مرسوم تنفيذي رقم 14-205 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مرك ز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة وتتميم قائمة المراكز، طبقا للملحق 3 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ................ (بدون تغيير) ...............
المركز المتعدد الخدمات بلدية عين الطلبة - ولاية لوقاية الشبيبة عين تموشنت لعين الطلبة 3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 12-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.