مرسوم تنفيذي رقم 12-300 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية تسمية المؤسسة .... (بدون المركز المتخصص في إعادة التربية لستيتن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.