مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية…………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 11-108 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يح دد السع ر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عن د الإنتاج والاستي راد وعند التوزيع بالجمل ة والتجزئ ة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض…………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي رقم 11-109 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة………………… 32 مرسوم تنفيذي رقم 11-110 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي ي وجب عل ى جميع المؤس س ات ال تي تع مل ف ي إط ار إنج از الصفق ات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم تنفيذي رقم 11-111 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يع دل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يوني و سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم ………………………………………………..24 34 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام سفير ف وق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيامي (جمهورية النيجر)………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قضاة………………………….. 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية غليزان…………………………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الشباب والرياضة في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………… 37 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة…. 37
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 9 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) مرس وم ان رئاسيّان م ؤرّخان في 28 صف ر عام 1432 الموافق 2 ف ب راير س نة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للبيئة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاطات الثقافية بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 39 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال…………………………………………. 40 قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………….. 40 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يتضمن سحب اعتماد عوني مراقبة للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظ فين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرّم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم، 9 مارس سنة 2011 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك. المادّة 2 : يش كل الم وظفون الذي ن ينتم ون للأسلاك الخاصة بالح ماية المدنية سلك ا نشطا مك لفا بمهمة وطنية ودائمة في مجال الأمن المدني. المادّة 3 : يتشكل موظفو الحماية المدنية من :
- موظفي الحماية المدنية الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص،
- المستخدمين الشبيهين المكلفين بالنشاطات التكميلية للدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الحماية المدنية. المادّة 4 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للحماية المدنية وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة لها. المادّة 5 : يحدد نص خاص الأحكام المطبقة على المستخدمين الشبيهين العاملين بالحماية المدنية. المادّ ة 6 : تعد أسلاكا خاصة بالحماية المدنية، الأسلاك الآتية :
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- سلك أعوان الحماية المدنية،
- سلك ضباط الصف للحماية المدنية،
- سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- سلك الضباط السامين للحماية المدنية،
- سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 7 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص. ويخضعون، زيادة على ذلك، لنظام الخدمة في الحماية المدنية كما هو محدد في المادة 8 أدناه. المادّة 8 : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصالح. ويبين الواجب ات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 9 : نظرا للطبيعة الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة والأخطار الدائمة والعوائق الاستثنائية المرتبطة بتأدية مهام أعوان الحماية المدنية، فإن الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية يخضعون لنفس الحقوق والواجبات مهما يكن مكان تعيينهم. الفرع الأول الواجبات المادّة 10 : يؤدي الأعوان والملازمون والملازمون الأوائل والأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية، عند نهاية فترة التكوين القسم الآتي نصه: “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي الواجبات المفروضة عليّ، وأن ألبي النداء في كل الظروف .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 المادّة 11 : يمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مهامهم في ظل احترام قواعد قانون أخلاقيات الحماية المدنية المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 12 : يجب على كل موظف خاضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الالتزام بطاعة رؤسائه أثناء ممارسة وظائفه. يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، مهما تكن رتبتهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وهم بهذه الصفة مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما. كما أنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم. المادّة 13 : على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التزام وواجب التدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون والمساعدة لأي شخص معرض للخطر، في إطار مهمتهم لحماية الأشخاص والممتلكات. ولا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للخدمة. المادّة 14 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم. ويعد موظف الحماية المدنية في حالة الخدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، إما بمبادرة خاصة منه، في جميع الظروف القاهرة المبررة قانونا، وإما بناء على تسخير قانوني. المادّة 15 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماي ة المدنية ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم، ما عدا في حالة إعفاء صريح من السلطة السلّمية. ويزودون لهذا الغرض، حسب رتبهم ووظائفهم، بكل الرموز التي تثبت صفتهم . تحدد خصائص الزي الرسمي ورموزه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 16 : يحمل الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بطاقة مهنية تثبت صفتهم.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 17 : دون المساس بأحكام قانون العقوبات، يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي أطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. يستمر التزام موظفي الحماية المدنية بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة. المادّة 18 : على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية أن يسهروا على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت طبيعة الدعائم المستخدمة. يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف لملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبي ذلك إلى عقوبات تأديبية، دون المساس بالمتابعات الجزائية. المادّة 19 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بواجب التحفظ في أي مكان ومهما تكن الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الحماية المدنية وسمعتها. المادّ ة 20 : الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار والليل. ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية في حالة الضرورة التي تقتضيها الخدمة . المادّة 21 : تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية المحددة للعمل بفترات راحة معادلة لها، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة. المادّة 22 : يمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، أن يعاد نشر الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم. المادّة 23 : يمكن إقرار وضع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية في حالة تأهب، عندما تقتضي ظروف ومستلزمات الخدمة ذلك. يحدد إقرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 9 مارس سنة 2011 م المادّة 24 : يمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مهامهم في جميع مصالح الحماية المدنية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني. ويتعين عليهم الالتحاق بمناصب تعيينهم في الآجال المحددة. المادّة 25 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التصريح لإدارتهم بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي. المادّة 26 : لا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو جماعة ذات طابع ديني. ويمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن آرائهم السياسية أو الإيديولوجية. المادّة 27 : لا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الانخراط في أي نوع من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية. المادّة 28 : طبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل، منعا قاطعا على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، دون المساس بالعقوبات التأديبية. المادّ ة 29 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال، جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط السلك أو المساس بسمعة الحماية المدنية. المادّة 30 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الامتناع عن نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط الجمهور أو التحدث إلى وسائل الإعلام، ماعدا في حالة الترخيص المسبق من السلطة السلّمية. المادّة 31 : لا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلّمية.
