مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية
المادة 2
فتح المادةتخصص الأوسمة الشرفية للحماية ال مدن ية ل مكاف أة الم وظفين المنتمين للأسلاك الخاصة وكذا المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية تقديرا لمدة ونوعية الخدمات المؤداة أو التضحيات المبذولة. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتأخذ الأوسمة الشرفية شكل أوسمة مرفقة بشهادات وزارية ومكملة بمشابك.
وتتمثل فيما يأتي :
- وسام الخدمة،
- وسام الشجاعة.
المادة 4
فتح المادةالأوسمة الشرفية للحماية المدنية رموز اعتراف بالتفاني والإخلاص ولا تخول الحق في أية علاوة.
المادة 5
فتح المادةحمل الأوسمة الشرفية حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياها.
ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلها عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا في حالة حرمانه من الحقوق المدنية.
تحدد شروط حمل الأوسمة الشرفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 6
فتح المادةتمنح الأوسمة الشرفية للحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية.
يتم الإشعار بالقرار المتضمن منح الوسام في شكل شهادة، تسلم للحاصل عليه خلال احتفاء رسمي.
تقام حفلات تقليد الأوسمة الشرفية بمناسبة الع يدين الوطنيين وخلال اليوم العالمي للحماية المدنية.
المادة 7
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية للأوسمة والمشابك بموجب مقرر من اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 8
فتح المادةيمنح وسام الخدمة لمكافأة المستخدم ين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية، على الأقل وتميزوا بكفاءتهم وخدمتهم المستحقة واحترامهم للانضباط ولم يتعرضوا لعقوبة من الدرجة الثالثة .(3) يكون وس ام الخدمة ه ذا على ثلاث (3) مستويات. ويقترح فيه ا المستخدمون الذين يجمعون على الأقل خمس عشرة (15) وعشرين (20) وخمسا وعشرين (25) سنة من الخدمة. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م يمكن اقتراح المستخدمين الذين لم يمنحوا وسام المستوى الأول مباشرة في المستوى الذي يليه متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
المادة 9
فتح المادةيمنح وسام الشجاعة لكل موظف أظهر خصال الشجاعة وتميز بعمل باهر، بتدخله في ظروف متميزة بأخطار حقيقية ومعروفة أثناء أدائه ما يأتي :
- خدمة مطلوبة،
- أو عمل تطوعي لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص،
- أو أي عمل مماثل يعترف به الوزير المكلف بالداخلية.
يكون وسام الشجاعة على ثلاثة (3) أشكال ويمنح، حسب الحالة لمكافأة :
- العمل الشجاع دون جروح،
- العمل الشجاع الذي خلف جروحا،
- العمل الشجاع الذي أدى للوفاة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.