مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487 1 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497
المادة 59 مكرر
فتح المادةة : يدمج في رتبة ملازم الحماية المدنية، الملازمون المرسمون والمتمرنون".
الصفحة 1495 - المادة 84 الجدول رقم 1 السطر 2 العمود 4، بدلا من :
الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي عريف 12 2 336 يقرأ :
الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي عريف 12 3 336 24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي في ما زاد عن حدود المدة القانونية للعمل، تعوض ساعات العمل بإجازات معادلة تمنح في أقرب الآجال بالنظر إلى ضرورة المصلحة "
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرّر : يمنع في هياكل الحماية المدنية كتابة وطبع وعرض وتوزيع في أي شكل من الأشكال الجرائد والدوريات والمنشورات المختلفة ذات الطابع السياسي أو من شأنها أن تخل بالانضباط في جهاز الحماية المدنية.
المادة 17 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر 1 : عملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع أعوان الحماية المدنية منعا باتا من الدعوة إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التشاور للتوقف عن العمل". 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 39 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 مكرّر : يستفيد أصحاب المعاش ومتقاعدو الحماية المدنية بطاقة تقاعد أو معاش الحماية المدنية.
المادة 39 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 مكرّر 1 : تخوّل بطاقة التقاعد أو المعاش الحق في أداءات الخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به ".
المادة 74
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74-2 مكرّر :2 :2 : تنشأ لجنة تقييم أعمال الأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمين من الناحية العلمية، وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل.
ويحدّد سير هذه اللجنة وتشكيلها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 79
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 79-13 : يكلّف الطبيب الضابط الرئيسي، في إطار النظام الداخلي للحماية المدنية، بما يأتي :
- متابعة عمليات الإسعافات المتعلقة بنشاطات الإسعافات الطبية ، القيام بمراقبة جهاز الإسعاف الطبي وتقييم مستوى قدرات التدخل ، تسيير عمليات التدخلات وإعداد التلخيصات عنها ، ضمان سير صيدلية الحماية المدنية المحلية والسهر على التسيير الحسن للمواد الصيدلانية المخزنة ، والأدوات الطبية الموضوعة تحت تصرفه والموجودة داخل سيارات الإسعاف الطبية ،
- المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان محاربة آثار الكوارث والأخطار الكبرى وتسييرها ،
- المشاركة في نشاطات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية أو تلك التي تبادر بها المؤسسات الأخرى".
المادة 84 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 مكرّر : قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتب أطباء الحماية المدنية المنتمين للرتب والمناصب العليا المذكورة أدناه هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. * رتب أطباء الحماية المدنية :
طبيب نقيب طبيب رائد، طبيب مقدم، طبيب عقيد. * المناصب العليا :
طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 483 المطة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطتان 1 و2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تعدّ أسلاكا نوعية بإدارة الحماية المدنية الأسلاك الآتية :
سلك الضباط السامين سلك الضباط المرؤوسين سلك ضباط الصف
- سلك الإطفائيين، سلك أطباء الحماية المدنية".
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يشكّل أعوان الحماية المدنية جهاز نشاط يكلف بمهمة وطنية ودائمة في الأمن المدني يستند تنظيم الجهاز إلى سلم تدرج ، يتشكل من الضباط السامين والضباط المرؤوسين والأطباء الضباط ، وضباط الصف والأعوان ويكونون في وضعية عمل داخل الثكنات وفي مواقع التدخل " .
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : علاوة على الأوسمة والجوائز المقررة في أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو الحماية المدنية الذين يبرهنون على شجاعتهم بعد تقرير مفصل من رئيس المصلحة، وباقتراح من المسؤول السلمي المباشر وبعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، الامتيازات الآتية :
- الاستفادة من ترقية إضافية إلى درجة أو درجتين
- الترقية في رتبة أعلى مباشرة.
وإذا كانت رتبة الترقية تقتضي متابعة دورة تكوينية وجب على المعنيين أن يخضعوا لهذا المطلب.
تمنح الامتيازات المذكورة في هذه المادة بمناسبة الحفلات التذكارية ".
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يخضع المترشحون المقبولون في التكوين أو الموظفون لمنصب عمل عن طريق المسابقة الخارجية، أو عن طريق الاختبار أو على أساس الشهادة، لتحقيق إداري قبل تثبيتهم".
المادة 55
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : يوظف نقباء الحماية المدنية عن طريق امتحان مهني من بين الملازمين الأولين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل والحاصلين على شهادة الوقاية".
