قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة في الصنف " ب " القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة 5 أبريل سنة 2015 م التصنيف المناصب المؤسسة المستوى العليا الصنف القسم السلّمي مراكز متخصصة مدير ب 3 م في إعادة التربية مراكز رئيس متخصصة ب 3 م- 1 مصلحة في الحماية تقنية مراكز رئيس متعددة الخدمات مصلحة ب 3 م- 1 لرعاية إدارية الشباب طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى قرار 422 أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو من وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى مقرر 152 من مدير أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة مقرر موظف، من مدير 152 المؤسسة
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي " مدير " المذكور في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي " مدير " المذكور في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.