مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يتضمن المصادقة على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية، التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحقين 2 و 3 المرفقين بأصل هذا المقرّر.
المادّ ة 2 : البذل المعنية المصادق عليها في المادّة الأولى أعلاه، وعددها ثلاث (3) وهي كالآتي :
- بذلة الاحتفال، الخدمة والخروج للمستخدمين ذكور (صيف - شتاء)،
- بذلة الاحتفال، الخدمة والخروج للمستخدمين إناث (صيف - شتاء)،
- بذل التدخل.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة .2012 اللواء حاجي زرهوني 22 يوليو سنة 2012 م وزارة الشّؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.