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م المادّ ة 32 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. المادّة 33 : يمنع على كل موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بوساطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة إليه. المادّة 34 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي، أيا كانت طبيعتها ومهما كان شكلها، الممنوحة لهم من أشخاص طبيعيين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب. المادّة 35 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدمة في الحماية المدنية أو المقررة من السلطة السلمية. المادّ ة 36 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التنازل عن أزيائهم النظامية ورموزها وكذا تجهيزات الوقاية بأي شكل من الأشكال لفائدة الغير. المادّة 37 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين توقفت علاقة عملهم مؤقتا أو انتهت نهائيا، أن يقوموا فورا بإرجاع البطاقة المهنية والزي الرسمي ولواحقه وكذا كل التجهيزات الخاصة بإدارة الحماية المدنية. الفرع الثاني الحقوق المادّة 38 : تحمي الدولة الموظفين المنتمين للأس لاك الخاص ة بالحماي ة المدنية مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهان ة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 وللدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 39 : عندما يكون الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال ارتكبت أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية. المادّة 40 : زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، بصفة استثنائية، من ترقية لاستحقاق خاص عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو نظرا إلى مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء الخدمة. إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن موظفي الحماية المدنية المعنيين ملزمون بإجرائها. المادّ ة 41 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. المادّة 42 : توضح كيفيات تطبيق المادتين 40 و 41 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 43 : تقع تكاليف مراسيم الجنازة ونقل جثامين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم، إلى مكان الدفن على عاتق إدارة الحماية المدنية. المادّ ة 44 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية من الإيواء والإطعام طبقا للتنظيم المعمول به عند إقرار الإبقاء قيد الخدمة في حالة الظروف الطارئة. المادّ ة 45 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين ينقلون تلقائيا لضرورة المصلحة، من استرداد نفقات النقل أو تغيير الإقامة أوالتنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 46 : يزود الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، عند الحاجة، بتجهيزات الوقاية. المادّة 47 : يستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين أحيلوا على التقاعد وذوو المعاشات من بطاقة المتقاعد أو المعاش للحماية المدنية. تخول بطاقة المتقاعد أو ذوي المعاش الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 48 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة فيما يخص الترقيات عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. المادّة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 77 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي شخص في أسلاك الحماية المدنية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية،
- أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية، 9 مارس سنة 2011 م
- ألا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 م للمترشحات،
- أن يتمتع بحدّة رؤية العينين تعادل 15/10 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
- أن لا يحمل أي علامة وشم،
- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية. المادّة 50 : يتوقف الترسيم في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية على نتائج التحقيق الإداري المسبق. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 51 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي لمدة سنة واحدة. المادّة 52 : يتم على إثر فترة التربص، إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم بتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 53 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وفق المدتين الدنيا والمتوسطة، المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 54 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين ق د يوضعون، بن اء على طلبه م، في إح دى الوضعيات القانونية الأساسية، للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستي داع بالنسبة لكل سلك كما يأتي :
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- الانتداب : 3 %،
- خارج الإطار : 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 .% الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادّة 55 : تطبيقا لأحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تقوم إدارة الحماية المدنية بحركة نقل موظفي الحماية المدنية الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، وتعد لهذا الغرض جداول التحويل الدورية. المادّة 56 : تعد السلطة التي لها صلاحيات التعيين مخطط التحويل مع مراعاة:
- ضرورات المصلحة وحاجاتها،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية. الفصل السادس التكوين المادّ ة 57 : تنظم إدارة الحماية المدنية، بصفة مستمرة، لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، دورات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بغرض تحيين معارفهم، وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة. ويتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا لإجرائها. المادّة 58 : يتم تكوين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من موظف الحماية المدنية، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة. المادّة 59 : تتكفل مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية أو أي مؤسسة أخرى مؤهلة لذلك، بدورات التكوين المذكورة في المادة 57 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 الفصل السابع التقييم المادّ ة 60 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلّمية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:
- احترام الواجبات العامة والقانونية الأساسية،
- الكفاءات المهنية،
- الفعالية والمردود،
- القدرات البدنية،
- السلوك وكيفية الخدمة،
- المميزات الشخصية. المادّة 61 : يهدف التقييم إلى :
- الترسيم،
- الترقية في الدرجة،
- الترقية،
- التعيين في منصب عال أو في منصب شغل متخصص،
- الالتحاق بالتكوين،
- منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة الشرفية والمكافآت. المادّة 62 : يكون التقييم دوريا، وينتج عنه تقييم منقط يرفق بملاحظات. الفصل الثامن الانضباط المادّة 63 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مهما تكن وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم. ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم. المادّة 64 : يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية وكلّ مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 65 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف المنتمي للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية موظف الحماية المدنية المعني، ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة، والضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام. المادّ ة 66 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 67 : بغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات : 1 - عقوبات الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- الحجز لمدة 24 ساعة. 2 - عقوبات الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الحجز لمدة 48 ساعة،
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة. 3 - عقوبات الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة (1) إلى درجتين (2)،
- التحويل الإجباري إلى خارج الولاية. 4 - عقوبات الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح. 9 مارس سنة 2011 م المادّة 68 : بغض النظر عن أحكام المواد من 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 67 أعلاه، بموجب نظام الخدمة في الحماية المدنية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم. الفصل التاسع أحكام عامة للإدماج المادّة 69 : يدمج وي رسم ويع اد ترتيب الموظ فين التابع ين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 70 : يرتب موظفو الحماية المدنية المذكورون في المادة 69 أعلاه، في الدرجة الموافقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ في الحسبان باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 71 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 72 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال بالنسبة لموظفي الحماية المدنية الذين أدمجوا في رتب غير تلك الموافقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الفصل الأول سلك أعوان الحماية المدنية المادّة 73 : يضم سلك أعوان الحماية المدنية رتبتين (2) :
- رتبة عون الحماية المدنية،
- رتبة عريف الحماية المدنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 74 : يكلف أعوان الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، على الخصوص بتأدية مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. كما يمكن أن يكلّفوا بتأدية مهام الدعم الإداري والتقني المرتبطة بنشاطات الوقاية والتدخل. المادّة 75 : زيادة على المهام الموكلة لأعوان الحماية المدنية، يتولى عرفاء الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام تأطير فرق التدخل. ويكلفون، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- إيصال التعليمات العامة والخاصة،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- ضمان تطبيق قواعد الانضباط العام،
- ضمان انضباط الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 76 : يوظف بصفة عون الحماية المدنية، على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة اثني عشر (12) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 77 : يرقى إلى رتبة عريف الحماية المدنية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 78 : يدمج بصفة عون الحماية المدنية، أعوان الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّة 79 : يدمج بصفة عريف الحماية المدنية، عرفاء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّة 80 : بغض النظر عن أحكام المادة 79 أعلاه، يدمج بصفة عريف الحماية المدنية، أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص. الفصل الثاني سلك ضباط الصف المادّة 81 : يضم سلك ضباط صف الحماية المدنية رتبتين (2) :