المادة 56
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : يوظف الملازمون الأولون في الحماية المدنية كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة مهندس معماري للدولة، أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية أو التقنية التي يحدد قائمتها القرار المتضمن إجراء المسابقة.
يخضع المترشحون للوظيفة بمقتضى الفقرة السابقة لفترة تدريب تكويني متخصص في مجال الحماية المدنية والقيادة قبل تثبيتهم.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية. 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية والمسجلين في قائمة التأهيل".
المادة 57
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : يوظف ملازمو الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على أساس الشهادة :
أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي تتوج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية التي يتم تحديد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين نجحوا في تكوين متخصص مدته سنة
(1) على الأقل بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس والناريات وخبرة مهنية مؤكدة.
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي ورقباء الحماية المدنية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه لتكوين متخصص في مجال الحماية المدنية قبل تثبيتهم.
تفتح فترة تكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى لرقباء الحماية المدنية المترشحين للامتحان المهني قصد نيل رتبة ملازم حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-338 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بإجراءات تنظيم شهادة الوقاية وشهادات الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 64
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 64 : يوظف مساعد و الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على سبيل الاختيار من بين رقباء الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - عن طريق التأهيل المهني، طبقا للشروط والكيفيات المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الرقباء الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله ".
المادة 65
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 : يوظف رقباء الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على أساس الشهادة :
أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا.
التعليم الثانوي في الشعب التقنية والعلمية أو الرياضية والذين نجحوا في تكوين مدته اثنا عشر
(12) شهرا في مدرسة الحماية المدنية، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة والذين يثبتون تكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات، وخبرة مهنية.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه، لفترة تكوين متخصص في مجال الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 72
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 72 : يوظف إطفائيو الحماية المدنية على أساس الشهادة كما يأتي :
أ ) من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل أو مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وشهادة الكفاءة المهنية في التخصصات التي تهم الحماية المدنية والتي تحدد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين اجتازوا بنجاح تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مركز تكوين متخصص في الحماية المدنية.
ب ) بصفة انتقالية ومدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات وخبرة مهنية.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة ب أعلاه لفترة تكوين متخصص في الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم".
العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 74 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 74 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر في نهايتها كما يأتي
المادة 75
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي
المادة 80
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : يعيّن رئيس الوحدة الرئيسية كما يأتي :
1 - من بين نقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل
2 - إن لم يوجدوا ، من بين الملازمين الأولين في الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 81
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : يعيّن رئيس الوحدة الثانوية كما يأتي :
1 - من بين الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه
2 - إن لم يوجدوا، من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 82
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 82 : يعيّن رئيس وحدة القطاع كما يأتي : 1 من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - إن لم يوجدوا من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 83
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83-5 : يعين الطبيب الضابط الرئيسي من بين :
الأطباء رواد الحماية المدنية المثبتين في الرتبة،
- الأطباء نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية في الرتبة،
- الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية في الرتبة".
المادة 84
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمم الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-155
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادتين 743-3 مكرر 1 و 74-4 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : "المادة 74-3 مكرّر 1 : يوظف الأطباء »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-220
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادتين 83-4 و 83-5 وتحرران كما يأتي : المادة 83-4 : يعين الطبيب الضابط المنظم من بين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : " المادة 2 : تعدّ أسلاكا نوعية بإدارة الحماية المدنية الأسلاك الآتية : سلك »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-96
« تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي : في ما زاد عن حدود المدة القانونية للعمل، تعوض ساعات العمل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-106
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-04
مرسوم تنفيذي رقم 06-04 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-251
مرسوم تنفيذي رقم 05-251 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-155
مرسوم تنفيذي رقم 04-155 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية. 5 سنة 2004 ، يحدّد برامج التكوين المتخص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يتضمن المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-337
مرسوم تنفيذي رقم 03-337 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 91-303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يحدّد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للحماية المدنية. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-80
مرسوم تنفيذي رقم 2000-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-54
مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1419 / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 6 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-220
مرسوم تنفيذي رقم 99-220 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث 3 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-318
مرسوم تنفيذي رقم 98-318 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-277
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالحماية المدنية . . . 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات بالحماية المدنية. . 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون 16 سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات 16 المحلية والبيئة 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم إجراء المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-96
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-134
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-338
مرسوم تنفيذي رقم 94-338 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام يتعلق بكيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في والحصول عليها . 13 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، القيادة من الدرجتين الأولى والثانية . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-303
مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.