قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 27 مايو سنة 2018 م القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * رتبة عون الحماية المدنية : ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل :
– سباق ألف (1000) متر،
– سباق مائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين و 30 كغ للمترشحات،
– تسلّق على مرتين (2) حبلاً علوّه خمسة (5) أمتار،
– سباحة حرة خمسين (50) مترا. * يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات، * أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية . * رتبة عريف الحماية المدنية : ( امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، المدة ساعتان (2)، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في مجال المناورات، المدة القصوى : 30 د، المعامل .4 * رتبة رقيب الحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المجال المهني والعملي، المدة 3 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م * رتبة مساعد الحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المجال المهني والعملي، المدة 3 ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3 . * رتبة ملازم الحماية المدنية : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل :
– سباق ألف (1000) متر،
– سباق مائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين و 30 كغ للمترشحات،
– تسلّق على مرتين (2) حبلا علوّه خمسة (5) أمتار،
– سباحة حرّة خمسين (50) مترا. * يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات، * أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية . *رتبة ملازم الحماية المدنية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل :
– سباق ألف (1000) متر،
– سباق مائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين و 30 كغ للمترشحات،
– تسلّق على مرتين (2) حبلاً علوّه خمسة (5) أمتار،
– سباحة حرّة خمسين (50) مترا. * يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات، * أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية . * رتبة ملازم الحماية المدنية : (امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع في الوقاية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3 * رتبة ملازم أول للحماية المدنية : ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل :
– سباق ألف (1000) متر،
– سباق مائتي (200) متر، مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين، و 30 كغ للمترشحات،
– تسلّق على مرتين (2) حبلا علوّه خمسة (5) أمتار،
– سباحة حرّة خمسين (50) مترا. * يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات، * أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية . * رتبة ملازم أول الحماية المدنية : (امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في مجال التدخلات العملية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3 * رتبة نقيب الحماية المدنية : (امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في ميدان التدخلات العملية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3 * رتبة رائد الحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في ميدان إدارة وتسيير الكوارث، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3 * رتبة مقدم الحماية المدنية: ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في ميدان إدارة وتسيير الكوارث، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3 * رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة حالة حول الاستعجالات والوقاية الصحية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة 1 ساعة، المعامل .2 * رتبة طبيب رائد الحماية المدنية : (امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة حالة حول التنظيم والإمداد في حالة كارثة، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التشريع و التنظيم الوطني في الميدان الطبي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 27 مايو سنة 2018 م * رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية : (امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار حول استراتيجية الاستجابة لمواجهة حالة استثنائية، استعجالات أو كوارث، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الاتصال العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعّد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة ) : 1.1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : 2 (نقطتين)،
– التخصص (ات) 5 : 1 (نقطة واحدة) . 2.1 – مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي: 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 – تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 – المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات المحددة في المادة 2 أعلاه، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الأولوية الآتية :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، حسب الأولوية الآتية :
– ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد)،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. * في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة،
– سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا .)
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. * في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا) .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– ثلاث (3) شهادات طبية (طب عام – طب الأمراض الصدرية – طب العيون، مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب ( أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
– شهادة قياس القامة (لا تقل القامة عن 1,70 م للمترشحين و 1,65 م للمترشحات)،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل الالتحاق بالتكوين أو التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
– نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، (أن يكون في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية)،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
– مستخرج شهادة الميلاد،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
– أربع (4) صور شمسية،
– ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح.
المادة 12
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية:
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. 27 مايو سنة 2018 م
المادة 13
فتح المادةإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنيّة،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالحماية المدنية كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة .2017 نور الدين بدوي 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.