- رتبة رقيب الحماية المدنية،
- رتبة مساعد الحماية المدنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 82 : يتولى رقباء الحماية المدنية تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من تحضير وسائل التدخل،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من صيانة وسائل التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية،
- ضمان انضباط ا لمجموعة،
- السهر على نظافة الثكنة،
- المشاركة في نشاطات التدريب والتكوين. المادّة 83 : زيادة على المهام الموكلة لرقباء الحماية المدنية، يكلف مساعدو الحماية المدنية تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام عمليات إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
- مساعدة ضابط الحماية المدنية في إطار مهام الوقاية والتدخل،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من وضع مختلف أجهزة التدخل والحماية،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من صيانة وسائل التدخل،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- ضمان انضباط ا لمجموعة،
- المشاركة في نشاطات التدريب والتكوين. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 84 : يرقى إلى رتبة رقيب الحماية المدنية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، عرفاء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عرفاء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 9 مارس سنة 2011 م يخضع الموظفون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 85 : يرقى إلى رتبة مساعد الحماية المدنية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 86 : يدمج بصفة رقيب الحماية المدنية، رقباء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّة 87 : يدمج بصفة مساعد الحماية المدنية، مساعدو الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية المادّة 88 : يضم سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية ثلاث (3) رتب:
- رتبة ملازم الحماية المدنية،
- رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
- رتبة نقيب الحماية المدنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 89 : يمارس ملازمو الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، -التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان قيادة عمليات التدخل،
- المساهمة في أعمال الدراسات،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م المادّة 90 : يمارس الملازمون الأوائل للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان قيادة عمليات التدخل،
- ضمان تأطير المجموعات الموضوعة تحت سلطتهم،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- المشاركة في أعمال الدراسات والتحليل،
- المشاركة في نشاطات التكوين. المادّة 91 : يمارس نقباء الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنسيق وتأطير مجموعات التدخل،
- المشاركة في تقييم ووضع مختلف أجهزة التدخل،
- المساهمة في إعداد مختلف مخططات الوقاية والتدخل،
- ضمان تطبيق تعليمات وتوصيات وتوجيهات السلطة السلمية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والتحاليل،
- المساهمة في تقييم احتياجات التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 92 : يوظف أو يرقى بصفة ملازم الحماية المدنية : 1 - على أساس الشه ادة، المترشحون الذين تابعوا بنج اح تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 21 سنة على الأقل و 26 سنة على الأكثر، الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 21 سن ة على الأقل و 26 سن ة على الأكث ر، الذي ن تحصلوا على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، بمتابعة، خلال فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل الوظيفة تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. 3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم الموظفون المقبولون طبقا للحالة 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 93 : تحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف في رتبة ملازم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 94 : يوظف أو يرقى بصفة ملازم أول للحماية المدنية : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة اثني عشر (12) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 23 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر، الذين تحصلوا على شهادة مهندس معماري أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها. يحدد مضمون التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تحدد قائمة التخصصات المطلوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 95 : يرقى إلى رتبة نقيب الحماية المدنية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّ ة 96 : يدمج بصفة ملازم الحماية المدنية، ملازمو الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّة 97 : يدمج بصفة ملازم أول للحماية المدنية، الملازمون الأوائل للحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّة 98 : يدمج بصفة نقيب الحماية المدنية، نقباء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك الضباط السامين للحماية المدنية المادّة 99 : يضم سلك الضباط السامين للحماية المدنية ثلاث (3) رتب :
- رتبة رائد الحماية المدنية،
- رتبة مقدم الحماية المدنية،
- رتبة عقيد الحماية المدنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 100 : يمارس رواد الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. 9 مارس سنة 2011 م ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان قيادة التدخلات وتنسيقها،
- تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه،
- المشاركة في تحديد الموارد والوسائل الضرورية لتأدية المهام الموكلة للحماية المدنية،
- تحليل مختلف أنظمة التدخل وتقييمها،
- تصميم مختلف مخططات الوقاية والتدخل،
- ضمان مراقبة تطبيق تعليمات وإرشادات وتوجيهات السلطة السلمية،
- إعداد الدراسات والملخصات،
- المشاركة في تقييم احتياجات التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين. المادّة 101 : زيادة على المهام الموكلة لرواد الحماية المدنية، يتولى مقدمو الحماية المدنية مهام الرقابة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الحماية المدنية. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- المبادرة واقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الحماية المدنية وسيرها،
- المبادرة بكل إجراء يرمي إلى التقليل من الأخطار الكبرى واقتراحه،
- قيادة مشاريع تطوير الحماية المدنية وإدارتها،
- تحليل التدابير الكفيلة بتحسين نظام الاتصال الداخلي والخارجي واقتراح ذلك،
- المشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة. المادّة 102 : زيادة على المهام الموكلة لمقدمي الحماية المدنية، يتولى عقداء الحماية المدنية ضمان مهام التدقيق العملي والاستشراف وتسيير الأزمات. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات المعدة في ميدان الوقاية من الأخطار الكبرى وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية في مجال الحماية المدنية وإعدادها،
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- تصميم المناهج الضرورية لتحسين التنسيق بين المصالح واقتراحها،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 103 : يرقى إلى رتبة رائد الحماية المدنية: 1 - عن طريق الامتحان المهني، نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية على اجتياز بنجاح لدورة تكوينية في قيادة أركان الحماية المدنية. تحدد مدة هذا التكوين ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 104 : يرقى إلى رتبة مقدم الحماية المدنية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رواد الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 105 : يرقى إلى رتبة عقيد الحماية المدنية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، مقدمو الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 106 : يدمج بصفة رائد الحماية المدنية، رواد الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 المادّة 107 : يدمج بصفة مقدم الحماية المدنية، مقدمو الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّة 108 : يدمج بصفة عقيد الحماية المدنية، عقداء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون. الفصل الخامس سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية المادّة 109 : يضم سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية رتبتين (2) :
- رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية،
- رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 110 : يمارس الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، مهام الإسعاف الطبي. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- القيام في عين المكان، خلال عمليات الإسعاف والإنقاذ، بكل الأعمال الطبية الضرورية للحفاظ على حياة الضحية،
- ضمان إجلاء الضحايا نحو الهياكل الاستشفائية،
- تأطير نشاطات الإسعاف الطبي،
- تأطير الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- ضمان جاهزية التجهيزات الطبية،
- المشاركة في عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- المشاركة في ترقية الإسعاف الجماهيري،
- المشاركة في نشاطات التكوين. المادّة 111 : زيادة على المهام الموكلة للأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية، يكلف الأطباء النقباء للح ماي ة الم دن ي ة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
- تأطير نشاطات الإسعاف الطبي والأشخاص الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيق ذلك،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه
- ضمان تطبيق قواعد الوقاية والأمن عند استعمال التجهيزات الطبية،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحث والتطوير في ميدان الإسعاف الطبي بالحماية المدنية،
