مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ضمن المديرية العامة للحماية المدنية مجموعة جوية للحماية المدنية، تدعى في صلب النص "ا لمجموعة الجوية".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المجموعة الجوية بمطار الجزائر "هواري بومدين"، ويمكن أن يحول إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية.
تزود المجموعة الجوية بمركز العمليات الجوية وبمصالح وتتوفر على وحدات جوية يحدد تنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المجموع ة الجوي ة مهمة الوقاية والتدخل الجوي للإنقاذ الهادف إلى حماي ة الأشخاص والممتلكات والبيئة، في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها.
وتكلّف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان خدمة طبية مستعجلة في إطار الإجلاء الجوي الأولي من مكان نكبة إلى وحدات صحية ملائمة،
- ضمان الإنقاذ في الأوساط الوعرة وعبر المسالك الصعبة،
- القيام باستكشاف المناطق المنكوبة من أجل تقييم الأضرار قصد وضع وسائل التدخل المناسبة،
- ضمان تزويد السكان المحصورين في المناطق المنكوبة بالمؤن،
- نقل فرق النجدة والعتاد الخاص بالحماية المدنية إلى المناطق المنكوبة،
- المشاركة في حراسة الغابات ومكافحة حرائقها.
المادة 4
فتح المادةتزود المجموعة الجوية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها ولتأدية مهامها.
يسير المجموعة الجوية قائد ويساعده رئيس مركز العمليات الجوية.
المادة 5
فتح المادةيعين قائد المجموعة الجوية من بين الضباط السامين للحماية المدنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للحماية المدنية.
يتولى قائد المجموعة الجوية ما يأتي :
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجموعة الجوية،
- إدارة نشاطات المجموعة الجوية والإشراف عليها والتأكد من الحالة العملياتية للأسطول الجوي وطاقمه،
- ضمان تنسيق نشاطات الوحدات الجوية.
يعد قائد المجموعة الجوية تقارير نشاطات دورية ويرسلها إلى المدير العام للحماية المدنية.
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس مركز العمليات الجوية من بين ضباط الحماية المدنية المختصين في التسيير الجوي، بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للحماية المدنية.
المادة 7
فتح المادةيكون رئيس مركز العمليات الجوية مسؤولا عن إقلاع الطائرات في أحسن ظروف الأمن.
ويكلف تحت سلطة قائد المجموعة الجوية على الخصوص بما يأتي :
- تحديد شروط تنفيذ المهمة الجوية،
- التنسيق بين مصلحة المهمات الجوية والمصلحة التقنية،
- تجنيد كل الوسائل الهادف ة إلى تحضير المهمات الجوية وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها قبل الرحلات المبرمجة أو المستعجلة،
- السهر على تحيين الدليل الخاص بالاستغلال الجوي.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمجموعة الجوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.