مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل 4 سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-308 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية، كما يأتي :
– رئيس وحدة رئيسية صنف "أ"،
- رئيس وحدة رئيسية صنف "ب"،
- رئيس وحدة ثانوية
- رئيس وحدة بحرية
- رئيس وحدة قطاع
- رئيس مركز متقدم
- رئيس مركز الإسعاف عبر الطرقات رئيس مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية من الصنف "أ"، رئيس مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية من الصنف "ب"،
- رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية صنف "أ"،
- رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية صنف "ب"،
- رئيس مكتب بالوحدة الثانوية والوحدة البحرية.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء الوحدات الرئيسية من الصنف "أ"، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة رائد الحماية المدنية الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة نقيب الحماية المدنية، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء الوحدات الرئيسية من الصنف "ب"، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة رائد الحماية المدنية
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة نقيب الحماية المدنية ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رؤساء الوحدات الثانوية ورؤساء الوحدات البحرية ورؤساء مراكز التنسيق العملياتي بالوحدات الرئيسية من الصنف "أ"، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة رائد الحماية المدنية الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة نقيب الحماية المدنية، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم للحماية المدنية، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء وحدات القطاع ورؤساء مراكز التنسيق العملياتي بالوحدات الرئيسية من الصنف "ب"، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم الحماية المدنية ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةيعيّن رؤساء المراكز المتقدمة ورؤساء مراكز الإسعاف عبر الطرقات ورؤساء المكاتب بالوحدات الرئيسية من الصنف "أ" و "ب"، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم الحماية المدنية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب بالوحدات الثانوية والوحدات البحرية، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة ملازم الحماية المدنية، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 9
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى | الرقم | الاستدلالي رئيس وحدة رئيسية من الصنف 11 405 " أ "
رئيس وحدة رئيسية من الصنف 10 325 " ب "
رئيس وحدة ثانوية 9 255 رئيس وحدة بحرية 9 255 رئيس وحدة قطاع 8 195 رئيس مركز متقدم 7 145 رئيس مركز الإسعاف عبر الطرقات | 7 145 رئيس مركز التنسيق العملياتي 9 255 بالوحدة الرئيسية من الصنف "أ"
رئيس مركز التنسيق العملياتي 8 195 بالوحدة الرئيسية من الصنف "ب"
رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية | 7 145 من الصنف "أ"
رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية 7 145 من الصنف "ب"
رئيس مكتب بالوحدة الثانوية 6 105 والوحدة البحرية
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 10
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب مقرر من المدير العام للحماية المدنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.