- المشاركة في نشاطات التكوين . الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 112 : يوظف بصفة طبيب ملازم أول للحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المت رش ح ون الحائزون شهادة دكتور في الطب، الذين لا يتجاوز سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 30 سنة على الأكثر. يلزم الأطباء الملازمون الأوائل الموظفون طبقا للفقرة السابقة بمتابعة، خلال فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 113 : يرقى إلى رتبة طبيب نقيب الحماية المدنية : 1 - عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الف علية بهذه الصفة، الحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية في التخصصات المرتبطة بمهام الحماية المدنية. تحدد قائمة التخصصات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 114 : يدمج بصفة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّة 115 : يدمج بصفة طبيب نقيب للحماية المدنية، الأطباء النقباء للحماية المدنية المرسمون والمتربصون. 9 مارس سنة 2011 م الفصل السادس سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية المادّة 116 : يضم سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية ثلاث (3) رتب :
- رتبة طبيب رائد الحماية المدنية،
- رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية،
- رتبة طبيب عقيد الحماية المدنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 117 : يمارس الأطباء الرواد للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام الإسعاف الطبي. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام في عين المكان، خلال عمليات الإسعاف والإنقاذ، بكل الأعمال الطبية الضرورية للحفاظ على حياة الضحية،
- ضمان قيادة عمليات الإسعاف الطبي وتنسيقها،
- الإشراف على عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- المشاركة وإدارة أعمال الدراسات والبحث المتعلقة بميادين الإسعاف الطبي وإدارة ذلك،
- المساهمة في أعمال البحث والتطوير المرتبطة بميدان طب الكوارث،
- المساهمة في ترقية الإسعاف الجماهيري،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين. المادّة 118 : زيادة على المهام الموكلة للأطباء الرواد للحماية المدنية، يكلف الأطباء المقدمون للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، بمهام الإسعاف الطبي. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- إدارة أعمال البحث والتطوير المتعلقة بميدان طب الكوارث،
- المشاركة في تطوير تنظيم الإسعاف الطبي وسيره،
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- المساهمة في وضع مراجع قاعدية في مجال الإسعاف الطبي،
- المساهمة في توحيد المعايير وتحسين البروتوكولات في ميدان الإسعاف الطبي. المادّة 119 : زيادة على المهام الموكلة للأطباء المقدمين للحماية المدنية، يكلف الأطباء العقداء للحماية المدنية بما يأتي :
- القيام بمهام التدقيق في ميدان الإسعاف الطبي،
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بطب الكوارث والإسعاف الطبي وإعدادها،
- تصميم واقتراح التدابير الكفيلة لتحسين التنسيق بين مختلف مصالح التدخل،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 120 : يرقى إلى رتبة طبيب رائد الحماية المدنية عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء النقباء للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 121 : يرقى إلى رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الرواد للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 122 : تحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 123 : يرقى إلى رتبة طبيب عقيد الحماية المدنية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، على أساس سلم التقييم، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء المقدمون للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يحدد سلم التقييم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 124 : يدمج بصفة طبيب رائد الحماية المدنية، الأطباء الرواد للحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّ ة 125 : يدمج بصفة طبيب مقدم الحماية المدنية، الأطباء المقدمون للحماية المدنية المرسمون والمتربصون. المادّ ة 126 : يدمج بصفة طبيب عقيد الحماية المدنية، الأطباء العقداء للحماية المدنية المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا الفصل الأول مدونة المناصب العليا المادّة 127 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، كما يأتي: أ - بعنوان الإسعاف الطبي :
- طبيب رئيس بالوحدة الرئيسية،
- طبيب منظم،
- طبيب رئيس بالوحدة الثانوية. ب - بعنوان الوحدة الجوية :
- طيار ربان طائرة. ج - بعنوان خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية :
- رئيس خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية . د - بعنوان خلية استعمال الكلاب المدربة :
- رئيس خلية استعمال الكلاب المدربة. ه - بعنوان وحدات التدخل :
- ضابط منسق التدخلات على مستوى الوحدة الرئيسية،
- ضابط منسق التدخلات على مستوى الوحدة الثانوية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه و- بعنوان الوحدة البحرية :
- ربان باخرة الإطفاء. ز - بعنوان التكوين :
- مكون المستوى الثالث،
- مكون المستوى الثاني،
- مكون المستوى الأول،
- ممرن،
- مدرب. ح - بعنوان شبكة المعلومات العملياتية :
- مسؤول استغلال شبكة المعلومات العملياتية،
- مسؤول نظام الإعلام الجغرافي العملياتي. المادّة 128 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني تحديد المهام المادّة 129 : يكلف الأطباء الرؤساء بالوحدات الرئيسية، بتسيير عمليات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير أجهزة الإسعاف الطبي،
- تقييم قدرات التدخل للإسعاف الطبي،
- تنسيق عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- ضمان تسيير الصيدلية الموضوعة تحت تصرفهم. المادّة 130 : يكلف الأطباء المنظمون، بتسيير وضبط تدخلات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية. و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل الخاصة بالإسعاف الطبي،
- تنسيق نشاطات الإسعاف الطبي مع الهياكل الصحية، 9 مارس سنة 2011 م
- تشكيل قاعدة للمعطيات المتعلقة بنشاط الإسعاف الطبي. المادّة 131 : يكلف الأطباء الرؤساء بالوحدات الثانوية، بتسيير عمليات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الثانوية للحماية المدنية. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تسيير جهاز الإسعاف الطبي،
- تقييم قدرات التدخل للإسعاف الطبي،
- تنسيق عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية. المادّة 132 : يكلف الطيارون الربان، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة،
- ضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم،
- القيام، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، بجمع المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية وتحليلها وتلخيصها،
- المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحث المتصلة بميدان اختصاصهم. المادّة 133 : يكلف مسؤولو خلايا التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية للحماية المدنية على مستوى وحدات التدخل في مجال اختصاصهم، بقيادة وتسيير خلايا التدخل في الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان وضع جهاز الوقاية والتدخل،
- ضمان تسيير عمليات التدخل المرتبطة بالأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية،
- ضمان جاهزية الوسائل الخاصة بالتدخل. المادّة 134 : يكلف مسؤولو خلايا استعمال الكلاب المدربة على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والوحدا ت الجهوية للتدخل، بقيادة خلايا استعمال الكلاب المدربة للحماية المدنية وتسييرها. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض،
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- التأكد من جاهزية مختلف فرق استعمال الكلاب المدربة،
- ضمان تنفيذ برنامج التدريب لفرق استعمال الكلاب المدربة،
- إعداد التقديرات من الدعم اللوجستيكي لفرق استعمال الكلاب المدربة،
- الحرص على الرعاية والمتابعة الطبية للكلاب. المادّ ة 135 : يكلف الضباط المنسقون للتدخلات بالوحدات الرئيسية، تحت سلطة مسؤوليهم السلميين، بتسيير عمليات التدخل على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية وتنسيقها. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنظيم فرق التدخل على مستوى وحدات التدخل،
- تسيير عمليات التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات اليومية،
- ضمان تنسيق عمليات التدخل على مستوى الولاية،
- ضمان الدعم اللوجستي الضروري لعمليات التدخل. المادّ ة 136 : يكلف الضباط المنسقون للتدخلات بالوحدات الثانوية، تحت سلطة مسؤوليهم السلّميين، بتسيير عمليات التدخل على مستوى وحدات التدخل الثانوية للحماية المدنية وتنسيقها. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنظيم فرق التدخل على مستوى وحدات التدخل،
- تسيير عمليات التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات اليومية،
- ضمان تنسيق عمليات التدخل على مستوى الدائرة،
- ضمان الدعم اللوجستي الضروري لعمليات التدخل. المادّ ة 137 : يكلف ربان بواخر الإطفاء بقيادة بواخر الإطفاء للحماية المدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تسيير عمليات الإنقاذ والإطفاء في البحر والرصيف،
- ضمان جاهزية استعمال وسائل التدخل الموضوعة تحت تصرفهم،
- التأكد من صيانة باخرة الإطفاء والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم،
- ضمان إدارة جميع النشاطات المتصلة بالملاحة البحرية بالاتصال مع المصالح المعنية،
- ضمان تأطير طاقم باخرة الإطفاء،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات. المادّة 138 : يكلف مكونو المستوى الثالث العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بتكوين الضباط السامين والمكونين والممرنين ومدربي الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تكوين الضباط السامين والمكونين والممرنين ومدربي الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين،
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والتخصصات والمؤهلات في الحماية المدنية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها. المادّة 139 : يكلف مكونو المستوى الثاني العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص لموظفي الحماية المدنية المنتمين لسلك الضباط المرؤوسين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان التكوين في التخصصات المتصلة بسلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية وإثرائها،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها. المادّة 140 : يكلف مكونو المستوى الأول العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص لموظفي الحماية المدنية المنتمين لسلك ضباط الصف وأعوان الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكوين في التخصصات المتصلة بسلكي ضباط الصف وأعوان الحماية المدنية،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية وإثرائها،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها. المادّة 141 : يكلف الممرنون العاملون على مستوى مؤسسات التكوين ووحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية، بتنفيذ البرنامج اليومي للمناورات والتدريب. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تطبيق برامج التكوين المقررة،
