مرسوم تنفيذي رقم 15-173 مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل مركز متخصص في إعادة التربية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل المرك ز المتخصص في إعادة التربية بحمام بوحج ر، بولاي ة عين تموشنت المنصوص عليه في الملحق الأول بالمرس وم التنفيذي رقم 12-165 الم ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذك ور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادّ ة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفي ذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : تحول الأملاك المنقول ة والعقارية وك ذا مستخدم و المركز المتخصص في إعادة التربية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لحمام بوحجر، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .......................(بدون تغيير).......................
المركز النفسي البيداغوجي بلدية حمام بوحجر للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية عين تموشنت لحمام بوحجر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.