قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، ي حدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما هو مبين في الجدول الآتي : 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2576 2002 - - 4578 110 110 - - 220 1 200 2564 - - - 2564
78 - - - 78 2 219 209 - - - 209 3 240 254 - - - 254
2 - - - 2 4 263 152 - - - 152 5 288 544 - - - 544
12 - - - 12 7 348 6501 2112 - - 8613
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة .2014 وزير المالية محمد جلاب المدير المطبعة الرسميّة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عن الوزير الأول وبتفويض منه العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.