- ضمان تحضير المادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق الضرورية لإنجاز البرامج التكوينية،
- ضمان تأطير التلاميذ المتربصين،
- ضمان التدريب العسكري،
- السهر على احترام قواعد الانضباط العام،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية. المادّة 142 : يكلف المدربون العاملون على مستوى مؤسسات التكوين ووحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية، بالتكوين التطبيقي في ميادين التربية البدنية وسياقة الآليات الخاصة والمركبات والدراجات النارية للتدخل للحماية المدنية. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : 9 مارس سنة 2011 م
- تنفيذ نشاطات التمهين التطبيقية والتدريب والمحاكاة وتنشيطها وفق برامج التكوين المقررة في ميدان التربية البدنية والسياقة،
- تحضير الوسائل البيداغوجية،
- ضمان متابعة السائقين وتقييمهم،
- ضمان تحضير الأعوان بدنيا،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية. المادّ ة 143 : يكلف مسؤولو استغلال شبكة المعلومات العملياتية العاملون على مستوى هياكل الإدارة المركزية بإدارة واستغلال البرمجيات القاعدية المتصلة بميادين تدخل الحماية المدنية وتنسيقها ومراقبتها. ويضمنون الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها. المادّة 144 : يكلف مسؤولو نظام الإعلام الجغرافي الع م لي العاملون على مستوى هياكل الإدارة المركزية لا سيما بإدارة جميع النشاطات المتصلة بالميادين الآتية وتنسيقها ومراقبتها :
- جمع المعطيات البيانية،
- توضيح مختلف الطبقات البيانية،
- إعداد الخرائط الخاصة بالأخطار،
- إعداد قواعد معطيات نظام الإعلام الجغرافي،
- وضع تطبيقات نظام الإعلام الجغرافي ومتابعتها. الفصل الثالث شروط التعيين المادّة 145 : يعين الأطباء الرؤساء بالوحدات الرئيسية من بين : 1 - الأطباء الرواد للحماية المدنية على الأقل، 2 - الأطباء النقباء للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 146 : يعين الأطباء الرؤساء بالوحدات الرئيسية بصفة انتقالية، ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من بين:
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م 1 - الأطباء النقباء للحماية المدنية، 2 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 147 : يعين الأطباء المنظمون من بين : 1 - الأطباء الرواد للحماية المدنية على الأقل، 2 - الأطباء النقباء للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 148 : يعين الأطباء المنظمون بصفة انتقالية، ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من بين: 1 - الأطباء النقباء للحماية المدنية، 2 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 149 : يعين الأطباء الرؤساء بالوحدات الثانوية من بين: 1 - الأطباء الرواد والأطباء النقباء للحماية المدنية، 2 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 150 : يعين الطيارون الربان من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة ملازم أول للحماية المدنية المتحصلون على رخصة طيار محترف وحيازتهم إجازة ربان الطائرة. المادّة 151 : يعين رؤساء خلايا التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية من بين: 1 - الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة رائد الحماية المدنية و تابعوا تكوينا خاصا، 2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تابعوا تكوينا خاصا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا. المادّة 152 : يعين رؤساء خلايا استعمال الكلاب المدربة من بين: 1 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا، 2 - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا. المادّة 153 : يعين ربان بواخر الإطفاء من بين: 1 - الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة رائد الحماية المدنية وتابعوا تكوينا خاصا، 2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا. المادّة 154 : يعين الضباط المنسقون للتدخل بالوحدات الرئيسية من بين : 1 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا، 2 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا. المادّة 155 : يعين الضباط المنسقون للتدخل بالوحدات الثانوية من بين: 1 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا، 2 - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا. المادّة 156 : يعين مكونو المستوى الثالث من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة رائد الحماية المدنية ويثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، من بينها خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بصفة مكون.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 157 : يعين مكونو المستوى الثاني من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة نقيب الحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا. المادّة 158 : يعين مكونو المستوى الأول من بين : 1 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا، 2 - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والذين تابعوا بنجاح تكوينا مسبقا. المادّة 159 : يعين الممرنون من بين: 1 - مساعدي الحماية المدنية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مسبقا، 2 - رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا. المادّة 160 : يعين المدربون من بين: 1 - مساعدي الحماية المدنية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مسبقا، 2 - رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا. المادّة 161 : يعين مسؤولو استغلال شبكة المعلومات العملية من بين : 1 - العقداء والمقدمين والرواد في الحماية المدنية الذين تابعوا تكوينا مسبقا، 2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا، 3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا. المادّة 162 : يعين مسؤولو خلية الإعلام الجغرافي العملياتي من بين : 9 مارس سنة 2011 م 1 - العقداء والمقدمين والرواد في الحماية المدنية الذين تابعوا تكوينا مسبقا، 2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا، 3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا. المادّة 163 : تحدد مدة التكوين المنصوص عليه في المواد 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 أعلاه ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادّة 164 : يعين بصفة مكون المستوى الثالث، موظفو الحماية المدنية المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 83-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين لهم على الأقل رتبة رائد الحماية المدنية ويمارسون مهام مكون. المادّ ة 165 : يعين بصفة مكون المستوى الثاني، موظفو الحماية المدنية المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 83-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين لهم على الأقل رتبة ملازم أول للحماية المدنية ويمارسون مهام مكون. المادّة 166 : يعين بصفة ممرن، موظفو الحماية المدني ة المعي ن ون بان ت ظام في المنصب الع الي لم مرن، طبقا لأحكام المادة 83-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين يمارسون مهام ممرن. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 167 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية طبقا للجدول الآتي :
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 9 مارس سنة 2011 م الأسلاك أعوان الحماية المدنية ضباط الصف للحماية المدنية الضباط المرؤوسون للحماية المدنية الضباط السامون للحماية المدنية الأطباء الضباط المرؤوسون للحماية المدنية الأطباء الضباط السامون للحماية المدنية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى عون 7 348 عريف 8 379 رقيب 9 418 مساعد 10 453 ملازم 12 537 ملازم أول 14 621 نقيب 15 666 رائد 16 713 مقدم 17 762 عقيد قسم فرعي 1 930 طبيب ملازم أول 16 713 طبيب نقيب قسم فرعي 1 930 طبيب رائد قسم فرعي 2 990 طبيب مقدم قسم فرعي 3 1055 طبيب عقيد قسم فرعي 4 1125 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 168 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الآتي : المناصب العليا طبيب رئيس بالوحدة الرئيسية طبيب منظم طبيب رئيس بالوحدة الثانوية طيار ربان طائرة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للحماية المدنية، طبقا للجدول الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 8 195 7 145 10 325 رئيس خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية 8 195 والكيماوية
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) المناصب العليا رئيس خلية استعمال الكلاب المدربة ربان باخرة الإطفاء ضابط منسق التدخلات بالوحدة الرئيسية ضابط منسق التدخلات بالوحدة الثانوية مكون المستوى الثالث مكون المستوى الثاني مكون المستوى الأول مدرب ممرن مسؤول استغلال شبكة المعلومات العملياتية مسؤول منظومة الإعلام الجغرافي العملياتي الباب الخامس الأحكام الخاصة المادّة 169 : يمكن أن يستدعى موظفو الحماية المدنية المنتمون للأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص إلى القيام بالمهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- طبيب الإسعاف الجوي،
- طبيب حوادث الغطس،
- طيار اختبار،
- طيار،
- تقني طيران،
- مستغل أجهزة الإرسال المحمولة جوا،
- مستغل تجهيزات التحكم عن بعد،
- مراقب أجهزة الإرسال،
- مختص في التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية و البيولوجية و الكيماوية، / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه 9 مارس سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 8 195 8 195 7 145 9 255 8 195 7 145 5 75 5 75 8 195 8 195
- مروض كلاب،
- غطاس،
- سائق المركبات البحرية،
- إطفائي بحري،
- ميكانيكي بحري،
- رئيس العُدد،
- مُخبر راديو،
- مستقبل نداءات النجدة،
- مصور عملياتي،
- سائق شاحنة الإطفاء والآليات الخاصة،
- سائق سيارة الإسعاف،
- دراج مسعف،
- منقذ في الجبال والأوساط الصعبة،
- عون التشكيلة الموسيقية.
