مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيتشكل المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، من الأسلاك الآتية :
- الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية،
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- كل سلك آخر من أسلاك الموظفين نص القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه على إمكانية وضعه في حالة الخدمة.
المادة 3
فتح المادةيكلف المستخدمون الشبيهون بالنشاطات التكميلية للدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية خاضعين للقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتعين إدارة الحماية المدنية المستخدمين الشبيهين الخاضعين لهذا المرسوم وتتولى تسيير حياتهم المهنية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
الفرع الأول — الواجبات
المادة 6
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية الالتزام بطاعة مسؤوليهم السلّميين أثناء ممارسة وظائفهم.
المادة 7
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية، مهما تكن رتبتهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بمناصب شغلهم في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن التنفيذ السليم للخدمة.
كما إنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
المادة 8
فتح المادةيلزم المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية بواجب التحفظ في أي مكان ومهما تكن الظروف. 9 مارس سنة 2011 م ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه المساس بسلطة الحماية المدنية أو سمعتها.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو جماعة ذات طابع ديني.
ويمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن آرائهم السياسية أو الإيديولوجية.
المادة 10
فتح المادةيمنع على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية تحرير أو طبع أو عرض أو نشر، بأي شكل من الأشكال، جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط العام أو المساس بسمعة الحماية المدنية.
المادة 11
فتح المادةيحظر على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص كتابي من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادة 12
فتح المادةيمنع على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلبوا أو يطالبوا بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصلوا عليها مباشرة أو بوساطة شخص مقابل الخدمة التي أدّوها في إطار المهام المسندة إليهم.
المادة 13
فتح المادةالمستخدمون الشبيهون للحماية المدنية مطالبون بممارسة وظائفهم بالنهار والليل.
ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية.
المادة 14
فتح المادةتعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية المحددة للعمل بفترات راحة معادلة، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.
المادة 15
فتح المادةيمكن، عندما تقتضي الظروف ومستلزمات المصلحة ذلك، إقرار بقاء المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية في مناصب عملهم وفق كيفيات وشروط تحدد بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادّ ة 16 : يتعين على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية التصريح كتابيا للسلطة السلّمية بكل تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م المادّ ة 17 : يتعين على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية الخضوع لكل الفحوص الطبية المقررة من السلطة السلّمية.
الفرع الثاني — الحقوق
المادة 18
فتح المادةتحمي الدولة المستخدمين الشبيهين للحماي ة المدنية مما قد يتعرض ون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحق به من طرف مرتكب تلك الأفعال.
وللدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 19
فتح المادةعندما يكون المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية محل دعوى قضائية مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال ارتكبت أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.
المادّ ة 20 : يستفيد المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تقع تكاليف مراسيم الجنازة ونقل الجثامين إلى مكان الدفن، على عاتق إدارة الحماية المدنية.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيزود المستخدمون الشبيهون التابعون للحماية المدنية ببطاقة مهنية تثبت صفتهم.
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثالث — النظام التأديبي
المادة 23
فتح المادةيخضع المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية إلى النظام التأديبي المنصوص عليه في الباب السابع من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.
الفصل الرابع — التوظيف
المادة 24
فتح المادةزيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي يخ ضع لها المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية في أسلاكهم الأصلية، لا يمكن أن يوظف أي شخص في إدارة الحماية المدنية مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون مؤهلا صحيا بعد فحص طبي،
- أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى والممارسة في إدارة الحماية المدنية.
المادة 25
فتح المادةيخضع المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية لتحقيق إداري.
ويتوقف ترسيمهم على نتائج التحقيق الإداري.
الفصل الخامس حكم ختامي المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يتضمن وضع موظفين منتمين لسلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يحدد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-332
مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-76
مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-70
مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.