مرسوم تنفيذي رقم 15-173

مرسوم تنفيذي رقم 15-173 مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل مركز متخصص في إعادة التربية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.