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب الشغل المتخصصة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 170 : يخضع التعيين في مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه إلى متابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 171 : يحدد توزيع التعداد بحسب مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 172 : يعين الطلبة الذين تم قبولهم لمتابعة التكوين الخاص بأعوان الحماية المدنية و رقباء الحماية المدنية وملازمي الحماية المدنية خلال سنة 2010، على إثر انتهاء فترة تكوينهم، على التوالي، بصفة عون الحماية المدنية ورقيب الحماية المدنية و ملازم الحماية المدنية . المادّ ة 173 : تبقى الأحكام المطبقة على المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 80 و 81 و 82 و 83 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، سارية المفعول فيما يخص المهام و شروط التعيين، إلى غاية صدور النصوص التنظيمية التي تحدد تنظيم وحدات التدخل للحماية المدنية وسيرها. المادّة 174 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم. المادّة 175 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 176 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 2 : يتشكل المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، من الأسلاك الآتية :
- الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية،
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- كل سلك آخر من أسلاك الموظفين نص القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه على إمكانية وضعه في حالة الخدمة. المادّة 3 : يكلف المستخدمون الشبيهون بالنشاطات التكميلية للدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الحماية المدنية. المادّة 4 : يبقى المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية خاضعين للقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم. المادّة 5 : تعين إدارة الحماية المدنية المستخدمين الشبيهين الخاضعين لهذا المرسوم وتتولى تسيير حياتهم المهنية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات الفرع الأول الواجبات المادّة 6 : يجب على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية الالتزام بطاعة مسؤوليهم السلّميين أثناء ممارسة وظائفهم. المادّة 7 : يجب على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية، مهما تكن رتبتهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بمناصب شغلهم في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن التنفيذ السليم للخدمة. كما إنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم. المادّة 8 : يلزم المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية بواجب التحفظ في أي مكان ومهما تكن الظروف. 9 مارس سنة 2011 م ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه المساس بسلطة الحماية المدنية أو سمعتها. المادّة 9 : لا يمكن المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو جماعة ذات طابع ديني. ويمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن آرائهم السياسية أو الإيديولوجية. المادّة 10 : يمنع على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية تحرير أو طبع أو عرض أو نشر، بأي شكل من الأشكال، جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط العام أو المساس بسمعة الحماية المدنية. المادّة 11 : يحظر على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص كتابي من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. المادّة 12 : يمنع على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلبوا أو يطالبوا بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصلوا عليها مباشرة أو بوساطة شخص مقابل الخدمة التي أدّوها في إطار المهام المسندة إليهم. المادّة 13 : المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية مطالبون بممارسة وظائفهم بالنهار والليل. ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية. المادّة 14 : تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية المحددة للعمل بفترات راحة معادلة، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة. المادّة 15 : يمكن، عندما تقتضي الظروف ومستلزمات المصلحة ذلك، إقرار بقاء المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية في مناصب عملهم وفق كيفيات وشروط تحدد بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. المادّ ة 16 : يتعين على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية التصريح كتابيا للسلطة السلّمية بكل تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م المادّ ة 17 : يتعين على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية الخضوع لكل الفحوص الطبية المقررة من السلطة السلّمية. الفرع الثاني الحقوق المادّة 18 : تحمي الدولة المستخدمين الشبيهين للحماي ة المدنية مما قد يتعرض ون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحق به من طرف مرتكب تلك الأفعال. وللدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 19 : عندما يكون المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية محل دعوى قضائية مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال ارتكبت أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية. المادّ ة 20 : يستفيد المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. تقع تكاليف مراسيم الجنازة ونقل الجثامين إلى مكان الدفن، على عاتق إدارة الحماية المدنية. المادّة 21 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 22 : يزود المستخدمون الشبيهون التابعون للحماية المدنية ببطاقة مهنية تثبت صفتهم. تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثالث النظام التأديبي المادّة 23 : يخضع المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية إلى النظام التأديبي المنصوص عليه في الباب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 السابع من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم. الفصل الرابع التوظيف المادّة 24 : زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي يخ ضع لها المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية في أسلاكهم الأصلية، لا يمكن أن يوظف أي شخص في إدارة الحماية المدنية مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون مؤهلا صحيا بعد فحص طبي،
- أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى والممارسة في إدارة الحماية المدنية. المادّة 25 : يخضع المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية لتحقيق إداري. ويتوقف ترسيمهم على نتائج التحقيق الإداري. الفصل الخامس حكم ختامي المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-108 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا ه وامش الربح القصوى عن د الإنت اج والاستي راد وعند التوزيع بالجمل ة والتج زئة لمادتي ال زيت الغ ذائي المكرر الع ادي والسكر الأبيض. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتعلق بقانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 22 مكرر و 39 و 44 و 46 و 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المنتوج الزيت الغذائي المكرر العادي - صفيحة 5
- قارورة 2
- قارورة 1 9 مارس سنة 2011 م
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. المادّ ة 2 : تحدد الأسعار القصوى مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما يأتي : السعرالأقصى عند الاستهلاك مع احتساب جميع الرسوم لتر : 600 دج لتر : 250 دج لتر : 125 دج السكر الأبيض - الكيلوغرام غير الموضب : 90 دج
- الكيلوغرام الموضب : 95 دج المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- السكر الأبيض : السكر الأبيض المبلور غير الموضب أو المعبأ، المحددة خصائصه التقنية بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض،
- الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية، المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية. المادّة 4 : يحدد هامش الربح الأقصى عند الإنتاج للزيت الغذائي المكرر الع ادي والسك ر الأبيض بنسبة ثمانية بالمائة 8( %)، تحسب على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم. المادّة 5 : يحدد هامش الربح عند الاستيراد للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بنسبة خمسة بالمائة (5%)، تحسب على أساس القيمة المتضمنة للتكلفة والتأمين والشحن .”CAF” المادّ ة 6 : تحدد القيمة CAF” “ على أساس السعر”BOF” يضاف إليه كلفة الشحن والتأمين استنادا إلى سعر الصرف المطبق من بنك الجزائر، عند تاريخ تسجيل التصريح لدى الجمارك.
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 29 9 مارس سنة 2011 م المادّة 7 : تحدد هوامش الربح القصوى المطبقة عند التسويق وعندالبيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : المنتوج هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى الزيت الغذائي المكرر العادي السكر الأبيض المادّة 8 : تطبق هوامش الربح القصوى عند التوزيع المحددة في المادة 7 أعلاه، على :
- سعر البيع عندالخروج من المصنع، خارج الرسوم بما فيها أعباء التحميل، بالنسبة لهامش الربح بالجملة،
- سعر البيع بالجملة، خارج الرسوم، بالنسبة لهامش الربح بالتجزئة. المادّة 9 : في حالة البيع بين تجار الجملة، يجب أن يقسم هامش الربح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية مع احترام السقف المحدد في المادة 7 أعلاه. المادّة 10 : يجب أن تعلن وتشهر أسعار البيع عند الخروج من المصنع، عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : تعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيّما أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 12 : يمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بارتفاع أسعارالسكر الأحمر وزيت الصويا الخام، لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم. المادّة 13 : ترصد وتسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بمبالغ التعويضات، في ميزانية تسيير وزارة التجارة. المادّة 14 : يتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند الاستيراد لزيت الصويا الخام والسكر الأحمر داخل المخازن وسعر المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المذكورة في المادة 2 أعلاه ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها. عند البيع بالجملة عند البيع بالتجزئة 5 % %10 5 % 10 % المادّة 15 : يتمثل إجراء التعويض في تقديم طلب مرفق بالإثباتات الضرورية لدى اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 18 أدناه. يتخذ هذا الإجراء بمجرد أن يتبين للمتعامل الاقتصادي المعني أن الأسعار عند الاستيراد لزيت الصويا الخام والسكر الأحمر، تؤدي إلى تجاوز الأسعار القصوى عند الاستهلاك. يتعين على المتعامل الاقتصادي في جميع الحالات احترام تطبيق هذه الأسعار القصوى. المادّة 16 : يرفق طلب التعويض المذكور في المادة 15 أعلاه بالوثائق الثبوتية الآتية :
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/ أو السكر الأحمر المعنيين بالارتفاع،
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/ أو السكر الأحمر التي لم تتجاوز أسعار المنتجات النهائية المصنعة منهما الأسعار القصوى،
- تركيبة الأسعار، وفق النموذج المرفق في الملحق بهذا المرسوم، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
- الوثائق الجمركية D10 المعنية.
- تبليغات رسائل الاعتماد المستندي المعنية،
- الوضعية الشهرية لمخازن زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر، المضبوطة عند تاريخ دخول المواد الأولية المعنية بالتعويض إلى المخازن مرفقة بفواتير الشراء المتصلة بها،
- فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من فواتير شراء المواد الأولية المقترحة للتعويض،
- كل وثيقة أخرى تطلبها اللجنة. المادّة 17 : تتمثل تكاليف المقاربة المنصوص عليها في تركيبة الأسعار المرفقة بهذا المرسوم فيما يأتي :
- تكاليف التفريغ،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه
- تكاليف العبور الوطني،
- تكاليف النقل منذ دخول المنتجات إلى تسجيل التصريح الجمركي حتى مخزن المستورد،
- التكاليف الأخرى المتصلة بعملية الاستيراد المثبتة قانونا. المادّ ة 18 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة وتقييم طلبات التعويض تتشكل من ممثلين عن الوزارات الآتية :
- التجارة (المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية العامة للتجارة الخارجية ومديرية المالية والوسائل العامة)،
- المالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- النقل (مديرية البحرية التجارية والموانىء). يرأس اللجنة الوزارية المشتركة وزير التجارة أو ممثله. تتولى مصالح وزارة التجارة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة. يجب أن يكون لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة صفة مدير بالإدارة المركزية على الأقل. تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة بموجب قرار من وزير التجارة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح الوزراء المعنيين. تحدد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي بمقرر من رئيسها. المادّة 19 : يمكن اللجنة الوزارية المشتركة، عند الاقتضاء، أن تطلب كل خبرة من شأنها مساعدتها على القيام بمهامها. تسدد التكاليف المتصلة بهذه العملية من القسم المناسب في ميزانية وزارة التجارة. المادّة 20 : في حالة استفادة المتعامل الاقتصادي من التعويض، يحدد هامش الربح عند الإنتاج المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بستة بالمائة .)%6( المادّة 21 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الأولية المستوردة ابتداء من أول يناير سنة .2011 9 مارس سنة 2011 م المادّة 22 : يمكن توضيح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير التجارة. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق بطاقة تركيب السعر الزيت الغذائي المكرر العادي (1) السكر الأبيض المنتج محليا (2) I - تعريف الصانع :
- اسم الشركة : ……………………………………………..
- العنوان : ………………………………………………….
- رقم الهاتف …………….. رقم الفاكس ……………….
- النشاط الرئيسي : ………………………………………
- النشاط الثانوي : ………………………………………..
- رقم العقد في السجل التجاري : ………………………
- تاريخ استخراج السجل التجاري : …………………..
- رقم التعريف الجبائي : ………………………………… II - تعريف المنتوج :
- اسم المنتوج : ……………………………………………..
- البلد الأصلي للمادة الأولية : …………………………..
- الممون : …………………………………………………….
- تاريخ التخليص الجمركي للمنتوج الأولي : ………..
- رقم الحصة : ………………………………………………
- الكمية المستلمة : ………………………………………..
- العملة : …………………………………………………….
- سعر الصرف : ……………………………………………
- سعر الشراء بالعملة الصعبة للوحدة )FOB( : ………
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 31 9 مارس سنة 2011 م عناصر التقييم الوعاء النسبة السعر 1 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة بالعملة الصعبة :
- سعر الصرف 2 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة بالدينار :
- التأمين
- الشحن 3 - سعر التكلفة والتأمين والشحن )CAF( :
- حقوق الجمركة
- الرسم على القيمة المضافة،
- شبه الجباية إن وجدت
- مصاريف المقاربة
- مصاريف بنكية 4 - سعر التكلفة قبل التنقية :
- تكاليف التكرير :
- مستهلكات
- قطع غيار
- طاقة
- ماء
- تكاليف أخرى :
- اليد العاملة
- اهتلاكات / تجهيزات 5 - سعر التكلفة بعد التكرير (غير معلبة) : 6 - سعر تكلفة المنتوج المكرر (مع) التعليب :
- التكاليف التجارية، والنقل حتى الموزع :
- المجموع الجزئي :
- الهامش الخام للإنتاج 7 - سعر البيع عند الخروج من المصنع خارج الرسوم : 8 - سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب جميع الرسوم :
- هامش الربح بالجملة 9 - سعر البيع بالجملة :
- هامش الربح بالتجزئة 10 - سعر البيع مع احتساب جميع الرسوم عند الاستهلاك : ملاحظة : أضف الأعباء الجبائية، إن وجدت. الوثائق المرفقة :
- فاتورة الشراء للمادة الأولية ونسخة من السجل التجاري.
- نسخة من الوثيقة الجمركية “ D10 “ أصرح بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذه البطاقة صحيحة وصادقة. حرر ب…………………. في ……………………… الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-109 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتض من التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-146 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز إقامة جديدة للدولة وهياكل تابعة لها بالكثبان، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، 9 مارس سنة 2011 م يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة. المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المضافة لاستعمالها كرحاب لتوسيع مساحة الإقامة الجديدة للدولة بأربعة (4) هكتارات وعشرة (10) آرات طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملي ة نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة المتعلقة بالعملية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-110 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثاني ة عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي ي وجب على جميع المؤس س ات التي تع مل في إط ار إنج از الصفق ات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون شهادة التخصص والتصنيف المهنيين إجبارية لجميع المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وثيقة تنظيمية، يجب تقديمها عند كل التزام بأشغال البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية. …………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 33 المادة 4 : تتمم أحكام المطتين 1 و 4 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعايير الآتية :
- العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظ هر فيه عدد عم ال التأطي ر التقني المتك ون من إط ارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية. يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال.
- (………………… بدون تغيير)……………………،
- (…………………. بدون تغيير)……………………،
- رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والغابات كما هو مبين في الحصائل الجبائية ومستخرجات جدول ضرائب السنوات الثلاث (3) المحاسبية الأخيرة. ………….. (الباقي بدون تغيير) ……………….. .” المادة 5 : تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تتكون اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة بالمؤسسات المرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع، الموضوعة تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري والغابات، حسب الآتي :
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….، …………. (الباقي بدون تغيير) …………… .” المادة 6 : تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يتناوب على رئاسة اللجنة الوطنية لمدة سنة واحدة (1) ممثلو الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات. ………….. (الباقي بدون تغيير) …………… .” المادة 7 : تتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : تتكون اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة في الأصناف من 1 إلى 4، الموضوعة تحت سلطة الوالي والواقع مقرها على تراب الولاية، حسب الآتي :
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- محافظ الغابات للولاية،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….،
- …………………………………….، ……….. (الباقي بدون تغيير) ………….. .” 9 مارس سنة 2011 م المادة 8 : تتمم أحكام الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : (…………. بدون تغيير)……………… يحدد الوزراء المكلفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا. ……….. (الباقي بدون تغيير) ………….. .” المادة 9 : تتمم أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : (……………. بدون تغيير) …………….. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات”. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-111 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يع دل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم .24 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم أحكام المادتين 3 و 4 من المرس وم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 35 إقليمي ولاية الجزائر بمساحة قدرها أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون متر مربع 413.068( م 2) وولاية بومرداس بمساحة قدرها اثنان وستون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون متر مربع ( 62.432 م 2)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 ي ونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، كما يأتي :
- (……………… بدون تغيير)………………..،
- المقطع الجانبي يتراوح بين مسلكين 2 X 2 و 2 X 3 + شريط أرضي وسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : اثنان (2)،
- …………. ( بدون تغيير)……………..”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام سفير ف وق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيامي (جمهورية النيجر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد حميد بوكريف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيامي (جمهورية النيجر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتي ة أسماؤهم بصفتهم قض اة، لإحالتهم على التّقاعد :
- زهية غريبي، زوجة إسعد، بمحكمة بوفاريك،
- فضيل شهبوب، بمحكمة باب الوادي،
- محمد بن قداش، بمحكمة سيدي علي.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد هاشمي لصلح، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد أمين قاسم، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- قادة بن عمار، في ولاية أدرار،
- حاج بوشوشة، في ولاية الشلف،
- سعد سليمي، في ولاية بسكرة،
- محمد الطيب جمعي، في ولاية بشار،
- عبد الله شريبط درويش، في ولاية تامنغست،
- حاج عبد الرحمان بادة، في ولاية الجلفة،
- صالح عبادلية، في ولاية قسنطينة،
- فادية بلاسكة، في ولاية المدية،
- مليكة مقاوسي، في ولاية معسكر،
- جمال رحيم، في ولاية وهران،
- محمد الصالح خنتوش، في ولاية إيليزي،
- محمد راجعي، في ولاية تندوف،
- بوزردة ناجح، في ولاية خنشلة،
- محمد بخوش، في ولاية سوق أهراس، 9 مارس سنة 2011 م
- نور الدين دليح، في ولاية ميلة،
- رابح حموده، في ولاية عين الدفلى،
- محمد نافتني، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عيسى دكاني، في ولاية الأغواط،
- محند أمزيان فضالة، في ولاية بجاية،
- محمد قاسم، في ولاية البويرة،
- محمد عبد الوهاب بن العلمي، في ولاية تبسة،
- بومدين بليفة، في ولاية تلمسان،
- كريم شمس الدين سكيوة، في ولاية تيارت،
- عبد الرحمن تيغة، في ولاية تيزي وزو،
- سامية قواح، في ولاية جيجل،
- طاهر بن طرشة، في ولاية سعيدة،
- شريف حاج علي، في ولاية سكيكدة،
- عبد الحفيظ مليوي، في ولاية سيدي بلعباس،
- صليحة بلقاسم، في ولاية عنابة،
- سبتي طرفاية، في ولاية قالمة،
- العربي العرابي، في ولاية مستغانم،
- لخضر دايخة، في ولاية ورقلة،
- خالد بن حمودة، في ولاية بومرداس،
- العيفة خلايفية، في ولاية الطارف،
- عمار بن عواطه، في ولاية تيسمسيلت،
- مراد صياد، في ولاية الوادي،
- جميلة بريك، في ولاية غرداية،
- حسان بوقشابية، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد سعد الدين الهواري طالبي، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد.
