مرسوم تنفيذي رقم 10-294 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يح دد صلاحي ات وزيرالتضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني والأسرة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
و يقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التضامن الوطني والأسرة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاق ت ض اء، ب الات ص ال مع ال دوائ ر الوزارية الأخرى، لا سيما ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية، تنظيميّة
- اقتراح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، في إطار قطاعي مشترك،
- تصور سياسة وطنية واستراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها وتنفيذهما في إطار قطاعي مشترك،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المحرومة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية المرأة وترقيتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية،
- تصور برامج التنمية الاجتماعية وتنسيق تنفيذها،
- اقتراح برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأس رة والمرأة والشخص المسن وال طفل والم راهق، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- اقتراح ووضع الآليات والأدوات الرامية إلى محاربة الفقر والإقصاء والتهميش والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
- تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها، بالاتصال مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
- تطوير نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اجتماعي صعب، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن،
- إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات والاستعجال الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني والأسرة، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.
المادة 4
فتح المادةيبادر وزير التضامن الوطني والأسرة بوضع نظام إعلام واتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
و يحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التضامن الوطني والأسرة، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي:
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة .
المادة 6
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني والأسرة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.
يقيم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
أوّل ديسمبر سنة 2010 م يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.
المادة 7
فتح المادةتل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-134
« كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. المادّ ة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-134
مرسوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-165
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 11-406
مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-296
مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-295
مرسوم تنفيذي رقم 10-295 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.