قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-165 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة.
المادّ ة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- مصلحة الاستقبال والملاحظة والإيواء،
- مصلحة المتابعة النفسية البيداغوجية وإعادة التربية والعلاج البعدي،
- مصلحة الإدارة والوسائل. 16 يونيو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة الاستقبال والملاحظة والإيواء، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان استقبال الأحداث وإيوائهم،
- السه ر على جمع المعلوم ات اللازم ة عن الحدث عن طريق دراسة شخصيته وقدراته واستعداداته من خلال الملاحظة المباشرة لسلوكه بمختلف الاختبارات والتحقيقات الاجتماعية،
- ضمان تكييف الحدث بالوسط المعيشي الجديد،
- ضمان إطعام صحي ومتوازن،
- ضمان راحة الأحداث وأمنهم،
- ضمان النظافة الجسدية والهندامية والبيئية،
- تسيير البياضة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة المتابعة النفسية البيداغوجية وإعادة التربية والعلاج البع دي، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية والتربوية للتكفل بالأحداث وحمايتهم،
- ضمان المتابعة النفسية والطبية للأحداث،
- ضمان التربية والتعليم المكيف حسب مستويات الأحداث بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- متابعة وتقييم المستوى والتطور الدراسي والمهني للأحداث،
- تطوير أنشطة وقائية وتوعوية طبية واجتماعية لفائدة الأحداث،
- السهر على تفتح شخصية الأحداث وراحتهم،
- السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفّل بالأحداث قصد الحفاظ على الروابط العائلية،
- التحضير للإدماج المهني والتربوي والعائلي والاجتماعي للأحداث،
- مرافقة الأحداث في إعداد مشاريعهم الاجتماعية والمهنية،
- ضمان نشاطات ثقافية ورياضية وترفيهية والتسلية للأحداث،
- السهر على تفتح المؤسسات على المحيط الخارجي،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي.
المادّ ة 5 : تك لّ ف مصلحة الإدارة وال وس ائل، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسي ير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتنفيذها،
- ضمان محاسبة المؤسسة، 7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م
- ضمان تسيير أملاك المؤسسة ووسائلها،
- ضمان صيانة المؤسسة والحفاظ عليها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.