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد خ ير الدين مط السي، بصفته مدي را للتكوين المهني في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد بوفارس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد نور الدين أودني، بصفته نائب مدير للموارد البش رية ب وزارة الشب اب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الشباب والرياضة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام الآنسة نزه ة شيخاوي، بصفتها مدي رة للشب اب والرياضة في ولاية معسكر، لإحالتها على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 37 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- أمحمد عشاش، سفيرا مستشارا،
- جمال الدين قرين، سفيرا مستشارا،
- يوسف دليلش، مفتشا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- منور ربيعي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد الكريم طواهرية، مديرا لحماية الجالية ال وطنية في الخ ارج في المديرية العامّة للجالية الوطنية في الخارج،
- ناصر بوشريط، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامّة لآسيا وأوقيانوسيا،
- عبد المنعم أحريز، مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامّة لأمريكا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية :
- عبد العزيز سبع، رئيس ديوان،
- محي الدين جفال، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد بلقاسم سماعيلي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راي ر سن ة 2011 يع يّن السّ يد نص ر الدين ساعي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد رشيد بلباقي، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة طاوس حدادي، مدي رة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد فريد بولحبال، مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن الآنس ة والسّ ادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- سليم ة عب د الحق، نائبة مدير للتع اون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتع ددة الأطراف في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
- مالك جعود، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- برهان الدين مساعدية، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية،
- الوحيد عبد الباقي، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في المديرية العامة للموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة فطومة مفلاح، نائبة مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات في المدي ري ة الع ام ة للج الي ة ال وطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. 9 مارس سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد هاشمي لصلح، مديرا للبيئة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين :
- حمزة فارسي، في ولاية المدية،
- أمين قاسم، في ولاية ورقلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
- قادة بن عمار، في ولاية أدرار،
- حاج بوشوشة، في ولاية الشلف،
- زين الدين كنزي، في ولاية باتنة،
- سعد سليمي، في ولاية بسكرة،
- عبد الله شريبط درويش، في ولاية تامنغست،
- حاج عبد الرحمان بادة، في ولاية الجلفة،
- مليكة مقاوسي، في ولاية قالمة،
- صالح عبادلية، في ولاية قسنطينة،
- فادية بلاسكة، في ولاية المدية،
- جمال رحيم، في ولاية وهران،
- محمد الصالح خنتوش، في ولاية إيليزي،
- محمد راجعي، في ولاية تندوف،
4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- بوزردة ناجح، في ولاية خنشلة،
- محمد بخوش، في ولاية سوق أهراس،
- نور الدين دليح، في ولاية ميلة،
- رابح حموده، في ولاية عين الدفلى،
- محمد نافتني، في ولاية النعامة،
- محمد الطيب جمعي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
- عيسى دكاني، في ولاية الأغواط،
- محند أمزيان فضالة، في ولاية بجاية،
- محمد قاسم، في ولاية البويرة،
- جميلة بريك، في ولاية تبسة،
- بومدين بليفة، في ولاية تلمسان،
- كريم شمس الدين سكيوة، في ولاية تيارت،
- عبد الرحمن تيغة، في ولاية تيزي وزو،
- سامية قواح، في ولاية جيجل،
- سبتي طرفاية، في ولاية سطيف،
- طاهر بن طرشة، في ولاية سعيدة،
- شريف حاج علي، في ولاية سكيكدة،
- عبد الحفيظ مليوي، في ولاية سيدي بلعباس،
- صليحة بلقاسم، في ولاية عنابة،
- العربي العرابي، في ولاية مستغانم،
- لخضر دايخة، في ولاية ورقلة،
- محمد عبد الوهاب بن العلمي، في ولاية البيض،
- خالد بن حمودة، في ولاية بومرداس،
- العيفة خلايفية، في ولاية الطارف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 39
- عمار بن عواطه، في ولاية تيسمسيلت،
- مراد صياد، في ولاية الوادي،
- حسان بوقشابية، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاطات الثقافية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة بديعة ساطور، مديرة للنشاطات الثقافية بولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد دراجي سغيلاني، نائب مدير للإعلام والتوجيه بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سن ة 2011 يعيّن السّيد نور الدين أودني، مديرا للشباب والرياض ة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد رشيد شويدر، مديرا للشباب والرياضة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد علي بودربالة، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه 9 مارس سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الح ج ة عام 1429 الموافق 27 دي سمبر سنة 2008 والمتضمن تعي ين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الأشغال كما يأتي : “ يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات الأشغال : ……………………………………………………………
- السيد بوسعد ليماني، عضوا أساسيا، ممثلا لوزير الأشغال العمومية، خلفا للسيد فاتح بوعناني،
- السيد محمد خنيجو، عضوا إضافيا، ممثلا لوزير النقل، خلفا للسيد محمد نموشي، …………….. ( الباقي بدون تغيير ) …………… .” ★ قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-67 المؤرّخ في 24 شوّال ع ام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره في مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية، لمدة ثلاث (3) سنوات : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للخزينة بوزارة الماليّة رئيسا،
- السيد فري د بقة، المدير العام للميزانية بوزارة الماليّة
- السيد نور الدين بورحال، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- السيد عبد العزيز دالي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- السيد علي مدان، ممثل الوزير المكلّف بالسكن،
- الآنس ة غنيمة ب راهيمي، ممثل ة الوزير المكلّف بالصناعة،
- السيد عمر بن علي، ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- السيد محمد سمار، ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصّناعة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يتضمن سحب اعتماد عوني مراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يسحب اعتماد عوني المراقبة للضمان الاجتماعي في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكورين في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية عبيد لحسن الصندوق الوطني تبسة للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قرايني بن يوسف “ ورقلة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة