2) متخصصين، ينتخبهما نظراؤهما،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة)، يمكن المجلس النفسي التربوي الاستعانة بكل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله. المادّة 26 : يجتمع المجلس النفسي التربوي مرة كل شهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 27 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي التربوي. ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل ثمانية ( )8 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 28 : لا تصح مداولات المجلس النفسي التربوي إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للاجتماع من جديد في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 29 : تدون آراء الم جلس النفسي التربوي واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير المؤسسة. يعد المجلس النفسي التربوي تقريرا كل ثلاثة(3) أشهر يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة ويرسله إلى قاضي الأحداث رئيس لجنة العمل التربوي المنصوص عليها في الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، كما يعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. 11 أبريل سنة 2012 م الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 30 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل إلى الوزير الوصي وإلى وزير المالية للموافقة عليه. المادّة 31 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات: في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 32 : تمسك محاسب ة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسن د إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 33 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادّة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 11 أبريل سنة 2012 م قائمة المراكز تسمية المؤسسة المركز المتخصص في إعادة التربية لأدرار المركز المتخصص في إعادة التربية لبوقادير المركز المتخصص في إعادة التربية لعين مليلة المركز المتخصص في إعادة التربية لباتنة المركز المتخصص في إعادة التربية لأولاد يعيش المركز المتخصص في إعادة التربية لعين العلوي المركز المتخصص في إعادة التربية لتامنغست المركز المتخصص في إعادة التربية لتبسة المركز المتخصص في إعادة التربية لتيارت المركز المتخصص في إعادة التربية لرحوية المركز المتخصص في إعادة التربية لتيزي وزو المركز المتخصص في إعادة التربية لبئر خادم 1 المركز المتخصص في إعادة التربية لبئر خادم 2 المركز المتخصص في إعادة التربية للأبيار المركز المتخصص في إعادة التربية للجلفة المركز المتخصص في إعادة التربية للطاهير المركز المتخصص في إعادة التربية لسطيف المركز المتخصص في إعادة التربية لسعيدة المركز المتخصص في إعادة التربية لرمضان جمال المركز المتخصص في إعادة التربية لحاسي دحو المركز المتخصص في إعادة التربية للحجار المركز المتخصص في إعادة التربية لقالمة المركز المتخصص في إعادة التربية لقسنطينة المركز المتخصص في إعادة التربية للمدية المركز المتخصص في إعادة التربية لصيادة المركز المتخصص في إعادة التربية للمأمونية المركز المتخصص في إعادة التربية للدار البيضاء المركز المتخصص في إعادة التربية للصديقية المركز المتخصص في إعادة التربية للوادي المركز المتخصص في إعادة التربية لسوق أهراس المركز المتخصص في إعادة التربية لحمام بوحجر الملحق الأول المتخصصة في إعادة التربية مقر المؤسسة بلدية أدرار- ولاية أدرار بلدية بوقادير- ولاية الشلف بلدية عين مليلة - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية أولاد يعيش- ولاية البليدة بلدية عين العلوي - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست بلدية تبسة - ولاية تبسة بلدية تيارت - ولاية تيارت بلدية رحوية - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو- ولاية تيزي وزو بلدية بئر خادم- ولاية الجزائر بلدية بئر خادم- ولاية الجزائر بلدية الأبيار- ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية الطاهير- ولاية جيجل بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سعيدة- ولاية سعيدة بلدية رمضان جمال- ولاية سكيكدة بلدية حاسي دحو- ولاية سيدي بلعباس بلدية الحجار- ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية المدية - ولاية المدية بلدية صيادة - ولاية مستغانم بلدية المأمونية - ولاية معسكر بلدية وهران - ولاية وهران بلدية وهران- ولاية وهران بلدية الوادي- ولاية الوادي بلدية سوق أهراس- ولاية سوق أهراس بلدية حمام بوحجر- ولاية عين تموشنت
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الملحق 11 أبريل سنة 2012 م
قائمة المراكز المتخصصة في الحماية تسمية المؤسسة المركز المتخصص في الحماية لباتنة المركز المتخصص في الحماية لتيشي المركز المتخصص في الحماية للحناية المركز المتخصص في الحماية للغزوات المركز المتخصص في الحماية لتلمسان المركز المتخصص في الحماية للعلمة المركز المتخصص في الحماية لسيدي ابراهيم المركز المتخصص في الحماية لبرج بوعريريج المركز المتخصص في الحماية لدلس الملحق مقر المؤسسة بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية تيشي- ولاية بجاية بلدية الحناية - ولاية تلمسان بلدية الغزوات - ولاية تلمسان بلدية تلمسان - ولاية تلمسان بلدية العلمة - ولاية سطيف بلدية سيدي ابراهيم - ولاية سيدي بلعباس بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج بلدية دلس - ولاية بومرداس
قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لبشار المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة للبكارية المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لورقلة المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لإيليزي المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لخنشلة مرسوم تنفيذي رقم 12-166 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يح دد إج راءات إع داد مخط طات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، مقر المؤسسة بلدية بشار- ولاية بشار بلدية البكارية - ولاية تبسة بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية إيليزي - ولاية إيليزي بلدية خنشلة - ولاية خنشلة
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم النقطتان ( أ و ب) من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : ………………………………………………. أ) ………………………………………………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17
- ………………………………………………………….
- الصناعة وترقية الاستثمارات. ب) ……………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- الضبط العقاري”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة ليندة بركة، بصفته ا مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مقرّرة بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة حياة دوم، المولودة العربي، بصفتها مقرّرة بمجلس المنافسة لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التعمير والبناء في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام الآنسة نصيرة هواري، بصفتها مديرة للتعمير والبناء في ولاية عين تموشنت، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد منير مساعدية، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
- سامي آيت عودية،
- محمد مدور،
- محمد الطيب دغبال.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد زناجي، مديرا للحماية المدنية في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012 تعيّن السّيدة ليندة بركة، مديرة عامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد الس اسي خبيزي، مفتش ا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد محمد كندسي، نائب مدير لدفاتر الشروط والطعون بقسم الصفقات العمومية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للجمارك : 11 أبريل سنة 2012 م
- عيسى بودرقي، بالجزائر - ميناء،
- جودي رشيد زيتوني، بسطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد حاج عيسات، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد كريم شريف بوغريس، مدي را للحفظ العق اري في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012 تعيّن السّيدة والآنسة الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
- فتيحة بن عبد الرحمان، مديرة الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- باهية أويحي، نائبة مدير لبرامج الحماية الاجتماعية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 تعيّن الآنسة
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م كهينة لوناس، رئيسة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد عبد القيوم لدرع، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بجاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 م ارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
- محمد أحمد ناصر،
- عمار بلة،
- ميلود أمزيان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “ أكسا للتأمينات الجزائر دوماج “، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم، شركة التأمين “ أكسا للتأمينات الجزائر دوماج”، شركة ذات أسهم. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التّأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - المرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة الرقابة على التأمينات. ★ قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر س نة 2011، ي ت ضمن اع تماد شركة التأمين “أكسا للتأمينات الجزائر الحياة”، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 تعتمد، تطبيقا لأحكام
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم، شركة التأمين “ أكسا للتأمينات الجزائر الحياة”، شركة ذات أسهم. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلّق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي، 27 - إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمّن إحداث مدارس التكوين شبه الطبيّ، المتمّم، 11 أبريل سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية للمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 11-94 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للص حة العمومية، لا سيما المادة 247 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 247 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي، حسب الاختصاصات، للتلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة في طور التكوين للدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية لكل الشعب.
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م المادة 2 : يخص التكوين التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة، في طور التكوين في الاختصاصات الآتية :
- العلاجات التمريضية،
- التغذية،
- التدليك الطبي،
- تقويم البصر،
- المداواة بالعمل،
- تقويم الأعضاء الاصطناعية،
- تشغيل أجهزة الأشعة،
- ا لمخبر،
- التحضير في الصيدلة،
- المساعدة الاجتماعية،
- الأمانة الطبية. المادة 3 : تضمن التكوين التكميلي، بشكل متواصل أو تناوبي، مؤسسات التكوين شبه الطبي التي تابع فيها التلام يذ ش به الطبيين تكوينهم الأولي. المادة 4 : تلحق برامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة شبه طبي للصحة العمومية لكل الشعب بهذا القرار. يشمل التكوين التكميلي المذكور أعلاه، ومدته إثنا عش ر (12) شه را، تعلي ما ن ظريا وتربصا تطبيقيا. المادة 5 : يضمن تأطير التلاميذ شبه الطبيين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أثناء التكوين التكميلي ومتابعتهم، أساتذة التعليم شبه الطبي وشبه الطبيين للمؤسسات العمومية للصحة ذوو المؤهلات المطلوبة. المادة 6 : يتم تقييم معارف التلاميذ شبه الطبيين، أثناء التكوين التكميلي حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية. المادة 7 : يجب على التلاميذ شبه الطبيين المعنيين بالتكوين التكميلي إعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع ذي صلة بالبرنامج المدرس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 المادة 8 : عند نهاية التكوين التكميلي، يتوج تقييم نهائي دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 9 : يتم التقييم النهائي للتكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة شبه طبي للصحة العمومية على أساس ما يأتي :
- معدل العلامات المتحصل عليها في المراقبة المستمرة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1 المادة 10 : تحدد قائمة التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين تابعوا بنجاح التكوين التكميلي ما قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية في مح ضر لج نة ن ه اية ال ت كوين ت ت كون مما يأتي :
- مدير الصحة والسكان للولاية أوممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- أستاذ التعليم شبه الطبي ذي المؤهلات المطلوبة. تبلغ نسخة من المحضر المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 11 : يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للشبه الطبيين الذين تابعوا بنجاح التكوين. المادة 12 : يعين التلاميذ شبه الطبيين الناجحون نهائيا في التكوين التكميلي في رتبة شبه طبي للصحة العمومية حسب الشعب والأسلاك والرتب المطابقة وال من صوص عل يه ا في المرس وم ال تن فيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة .2011 جمال ولد عباس
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة ممرض للصحة العمومية (شعبة العلاج) الرقم الوحدة 1 مشروع و بروتوكول العلاج 2 العلاج التمريضي في طب السرطان 3 الفحوصات البيولوجية 4 الصيدلة العلاجية 5 التكفل بالألم 6 حفظ الصحة الاستشفائي المجموع الجزئي 7 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 8 التقييمات المجموع الملحق 2 الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 45 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 3 45 سا 3 255 سا 480 سا 2 40 سا 775 سا برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مختص في التغذية للصحة (شعبة إعادة التأهيل و إعادة الرقم الوحدة 1 التغذية المنظمة 2 التغذية الاصطناعية 3 دراسة الأغذية 4 الحميات العلاجية لدى الطفل 5 الحميات العلاجية لدى الكبار المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 7 التقييمات المجموع العمومية التكييف) الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 3 45 سا 3 45 سا 2 45 سا 3 225 سا 480 سا 2 40 سا 745 سا
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي مختص في العلاج الطبيعي و ما قبل التعيين في رتبة الفيزيائي للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف) الرقم الوحدة 1 إعادة التكييف في طب أمراض القلب 2 إعادة التأهيل في طب الأمراض الرئوية 3 إعادة التأهيل في الأمراض المرتبطة بالرياضة 4 إعادة التأهيل العجاني 5 إعادة التأهيل الطبي الجراحي 6 المنهجية المهنية 7 أجهزة و تقنيات إعادة التأهيل المجموع الجزئي 8 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 9 التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 2 25 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 2 60 سا 3 235 سا 480 سا 2 40 سا 755 سا الملحق 4 برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مُقوِّم البصر للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف) الرقم الوحدة 1 التكييف 2 الرؤية المنخفضة 3 تقويم البصر والاضطرابات العصبية - البصرية 4 حوادث الأوعية الدماغية وتقويم البصر 5 تعويض اختلالات الرؤية المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 7 التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 45 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 21 سا 1 176 سا 480 سا 2 40 سا 696 سا
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 5 العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية. (شعبة إعادة التأهيل و إعادة الرقم الوحدة 1 النماذج المفاهيمية في المداواة بالعمل 2 المداواة بالعمل والنشاط اليدوي 3 المعالجة الحسية والحركية في طب الجهاز العصبي المركزي التكييف) الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 4 مناهج التسهيل الحسي الحركي في طب الجهاز العصبي المركزي 30 سا 2 5 طب الأشخاص المسنين 6 الإرغونوميا 7 الورشات والأشغال التطبيقية المجموع الجزئي 8 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 9 التقييمات المجموع الملحق 6 18 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 228 سا 480 سا 2 40 سا 748 سا برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مُقوِّم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية. (شعبة إعادة التأهيل و إعادة الرقم الوحدة 1 تطبيب القدم 2 المواد 3 أعمال تطبيقية وتكنولوجيا التخصص 4 تقنيات تقويم العظام 5 تقويم الأعضاء الاصطناعية للأشخاص المصابين بالحروق المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 7 التقييمات المجموع التكييف) الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 60 سا 3 60 سا 3 240 سا 480 سا 2 40 سا 760 سا
19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م برنامج الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 الملحق 7 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية الرقم 1 تكون الصورة والرقمنة (الشعبة الطبية التقنية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 2 استكشاف بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي 15 سا 1 3 استكشاف احتشاء عضلة القلب 4 الأمراض الطبية الجراحية 5 تخطيط الصدى 6 استكشاف الثدي 7 الطب النووي والمداواة بالأشعة 8 رقابة النوعية في علم الأشعة 15 سا 1 21 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 9 شبكة الاتصال وحفظ صور الأشعة الطبية 15 سا 1 10 الأشعة التشخيصية 11 الإنجليزية الطبية 12 الحماية من الأشعة 13 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 14 التقييمات برنامج الرقم 1 علم الوراثة 2 بيولوجيا الخلايا 3 الفيزياء الحيوية 4 علم الأنسجة 5 تقنيات المناعة 6 علم الأمصال 7 تقنيات تشريح أمراض الخلايا 8 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 9 التقييمات 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 1 المجموع الجزئي 252 سا 480 سا 2 40 سا المجموع 772 سا الملحق 8 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مخبري للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 المجموع الجزئي 240 سا 480 سا 2 40 سا المجموع 760 سا
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه برنامج 11 أبريل سنة 2012 م الملحق 9 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية الرقم 1 الخبرة والرقابة 2 التطبيب الصيدلاني 3 دراسة الوصفة الطبية 4 علم الصيدلة النباتية 5 علم الأدوية 6 المواد الحموية 7 المستلزمات الطبية 8 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 9 التقييمات برنامج الرقم 1 الحقوق والواجبات 2 الوساطة الاجتماعية 3 علاقات المساعدة النفسية 4 علم النفس في الصحة 5 التأمينات الاقتصادية 6 قانون العقوبات 7 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 8 التقييمات (الشعبة الطبية التقنية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 22 سا و 30 د 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 المجموع الجزئي 217 سا و 30 د 480 سا 2 40 سا المجموع 737 سا و 30 د الملحق 10 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية (الشعبة الطبية الاجتماعية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 المجموع الجزئي 240 سا 480 سا 2 40 سا المجموع 760 سا
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 الملحق 11 برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مساعد طبي للصحة العمومية (الشعبة الطبية الاجتماعية) الرقم الوحدة 1 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2 الاتصال والتنظيم 3 التشريع الصحي 4 تنظيم الأمانة الطبية وتسييرها 5 الإنجليزية الطبية المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 7 التقييمات المجموع قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمّن إحداث مدارس التكوين شبه الطبيّ، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 45 سا 3 225 سا 480 سا 2 40 سا 745 سا
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 11-94 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، لا سيما المادة 37 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة. المادة 2 : تضمن التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي مؤسسات التكوين التي تابعت فيها التلميذات القابلات تكوينهن الأوّلي. المادة 3 : يلحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة قابلة بهذا القرار. يشمل التكوين التكميلي المذكور أعلاه ومدته إثنا عشر (12) شهرا تعليما نظريا وتربصا تطبيقيا. المادة 4 : يضمن تأطير ومتابعة التلميذات القابلات المذكورات في المادة الأولى أعلاه أثناء التكوين التكميلي، أساتذة التعليم شبه الطبي والقابلات للمؤسسات العمومية للصحة ذوو المؤهلات المطلوبة. المادة 5 : يتم تقييم معارف التلميذات القابلات أثناء التكوين التكميلي حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية. 11 أبريل سنة 2012 م المادة 6 : يجب على التلميذات القابلات المعنيات بالتكوين التكميلي إعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع ذي صلة بالبرنامج المدرس. المادة 7 : عند نهاية التكوين التكميلي، يتوج تقييم نهائي دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 8 : يتم التقييم النهائي للتكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة قابلة على أساس ما يأتي :
- معدل العلامات المتحصل عليها في المراقبة البيداغوجية المستمرة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي: المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين: المعامل .1 المادة 9 : تحدد قائمة التلميذات القابلات اللواتي تابعن بنجاح التكوين التكميلي ما قبل تعيينهن في رت بةق ابل ة في م ح ضر لجنة نهاية التكوين تتكون مما يأتي :
- مدير الصحة و السكان للولاية أوممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه،
- أستاذ التعليم شبه الطبي ذي المؤهلات المطلوبة، تبلغ نسخة من المحضر المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 10 : يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للقابلات اللواتي تابعن بنجاح التكوين. المادة 11 : تعين القابلات الناجحات نهائيا في التكوين التكميلي في رتبة قابلة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة .2011 جمال ولد عباس
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 الملحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة قابلة الرقم الوحدة 1 العلوم الإنسانية و الاجتماعية 2 التحضير للولادة 3 التحضير للأبوة 4 طب الأمراض العقلية و الأمراض النفسية لدى والرضيع و الطفل 5 التشريع و أخلاقيات المهنة 6 طب أمراض النساء و التوليد المرضي 7 علم الأدوية 8 التكفل بالألم لدى المرأة الحامل 9 علم الجنس المجموع الجزئي 10 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 11 التقييمات المجموع قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 14393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمّن احداث مدارس التكوين شبه الطبيّ، المتمّم، الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 21 سا 2 21 سا 2 الأم و المولود حديث الولادة 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 1 18 سا 1 12 سا 1 252 سا 480 سا 2 40 سا 772 سا
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 11-94 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية لا سيما المادة 39 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش. المادة 2 : تضمن التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي مؤسسات التكوين التي تابع فيها التلاميذ الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش تكوينهم الأوّلي. المادة 3 : يلحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش بهذا القرار. يشمل التكوين التكميلي المذكور أعلاه ومدته إثنا عشر (12) شهرا تعليما نظريا وتربصا تطبيقيا. 11 أبريل سنة 2012 م المادة 4 : يضمن تأطير ومتابعة التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش المذكورين في المادة الأولى أعلاه أثناء التكوين التكميلي، أساتذة التعليم شبه الطبي والأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للمؤسسات العمومية للصحة ذوو المؤهلات المطلوبة. المادة 5 : يتم تقييم معارف التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، أثناء التكوين التكميلي حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية. المادة 6 : يجب على التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش المعنيين بالتكوين التكميلي إعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع ذي صلة بالبرنامج المدرس. المادة 7 : عند نهاية التكوين التكميلي، يتوج تقييم نهائي دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 8 : يتم التقييم النهائي للتكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش على أساس ما يأتي :
- معدل العلامات المتحصل عليها في المراقبة البيداغوجية المستمرة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي: المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين: المعامل .1 المادة 9 : تحدد قائمة التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش والذين تابعوا بنجاح التكوين التكميلي ما قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش في محضر لجنة نهاية التكوين تتكون مما يأتي :
- مدير الصحة و السكان للولاية أوممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه،
- أستاذ التعليم شبه الطبي ذي المؤهلات المطلوبة، تبلغ نسخة من المحضر المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م المادة 10 : يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين تابعوا بنجاح التكوين. المادة 11 : يعين التلاميذ الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الحاصلون على شهادة دولة والناجحون نهائيا، في التكوين التكميلي في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 31 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة .2011 جمال ولد عباس الملحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين الرقم الوحدة 1 حفظ الصحة و التخدير في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش الحجم الساعي المعامل 24 سا 1 2 التكفل بالمريض في الجوانب البيولوجية و النفسية و الاجتماعية 15 سا 1 3 تقنيات التخدير و العلاج المكثف 4 التكفل بالتنبيب الصعب و المراقبة الخاصة 5 التخدير حسب الحالة 6 التكفل بالألم ما بعد العمليات الجراحية 7 الإعلام و البحث في التخدير 8 متلازمة الإنهاك المهني المجموع الجزئي 9 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 10 التقييمات المجموع 60 سا 3 15 سا 1 60 سا 2 30 سا 1 15 سا 1 18 سا 1 237 سا 480 سا 2 40 سا 757 سا المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة